MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية

     

يوسف قجاج
باحث في العلوم الجنائية



وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية
 
مفهوم وقف مدة تقادم الدعوى العمومية يعني تعليق سريانها تعليقا مؤقتا بسبب توافر موانع قانونية أو واقعية تعترض سيرها أو تحول دون تحريكها ، و من تم فتقادم الدعوى العمومية يتوقف عند قيام مانع او عارض من شأنه تعطيل سيرها فيحول دون استمرارها ، فإذا ما زال هذا المانع عاد تقادمها إلى سريانه من جديد من النقطة التي توقف عندها ، مع احتساب المدة السابقة و إضافتها إلى المدة الثانية للوقف.
لذلك فالتساؤل الرئيسي الذي يطرح في هذا الصدد حول مدى إمكانية وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية.
للإجابة عن هذا التساؤل سيكون لزاما علينا، الوقوف عند أسباب وقف تقادم الدعوى العمومية، مع إلقاء نظرة عن بعض التشريعات الإجرائية المقارنة في هذا الصدد، قبل الخوض في مدى إمكانية وقف الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية.
أولا : أسباب وقف تقادم الدعوى العمومية
قد يحدث أن تتوافر أسباب أو موانع تحول دون مباشرة الدعوى العمومية سواء بالإقامة أو بالممارسة ، و معنى ذلك أن مدة تقادمها المنصوص عليها قانونا لن تستمر في السريان حتى لا يترتب عنها حتما سقوطها بالتقادم ، في ظل وجود هذه الأسباب التي قد تكون قانونية أو مادية ، و التي تحول دون إستمراها و توقفها إلى حين زوالها.
-الأسباب القانونية لوقف تقادم الدعوى العمومية
يقصد بالأسباب القانونية قيام أسباب نص عليها القانون من شأنها الحيلولة دون إجراء أي عمل من أعمال المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة بصورة مطلقة ، و قد نص المشرع من خلال الفقرة 7 من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية على أن تقادم الدعوى العمومية يتوقف متى كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه ، فيتبين من  خلال قراءة هذا النص أن الموانع المادية أو الواقعية لا توقف سريان التقادم ، و على العكس من ذلك يتوقف التقادم إذا كان القانون هو الذي يمنع الضحية أو النيابة العامة أو الجهات المخول لهم قانونا إقامة الدعوى العمومية و مباشرة إجراءاتها ، و مثال ذلك الحالة التي أوردتها المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية في حالة الإعتداء الجرمي على قاصر من طرف أحد أصوله أو من طرف شخص له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة ، حيث يبدأ التقادم  في السريان من جديد لنفس المدة إبتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.
- الأسباب المادية لوقف تقادم الدعوى العمومية
يقصد بالأسباب المادية أو الواقعية قيام حالة قوة قاهرة من شأنها الحيلولة دون إجراء أي عمل من أعمال المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة بصورة مطلقة ، لذلك يكون من المناسب وقف مدة سريان التقادم على الدعوى العمومية طالما استمرت هذه الموانع.
و من بين الأسباب المادية التي تستدعي وقف سريان تقادم الدعوى العمومية نذكر منها:
*حالة الكوارث الطبيعية كالفيضانات و الأوبئة و الزلازل التي تجعل الاتصال متعذرا بين المناطق المختلفة مما يترتب عليه تعطيل الحياة العامة في البلاد و بالتالي إيقاف مدة التقادم طالما استمرت هذه الكوارث.
* حالة امتناع دولة أجنبية عن تسليم المتهم المطلوب استرداده من قبل الدولة الطالبة ، فإذا ما ارتكب شخص مثلا جريمة معينة في المغرب و لاذ بالفرار إلى بلد أجنبي و قامت الدولة المغربية بطلب استرداده من الدولة الأجنبية التي فر إليها المجرم ، لكن هذه الأخيرة امتنعت عن تسليمه للدولة الطالبة ، فإنه في هذه الحالة يتوجب أن يتوقف التقادم طوال فترة امتناع الدولة الأجنبية عن تسليم المجرم المطلوب استرداده إلى حين تسلمه ، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوقف التقادم أيضا خلال الفترة التي تستغرقها إجراءات الإسترداد في حالة الموافقة على تسليمه .
*حالة وقوع حرب داخلية أدت إلى تعطيل عمل السلطات القضائية ، و كذلك الأمر في حالة احتلال البلاد من قبل جيوش أجنبية .
فجميع هذه الحالات يستحيل معها إجراء أي عمل من أعمال المتابعة كما يستحيل معها النظر في الدعوى سواء من قبل السلطة المكلفة بالتحقيق أو قضاة الحكم مما يستوجب إيقاف مدة تقادم الدعوى العمومية ريثما يزول العائق الذي حال دون متابعتها لسيرها العادي.
نظرة على بعض التشريعات الإجرائية المقارنة
لم يأخذ المشرع الإجرائي الفرنسي بوقف تقادم الدعوى العمومية ، إلا في حالة إستثنائية وحيدة و هي عندما يقرر حكم قضائي بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجريمة معينة و يتبين أن هذا الحكم كان مبني على تزوير أو إستعمال مزور ، فإنه يجوز إعادة تحريك الدعوى العمومية فيها ، و يعتبر تقادم الدعوى في هذه الحالة متوقف عند اليوم الذي أصبح فيه الحكم الصادر بسقوط الدعوى العمومية نهائيا إلى غاية يوم الحكم الصادر بإدانة المتهم بالتزوير أو إستعمال الوثيقة المزورة المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي.
أما القاعدة في التشريع المصري فهي أن مدة تقادم الدعوى العمومية إذا بدأ سريانها فإن تقادمها لا يتوقف لأي سبب ، سواء كان متصلا بالقانون أو بالواقع ، و نص على ذلك صراحة من خلال مقتضيات المادة ‍16 من قانون الإجراءات المصري و التي جاء فيها أنه " لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ."
و قد سارت محكمة النقض المصرية على نفس نهج المشرع حيث جاء في أحد قراراتها " مضي ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى و إحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شؤونها بالنسبة للطعن بالتزوير دون إتخاذ إجراء قاطع للتقادم ، أثره إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . نقض 5 يونيو 1986، مجموعة أحكام النقض ، س.37، رقم 124، ص.652
كما أن المشرع الكويتي اعتنق ذات المبدأ رافضا بذلك فكرة وقف تقادم الدعوى العمومية لأي سبب كان ، حيث نص في المادة 7 من قانون الجزاء بأنه " لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان." وهو نفس الأمر الذي سار عليه التشريع الإجرائي لدولة الإمارات من خلال المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992.
 في حين أن المشرع الإجرائي اللبناني شكل الإستثئناء بين مجموع التشريعات الإجرائية المقارنة و أخذ بفكرة وقف التقادم في حالة قيام إستحالة مادية و ذلك من خلال مقتضيات المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني و التي نصت على انه " يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا إستحال ، بسبب قوة قاهرة ، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة ، و يعود إلى السريان فور زوالها.
ثانيا : مدى إمكانية وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية.
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية نجد أن المشرع المغربي لم يأخذ بالأسباب الواقعية أو المادية كأسباب موقفة لسريان تقادم الدعوى العمومية حيث استثنى هذه الأخيرة من مجال الأسباب الداعية لوقف التقادم ليبقى الأمر حكرا على الأسباب القانونية دون سواها، وذلك بنص الفقرة 7 من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، التي جاءت كالتالي: "تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه".
و عليه ، فإن الحديث عن مدى إمكانية إيقاف مدة تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية ، سيجرنا لا محالة للوقوف عند مقتضيات المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 و خاصة المادة السادسة منه و التي نصت على أنه "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالإستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال ، و كذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية و الإعتقال الإحتياطي."
فالثابت من خلال مقتضيات المادة السادسة أعلاه من المرسوم بقانون ، أن واضعه قد أوقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي أفرز لنا قراءات و توجهات لنص هذه المادة قائلة بكون التقادم يستثنى من مفهوم الآجال و هذا قول مردود عنه للعلل التالية :  1-: أن السياق العام الذي وضع فيه المرسوم بقانون مرتبط بوجود حالة طوارئ صحية _إنتشار فيروس كوفيد 19_ أدت إلى تعطيل جزء كبير من عمل السلطات القضائية ، يصعب معها إجراء أي عمل من أعمال المتابعة كما يصعب معه النظر في الدعوى العمومية سواء من قبل السلطة المكلفة بالتحقيق أو قضاة الحكم مما يستوجب إيقاف مدة تقادم الدعوى العمومية ريثما يزول العائق الذي حال دون متابعتها لسيرها العادي ، 2- أن العلة من وقف التقادم تكمن في كون التقادم نفسه يجب أن لا يسري في حق من لا يستطيع اللجوء إلى القضاء في ظل وجود أسباب مانعة و قاهرة تمنعه من ذلك، فلئن كان وقف التقادم يخدم مصالح الضحايا فإنه ليس تحاملا على المشتبه فيهم أو المتهمين و إنما تغليبا للحق الشخصي الخاص و للحق العام و تعزيزا للمبدأ الكوني عدم الإفلات من العقاب ، 3- أنه و لئن كانت مدة المرسوم بقانون تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020 ، وأن  هذه المدة يمكن تمديدها إلى حين زوال الوباء موضوع المرسوم بقانون ، فإن قصر مدة حالة الطوارئ الصحية أو طولها لن يشكل ذريعة لإستمرار أفعال جرمية إرتكبت قبل تاريخ حالة الطوارئ الصحية أو في إبانها في السريان ، بل الأولى إيقاف سريان تقادمها و بزوال المانع يعود تقادمها إلى سريانه من جديد من النقطة التي توقف عندها ، مع احتساب المدة السابقة و إضافتها إلى المدة الثانية للوقف، 4- لكون جميع الإجراءات المسطرية مرتبطة بأجل ، لذلك فمفهوم تقادم الدعوى العمومية هو في الأصل مرتبط بآجال و التي هي عبارة عن مدد زمنية فاصلة بين تاريخ إرتكاب الفعل الجرمي و سقوطه بمرورها وفق المدة الزمنية المحدد لكل فعل جرمي ،5-: فإن ما يعضد الفكرة أعلاه، هو ما يستشف من خلال الصياغة التي إستعملها المشرع الإجرائي في تنظيم المقتضيات الخاصة بتقادم الدعوى العمومية و إستعماله لمصطلح "أجل" كما هو الحال  في الفقرة 7 من المادة السادسة ' يسري أجل جديد للتقادم..'، 6- : أنه من غير المعقول واقعا في ظل هذه الظروف _ و التي تلزم الجميع بالمكوث في المنازل ، و عدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى _أن تتوقف جميع الآجال و يستمر أجل التقادم في السريان ، لذلك فإن مقتضيات المادة السادسة من المرسوم بقانون أعلاه إستثنت فقط آجال الطعن بالإستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال ، و كذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية و الإعتقال الإحتياطي.
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض قد أخذت بمبدأ وقف تقادم الدعوى العمومية لوجود مانع مادي و هو الأمر الواضح من خلال قرارها عدد 7370 صادر بتاريخ 14/02/2007 في الملف الجنحي عدد 06/135550 ، حيث إعتبرت من خلاله وجود متهم بالسجن لمدة 4 سنوات تنفيذا لعقوبة خارج التراب الوطني يوقف تقادم الدعوى العمومية و لا يبدئ سريانها إلا بزوال هذا السبب. قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد69،ص.256
وتأسيسا على كل هذا ، فإن المقتضيات الخاصة بوقف تقادم الدعوى العمومية لم تستثنى من مقتضيات المادة السادسة من المرسوم بقانون ، و عليه فبالتبعية فإن أمد التقادم يمكن إيقافه بموجب المادة المذكورة، على غرار باقي الآجال الأخرى المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يتوجب إيقافها مؤقتا إلى حين انتهاء مدة الطوارئ الصحية.
 
 
 
 
 
 

 
الاثنين 30 مارس 2020




عناوين أخرى
< >

تعليق جديد
Twitter