MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



هل تسقط المحكمة الدستور ية الفصل 222 من القانون الجنائي ؟

     

ذ.رضوان العلمي



هل تسقط المحكمة الدستور ية الفصل 222 من القانون الجنائي ؟

ينص الفصل 222 من القانون الجنائي على أن : ” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة…”
ككل عام تقريبا، يعرف شهر رمضان في المغرب نقاشا وجدلا مستفيضا بين مؤيد و معارض للفصل القانوني أعلاه.

ولئن كانت لكل طرف في هذا الجدال مرجعياته و أسانيده، إلا المنطلق و المنتهى ﻷي نقاش هنا يجب أن يكون هو الدستور عل اعتبار أن قواعد هذا اﻷخير تتربع على قمة الهرم القانوني في أية دولة، و هو إذ يحدد سلطات الدولة و مؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات و المؤسسات خاضعة له عاملة وفق الحدود الذي يرسمها لاتعدوها و لاتخرج عليها. فإن كان كذلك فإنه لايتصور أن تصدر قوانين عن إحدى السلطات تخالف أحكام الدستور، كما لايتصور وجود قاعدة قانونية تسمو عليه و إنما يتصور العكس بمعنى سمو الدستور على كل القوانين اﻷخرى تكريسا لمبدأ الشرعية الدستورية التي تجعل الدستور بحسبانه القانون اﻷسمى منبعا لباقي القوانين.

غير أن الشرعية الدستورية المنشودة يصعب أن تتحقق في غياب قضاء دستوري مستقل يتولى مهمة فحص مدى مطابقة القوانين للدستور.

إن من أهم المستجدات التي جاء بها دستور المملكة الجديد هو تنصيصه من خلال الفصل 129 على إحداث محكمة دستورية تتولى إضافة إلى الإختصاصات المسندة سابقا للمجلس الدسوري، مهمة النظر في مطابقة القوانين للدستور عن طريق الدفع بعدم دستورية كل قانون يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور طبقا للفصل 133 منه.

وعليه فإن كان الفصل 3 من الدستور يكفل للفرد ممارسة شؤونه الدينية، والفصل 25 يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، فإن الفصل 222 من القانون الجنائي على هذا اﻷساس يعتبر مخالفا ﻷحكام الفصول أعلاه من الدستور.

وعلى المستوى العملي يمكن للمتهم المتابع قضائيا بتهمة الإفطار العلني طبقا للفصل 222 اللجوء للمحكمة الدستورية و الدفع بعدم دستورية الفصل موضوع المتابعة على اعتبار أنه يخالف فصول الدستور المشار إليها، و بناء على ذلك يمكن لهذه المحكمة أن تقضي بإسقاط القانون موضوع الدفع و إلغائه بحيث يصبح كأن لم يكن.

فهل ستستطيع محكمتنا الدستورية الإرتقاء لمستوى القضاء الدستوري الشامخ الذي يحمي و يصون الحقوق و الحريات اﻷساسية للأفراد ، أم أن التعنت و الإستنكاف سيقفان مرة أخرى حجر عترة في وجه هذا الإصلاح الديمقراطي المرتقب؟




الاربعاء 29 يونيو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter