MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



هلوسة دستورية

     

الأستاذ خالد خالص
أستاذ باحث



هلوسة دستورية

ينص الفصل 47 من الدستور المغربي ليوم 29 يوليوز 2011 بأن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
  ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
  للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم
  ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
  ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على  استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
  يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
  تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة
".

وجاء في البلاغ الأول للديوان الملكي أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية."

وجاء في البلاغ الثاني أن الملك استقبل السيد سعد الدين العثماني وعينه رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبغض النظر على أن الفصل المذكور ينص على استقالة رئيس الحكومة وليس عن الإعفاء أو الإبعاد فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو عن أي  حكومة يتحدث بلاغ الديوان الملكي ؟. فهل السيد العثماني الآن هو رئيس حكومة تصريف الأعمال أم أن السيد بنكيران سيظل هو رئيس الحكومة الحالية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة ليصبح السيد العثماني رئيسا لها ؟.

ومن جهة أخرى هل يمكن تعيين العثماني رئيسا لحكومة لم تولد بعد ؟. اللغة العربية لغة دقيقة ولم يتم الاهتمام بذلك عند كتابة الدستور إذ كان يكفي أن يوضح هذا الأخير بأن الملك يعين رئيسا للحكومة التي سيتم تشكيلها من جهة وأنه في حالة فشل المكلف بهذه المهمة فإن الملك يعين شخصية أخرى من الحزب الفائز عدديا أو شخصية من الحزب الثاني.

ومن جهة أخرى فإن بلاغ الديوان الملكي انطلق من الفصل 42 للدستور الذي ينص على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
   الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
    يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
   تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51و57و59 و130 (الفقرة الأولى) و174".


فإذا كان هذا الفصل يعطي صلاحيات دستورية للملك للقول بتعيين شخصية أخرى لتحل محل السيد بنكيران ولو في غياب استقالة هذا الأخير فإن هذا الفصل ينص على أن الملك يمارس هذه الصلاحيات بمقتضى ظهائر توقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 و47 و51 و 57 و 59 و130 و 174.

وإذا كان الفصل 42 يعفي بعض الظهائر من التوقيع بالعطف فهل يمكن اعتبار بلاغ الديوان الملكي بمثابة ظهير ؟ ( ظهير إعفاء بنكيران وظهير تعيين العثماني ) أم أن الظهيرين قد صدرا ونشرا بالجريدة الرسمية ؟.

هذه مجرد هلوسة أو هلوسات دستورية أردت أن "أهلوسكم" بها حتى لا أبقى "أهلوس" وحيدا واقصد هنا بالهلوسة "الاضطراب".
 



السبت 1 أبريل 2017
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter