MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية الجزء الأول

     

إعدادالباحث :
عبد الخالق الدحماني



نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية الجزء الأول


مقدمة


تعتبر المنظمات الدولية إحدى السمات التي طبعت القرن العشرين . حيث شكلت قلب العلاقات بين الدول والملتقى التي تتفاعل من خلاله هذه العلاقات نحو التعاون أو الاندماج. والمنظمات منها ما هو إقليمي أو جهوي. ويكون الانضمام إليه حصريا، ومنها ما هو عالمي ويكون الانضمام مفتوحا أمام الجميع. وإلى هذا الصنف الأخير تنتمي منظمة التجارة العالمية، التي تعتبر رمزا للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والقائم على أساس الالتزامات التعاقدية الجماعية، فهي عبارة عن منتدى تتطور من خلاله العلاقات التجارية بين الدول عن طريق الحوار والتفاوض.
وترجع أهمية وجود هذه المنظمات أساسا إلى الفوضى التي عرفتها الحياة الاقتصادية الدولية عامة، والتجارة الخارجية خاصة، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية حيث شهدت هذه الحقبة ميلاد معظم المنظمات الموجودة حاليا .
فلا أحد ينكر الأهمية البالغة للتجارة الخارجية في اقتصاديات العالم أجمع. ذلك أن نشاط هذه الأخيرة يصحبه دون شك منافسة ضارية واختلاف في المصالح، بحيث يجعل الدول تارة جنبا إلى جنب. وتارة أخرى في مواقف مواجهة، وهو ما يدفع إلى ما يسمى بالحرب الاقتصادية على واجهات متعددة دون توقف، خاصة في ظل وجود مؤسسة قانونية ذات سلطة تعلو على كل الأطراف الفاعلين في التجارة الدولية.
كما أن الواقع يؤكد دائما استمرار الصراع الأزلي بين حرية المبادلات والسياسة الحمائية التي تنهجها أغلب الدول، حيث أصبحت التجارة الدولية ميدانا تتسارع فيه الدول لاتخاذ ما يلزم من القيود في وجه وارداتها لحماية منتجاتها المحلية سواء كانت زراعية أو صناعية.
مما لاشك فيه أن وضعية دولية كهذه من شأنها تهديد الأمن التجاري وتشجيع المنازعات بين أعضاء المجتمع الدولي. لذلك وبعد الخروج من الحرب العالمية الثانية، وتحت ضغط اقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مجال التجارة العالمية والخدمات والتي تتخذ في النهاية شكل مشروع للمنظمة العالمية للتجارة، ظهر نظام اقتصادي عالمي جديد يهدف إلى تنمية المبادلات الدولية على أساس قواعد متفق عليها وترتكز على ثلاث أعمدة:
البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، المنظمة الدولية للتجارة، ليتم التوصل في النهاية إلى خلق الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية "Général Agrément on Tarifs and Trade.
وهو ما عرف بالغات GATT وذلك في 30 أكتوبر 1947، سنة قبل التوقيع على اتفاقيات هافاناHavana في 24 مارس 1948 والتي لم يتسنى لها الدخول إلى حيز التنفيذ ومعها المنظمة الدولية للتجارة والتي كان مشروع إقامتها متضمنا في الاتفاقية الأولى .
وبالرغم من تعدد مفاوضات الغات GATT في إطار دورات دولية تم انعقادها على مدار 45 سنة تبلورت غايتها في تحرير التجارة العالمية من خلال إقامة نظام تجاري عالمي، قائم على قاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة، إلا أن ذلك لم يحسن من وضعية هذا الأخير حيث بقي مجرد ناد أكثر منه آلية تجارية دولية.
في ظل هذه الوضعية، تعددت النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بسبب المنافسة على الأسواق الخارجية ، وشعور البلدان الصناعية الكبرى بخطر نشوب حرب تجارية فيما بينها إذا ما استمرت الممارسات التي ساءت منذ عقد السبعينات خاصة في ظل نظام يفتقد أسس سليمة في تسوية النزاعات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تمت محاولات لتطوير إجراءات تسوية المنازعات في مذكرة تفاهم وقعت سنة 1979، كما اعتمد تنظيم مؤقت لجهاز تسوية المنازعات في سنة 1989 غير أن ذلك لم يكن كافيا، ومن ثم وأمام ازدياد الحديث عن تنامي التجارة الدولية وضرورة انفتاح الاقتصاد الدولي بدأ التفكير في دورة جديدة للمفاوضات المتعددة الأطراف في إطار الغات، يكون الهدف منها بعث الحياة في النظام التجاري الدولي. وكانت هذه الدورة هي دورة الأورغواي (1986-1993) التي انعقدت بمراكش وأسفرت بالفعل عن إنشاء منظمة التجارة العالمية بتاريخ 15 أبريل 1994 بحضور ممثلين عن 124 دولة ، وقد شكلت هذه المنظمة انطلاقة جديدة على أصعدة عديدة للنظام الاقتصادي الدولي، كما تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وتمكين الدول الأعضاء من التعامل في إطار مستقر يمكن من رؤية الفرص التجارية بوضوح أكبر، وذلك عن طريق مجموعة من القواعد الخاصة بالمنافسة العادلة، بواسطة إيجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف معتمد على قوى السوق (العرض والطلب) من خلال إزالة الحدود والعوائق التي تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول عن طريق التخفيضات الهامة للرسوم الجمركية معتمدة على مبادئ رئيسية وهي:
* تجارة بدون تمييز (شرط المعاملة الوطنية، شرط الدولة الأولى بالرعاية)
* تجارة حرة من خلال التفاوض (خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية وفتح الأسواق)
* تعامل تجاري قابل للتوقيع (الشفافية).
وتؤدي مخالفة هذه القواعد إلى عرض النزاع على جهاز تسوية المنازعات، هذا الأخير الذي يعمل على تكريس سيادة القانون بارتكازه على قواعد قانونية تجارية دولية هي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوق تجارية هامة وتلزمها بالمحافظة على استمرار سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة للجميع . الأمر الذي سيكسبه صلابة ومصداقية أكثر من سابقه، ولا أدل على ذلك ارتفاع عدد الدول التي تلجأ عند تسوية نزاعاتها التجارية الدولية إلى هذا الجهاز. بالإضافة إلى تفضيلها اللجوء إلى الحلول الاتفاقية لحل نزاعاتها قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى المتاحة. إذ أن النظام الحالي يعمل كآلية للمصالحة ووسيلة لتشجيع تسوية النزاعات وليس فقط مطرقة تدق لإعلان التحكيم .
ولأجل توضيح عمل مسطرة تسوية النزاعات، تم تخصيص اتفاق ضمن اتفاقية مراكش، وهو ما يعرف باتفاق التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، ولا تنطبق أحكام هذا الاتفاق إلا على الطلبات الجديدة لإجراء مشاورات بموجب الأحكام الخاصة بالمشاورات في الاتفاقات المشمولة التي قدمت عند نفاذ منظمة التجارة العالمية أو بعده .
ومن أهم خاصيات نظام تسوية النزاعات الجديد تنوع الوسائل المستعملة داخله وتدرجها، إلا أن تنوع هذه الوسائل لا يعني أبدا حرية اختيار الأعضاء أو أطراف النزاع لوسيلة تسوية نزاعاتهم، فالأمر إن صح التعبير يتعلق باختيار مشروط ومتدرج في نفس الوقت، وتتوزع هذه الوسائل بين تلك المعروفة على صعيد تسوية النزاعات الدولية بشكل عام في إطار العلاقات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وبين تلك الخاصة بهذا النظام الجديد، بين تلك التي تحمل رايات الدبلوماسية والتوفيق وتلك التي تحمل مطرقة التحكيم.
دواعي اختيار الموضوع :
إن دواعي اختيارنا لموضوع "تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية" ترجع لعدة أسباب من بينها:
حداثة الموضوع وقلة الكتابة فيه، هذا بالإضافة إلى ميلنا الشديد للمواضيع ذات الصبغة الاقتصادية والتجارية، ورصد تأثيرها على الدول النامية بصفة عامة والمغرب خاصة، وكذا المساهمة في إغناء المكتبة القانونية المغربية والبحث الجامعي.
وكذا إيماننا الراسخ بأن اتفاقيات الغات ومنظمة التجارة العالمية تمثل التحدي الأول الذي يواجه الاقتصاد المغربي، واقتصاد الدول العربية والنامية في الفترة القادمة، وبصرف النظر عما تحقق وما لم يتحقق من الاتفاقية فإن الدول النامية تشعر بنوع من القلق أمام إدراج موضوع الخدمات والملكية الأدبية والفنية والصناعية وقوانين الاستثمار ذات الأثر السلبي على التجارة الدولية، والتحدي الذي تمثله هذه الاتفاقيات يمثل جزء من تحديات أوسع تتعلق كلها بكيفية صياغة علاقاتنا الدولية بجوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية مع العالم الخارجي في زمن العولمة.
تبنت هذه الدراسة تسوية المنازعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، إيمانا بأهمية هذا الموضوع على المستويين النظري والتطبيقي، وإدراكا لأبعاد هذا الدور في تحقيق الأمن والاستقرار للنظام التجاري العالمي الجديد، خاصة وأن العلاقات التجارية الدولية تشهد أساليب ضارة (كالإغراق والزيادات غير المبررة في الواردات والدعم...) ومنازعات وصراعات تجارية كاد معظمها أن يقوض دعائم النظام التجاري الدولي والنظام الاقتصادي العالمي برمته.
المنهاج المعتمد :
اعتمدنا في هذه الرسالة، لإبراز وتحليل موضوع نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، على فروع معرفية متنوعة، معتمدين منهجا وصفيا وتحليليا ونقديا في آن واحد على اعتبارات هذه المناهج تساعد على فهم وتحليل المنظمات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية لا تخرج عن هذا الإطار، لذا حاولنا على مقاربة الموضوع من زاوية قانونية مع ربطها بجوانبها الاقتصادية للحفاظ على حركية الموضوع وأهميته.


إشكالات البحث :
يطرح موضوع تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية العديد من الإشكالات القانونية والتطبيقية، والتي تتحدد في مدى فعالية نظام منظمة التجارة العالمية في تسوية النزاعات التي تثور بسبب الاتفاقات المشمولة بين مختلف الدول المنضوية تحت لوائها؟ ومدى كفاية هذه الآليات وفعاليتها؟
هل يندرج نظام تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، في إطار الدبلوماسية السياسية، أو القضاء القانوني؟
وستكون لنا الفرصة عبر عناصر هذه الرسالة للبحث في الإيجابيات والسلبيات التي تفوق نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات التجارية، الأمر الذي نأمل من خلاله المساهمة المتواضعة في التوصل إلى حلول واقتراحات قد تسهم بشكل أو بآخر في فهم هذا النظام.
وبناء على ما سبق، سنحاول المزاوجة بين الجانب الاقتصادي والجانب القانوني بهدف الإجابة على الإشكالات المطروحة أو مناقشة الآليات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات التجارية.
ولذلك نقسم هذا البحث إلى فصلين:
الفصل الأول: الآليات الدبلوماسية والقضائية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية.
الفصل الثاني: الآليات المستحدثة في نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
الفهرس
مقدمة 1
الفصل الأول : الآليات الدبلوماسية والقضائية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية 8
المبحث الأول : الآليات الدبلوماسية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية. 10
المطلب الأول : الإطار القانوني الدولي لمسطرة المفاوضات الاستشارية 12
أولا : تعريف المفاوضات الاستشارية. 12
ثانيا : تكريس مسطرة المفاوضات الاستشارية في نصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 17
المطلب الثاني : تنظيم اتفاقية منظمة التجارة العالمية لوسائل المساعي الحميدة التوفيق الوساطة 25
أولا : التمييز بين الأساليب الثلاث 26
ثانيا : خصائص أساليب ممارسة المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة في ظل منظمة التجارة العالمية. 28
ثالثا : شروط ممارسة المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة 30
المبحث الثاني: الآليات القضائية لتسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية 34
المطلب الأول : الإطار العام لعملية التحكيم وموقعها في منظمة التجارة العالمية. 36
أولا : ماهية عملية التحكيم. 36
ثانيا : مدى تناسب وسيلة التحكيم مع تسوية النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية 42
المطلب الثاني : حدود عملية التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية 45
أولا : الحدود الواردة على إصدار قرار التحكيم. 45
ثانيا: الحدود الواردة في وقت تنفيذ القرار. 47
الفصل الثاني : الآليات المستحدثة في نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية 49
المبحث الأول : آلية الفرق الخاصة 52
المطلب الأول : التأطير الشكلي والموضوعي للفريق الخاصة 53
أولا : التأطير الشكلي للفرق الخاصة 54
ثانيا: التأطير الموضوعي للفرق الخاصة 59
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص 63
أولا : مدى تدخل جهاز تسوية النزاعات في تقرير الفريق الخاص 63
ثانيا : تغيير نظام التصويت على تقرير الفريق الخاص 64
ثالثا : انعكاسات نظام التصويت على الطبيعة القانونية لتقرير الفريق الخاص. 66
المبحث الثاني: جهاز الاستئناف الدائم. 68
المطلب الأول : الإطار الشكلي والوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم. 69
أولا : تكوين جهاز الاستئناف الدائم 70
ثانيا : الإطار الوظيفي لجهاز الاستئناف الدائم. 72
المطلب الثاني: مدى ارتباط جهاز الاستئناف الدائم بالوظيفة القضائية. 81
أولا: خطوط التقاء مسطرة التسوية القضائية مع مسطرة التسوية داخل جهاز الاستئناف. 82
ثانيا: أسباب عدم تناسب الوظيفة القضائية مع وظيفة جهاز الاستئناف الدائم 83
خاتمة 86
لائحة المراجع 125
الفهرس 133

لائحة المراجع

المراجع باللغة العربية

أولا : المؤلفات

 إبراهيم محمد العناني "التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات" 1997.
 أبو زيد رضوان "الأسس العامة في التحكيم الدولي" بيروت، دار الفكر العربي إيداع 1981.
 أحمد مخلوف اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية 2001.
 العسلي عصام جميل " دراسات دولية" دمشق، اتحاد كتاب العرب 1998.
 الناصر عبد الواحد "القواعد والممارسات الدبلوماسية" الرباط: شركة بابل للطباعة والنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 1993.
 ثروت حبيب "دراسة في قانون التجارة الدولية، مع الاهتمام بالبيوع
 الخير قشي، "المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية" بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1419هـ/1999م .
 صادق محمد محمد الجبران "التحكيم التجاري الدولي" منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة 2006.
 جلال وفاء محمدين "التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار" الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،1995.
 سهيل حسين الفتلاوي: المنظمات الدولية: منظمة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي دار الفكر العربي بيروت، دون ذكر الطبعة.
 نبيل أحمد حلمي "التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام طبعة أولى 1983.
 مراد عبد الفتاح: "شرح النصوص العربية لاتفاقيات الغات ومنظمة التجارة العالمية" 1997.
 محمد إبراهيم أبو شادي، منظمة التجارة العالمية ودورها في تسوية المنازعات التجارية، دار النهضة العربية القاهرة 1996.
 خالد عبد العزيز الجوهري، قراءة في أوراق سياتل، التناقض والعدالة،
 خالد محمد الجمعة، آليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسلامية 2001.
ثانيا : الأطروحات
 وسيمة العبدلاوي "نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط 2006.
 محمد المكليف "المغرب ومنظمة التجارة العالمية _اتفاقية الخدمات نموذجا " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس، الرباط 2004.
ثالثا : الأبحاث والمقالات المتخصصة

 أيمن قاسم"هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية"،" مجلة تجار يس الصادرة عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة عدد55-56 كانون الثاني1999.
 إبراهيم بن فرح، فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية "مداخلة قدمها في إطار الندوة المغربية التونسية حول المغرب العربي، ومنظمة التجارة العالمية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعات والخدمات بالرباط يومي 2 و3 ماي 2002.
 إبراهيم بن فرح، فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية (O.M.C)، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: "سلسلة مواضيع الساعة" عدد 41، السنة 2003.
 طلال أبو غزالة "منظمة التجارة العالمية" موقع gwww.wtoarab.or .
 سوزان إسرمان وروبرت هاوس، ترجمة حسام حسني بدار "منظمة التجارة العالمية على محك" مجلة الثقافة العالمية، العدد 122 يناير 2004.


المراجع باللغة الفرنسية

أولا : المؤلفات

 Ahmed Mahiou « Recueil des cours de l’académie de droit international de la Haye » 1994.
 Claude Nehmé "L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce: GATT et les grands accords commerciaux: vers l'organisation mondiale du commerce, OMC" Edition d'organisation.1994
 Eric canal Forgue « la procédure d’examen en appel de l’organisation mondial du commerce » annuel Français de droit international 1996 édition. C.N.R.S.paris.
 Eric Canal Forgues « L’institution de la conciliation dans la cadre du GATT : Contribution à l’étude de la structuration d’un mécanisme de règlement des différents » Brylant, Bruxelles, 1993.
 Eric canal Forgues » L'interprétation dans le 64-droit de L’OMC « RGDIP/CNRS » Paris Tome 105 2001/I
 Evans philip and walsh James : The E.I.V guide to the new GATT, the economist intelligence unit, London, United Kingdom, 1994.
 flory thiébaut « Droit International Economique » A.F.D.I.C.N.R.S, paris 1995.
 Georges Malinverni « le règlement des différents dans les organisations internationales économiques » collection droit international 1974.
 Grégoire bakandeja wa. Mpungu « le droit du commerce international-les peurs justifiées de l’Afrique face à la mondialisation » édition de Boeck université 2001.
 Joe verhoven « droit international public édition larcier 2004.
 Hélène Ruiz Fabri « le règlements des différents dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce » journal le droit international N°3, 1997
 Inès Trépant « pour une Europe citoyenne et solidaire l’Europe des traités dans la vie quotidienne » Edition larcier 2002.
 jacquet- jean (m) et delibecque (ph) « Droit du Commerce International » édition. Dalloz 1997,Paris.
 Lionel stoleru : L’économie comprendre l’avenir Dunod paris 1999.
 Michel Rainelli « Le GATT »Edition la découverte Paris 1993
 Peter Hulm « Règlement des conflits-une approche plus saine pour le monde de demain » revue du centre du commerce international n° 4/2004.
 Philippe Marshall Brown” La conciliation internationale-règlements des différents internationaux1925 ”Recueil des textes Juridiques de l’Académie de la Haye Edition Martinus Nijhoff pubishers 1janvier 1968

ثانيا : المقالات العلمية المتخصصة

 Bostein (f) « L’élaboration et le fonctionnement des mécanismes d’arbitrage au sein de l’AELE et l’ALENA du Gatt et L’OMC », Etude international n°3 vol.XXVI septembre 1995.
 Dominique carreau « la contrainte économiques en droit International», revue international de droit économique 1987.
 Géraud Guibert « Organisation Mondiale du Commerce, continuité, changement et incertitude politique étrangère ifri3 /94.
 Lionel Bellenger. « La négociation » collection que sais je .n° 2187,1er Edition 1987.
 Susan George « sommet de l’OMC avant les libertés » le monde diplomatique n° 548 novembre 1999.
 Virgile pace « Cinq ans sa mise en place, la nécessaire réforme du mécanisme de règlement des différents de L’O.M.C » R.G.D.I.P,C.N.R.S Tome 104,2000/3.
 Yves Renouf « Règlement des litiges » Rapport in colloque de la communauté européenne, et le GATT, évaluation des accords des cycles d’uruguay,Appogée1995.
ثالثا : الوثائق الصادرة عن منظمة التجارة العالمية

 Evaluation du système de règlement des différents de l’OMC : le bilan à ce jour. www.wto.org
 la marché commun centre américain- traité cadre- crée le 13 déc 1960
 Mémorandum d’accord sur le règlement des différents, document publié par l’OMC.
 Nations Unis « Loi type de la C.N.U.D.C.I. sur la conciliation commerciale international et guide pour son incorporation dans le droit interne et son utilisation » 2002.
 procédures de travail pour l’examen en appel- partie I- 2-2 mémorandum d’accord concernant les procédures de règlement des différents à L’OMC
 Rapport annuel sur le Développement humain (O.N.U 1999) Edition de boeck université .
 Réforme de L’OMC » ICTSD, Volume 3-n°1-Février 2004. www.ictsd.org
 Revue OMC Décembre 2000
 Revue Ramses.
 The results of Uruguay round of multilateral Trade Negotiations the legate Texts first published 1994 by the GATT secretariat; reprinted in 1995 by the WTO, Center William Rappard, Geneva Switzerland
 Un commerce ouvert sur l’avenir » 1 édition 1995, et 2 édition 2000,publié par la division de l’information et des relations avec les medias .
 Un commerce ouvert sur l’avenir-2éme édition juillet 2000, document publié par l’OMC.
 WTE/DS22/AB /R 30Novembre1995
رابعا : مواقع الانترنت المستخدمة
 www.google.com
 www.wto.org
 www.wtoarab.org
 www.oced.com
 www.ictsd.org
 www.forumducommerce.org
 www.alwatan.com
 www.monde-diplomatique.fr
 www.aljazeera.net
 www.worldtradelaw.net


الملحق







تفاهم بشأن القواعد والإجراءات
التي تحكم تسوية المنازعات

إن الأعضاء تتفق على ما يلي :


المادة 1 النطاق والتطبيق
1- تطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المنازعات التي تتم وفق أحكام التشاور وتسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المدرجة في الملحق 1 من هذا التفاهم ( ويشار إليها في هذا التفاهم بتعبير "الاتفاقات المشمولة" ) وتطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم أيضا على المشاورات وتسوية المنازعات بين الأعضاء المتعلقة بحقوقها والتزاماتها بموجب أحكام اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (الذي يشار إليها في هذا التفاهم بتعبير "اتفاق منظمة التجارة العالمية" ) وأحكام هذا التفاهم منفردا أو بالاشتراك مع أي اتفاق آخر يقع في نطاقه.
2- تطبق أحكام وإجراءات هذا التفاهم رهنا بأية قواعد وإجراءات خاصة أو إضافية بشأن تسوية المنازعات ترد في الاتفاقات المشمولة المحددة في الملحق 2 لهذا التفاهم . وفي حال وجود اختلاف بين قواعد وإجراءات هذا التفاهم والقواعد الخاصة أو الإضافية المدرجة في الملحق 2 ، تكون الأولوية للقواعد والإجراءات الخاصة والإضافية . وفي حالة المنازعات التي تتطلب قواعد وإجراءات بموجب أكثر من اتفاق مشمول ، وإذا تضاربت القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية للاتفاقات محل النظر ، وإذا أخفق طرفا النزاع في الاتفاق على قواعد وإجراءات خلال عشرين يوما من تشكيل فريق تحكيم يجب على رئيس جهاز تسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 ( والمشار إليه في هذا الاتفاق باسم "الجهاز" ) أن يحدد بالتشاور مع طرفي النزاع ، القواعد والإجراءات التي ينبغي اتباعها وذلك بعد 10 أيام من تلقيه طلبا من أحد الطرفين . وينبغي أن يسترشد الرئيس بالمبدأ الذي يقضي بأن تستخدم القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية حيثما أمكن وأن القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا التفاهم تستخدم الى الحد الضروري لتجنب النزاع.
المادة 2 إدارة التفاهم
1- ينشأ جهاز تسوية المنازعات ، بموجب هذا التفاهم ، ليدير القواعد والإجراءات ، وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة ، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول . لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم ، واعتماد تقارير جهاز الاستئناف ، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات ، والترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة . وفيما يخص المنازعات الناشئة استنادا الى اتفاق هو اتفاق تجاري عديد الأطراف ، فإن كلمة "عضو" كما ترد فيه تشير فقط الى الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية التجارية عديدة الأطراف . وعندما يدير الجهاز أحكام تسوية المنازعات لاتفاق تجاري عديد الأطراف ، فإنه لا يحق إلا للأعضاء الأطراف في ذلك الاتفاق المشاركة في القرارات أو الإجراءات التي يتخذها الجهاز فيما يتعلق بهذه المنازعات .
2- يقوم جهاز تسوية المنازعات بإعلام المجالس واللجان المختصة في منظمة التجارة العالمية بتطور أي منازعات تتصل بأحكام الاتفاقات المشمولة المعنية .
3- يجتمع الجهاز كلما دعت الضرورة للقيام بمهامه ضمن الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا التفاهم .
4- يتخذ الجهاز قراراته بتوافق الآراء ، في الحالات التي تقتضي أحكام وإجراءات هذا التفاهم اتخاذ قرار فيها .

المادة 3 أحكام عامة
1- تؤكد الأعضاء تقيدها بمبادئ إدارة المنازعات المطبقة حتى تاريخه بموجب المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1947، وبالقواعد والإجراءات الموسعة والمعدلة فيه
2- إن نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات عنصر مركزي في توفير الأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة المتعدد الأطراف . ويعترف الأعضاء أن هذا النظام يحافظ على حقوق الأعضاء والتزاماتها المترتبة بموجب الاتفاقية المشمولة ويوضح الأحكام القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام . والتوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز لا تضيف الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها .
3- التسوية الفورية للحالات التي يرى فيها أحد الأعضاء إجراء صادرا عن عضو آخر يضر بالمصالح العائدة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب الاتفاقات المشمولة هي إحدى الوسائل الأساسية ليحقق حسن سير عمل منظمة التجارة العالمية وللإبقاء على توازن سليم بين حقوق الأعضاء والتزاماتها .
4- تهدف توصيات وقرارات الجهاز الى تحقيق تسوية مرضية لأي أمر يعرض عليه عملا بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا التفاهم وفي الاتفاقات المشمولة .
5- يجب أن تتوافق جميع حلول المسائل التي تطرح رسميا استنادا الى الأحكام المتعلقة بالتشاور وتسوية المنازعات في الاتفاقات المشمولة ، بما فيها قرارات التحكيم ، مع تلك الاتفاقات وينبغي ألا تلغى أو تعطل المصالح العائدة لأي عضو بموجب تلك الاتفاقات أو تعيق بلوغ أي هدف من أهداف تلك الاتفاقات .
6- يجب إخطار الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بأية حلول يتم التوصل إليها باتفاق الطرفين بشأن أية أمور تطرح رسميا استنادا الى أحكام التشاور وتسوية المنازعات، ولأي عضو أن يثير أية نقطة تتصل بها في هذه المجالس واللجان .
7- يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات وهدف آلية تسوية المنازعات هو ضمان التوصل الى حل إيجابي للنزاع . والأفضل ، طبعا هو التوصل الى حل مقبول لطرفي النزاع ومتوافق مع الاتفاقات المشمولة . وعند عدم التوصل الى حل متفق عليه يكون أول أهداف آلية تسوية المنازعات هو عادة ضمان سحب الإجراءات المعنية إذا ما وجد أنها تتعارض مع أحكام أي من الاتفاقات المشمولة . ولا يجوز اللجوء الى تقديم التعويض إلا إذا تعذر سحب التدبير فورا على أن يكون التعويض إجراءا مؤقتا في انتظار سحب الإجراء الذي يتعارض مع اتفاق مشمول . والسبيل الأخير الذي يوفره هذا التفاهم للعضو المطالب بتطبيق إجراءات تسوية المنازعات هو إمكانية تعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة على أساس تمييزي تجاه العضو الآخر ، رهنا بترخيص الجهاز باتخاذ هذه الإجراءات .
8- وفي حالات مخالفة الالتزامات التي جاءت باتفاق مشمول ، تعتبر المخالفة مبدئيا حالة إلغاء أو تعطيل . ويعني هنا أن هنالك عادة افتراضا بأن أي خرق للقواعد يؤدي الى آثار سلبية على الأعضاء الآخرين الأطراف في ذلك الاتفاق المشمول . وفي هذه الحالات يقع على العضو الذي رفعت الشكوى ضده أن يرد التهمة .
9- لا تخل أحكام هذا التفاهم بحقوق الأعضاء في التماس تفسير رسمي لأحكام اتفاق مشمول ما من خلال قرار وبموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو اتفاق مشمول هو في ذاته اتفاق تجاري جماعي عديد الأطراف .
10- من المفهوم أن طلب التوفيق أو استخدام إجراءات تسوية المنازعات لا يقصد منه الخصومة ولا يجوز اعتباره كذلك ، وأنه يجب على جميع الأعضاء ، في حال نشوب نزاع ، أن تمارس هذه الإجراءات بنية حسنة وبهدف حل النزاع . ومن المفهوم أيضا أنه لا يجوز الربط بين الشكاوى والشكاوى المضادة المتعلقة بأمور أخرى .
11- لا تطبق هذا التفاهم إلا فيما يخص الطلبات الجديدة لإجراء مشاورات بموجب الأحكام الخاصة بالمشاورات في الاتفاقات المشمولة التي تقدم عند نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية أو بعده. أما النزاعات التي قدمت طلبات المشاورات بشأنها بموجب اتفاقية جات 1947 أو بموجب أي اتفاق آخر سابق للاتفاقات المشمولة قبل بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيستمر العمل بشأنها بالقواعد والإجراءات ذات الصلة الخاصة بتسوية المنازعات التي كانت نافذة مباشرة قبل بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
12- بغض النظر عن الفقرة 11 ، إذا قدم عضو من بلد نام شكوى تستند الى أي من الاتفاقات المشمولة ضد عضو من بلد متقدم ، جاز للطرف الشاكي أن يستند ، بدلا من الأحكام الواردة في المواد 4 و 5 و 6 و 12 من التفاهم ، الى الأحكام المقابلة الواردة في قرار 5 نيسان / أبريل 1966 (BISD 14S/18) ، إلا أنه يجوز تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 7 من القرار خلاف بين القواعد وإجراءات المواد 4 و 5 و 6 و 12 والقواعد والإجراءات المقابلة لها في القرار ، يطبق القرار .

المادة 4 المشاورات
1- تؤكد الأعضاء تصميمها على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التي يتبعها الأعضاء .
2- يتعهد كل عضو بالنظر بعين العطف الى أية طلبات يقدمها طرف آخر فيما يتعلق بإجراءات متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول وأن يوفر الفرصة الكافية للتشاور بشأنها .
3- إذا قدم طلب المشاورات عملا باتفاق مشمول ، يجب على العضو الذي يقدم إليه الطلب ، ما لم يجر اتفاق متبادل على عكس ذلك ، أن يجيب على الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ تسلمه وأن يدخل بحسن نية في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، بهدف التوصل الى حل مرض للطرفين . وإذا لم يرسل العضو ردا في غضون 10 أيام من تسلم الطلب ، أو لم يدخل في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، حق للعضو الذي طلب عقد المشاورات أن ينتقل مباشرة الى طلب إنشاء فريق تحكيم .
4- على العضو الطالب للمشاورات أن يخطر الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبه للمشاورات . وتقدم طلبات عقد المشاورات كتابة وتدرج فيها الأسباب الداعية للطلب بما فيها تحديد الإجراءات المعترض عليها مع ذكر الأساس القانوني للشكوى .
5- يجب على الأعضاء أن تسعى خلال سير المفاوضات وفق أحكام اتفاق مشمول ، الى تسوية مرضية للمسألة ، قبل اللجوء الى أي إجراء آخر ينص عليه هذا التفاهم .
6- تكون المفاوضات سرية ، وينبغي ألا تخل بحقوق أي عضو في أية إجراءات لاحقة .
7- إذا أخفقت المشاورات في تسوية نزاع ما في غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب إجراء المشاورات ، جاز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق تحكيم . ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب تشكيل فريق تحكيم خلال فترة ال60 يوما إذا ما اعتبر الطرفان المتشاوران معا أن المشاورات قد أخفقت في تسوية النزاع .
8- يجوز للأعضاء في الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، أن تدخل في مشاورات في غضون ما لا يزيد عن 10 أيام من تاريخ تسلم الطلب . وإذا أخفقت المشاورات في حل النزاع خلال فترة 20 يوما بعد تسلم الطلب ، جاز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق تحكيم .
9- في الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، ينبغي على طرفي النزاع وفرق التحكيم وجهاز الاستئناف أن تبذل كل جهد ممكن من أجل التعجيل بالإجراءات الى أقصى حد ممكن .
10- ينبغي على الأعضاء خلال المشاورات أن تولي اهتماما خاصا للمشاكل والمصالح الخاصة للأعضاء من البلدان النامية .
11- إذا اعتبر عضو من غير الأعضاء المتشاورين أن له مصلحة تجارية جوهرية في مشاورات معقودة عملا بالفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، أو الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات ، أو الأحكام الموازية في الاتفاقات المشمولة الأخرى ، جاز لهذا العضو أن يخطر الأعضاء المتشاورة والجهاز ، في غضون 10 أيام من تاريخ تعميم طلب عقد المشاورات بموجب المادة المذكورة ، برغبته في الانضمام الى المشاورات . ويضم هذا العضو الى المشاورات إذا أمر العضو الذي وجه إليه طلب المشاورات بأن ادعاء المصلحة الجوهرية يقوم على أساس سليم . وفي هذه الحالة يعلم الطرفان الجهاز بذلك . وفي حال رفض طلب الانضمام الى المشاورات ، يصبح العضو مقدم الطلب حرا في تقديم طلب عقد مشاورات بموجب الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين أو الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، أو الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين أو الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات أو الأحكام المقابلة لها في الاتفاقات المشمولة الأخرى .

المادة 5 المساعي الحميدة ، والتوفيق ، والوساطة
1- المساعي الحميدة ، والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع .
2- تكون إجراءات المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة سرية وبخاصة المواقف التي يتخذها طرفا النزاع خلال هذه الإجراءات ، وينبغي ألا تخل بحقوق أي من الطرفين في أية سبل تقاضي أخرى وفق هذه الإجراءات .
3- يجوز لأي طرف في نزاع أن يطلب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في أي وقت . ويجوز بدؤها في أي وقت وإنهاؤها في أي وقت . وعند انتهاء إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة ، يجوز للطرف الشاكي أن ينتقل الى طلب إنشاء فريق تحكيم .
4- عند الشروع في المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد مشاورات ، ينبغي للطرف الشاكي أن يتيح فترة 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل أن يطلب إنشاء فريق تحكيم . ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق خلال فترة أل 60 يوما إذا اعتبر طرفا النزاع معا أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية النزاع .
5- يجوز مواصلة إجراءات المساعي الحميدة أو التوفي أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فيه إجراءات الفريق ، إذا وافق طرفا النزاع على ذلك .
6- يجوز للمدير العام ، بحكم وظيفته ، أن يعرض المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة بهدف مساعدة الأعضاء على تسوية المنازعات .

المادة 6 إنشاء فرق التحكيم
1- يشكل الفريق إذا طلب الطرف الشاكي ذلك ، في موعد لا يتجاوز اجتماع الجهاز الذي يلي الاجتماع الذي يظهر فيه الطلب لأول مرة كبند من بنود جدول أعمال الجهاز ، إلا إذا قرر الجهاز في ذلك الاجتماع بتوافق الآراء عدم تشكيل فريق .
2- يقدم طلب مكتوب بإنشاء فريق تحكيم ، وينبغي أن يبين الطلب ما إذا كانت قد عقدت مشاورات ، وأن يحدد الإجراءات المحددة موضوع النزاع وأن يقدم ملخصا مختصرا للأساس القانوني للشكوى كافيا لعرض المشكلة بوضوح . وفي الحالات التي يطلب فيها مقدم الطلب إنشاء فريق تحكيم باختصاصات تختلف عن الاختصاصات المعتادة ، يجب أن يشمل الطلب النص المقترح لهذه الاختصاصات .

المادة 7 اختصاصات فرق التحكيم
1- يكون للفريق الاختصاصات التالية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك في غضون 20 يوما من تشكيله :

"أن يفحص ، في ضوء الأحكام ذات الصلة في ( اسم الاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة التي يستشهد بها طرفا النزاع ) الموضوع الذي قدمه الى جهاز تسوية المنازعات (اسم الطرف) في الوثيقة … وأن يتوصل الى نتائج من شأنها مساعدة جهاز تسوية المنازعات على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات )".


2- على الفريق أن يناقش الأحكام ذات الصلة في أي اتفاق أو اتفاقات يذكرها طرفا النزاع .
3- عند إنشاء فريق ما ، يجوز للجهاز أن يفوض رئيسه وضع اختصاصات الفريق بالتشاور مع طرفي النزاع ، رهنا بأحكام الفقرة 1 . وتعمم الاختصاصات التي توضع بهذه الطريقة على جميع الأعضاء . وإذا تم الاتفاق على اختصاصات غير الاختصاصات المعتادة ، جاز لأي عضو أن يثير أية نقاط يشاء بهذا الصدد في الجهاز .

المادة 8 تكوين فرق التحكيم
1- يجب أن تتكون فرق التحكيم من أفراد حكوميين و/أو غير حكوميين مؤهلين بما فيهم الأشخاص الذين سبق أن كانوا أعضاء في أفرقة أو عرضوا قضية أمامها ، أو ممن عملوا بصفة ممثلين لعضو ما أو لطرف متعاقد في اتفاقية جات 1947 أو ممثلين في المجلس أو اللجنة لاتفاق مشمول أو لاتفاق سلف له ، أو عملوا في الأمانة ، أو عملوا في تدريس قانون التجارة الدولية أو سياساتها أو نشروا في ميدانها ، أو عملوا كمسؤولين كبار عن السياسات التجارية لدى أحد الأعضاء .
2- ينبغي اختيار أعضاء فرق التحكيم بما يكفل استقلالهم وتوافر تنوع كاف في معارفهم وسعة في نطاق خبراتهم .
3- لا يجوز أن يعين في فرق التحكيم المعنية بنزاع ما مواطنون من أعضاء تكون حكوماتها أطراف في هذا النزاع أو أطرافا ثالثة بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 ،إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك .
4- تحتفظ الأمانة بقائمة إرشادية بالأشخاص الحكوميين وغير الحكوميين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المذكورة في الفقرة 1 ، ويجري انتقاء أعضاء فرق التحكيم من هذه القائمة حسب الاقتضاء . وينبغي أن تشمل القائمة أسماء أعضاء فرق التحكيم غير الحكوميين التي وضعت في 30 تشرين الثاني /نوفمبر 1984 (BISD 31S/9) وغيرها من اللوائح والقوائم الإرشادية الموضوعة بموجب أي من الاتفاقات المشمولة ، كما ينبغي أن تحتفظ بأسماء الأشخاص المدرجة على هذه اللوائح والقوائم الإرشادية عند نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية . وللأعضاء أن تقترح دوريا أسماء أفراد حكوميين أو غير حكوميين لتدرج على القائمة الإرشادية ، مع توفير معلومات محددة عن معرفتهم بالتجارة الدولية وبقطاعات الاتفاقات المشمولة ومواضيعها ، وتضاف هذه الأسماء الى القائمة بعد موافقة الجهاز عليها ، وينبغي أن توفر القائمة ، عن كل فرد مدرج عليها ، معلومات عن مجالات تجربته أو خبرته الدقيقة في قطاعات الاتفاقات المشمولة ومواضيعها .
5- تتكون فرق التحكيم من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع ، خلال 10 أيام من إنشاء فريق تحكيم ، على أن تتكون من خمسة أشخاص . ويجب إعلام الأعضاء بتكوين الفريق دون إبطاء .
6- تعرض الأمانة ترشيحاتها للفريق على طرفي النزاع . ويجب على طرفي النزاع ألا يعترضا على الترشيح إلا لأسباب ملحة .
7- إذا لم يكن التوصل الى اتفاق على أعضاء الفريق خلال 20 يوما من تاريخ إنشائه يقوم المدير العام ، بناء على طلب من أي من الطرفين ، وبالتشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس واللجنة المعنية ، بتشكيل الفريق بتعيين من يعتبرهم الأنسب وفق القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية ذات الصلة للاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة المطروحة في النزاع ، وذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع . ويعلم رئيس الجهاز الأعضاء بتكوين فريق التحكيم بهذه الطريقة في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد تسلم الرئيس للطلب .
8- تتعهد الأعضاء ، كقاعدة عامة ، بالسماح لموظفيها بالعمل كأعضاء في فرق التحكيم.
9- يمارس أعضاء فرق التحكيم عملهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم أو ممثلين لأية منظمة من المنظمات . لهذا تمتنع الأعضاء عن إصدار التعليمات إليهم أو محاولة التأثير عليهم كأفراد فيما يتصل بالأمور المطروحة على أي فريق من فرق التحكيم .
10- حين يكون النزاع بين عضو من البلدان النامية وعضو من البلدان المتقدمة ، أن يكون واحدا من أعضاء الفريق على الأقل من عضو من البلدان النامية ، إذا طلب العضو من البلدان النامية ذلك .
11- تغطى تكاليف أعضاء الأفرقة ، بما فيها نفقات السفر والإقامة ، من ميزانية منظمة التجارة العالمية وفق معايير يعتمدها المجلس العام ، بناء على توصيات من لجنة الميزانية والمالية والإدارة .



المادة 9 الإجراءات في حالة تعدد الشكاوى
1- يجوز ، في الحالات التي يطلب فيها أكثر من عضو تشكيل فريق بخصوص أمر واحد ، تشكيل فريق تحكيم واحد لدراسة هذه الشكاوى مع مراعاة جميع حقوق الأعضاء المعنية . وينبغي ، حيثما أمكن ، تشكيل فريق تحكيم واحد لدراسة هذه الشكاوى .
2- ينظم الفريق الواحد دراسته ويقدم نتائجه الى الجهاز بشكل يضمن عدم الإخلال بالحقوق التي كانت أطراف النزاع سيتمتع بها لو نظرت فرق التحكيم منفصلة في شكواها. وعلى فريق التحكيم أن يقدم تقارير منفصلة بشأن النزاع المعروض إن طلب أحد أطراف النزاع المعروض ذلك . وينبغي إتاحة المذكرات المكتوبة التي يقدمها أي من الأطراف للأطراف الأخرى في الشكوى ، ولكل من الأطراف الحق في الحضور عند تقديم وجهات نظر الشاكين الآخرين أمام الفريق .
3- عند تشكيل أكثر من فريق واحد للنظر في الشكاوى المتصلة بأمر واحد ، ينبغي الى أبعد حد ممكن أن يكون نفس الأشخاص أعضاء في كل من فرق التحكيم المنفصلة ، وأن تتسق مواعيد جلسات النظر في هذه المنازعات .

المادة 10 الأطراف الثالثة
1- تؤخذ كليا في الاعتبار في دعاوى فرق التحكيم مصالح طرفي النزاع ومصالح أية أعضاء أخرى وفق اتفاق مشمول ذي صلة بالنزاع .
2- توفر لكل عضو له مصلحة جوهرية في أي أمر معروض على فريق مالا وأخطر الجهاز بهذه المصلحة (ويدعى في هذا التفاهم "الطرف الثالث" ) فرصة للتكلم أمام الفريق وتقديم المذكرات المكتوبة إليه . وتقدم هذه المذكرات أيضا الى أطراف النزاع ويشار إليها في تقرير الفريق .
3- تتاح للأطراف مذكرات أطراف النزاع المقدمة الى الجلسة الأولى لفريق التحكيم .
4- يجوز ، لأي طرف ثالث يعتبر أن تدبيرا ما محل إجراءات في فريق ما يلغي أو يعطل مصالح مستحقة له بموجب أي اتفاق مشمول ، أن يلجأ الى الإجراءات العادية لتسوية المنازعات وفق هذا التفاهم . ويحال مثل هذا النزاع الى فريق التحكيم الأصلي حيثما أمكن ذلك .



المادة 11 وظيفة فريق التحكيم
وظيفة فرق التحكيم هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على الاضطلاع بمسؤولياته بموجب هذا التفاهم والاتفاقات المشمولة . لهذا ، ينبغي لأي فريق تحكيم أن يضع تقييما موضوعيا للأمر المطروح عليه ، بما في ذلك تقييم موضوعي لوقائع القضية ولانطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها وتوافقها معها ، والتوصل الى أية نتائج أخرى من شأنها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة . وينبغي لفرق التحكيم أن تتشاور بانتظام مع طرفي النزاع وأن توفر لهما الفرص الكافية للتوصل الى حل مرض للطرفين .

المادة 12 إجراءات فرق التحكيم
1- تتبع فرق التحكيم إجراءات العمل المدرجة في الملحق 3 ما لم يقرر الفريق خلاف ذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع .
2- ينبغي أن تتوفر إجراءات الفريق المرونة الكافية لضمان جودة تقاريره دون أن يؤدي ذلك الى تأخير القضية المعروضة دون موجب .
3- يضع أعضاء فرق التحكيم بعد التشاور مع طرفي النزاع ، وفي أسرع وقت ممكن ، وإن أمكن خلال أسبوع بعد تشكيله والاتفاق على اختصاصاته ، الجدول الزمني لسير القضية المعروضة ، آخذين في اعتبارهم أحكام الفقرة 9 من المادة 4 ، حيث يكون لها صلة .
4- يوفر الفريق ، عند تحديد الجدول الزمني لسير قضية معروضة عليه ، وقتا كافيا يسمح لطرفي النزاع بإعداد مذكراتها .
5- ينبغي لفرق التحكيم أن تحدد بدقة المواعيد النهائية لتقديم المذكرات المكتوبة وعلى الأطراف أن تتقيد بهذه المواعيد .
6- يودع كل طرف من أطراف النزاع مذكراته المكتوبة لدى الأمانة لتحيلها فورا الى الفريق والى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع . ويقدم الطرف الشاكي مذكرته الأولى قبل قيام الطرف المجيب بتقديم مذكرته الأولى ما لم يقرر فريق التحكيم ، عند تحديد الجدول الزمني المشار إليه في الفقرة 3 وبعد التشاور مع أطراف النزاع ، أنه يجب على أطراف النزاع أن تقدم مذكراتها الأولى في نفس الوقت . وعند وجود ترتيبات تسلسلية لإيداع المذكرات الأولى ، يحدد الفريق فترة زمنية قاطعة لتسلم مذكرة الطرف المجيب . وتقدم جميع المذكرات المكتوبة بعد ذلك في وقت واحد .
7- حين يفشل طرفا النزاع في التوصل الى حل مرض للطرفين ، يقدم الفريق استنتاجاته على شكل تقرير مكتوب موجه الى جهاز تسوية المنازعات . ويشمل التقرير ، في هذه الحالات ، بيانا بالوقائع وبانطباق الأحكام ذات الصلة والمبررات الأساسية لكل نتيجة من النتائج وتوصيات فريق التحكيم . وعند التوصل الى تسوية للأمر بين أطراف النزاع ، يقتصر التقرير على وصف مختصر للقضية والإعلان عن التوصل الى حل .
8- كقاعدة عامة ، يجب ألا تتجاوز المدة التي يجري فيها الفريق دراسته ، من تاريخ الاتفاق على تشكيله وعلى اختصاصاته الى تاريخ إصدار تقريره النهائي لطرفي النزاع ، فترة ستة أشهر ، وذلك بغية زيادة كفاءة الإجراءات . وفي الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، يسعى الفريق الى إصدار تقريره الى طرفي النزاع في غضون ثلاثة أشهر .
9- إذا وجد الفريق أنه لا يستطيع إصدار تقريره خلال ستة أشهر ، أو خلال ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلة ، يجب عليه إعلام الجهاز كتابة بأسباب التأخير وبتقدير للمدة المطلوبة لإصدار التقرير . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز الفترة الممتدة بين إنشاء الفريق وتعميم التقرير على الأعضاء التسعة أشهر .
10- يجوز ، في سياق المشاورات المتعلقة بإجراء متخذ من عضو من البلدان النامية ، أن يتفق الطرفان على تمديد الفترات المحددة في الفقرات 7 و 8 من المادة 4 وإذا لم يتمكن الطرفان المتشاوران ، بنهاية الفترة المعينة ، من الاتفاق على انتهاء المفاوضات قام رئيس الجهاز بالبت ، بعد التشاور مع الطرفين ، في تمديد الفترة أو عدم تمديدها وفي حالة التمديد ، يحدد هو المدة . وعند النظر في شكوى ضد عضو من البلدان النامية ، يوفر العضو ، إضافة الى هذا ، الوقت الكافي للعضو من البلدان النامية لإعداد دفاعه وتقديمه . ولا تتأثر أحكام الفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 4 من المادة 21 بأي إجراء يتخذ عملا بهذه الفقرة.
11- عندما يكون أحد أطراف النزاع أو أكثر عضوا من البلدان النامية ، يشير تقرير الفريق صراحة الى الشكل الذي جرت فيه مراعاة الأحكام ذات الصلة بالمعاملة التفاضلية والأكثر رعاية للأعضاء من البلدان النامية التي تشكل جزءا من الاتفاقات المشمولة التي أثارها العضو من البلدان النامية خلال إجراءات تسوية النزاع .
12- للفريق أن يعلق عمله في أي وقت بناء على طلب من الطرف الشاكي لمدة لا تزيد عن 12 شهرا . وفي هذه الحالة تمدد الفقرات المحددة في الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة والفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 4 من المادة 21 بما يعادل فترة التعليق . وإذا تجاوزت مدة تعليق العمل فترة 12 شهرا ، فإن سلطة تشكيل الفريق تصبح منقضية بالتقادم .

المادة 13 حق طلب الحصول على المعلومات
1- لكل فريق تحكيم الحق في طلب الحصول على المعلومات والمشورة الفنية من أي فرد أو هيئة تعتبرها مناسبة . إلا أنه ينبغي ، مع ذلك ، على كل فريق يرغب في الحصول على معلومات أو مشورة من أي فرد أو هيئة ضمن ولاية عضو ما إعلام سلطات ذلك العضو مسبقا . وينبغي لكل عضو أن يستجيب كليا وبدون إبطاء لطلب المعلومات من أي فريق يعتبرها الفريق ضرورية ومناسبة . ولا يجوز إفشاء المعلومات السرية المقدمة إلا بترخيص رسمي من الشخص أو الهيئة أو سلطات العضو الذي قدم تلك المعلومات .
2- ولفرق التحكيم أن تلتمس المعلومات من أي مصدر ذي صلة ولها أن تستشير الخبراء للتعرف على رأيهم في بعض جوانب الموضوع المطروح عليها . ويجوز لأي فريق ، في حالة القضايا القائمة على وقائع متعلقة بأمر علمي أو فني والتي يثيرها طرف نزاع ما ، أن يطلب تقريرا استشاريا كتابيا من مجموعة خبراء استشاريين . وترد قواعد إنشاء هذه المجموعة وإجراءاتها في الملحق 4 .

المادة 14 السرية
1- تكون مداولات الأفرقة سرية .
2- توضع تقارير الأفرقة دون حضور أطراف النزاع في ضوء المعلومات والبيانات المقدمة .
3- تدرج الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء الهيئات في تقارير الأفرقة دون ذكر أسماء .

المادة 15 مرحلة المراجعة المؤقتة
1- بعد النظر في الدفاع والحجج المقدمة شفويا ، يصدر فريق التحكيم الأجزاء الوصفية (الوقائع والحجج) من مسودة تقريره الى طرفي النزاع . ويقدم الطرفان تعليقاتهما كتابة في غضون فترة من الزمن يحددها الفريق .
2- وعند انتهاء المدة المحددة لتسلم التعليقات من طرفي النزاع ، يصدر الفريق تقريرا مؤقتا للطرفين يشمل الأجزاء الوصفية واستنتاجات الفريق والنتائج التي توصل إليها على السواء . ويجوز لأي من الأطراف ، ضمن مدة يحددها الفريق ، أن يقدم طلبا مكتوبا يرجو فيه من الفريق أن يعيد النظر في جوانب محددة من التقرير المؤقت قبل تعميم التقرير النهائي على الأعضاء . ويعقد الفريق ، بناء على طلب من أحد الأطراف اجتماعا إضافيا مع الأطراف بشأن القضايا المحددة في التعليقات المكتوبة . وإذا لم ترد أية تعليقات من أي من الأطراف خلال الفترة المحددة للتعليقات ، يعتبر التقرير الوقت تقريرا نهائيا ويعمم بدون إبطاء تعلى الأعضاء .
3- تشمل نتائج التقرير النهائي للفريق مناقشة للحجج المقدمة في مرحلة المراجعة المؤقتة ، وتقع مرحلة المراجعة المؤقتة ضمن الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 8 من المادة 12 .

المادة 16 اعتماد تقارير فرق التحكيم
1- لا ينظر جهاز تسوية المنازعات في اعتماد التقارير قبل مرور 20 يوما على تعميمها على الأعضاء ، وذلك لتوفير الوقت الكافي للأعضاء لدرس تقارير فرق التحكيم .
2- تقدم الأعضاء التي لديها اعتراضات على تقرير فريق ما أسبابا مكتوبة تشرح اعتراضاتها ليجري تعميمها قبل ما لا يقل عن 10 أيام من اجتماع الجهاز الذي سينظر خلاله في التقرير.
3- لأطراف النزاع الحق في المشاركة الكاملة في دراسة تقرير الفريق من جانب الجهاز ، وتسجل وجهات نظرها بالكامل .
4- يعتمد الجهاز تقرير الفريق في أحد اجتماعاته خلال 60 يوما بعد تاريخ تعميم التقرير على الأعضاء ، ما لم يخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره تقديم الاستئناف أو يقرر الفريق بتوافق الآراء عدم اعتماد التقرير . وإذا أخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره بالاستئناف ، فإن الجهاز لا ينظر في اعتماد تقرير الفريق إلا بعد استكمال الاستئناف . ولا تخل إجراءات الاعتماد بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها بشأن تقرير فريق ما .



المادة 17 المراجعة خلال الاستئناف
جهاز الاستئناف الدائم
1- يقوم جهاز تسوية المنازعات بإنشاء جهاز دائم للاستئناف . وينظر جهاز الاستئناف في القضايا المستأنفة من فرق التحكيم ويتكون الجهاز من سبعة أشخاص يخصص ثلاثة منهم لكل قضية من القضايا . ويعمل أعضاء جهاز الاستئناف بالتناوب . وتحدد إجراءات عمل جهاز الاستئناف هذا التناوب .
2- يعين جهاز تسوية المنازعات أعضاء جهاز الاستئناف لفترة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيين أي منهم مرة واحدة . إلا أن مدة خدمة ثلاثة من الأشخاص السبعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تنتهي بمرور عامين على تعيينهم . ويختار هؤلاء بالقرعة . وتملأ الشواغر لدى حدوثها . ويشغل الشخص المعين بدلا من شخص لم تنته مدة المنصب للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه .
3- يتألف جهاز الاستئناف من أشخاص مشهود لهم بالمكانة الرفيعة ، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة الدولية وموضوع الاتفاقات المشمولة عموما . ويجب ألا يكونوا تابعين لأية حكومة من الحكومات . وينبغي أن تعكس عضوية جهاز الاستئناف الى حد كبير عضوية منظمة التجارة العالمية في سعة تمثيلها . وينبغي لجميع الأشخاص الذين يشغلون عضوية جهاز الاستئناف أن يكونوا جاهزين للعمل في كل وقت وبناء على إخطار مستعجل ، وأن يتابعوا أنشطة تسوية المنازعات وغيرها من أنشطة منظمة التجارة العالمية ذات الصلة . وينبغي ألا يشاركوا في النظر في أية منازعات يمكن أن تخلق تضاربا مباشرا أو غير مباشر في المصالح .
4- لا يجوز إلا لأطراف النزاع ، وليس للأطراف الثالثة ، استئناف تقارير فرق التحكيم. ويجوز للأطراف الثالثة ممن أخطروا جهاز تسوية المنازعات بمصلحتهم الجوهرية في الموضوع عملا بالفقرة 2 من المادة 10 أن يقدموا مذكرات كتابية الى جهاز الاستئناف أو يمنحوا فرصة التحدث أمامه .
5- لا تتجاوز فترة الإجراءات ، كقاعدة عامة ، 60 يوما من تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع إخطارا بقراره الاستئناف الى التاريخ الذي يعمم فيه جهاز الاستئناف تقريره . وعند وضع البرنامج الزمني ، يأخذ جهاز الاستئناف في اعتباره أحكام الفقرة 9 من المادة 4 ، في حال انطباقها . وإذا قرر جهاز الاستئناف أنه لن يستطيع تقديم تقريره خلال 60 يوما فعليه أن يعلم جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية الى للتأخير مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة الإجراءات عن 90 يوما .
6- يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها .
7- يوفر لجهاز الاستئناف ما يحتاجه من الدعم الإداري والقانوني المناسب .
8- تغطى نفقات الأشخاص الذين يشغلون عضوية جهاز الاستئناف ، بما فيها نفقات السفر والإقامة ، من ميزانية منظمة التجارة العالمية وفق مقاييس يعتمدها المجلس العام بناء على توصيات من لجنة الميزانية والمالية والإدارة .
إجراءات المراجعة من خلال الاستئناف
9- يضع جهاز الاستئناف إجراءات العمل بالتشاور مع رئيس جهاز تسوية المنازعات والمدير العام ، وترسل الى الأعضاء للعلم بها .
10- تكون إجراءات جهاز الاستئناف سرية . وتوضع تقارير جهاز الاستئناف دون حضور أطراف النزاع وفي ضوء المعلومات والبيانات المقدمة .
11- تورد الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء جهاز الاستئناف وتدرج في تقارير جهاز الاستئناف دون ذكر أسماء .
12- يعالج جهاز الاستئناف المسائل المطروحة وفق الفقرة 6 خلال إجراءات الاستئناف .
13- لجهاز الاستئناف أن يقر أو يعدل أو ينقض نتائج واستنتاجات الأفرقة .
اعتماد تقارير جهاز الاستئناف
14- يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز الاستئناف وتقبلها أطراف النزاع دون شروط ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير جهاز الاستئناف في غضون 30 يوم بعد تعميمه على الأعضاء . ولا تخل إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها عن أي تقرير لجهاز الاستئناف .




المادة 18 الاتصال مع فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف
1- لا يجوز إجراء أية اتصالات من طرف واحد مع جهاز الاستئناف بخصوص الأمور التي ينظر فيها الفريق أو جهاز الاستئناف .
2- تعامل المذكرات المكتوبة المقدمة الى الفريق أو جهاز الاستئناف على أنهه سرية ، إلا أنها تتاح لأطراف النزاع . ولا يوجد في هذا التفاهم ما يمنع طرفا من أطراف النزاع من كشف مواقفه للجمهور وينبغي للأعضاء على أن تعامل على سبيل السرية المعلومات التي يقدمها عضو آخر الى الفريق أو الى جهاز الاستئناف . ويرى هذا العضو أنها سرية . وعلى أي طرف من أطراف النزاع أن يقدم بناء على طلب من عضو ما ، ملخصا غي سري للمعلومات الواردة في دفاعه المكتوب والتي لا يمكن كشفها للجمهور .

المادة 19 توصيات فريق التحكيم وجهاز الاستئناف
1- إذا وجد فريق ما أو جهاز الاستئناف أن إجراء ما يتعارض مع اتفاق مشمول ، فإنه يوصى بأن يعدل العضو المعني الإجراء بما يتوافق مع الاتفاق الحالي وللفريق أو جهاز الاستئناف ، أن يقترح ، إضافة الى توصياته ، السبل التي يستطيع العضو المعني بموجبها تنفيذ التوصيات .
2- لا يملك الفريق أو جهاز الاستئناف في استنتاجاتهما وتوصياتهما أن يضيفا الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا أن ينقصا منها ، عملا بالفقرة 2 من المادة 3 .

المادة 20 الإطار الزمني لقرارات جهاز تسوية المنازعات
الفترة الممتدة من إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات وحتى نظر هذا الجهاز في تقرير الفريق أو الاستئناف من أجل اعتماده هي ، كقاعدة عامة ، تسعة أشهر على الأكثر في حال عدم استئناف تقرير الفريق و12 شهرا في حالة استئناف التقرير ، ما لم تتفق أطراف النزاع على عكس ذلك . وفي حالات تمديد الفترة المخصصة لتقديم التقرير من جانب الفريق أو جهاز الاستئناف عملا بالفقرة 9 من المادة 12 أو الفقرة 5 من المادة 17 ، فإن مدة التمديد تضاف الى الفترات المذكورة آنفا

المادة 21 مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات
1- الامتثال دون إبطاء لتوصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات أمر أساسي لضمان الحلول الفعالة للمنازعات لمصلحة جميع الأعضاء .
2- ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأمور المتعلقة بمصالح الأعضاء من البلدان النامية فيما يخص التدابير التي كانت موضع تسوية نزاع .
3- ينبغي على العضو المعني أن يعلم جهاز تسوية المنازعات ، في الاجتماع الذي يعقده الجهاز في غضون 30 يوما بعد تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف ، بنواياه فيما يتصل بتنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات . وإذا تعذر عمليا الامتثال فورا للتوصيات والقرارات ، أتيحت للعضو المعني فترة معقولة من الوقت لكي يفعل ذلك . وهذه الفترة من الوقت هي :
(أ‌) الفترة التي يقترحها العضو المعني ، شريطة أن يقرها جهاز تسوية المنازعات ، أو ، إذا لم يقرها ،
(ب‌) الفترة التي تتفق عليها أطراف النزاع خلال 45 يوما بعد تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات ، أو ، إذا لم تتفق ،
(ج‌) الفترة التي يتم تحديدها بواسطة التحكيم الملزم خلال 90 يوما من تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات . وينبغي في التحكيم أن يكون أحد المبادئ التوجيهية للمحكم ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنية المعقولة من أجل تنفيذ توصيات فريق ما أو جهاز الاستئناف 15 شهرا من تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف . إلا أنه يجوز أن تقصر هذه الفترة أو إطالتها حسب الظروف .
4- لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات وحتى تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة عن 15 شهرا ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، إلا حين يمدد الفريق أو جهاز الاستئناف فترة تقديم التقرير ، استنادا الى الفقرة 9 من المادة 12 أو الفقرة 5 من المادة 17 . وفي حالة تمديد فترة تقديم التقرير من فريق ما أو جهاز الاستئناف ، تضاف فترة التمديد الى فترة ال15 شهرا ، شريطة ألا يتجاوز مجموع المدة 18 شهرا ، ما لم تتفق أطراف النزاع على وجود ظروف استثنائية.
5- في حال الخلاف على وجود إجراءات متخذة امتثالا مع التوصيات والقرارات أو على توافقها مع اتفاق مشمول يحل النزاع باللجوء الى إجراءات تسوية المنازعات هذه ، بما فيها ، حيثما كان ذلك ممكنا ، الى الفريق الأصلي . وعلى الفريق أن يعمم تقريره في غضون 90 يوما بعد إحالة الأمر إليه . وإذا قرر الفريق أنه لا يستطيع تقديم تقرير ضمن الإطار الزمني المحدد ، يجب عليه إعلام جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية للتأخير مع تقدير للفترة المطلوبة لتقديم التقرير فيها .
6- يراقب جهاز تسوية المنازعات تنفيذ التوصيات والقرارات . ولأي عضو أن يثير في جهاز تسوية المنازعات مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات متى شاء بعد اعتمادها . وتدرج مسالة تنفيذ التوصيات والقرارات على جدول أعمال اجتماع تسوية المنازعات بعد ستة أشهر من تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة وفق الفقرة 3 وتبقى على جدول أعمال الجهاز الى أن تحل المسألة ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات خلاف ذلك . وعلى العضو المعني أن يزود جهاز تسوية المنازعات بتقرير كتابي عن الحالة الحاضرة يعرض فيه التقدم الذي حققه في تنفيذ التوصيات والقرارات ، قبل عشرة أيام على الأقل من اجتماع الجهاز .
7- يجب على جهاز تسوية المنازعات ، عندما يكون الذي أثار الموضوع هو عضو من البلدان النامية أن ينظر فيما يمكنه أن يتخذه من إجراءات إضافية تتناسب مع الظروف .
8- يجب على جهاز تسوية المنازعات ، في الحالات التي يكون فيها رافع القضية عضوا من البلدان النامية ، وعند النظر فيما يمكنه اتخاذه من إجراءات مناسبة ، ألا يأخذ في الاعتبار المشمول التجاري للإجراءات موضوع الشكوى فحسب بل آثارها على اقتصاد الأعضاء من البلدان النامية المعنية أيضا .

المادة 22 التعويض وتعليق التنازلات
1- التعويض وتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات هي إجراءات مؤقتة تتاح في حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية معقولة . ومع ذلك ، فلا التعويض ولا تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات أفضل من التنفيذ الكامل لتوصية ما بتعديل إجراء لجعله يتوافق مع الاتفاقات المشمولة . والتعويض طوعي وينبغي ، حين يمنح ، أن يكون متسقا مع الاتفاقات المشمولة .
2- إذا أخفق العضو المعني في تعديل الإجراء الذي اعتبر غير متسق مع اتفاق مشمول ما بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق أو امتثاله للتوصيات والقرارات ضمن مدة زمنية معقولة تحدد وفق الفقرة 3 من المادة 21 ، يجب على هذا العضو ، إذا طلب إليه ، أن يدخل ، في موعد لا يتجاوز الفترة الزمنية المعقولة ، في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، بهدف التوصل الى تعويض مقبول للطرفين . وإذا لم يكن الاتفاق على تعويض مرض خلال 20 يوما بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة جاز لأي طرف طلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، أن يطلب الى جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة للعضو المعني بموجب الاتفاقات المشمولة على العضو المعني .
3- يطبق الطرف الشاكي ، عند النظر في أي التنازلات أو الالتزامات التي سيتم تعليقها ، المبادئ والإجراءات التالية :

(أ‌) المبدأ العام الذي يقضي بأن يسعى الطرف الشاكي أولا الى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات المتعلقة بنفس القطاع أو القطاعات التي وجد الفريق أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا بصددها ؛
(ب‌) إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة الى ذات القطاع أو القطاعات غير عملي أو فعال ، جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في القطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق ؛
(ج) إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات غير عملي. أو فعال بالنسبة للقطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق ، وأن الظروف خطيرة ، جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في اتفاق آخر .
(د‌) عند تطبيق المبادئ المدرجة آنفا يجب على هذا الطرف أن يراعي ما يلي :

1. التجارة في القطاع أو بموجب الاتفاق الذي وجد الفريق أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا فيه ، وأهمية هذه التجارة لهذا الطرف ؛
2. العناصر الاقتصادية الأوسع المتصلة بالإلغاء أو التعطيل والآثار الاقتصادية الأوسع لتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات .

(ه‌) إذا قرر هذا الطرف طلب تخويل السلطة بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات استنادا الى الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) ، يجب عليه بيان الأسباب الداعية لذلك في طلبه . وينبغي إرسال الطلب في ذات الوقت الى جهاز تسوية المنازعات والمجالس ذات الصلة ، والى الأجهزة القطاعية المعنية في حالة الطلب المقدم استنادا الى الفقرة الفرعية (ب) ؛
(و‌) في تطبيق هذه الفقرة ، يقصد بكلمة " قطاع " ما يلي :

1. بالنسبة للسلع ، جميع السلع ؛
2. بالنسبة للخدمات ، أي قطاع رئيسي محدد في النسخة الحالية من " جدول التصنيف القطاعي للخدمات " الذي يحدد هذه القطاعات ؛
3. بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، كل من فئات حقوق الملكية الفكرية الواردة في القسم 1 ، أو القسم 2 ، أو القسم 3 ، أو القسم 4 ،أو القسم 5 ، أو القسم 6 ،أو القسم 7 من الجزء الأول ، أو الالتزامات بموجب الجزء الثالث ، أو الجزء الرابع من الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .

(ز) في تطبيق هذه الفقرة يقصد بكلمة " اتفاق " ما يلي :

1. بالنسبة للسلع ، الاتفاقات المدرجة في الملحق 1/أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بمجموعها وكذلك الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف ما دامت أطراف النزاع أطرافا فيها ؛
2. بالنسبة للخدمات ، الاتفاق العام للتجارة في الخدمات ؛
3. بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية ، الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .

4- يكون مستوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات الذي يرخص به جهاز تسوية المنازعات معادلا لمستوى الإلغاء أو التعطيل .
5- لا يرخص جهاز تسوية المنازعات بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات إذا كان الاتفاق المشمول يحظر هذا التعليق .
6- عند وقوع الحالة الموصوفة في الفقرة 2 ، يمنح جهاز تسوية المنازعات ، عند الطلب ، ترخيصا بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات خلال 30 يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطلب . ولكن إذا اعترض العضو المعني على مستوى التعليق المقترح أو ادعى بأن المبادئ والإجراءات المذكورة في الفقرة 3 لم تحترم بصدد طلب الطرف الشاكي الترخيص له بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات الأخرى عملا بالفقرة 3 (ب) و (ج) ، أحيل الأمر الى التحكيم . ويتولى بالتحكيم الفريق الأصلي ، إذا كان أعضاؤه موجودين ، أو محكم يعينه المدير العام ، وينبغي أن يستكمل خلال 60 يوما بعد موعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة . ولا تعلق التنازلات أو الالتزامات الأخرى خلال فترة سير التحكيم .
7- لا ينظر المحكم استنادا الى الفقرة 6 في طبيعة التنازلات أو غيرها من الالتزامات التي يطلب تعليقها بل يحدد ما إذا كان مستوى التعليق معادلا لمستوى الإلغاء والتعطيل . وله أيضا أن يقرر ما إذا كان التعليق المقترح للتنازلات وغيرها من الالتزامات مسموحا به بموجب الاتفاق المشمول ، مع ذلك ، إذا كان الأمر المحال الى الحكيم يتضمن ادعاء بعدم اتباع المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 ، فإن على المحكم أن ينظر في هذا الادعاء . وإذا قرر المحكم أن تلك المبادئ والإجراءات لم تتبع يجب على الطرف الشاكي تطبيقها بما يتفق مع الفقرة 3 . وعلى الأطراف أن تقبل قرار المحكم كقرار نهائي وعلى الأطراف المعنية ألا تلتمس تحكيما ثانيا . ويعلم جهاز تسوية المنازعات بدون إبطاء بقرار المحكم ويصدر الجهاز ، عند الطلب ، الترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات إذا كان الطلب متفقا مع قرار المحكم ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء رفض الطلب.
8- يكون تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات مؤقتا ولا يطبق إلا حين إزالة التدبير الذي وجد متعارضا مع اتفاق مشمول أو الى أن يوفر العضو الذي يجب عليه تنفيذ اتفاقات وقرارات حلا لإلغاء أو تعطيل المصالح ، أو لحين التوصل الى حل مرض للطرفين . وعملا بالمادة 21 ، يواصل جهاز تسوية المنازعات مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة ، بما فيها الحالات التي قدمت فيها تعويضات أو علقت تنازلات أو غيرها من الالتزامات دون أن يجري فيها تنفيذ التوصيات بتعديل التدابير لتوافق مع الاتفاقات المشمولة .
9- يجوز الالتجاء الى أحكام تسوية المنازعات في الاتفاقات المشمولة بالنسبة للإجراءات التي تؤثر على التقيد بها و التي تتخذها الحكومات أو السلطات الإقليمية أو المحلية ضمن أراضي عضو ما . وحين يقرر جهاز تسوية المنازعات أن نصا من نصوص اتفاق مشمول لم يحترم يجب على العضو المسؤول أن يتخذ أية إجراءات معقولة متاحة له ليضمن التقيد به . وتطبق أحكام الاتفاقات المشمولة وأحكام هذا التفاهم المتصلة بالتعويض وتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في الحالات التي يتعذر فيها ضمان الامتثال .

المادة 23 تعزيز النظام المتعدد الأطراف
1- عندما تسعى الأعضاء الى تصحيح انتهاك للالتزامات أو غيره من أنماط إلغاء أو تعطيل المصالح المقررة بموجب الاتفاقات المشمولة أو عقبة في طريق بلوغ أي من أهداف الاتفاقات المشمولة فإنها تلجأ الى قواعد وإجراءات هذا التفاهم وتتقيد بها .
2- وفي هذه الحالات تحرص الأعضاء على :

(أ‌) عدم البت في حصول انتهاك ، أو إلغاء أو تعطيل مصالح ، أو عرقلة بلوغ هدف من أهداف الاتفاقات المشمولة إلا من خلال اللجوء الى تسوية النزاع وفق قواعد وإجراءات هذا التفاهم ، وجعل هذا البت متسقا مع النتائج المدرجة في تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف المعتمد من جهاز تسوية المنازعات أو مع قرار تحكيم متخذ بموجب هذا التفاهم ؛
(ب‌) اتباع الإجراءات المبينة في المادة 21 لتحديد الفترة الزمنية المعقولة المطلوبة لتنفيذ التوصيات والقرارات من جانب العضو المعني ؛
(ج) اتباع الإجراءات المبينة في المادة 22 لتحديد مستوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات والحصول على ترخيص جهاز تسوية المنازعات وفق تلك الإجراءات قبل تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة ردا على عدم تنفيذ التوصيات والقرارات من جانب العضو المعني ضمن الفترة الزمنية المعقولة .
المادة 24

إجراءات خاصة بالأعضاء من الدول الأقل نموا

1- في جميع مراحل تحديد أسباب وإجراءات تسوية نزاع يشمل عضو من أقل البلدان نموا ، تولى رعاية خاصة للوضع الخاص للأعضاء من أقل البلدان نموا . وفي هذا الصدد ، يمارس الأعضاء ما يجب من ضبط النفس عند إثارة أمور بموجب هذه الإجراءات تشمل عضوا من أقل البلدان نموا . وعندما يتبين حدوث إلغاء أو تعطيل نتيجة لتدبير اتخذه عضو من أقل البلدان نموا ، يتعين على الطرف الشاكي ضبط النفس عند طلب التعويض أو التماس الترخيص بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات عملا بهذه الإجراءات .
2- في حالات تسوية المنازعات التي تشمل عضوا من أقل البدلان نموا وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل الى حل خلال المشاورات يعرض المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات ، بناء على طلب من عضو من أقل البلدان نموا ، مساعيه الحميدة أو التحكيم أو الوساطة لمساعدة الأطراف على تسوية النزاع ، قبل طلب تشكيل فريق تحكيم. ويجوز لأي من المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات ، عند تقديم هذه المساعدة، التشاور مع أي مصدر يعتبره أحدهما مناسبا .

المادة 25 التحكيم
1- يمكن للتحكيم السريع في إطار منظمة التجارة العالمية كوسيلة بديلة من وسائل تسوية المنازعات أن ييسر التوصل الى حل لبعض النزاعات على المسائل التي يحددها كلا الطرفين بوضوح .
2- باستثناء أي نص آخر في هذا التفاهم ، يكون اللجوء الى التحكيم رهنا بموافقة طرفي النزاع اللذين ينبغي أن يتفقا على الإجراءات التي يرغبان في اتباعها . ويخطر جميع الأعضاء بأي اتفاقات على اللجوء الى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءات التحكيم .
3- لا يجوز للأعضاء الأخرى أن تصبح طرفا في عملية تحكيم ما إلا بموافقة الطرفين اللذين وافقا على اللجوء الى التحكيم . ويتفق طرفا القضية على الالتزام بقرار التحكيم . وترسل قرارات التحكيم الى جهاز تسوية المنازعات والى مجلس أو لجنة أي اتفاق معني حيث يستطيع أي عضو أن يثير أية نقطة ذات صلة .
4- تطبق المادتان 21 و 22 من هذا التفاهم ، مع ما تقتضيه الحال من تعديل ، على قرارات التحكيم


المادة 26
1- الشكاوى غير المنتهكة من النوع الموصوف في الفقرة 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 .
لا يجوز لفريق تحكيم أو لجهاز الاستئناف ، حيث تنطبق أحكام الفقرة 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، أن يصدر قرارات أو توصيات إلا في الحالات التي يعتبر فيها طرف في النزاع أن ثمة منفعة عائدة له بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بموجب اتفاق مشمول ذي صلة يجري إلغاءها أو تعطيلها أو أن بلوغ هدف من أهداف ذلك الاتفاق يتعثر بسبب تطبيق عضو ما لتدبير ما سواء تعارض مع أحكام ذلك الاتفاق أم لم يتعارض . وإذا رأى هذا الطرف ، وقرر فريق تحكيم ما أو جهاز الاستئناف ، أن الحالة تتعلق بتدبير لا يتعارض مع أحكام اتفاق مشمول تنطبق عليه أحكام الفقرة 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 ، فتطبق الإجراءات الواردة في هذا التفاهم رهنا بما يلي :
(أ‌) يقدم الطرف الشاكي تبريرا مفصلا تأييدا لأية شكوى تتعلق بإجراء ما لا يتعارض مع الاتفاق المشمول ذي الصلة ؛
(ب‌) لا يوجد ما يلزم بسحب إجراء ما إن وجد أنه يلغي منافع أو يعطلها أو يحول دون بلوغ أهداف مترتبة بموجب اتفاق مشمول ذي صلة دون أن ينتهكه . وفي هذه الحالات ، يوصي الفريق أو جهاز الاستئناف بأن يعمل العضو المعني على تسوية المسألة بطريقة مقبولة للطرفين ؛
(ج) بغض النظر عن أحكام المادة 21 ، يجوز أن يشمل التحكيم المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 21 ، بناء على طلب من أي من الطرفين ، تحديد مستوى المنافع التي ألغيت أو تعطلت ، كما يجوز أن يقترح سبلا ووسائل للتوصل الى تسوية مرضية للطرفين . ولا تكون هذه الاقتراحات ملزمة لطرفي النزاع ؛
(د) بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 من المادة 22 ، يجوز أن يشكل التعويض جزءا من أية تسوية مقبولة للطرفين كتسوية نهائية للنزاع .
2- الشكاوى من النوع الموصوف في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994
لا يجوز لأي فريق تحكيم ، في الحالات التي تنطبق فيها أحكام الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 على اتفاق مشمول ، أن يصدر قرارات أو توصيات إلا حيث يعتبر طرف ما أن منفعة ما عائدة له بطريق مباشر أو غير مباشر بموجب اتفاق مشمول ذي صلة جرى إلغاؤها أو تعطيلها أو بلوغ أي هدف من أهداف الاتفاق يجري عرقلته نتيجة وجود وضع يختلف عن الأوضاع التي تنطبق عليها أحكام الفقرتين 1(أ) و 1(ب) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات 1994 . ولا تطبق إجراءات هذا التفاهم إلا حتى تلك نقطة الإجراءات التي يكون فيها تقرير الفريق قد وزع على الأعضاء ؛ بما فيها النقطة ذاتها ، وذلك حيثما وطالما اعتبر الطرف وقرر فريق التحكيم أن الأمر المعروض تحت هذه الفقرة . وتطبق قواعد وإجراءات تسوية المنازعات الواردة في القرار المؤرخ في 12 نيسان/إبريل 1989 (BISD 36S/61-67) على النظر في التوصيات والقرارات بغرض اعتمادها وعلى مراقبتها وتنفيذها . ويطبق أيضا على ما يلي :
(أ‌) يقدم الطرف الشاكي تبريرا مفصلا لتأييد أي من الحجج المقدمة بشأن المسائل التي تندرج تحت هذه الفقرة ؛
(ب‌) إذا وجد فريق تحكيم ما ، في القضايا المتعلقة بأمور تشملها هذه الفقرة ، أن القضايا أيضا تشمل أمورا تتصل بتسوية المنازعات عدا تلك التي تشملها هذه الفقرة. يجب على الفريق أن يعمم تقريرا على جهاز تسوية المنازعات يتناول فيه هذه الأمور التي تقدم ضمن نطاق هذه الفقرة .

المادة 27 مسؤوليات الأمانة
1- تتولى الأمانة مسؤولية مساعدة فرق التحكيم بوجه خاص في الجوانب القانونية والتاريخية والإجرائية للأمور المعروضة ، وتقديم الدعم الكتابي والفني .
2- تساعد الأمانة الأعضاء فيما يتل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء ، إلا أنه قد تكون هنالك حاجة أيضا الى تقديم مشورة ومساعدة إضافيتين في مجال تسوية المنازعات للأعضاء من البلدان النامية . ولهذه الغاية ، تتيح الأمانة خبيرا قانونيا مؤهلا من قسم التعاون الفني في منظمة التجارة العالمية لأي عضو من البلدان النامية يطلبه . ويساعد هذا الخبير العضو من البلدان النامية بطريقة تضمن استمرار حياد الأمانة.
3- تعقد الأمانة دورات تدريبية خاصة للمهتمين من الأعضاء في مجال إجراءات وممارسات تسوية النزاعات لزيادة معارف الخبراء من الأعضاء في هذا المجال .



الملحق 1 الاتفاقات التي يغطيها التفاهم
(ألف) اتفاقية منظمة الجارة العالمية
(باء) الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف
ملحق 1 ألف : الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع .
ملحق 1 باء : الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات .
ملحق 1 جيم : الاتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية .
ملحق 2 : مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .
(جيم) الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف
ملحق 4 : الاتفاق بشأن التجارة في الطائرة المدنية
الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية
الاتفاق الدولي بشأن منتجات الألبان
الاتفاق الدولي بشأن لحوم الأبقار

ويكون تطبيق هذا التفاهم على الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف رهنا باعتماد أطراف كل اتفاق لقرار يبين شروط تطبيق التفاهم بالنسبة للاتفاق ، بما في ذلك أية قواعد أو إجراءات خاصة أو إضافية للإدراج في الملحق 2 ، بالصيغة التي ترس بها الى جهاز تسوية المنازعات .


الملحق 2 القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية الواردة في الاتفاقات التي يغطيها التفاهم
الاتفاق القواعد والإجراءات
الاتفاق بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية 2.11
الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس 14.2،21.2،4.4،2.5،4.5،6.5،9.6،10.6،11.6، ومن 1.8 الى 12.8
الاتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارة من 2.14 الى 4.14 ، الملحق 2
الاتفاق بشأن تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية جات 1994 من 4.17 الى 7.17
الاتفاق بشأن تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية جات 1994 من 3.19 الى 5.19 الملحق الثاني ، 2(و) ، 3، 9 ، 21
الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعويضية من 2.4 الى 2.14 ، 6.6 ، من 2.7 الى 10.7 ، 5.8 الحاشية 35 ، 4.24 ، 7.27 ، الملحق الخامس
الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المادة الثانية والعشرون -3 ، المادة الثالثة والعشرون -3
الملحق بشأن الخدمات المالية 4
الملحق بشأن خدمات النقل الجوي 4
القرار الخاص ببعض إجراءات تسوية المنازعات في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات من 1 الى 5

وتشمل قائمة القواعد والإجراءات في هذا الملحق أحكاما قد لا ينطبق إلا جزء منها في هذا السياق .
القواعد أو الإجراءات الاصة أو الإضافية في الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف كما تقررها الأجهزة المختصة لكل اتفاق وكما أخطرت الى جهاز تسوية المنازعات .

الملحق 3 إجراءات العمل
1- يتبع فريق التحكيم في إجراءات الأحكام المتصلة بعمله الواردة في هذا التفاهم . وتتبع ، فضلا عن ذلك ، إجراءات العمل التالية .
2- يجتمع الفريق في جلسات عمل مغلقة . ولا يحضر أطراف النزاع والأطراف المهتمة هذه الجلسات إلا حين يدعوه الفريق للمثول أمامه .
3- تكون مداولات الفريق والوثائق المقدمة له سرية . وليس في هذا التفاهم ما يمنع أي طرف من أطراف النزاع من نشر بيانات عن مواقفه الخاصة . وعلى الأطراف أن تحافظ على سرية المعلومات التي يقدمها طرف آخر على أساس أنها سرية . وحين يقدم طرف من الأطراف مذكرة سرية الى الفريق يكون على هذا الطرف أن يقدم ، بناء على طلب عضو آخر ، ملخصا غير سري قابل للنشر لمعلومات الواردة في المذكرة .
4- على أطراف النزاع أن ترسل قبل أول اجتماع رسمي يعقده الفريق مع الأطراف، مذكرات مكتوبة تعرض فيها وقائع القضية وحجمها .
5- يطلب الفريق في أول اجتماع رسمي له مع الأطراف الى الطرف الذي قدم الشكوى أن يعرض قضيته . ويطلب ، لاحقا ، وفي ذات الاجتماع ، الى الطرف الذي قدمت الشكوى ضده أن يعرض وجهة نظره .
6- يوجه طلب مكتوب الى جميع الأطراف الثالثة التي أخطرت جهاز تسوية المنازعات باهتمامها بالنزاع لتقديم وجهات خلال إحدى جلسات أول اجتماع رسمي يخصصه الفريق لهذا الغرض . ولجميع هذه الأطراف الثالثة أن تحضر هذه الدورة بكاملها .
7- تقدم الردود الرسمية خلال الاجتماع الرسمي الثاني للفريق . وللطرف المشكو ضده أن يأخذ الكلمة أولا يليه الطرف الشاكي . ويقدم الطرفان قبل الاجتماع رديهما كتابة الى الفريق .
8- للفريق أن يطرح أسئلة على الأطراف في أي وقت يشاء وأن يطلب إليها تقديم شروح إما خلال الاجتماع معهما أو كتابة .
9- يقدم طرفا النزاع وأي طرف ثالث يدعى لتقديم وجهات نظره طبقا بالمادة 10 نسخة مكتوبة من بياناته الشفوية الى الفريق .
10- حرصا على الشفافية الكاملة ، تقدم الدفاعات والمذكرات والبيانات المشار إليها في الفقرات 5 الى 9 حضور الطرفين وبالإضافة الى هذا ، يجب إتاحة المذكرات المقدمة من أي طرف من الأطراف للطرف الآخر و للأطراف الأخرى ، بما فيها التعليقات على الجزء الوصفي من التقرير والأجوبة المقدمة على أسئلة الفريق .
11- أي إجراءات إضافية خاصة بعمل الفريق .
12- الجدول الزمني المقترح لعمل الفريق :

(أ) تسلم المذكرات المكتوبة الأولى من الأطراف :
(1) الطرف الشاكي :
(2) الطرف المشكو ضده : بالأسابيع
3-6
2-3
(ب) تاريخ الاجتماع الرسمي الأول مع الأطراف وساعته ومكان انعقاده ؛ جلسة الأطراف الثالثة : 1-2
(ج) تسلم الردود المكتوبة من الأطراف : 2-3
(د) تاريخ الاجتماع الرسمي الثاني مع الأطراف وساعته ومكان انعقاده : 1-2
(ه) إصدار الجزء الوصفي من التقرير للأطراف : 2-4
(و) تسلك تعليقات الأطراف على الجزء الوصفي من التقرير : 2
(ز) إصدار التقرير الموقت ، بما فيه النتائج والاستنتاجات ، الى الأطراف : 2-4
(ح) الموعد النهائي لأي من الأطراف لطلب إعادة النظر في جزء أو أجزاء من التقرير : 1
(ط) فترة المراجعة من جانب الفريق ، بما فيها أية اجتماعات إضافية محتملة مع الأطراف : 2
(ي) إصدار التقرير النهائي لأطراف النزاع : 2
(ك) تعميم التقرير النهائي على الأعضاء : 3

يجوز تغيير الجدول المدرج آنفا في ضوء التطورات غير المتوقعة . وتدرج اجتماعات إضافية مع الأطراف إن دعت الضرورة

الملحق
مجموعات الخبراء لأغراض المراجعة
تطبق القواعد والإجراءات التالية على مجموعات الخبراء التي تنشأ وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 13

1- تقع مجموعة الخبراء تحت سلطة فريق التحكيم . ويحدد الفريق اختصاصاتها وإجراءات عملها التفصيلية ، وتقدم تقاريرها الى الفريق .
2- تحق المشاركة في مجموعة الخبراء في الأشخاص ذوي المكانة والخبرة المهنيتين في المجال المطروح .
3- لا يجوز أن يشغل مواطنو أطراف النزاع عضوية مجموعات الخبراء دون الموافقة من أطراف النزاع ، إلا في ظروف استثنائية حين يقرر الفريق أن الخبرة العلمية المتخصصة لا تتحقق إلا بالاستثناء . ولا يجوز أن يشغل المواطنون الحكوميون من أي طرف من أطراف النزاع عضوية أي من مجموعات الخبراء . ويمارس أعضاء مجموعات الخبراء مهامهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين حكوميين أو ممثلين لمنظمة ما . ويجب على الحكومات والمنظمات ، بالتالي ، ألا تصدر إليهم تعليمات فيما يخص الأمور المعروضة على أي مجموعة خبراء .
4- يجوز لمجموعات الخبراء التشاور مع أي مصدر تعتبره مناسبا وأن تلتمس المعلومات والمشورة الفنية منه . وعلى أي مجموعة خبراء ألا تلتمس أية معلومات أو مشورة من أي مصدر ضمن نطاق ولاية عضو ما قبل إعلام حكومة ذلك العضو . وعلى كل عضو أن يستجيب بدون إبطاء وبشكل كامل لأي طلب من أي مجموعة خبراء بتقديم معلومات تعتبرها المجموعة ضرورية ومناسبة .
5- لأطراف النزاع الوصول الى أية معلومات ذات صلة تكون متاحة لمجموعة الخبراء ، إلا إذا كانت ذات طابع سري. ولا يجوز إفشاء المعلومات السرية المقدمة الى مجموعة الخبراء دون ترخيص رسمي من الحكومة أو المنظمة أو الشخص الذي قدمها . وإذا طلبت هذه المعلومات من مجموعة الخبراء دون أن يكون لديها ترخيص بنشرها ، تقدم الحكومة أو المنظمة أو الشخص الذي قدم المعلومات ملخصا غير سري لها .
6- تقدم مجموعة الخبراء مسودة تقرير الى أطراف النزاع بهدف الحصول على تعليقاتها لأخذها في الاعتبار ، حسب الاقتضاء ، في التقرير النهائي الذي ينبغي أيضا أن يرسل الى أطراف النزاع عند تقديمه الى الفريق . ويكون التقرير النهائي لمجموعة الخبراء استشاريا فقط .
الملحق 3 آلية استعراض السياسة التجارية
تتفق الأعضاء على ما يلي :
ألف - الأهداف
1. الغاية من آلية استعراض السياسة التجارية هو الإسهام في زيادة التزام جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والتعهدات بموجب الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف و ، حيثما أمكن ، بالاتفاقات التجارية عديدة الأطراف وبالتالي في تسهيل عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات و الممارسات التجارية للأعضاء وفهمها فهما صحيحا . لذلك فإن آلية الاستعراض وسيلة لتحقيق فهم وتقدير منتظمين وجماعيين لكامل نطاق السياسات والممارسات التجارية لمختلف الأعضاء وآثارها على سير عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف . مع ذلك ، فليس المقصود بهذه الآلية أن تكون أساسا لإنفاذ التزامات محددة بموجب الاتفاقات أو أساسا لإجراءات تسوية المنازعات أو لغرض تعهدات بسياسات جديدة على الأعضاء .
2. في التقييم الذي يجري بموجب آلية الاستعراض ،تراعى، الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للعضو المعني وسياساته وأهدافه إضافة الى بيئته الخارجية ، بقدر ما تتصل هذه العوامل بالتقييم . ولكن وظيفة آلية الاستعراض هي دراسة آثار السياسات والممارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري المتعدد الأطراف .
باء - الشفافية المحلية
تعترف الأعضاء بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لاقتصاديات الأعضاء أو للنظام التجار المتعدد الأطراف ، وتتفق على تعزيز وتشجيع هذه الشفافية في نظمها ، وتقر بأن تنفيذ الشفافية المحلية لا بد أن يكون على أساس طوعي وأن يأخذ في الاعتبار النظم القانونية والسياسية لكل عضو من الأعضاء .
جيم - إجراءات الاستعراض
1. ينشأ جهاز لاستعراض السياسة التجارية (ويشار إليه في هذا الملحق ب"الجهاز") مهمته استعراض السياسات التجارية .
2. تخضع السياسات والممارسات التجارية لجميع الأعضاء للاستعراض الدوري . ويكون العامل المحدد في التكرار الدوري لهذه الاستعراضات هو مدى تأثير الأعضاء المختلفين على عمل نظام التجارة الدولي المتعدد الأطراف ، مقدرا بحصتها من التجارة العالمية في فترة نموذجية قريبة . وستخضع أول أربع كيانات تجارية حددت وفق هذا المعيار (على أساس اعتبار الجماعات الأوروبية كيانا واحدا) للاستعراض مرة كل سنتين وستستعرض الكيانات ال16 التي تليها مرة كل أربع سنوات وستستعرض الأعضاء الأخرى مرة كل ست سنوات ، مع جواز تحديد فترة أطول للأعضاء من أقل البلدان نموا ، ومن المفهوم أن استعراض الكيانات التي لها سياسة خارجية مشتركة تغطي أكثر من عضو واحد ستشمل جميع مكونات السياسة التي تؤثر على التجارة بما فيها السياسات والممارسات الخاصة لمختلف الأعضاء . ويجوز ، على سبيل الاستثناء ، في حال إدخال تغييرات على السياسات والممارسات التجارية لعضو ما أن يكون لها تأثير كبير على شركائه التجاريين، أن يطلب جهاز استعراض السياسة التجارية الى العضو ، بعد التشاور ، تقديم موعد استعراضه التالي .
3. تحكم الأهداف المحددة في الفقرة "أ" المناقشات في اجتماعات جهاز استعراض السياسة التجارية ، وتركز هذه المناقشات على السياسات والممارسات التجارية للعضو التي يجري تقييمها وفق آلية الاستعراض .
4. يضع جهاز استعراض السياسة التجارية خطة أساسية لسير الاستعراضات . وله أن يناقش تقارير الأعضاء على المستجدات ويحيط بها علما . ويضع الجهاز برنامجا للاستعراضات لكل سنة من السنوات بالتشاور مع الأعضاء المعنيين مباشرة . وللرئيس ، بالتشاور مع العضو المستعرض أو الأعضاء المستعرضين ، أن يختار مناقشين ليقدموا مواضيع النقاش بصفتهم الشخصية .
5. يبني جهاز استعراض السياسة التجارية عمله على الوثائق التالية :
(أ‌) تقرير كامل ، تشير إليه الفقرة دال ، مقدم على العضو المستعرض أو الأعراض المستعرضين ؛
(ب‌) تقرير تعده الأمانة على مسئوليتها استنادا الى المعلومات المتاحة لها وتلك التي يقدمها العضو المعني أو الأعضاء المعنيين . وتلتمس الأمانة توضيحات من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين بشأن سياساتها وممارساتها التجارية .
6. ينشر تقرير العضو محل الاستعراض وتقرير الأمانة ، إضافة الى محضر اجتماع الجهاز فورا بعد انتهاء إجراءات الاستعراض .
7. ترسا هذه الوثائق الى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم بما جاء فيها
دال - تقديم التقارير

لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية ، يقدم كل عضو تقارير منتظمة الى جهاز استعراض السياسة التجارية ويتضمن التقرير الكامل وصف السياسات والممارسات التجارية التي يتبعها العضو المعني أو الأعضاء المعنيين استنادا الى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز
الى نموذج الخطوط العريضة لتقارير البلدان الذي وضع بموجب القرار المؤرخ في 19 تموز/يوليو 1989 (BISD 36S/406-409) بعد تعديله حسب الاقتضاء لتوسيع نطاق التقارير بحيث تشمل جميع جوانب السياسات التجارية التي تشملها الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف في الملحق 1 ، و ، إن وجدت ، الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف . ويجوز للجهاز تنقيح النموذج في ضوء التجربة . ويقدم الأعضاء ، بين الاستعراضات ، تقارير موجزة حين تطرأ تغيرات هامة على سياساتها التجارية . كما تقدم معلومات إحصائية سنوية حديثة وفق النموذج المعتمد . وتراعى على وجه الخصوص الصعوبات التي تواجهها الأعضاء من البلدان الأقل نموا في إعداد تقاريرها وتوفر الأمانة المساعدة الفنية لمن يطلبها من الأعضاء من البلدان النامية ، وخاصة للأعضاء من البلدان الأقل نموا . وينبغي أن تنسق المعلومات الواردة في التقارير ، الى أبعد حد ممكن ، مع الإخطارات المقدمة بموجب أحكام الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف ومع الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف ، إن وجدت .

هاء - العلاقة مع أحكام ميزان المدفوعات في اتفاقية جات 1994 والاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات
يعترف الأعضاء بالحاجة الى تخفيف الأعباء على الحكومات التي تخضع أيضا لمشاورات كاملة بموجب أحكام ميزان المدفوعات في اتفاقية جات 1994 وللاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات . ولهذه الغاية يقوم رئيس جهاز استعراض السياسة التجارية ، بالتشاور مع العضو المعني أو الأعضاء المعنية ورئيس لجنة قيود ميزان المدفوعات ، بوضع ترتيبات إدارية تنسق التتابع الطبيعي لاستعراضات السياسة التجارية مع الجدول الزمني للمشاورات بشأن ميزان المدفوعات دون أن تؤجل استعراض السياسة التجارية لأكثر من 12 شهرا .
واو - تقييم الآلية
يجري جهاز استعراض السياسة التجارية تقييما لعمل آلية استعراض السياسة التجارية بعد ما لا يزيد عن خمس سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية . وتقدم نتائج التقييم الى المؤتمر الوزاري . وللجهاز أن يجري لاحقا تقييمات لآلية استعراض السياسة التجارية على فترات يحددها الجهاز أو كما يطلب إليه المؤتمر الوزاري .
زاي - العرض الشامل للتطورات في البيئة التجارية الدولية
يعد جهاز استعراض السياسة التجارية أيضا عرضا شاملا لتطورات البيئة التجارية الدولية التي لها تأثير على نظام التجارة المتعدد الأطراف . ويكون العرض مصحوبا بتقرير سنوي من المدير العام يدرج به الأنشطة الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية ويبرز مسائل السياسات المهمة التي تؤثر على النظام التجاري .



للإطلاع علر الرسالة أو طبعها يرجى التحميل من الرابط ادناه




الاربعاء 15 يونيو 2011

تعليق جديد
Twitter