MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


هلوسة دستورية

     

الأستاذ خالد خالص
أستاذ باحث



هلوسة دستورية

ينص الفصل 47 من الدستور المغربي ليوم 29 يوليوز 2011 بأن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
  ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
  للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم
  ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
  ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على  استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
  يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
  تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة
".

وجاء في البلاغ الأول للديوان الملكي أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية."

وجاء في البلاغ الثاني أن الملك استقبل السيد سعد الدين العثماني وعينه رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبغض النظر على أن الفصل المذكور ينص على استقالة رئيس الحكومة وليس عن الإعفاء أو الإبعاد فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو عن أي  حكومة يتحدث بلاغ الديوان الملكي ؟. فهل السيد العثماني الآن هو رئيس حكومة تصريف الأعمال أم أن السيد بنكيران سيظل هو رئيس الحكومة الحالية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة ليصبح السيد العثماني رئيسا لها ؟.

ومن جهة أخرى هل يمكن تعيين العثماني رئيسا لحكومة لم تولد بعد ؟. اللغة العربية لغة دقيقة ولم يتم الاهتمام بذلك عند كتابة الدستور إذ كان يكفي أن يوضح هذا الأخير بأن الملك يعين رئيسا للحكومة التي سيتم تشكيلها من جهة وأنه في حالة فشل المكلف بهذه المهمة فإن الملك يعين شخصية أخرى من الحزب الفائز عدديا أو شخصية من الحزب الثاني.

ومن جهة أخرى فإن بلاغ الديوان الملكي انطلق من الفصل 42 للدستور الذي ينص على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
   الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
    يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
   تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51و57و59 و130 (الفقرة الأولى) و174".


فإذا كان هذا الفصل يعطي صلاحيات دستورية للملك للقول بتعيين شخصية أخرى لتحل محل السيد بنكيران ولو في غياب استقالة هذا الأخير فإن هذا الفصل ينص على أن الملك يمارس هذه الصلاحيات بمقتضى ظهائر توقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 و47 و51 و 57 و 59 و130 و 174.

وإذا كان الفصل 42 يعفي بعض الظهائر من التوقيع بالعطف فهل يمكن اعتبار بلاغ الديوان الملكي بمثابة ظهير ؟ ( ظهير إعفاء بنكيران وظهير تعيين العثماني ) أم أن الظهيرين قد صدرا ونشرا بالجريدة الرسمية ؟.

هذه مجرد هلوسة أو هلوسات دستورية أردت أن "أهلوسكم" بها حتى لا أبقى "أهلوس" وحيدا واقصد هنا بالهلوسة "الاضطراب".
 



السبت 1 أبريل 2017
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026