MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



نقط نظامية تخص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية

     



نقط نظامية تخص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
  • أولا- هل مناقشة المشروع امام البرلمان راعت وأجابت على نقطتين هامتين لهما من الضغط الزمني والمصداقية وتحديد الصفة السليمة لأعضاء المجلس ومشروعية الممارسة والمتمثلتين فيما يلي:
1- الفصل 178 من الدستور المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية والدي مدد صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الحالي إلى حين تنصيب المجلس الاعلى للسلطة القضائية. 

2- الهدف الفرعي السادس من ميثاق اصلاح منظومة العدالة والدي جاء فيه ما يلي: 

آلية التنفيذ 36: وضع المجلس الاعلى للسلطة القضائية لتقرير سنوي عام بشأن نشاطه.

الاجراءات: سن مقتضيات بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية تنص على نشر المجلس لتقرير سنوي حول نشاطه
وتوزيعه على المحاكم ومختلف الجهات 

آجال التنفيذ سنة 214:

 
  • ثانيا: حدود ممارسة البرلمان سلطته التشريعية الكاملة اثناء مناقشته ومراقبته والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13؟
  • ثالثا: هل نظم مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بما يكفي ويلزم من توضيح وتبسيط وتأطير مفهوم والمقصود بإخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد باعتباره الخطأ الجسيم المعلن عنه كقاعدة دستورية استثنائية.
  • رابعا: هل أجاب مشروع القانون التنظيمي 100.13 على إشكالية الممارسات الواقعية بخصوص مفهوم واجب التحفظ و تلاحمه اللصيق مع واجبات التجرد و الاستقلالية؟
  • خامسا: كل الضمانات منصوص عليها لفائدة القاضي بخصوص مشروع القانون 100.13 تكفي لتحصين استقلاليته و طمأنته مستقبلا بشكل عادل و متكافئ عند التعيين و الترقية و التأديب.
  • سادسا: هل مشروع القانون 100.13 حسم في مفهوم الاستقلالية؟
  • سابعا: هل الصلاحيات و الاختصاصات الحصرية المخولة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى مشروع القانون التنظيمي 100.13 و التي تفوق 50 اختصاص مقارنة بالاختصاصات المخولة للمجلس برمته بحاجة إلى إعادة النظر و التوازن بينهما (الرئيس المنتدب و المجلس) بما يجنب تبعات و مخاطر التفرد بالسلطة.
  • ثامنا: هل حدد و ميز مشروع القانون 100.13 بخصوص مهمة الرئيس المنتدب التنسيقية و التقريرية و التشاورية.
  • تاسعا: هل ضمن مشروع القانون رقم 100.13 لمن يمثل القضاة به من المنتخبين معيار الكفاءة و المهنية و الاستقامة؟
 
  • عاشرا: هل حدد مشروع قانون رقم 100.13 المعايير المساعدة لاختيار الملك للشخصيات الأربعة من الخمسة المعينين من طرفه على اعتبار أن الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى يقترح أحدها و ذلك بما يغني و يجيب على كل التخوفات و الملاحظات و الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء الحالي ويتناغم و العنصر البشري العامل و المؤثر في منظومة العدالة (محامين – موثقين- عدول – مفوضين قضائيين – خبراء- أساتذة جامعيين )
يتبع ........

نقط نظامية تخص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية



الاحد 1 مارس 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter