MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





نص مرافعة السادة القضاة في ملف الأستاذ رشيد العبدلاوي المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية نشره لصورة توضح ظروف عمله

     

تكونت هيئة الدفاع من الأساتذة: ياسين مخلي، محمد الهيني"القاضي المتابع"، رشيدة أحفوظ، عبد الله الكرجي، فاتح كمال، أنس سعدون



جزء من فريق مؤازرة اﻻستاذ رشيد العبدﻻوي

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة دفاعية

مرفوعة إلى السيد وزير العدل والحريات
بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء
وإلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

في ملف : السيد رشيد العبدلاوي

القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة

المحال تأديبيا على المجلس الأعلى للقضاء

من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجب التحفظ
وبصفة الوقار و المس بسمعة القضاء بالمغرب

رقم الملف 07/2014
 
 
 
أولا : ملخص الوقائع

يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 24 يناير 2014 رفع السيدان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والسيد الوكيل العام للملك بها كتابا مشتركا إلى السيد وزير العدل والحريات يشيران فيه إلى أنه تنفيذا لتعليمات السيد الوزير بالبحث عن حل ممكن للتخفيف من معاناة العاملين بالمحكمة الابتدائية بطنجة في انتظار بناء المقر الجديد لها، تم تخصيص جزء من فضاء مقر محكمة الاستئناف للقسم المدني بالمحكمة الابتدائية المذكورة ومن ضمنه مكتب للمداولة خاص بالسادة القضاة، غير أن السيد رشيد العبدلاوي القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة اتخذ موقفا شاذا ماسا بسمعة العدالة عندما حضر يوم 20 يناير 2014 لبهو محكمة الاستئناف بطنجة رفقة صحفي حسب ما ورد إلى علمهم، وعوض الجلوس في أحد المكاتب الموضوعة رهن اشارة قضاة المحكمة الابتدائية فضل الجلوس على أحد المقاعد المخصصة للمتقاضين ناشرا الملفات عليها لإثارة انتباه الحاضرين، مستعينا بالشخص المرافق له، لأخذ صور له على تلك الحالة.
وأضاف الكتاب أنه بالرغم من تدخل المسؤول القضائي الأول لتنبيهه للكف عن تصرفاته، إلا أنه لم يعره أي اهتمام وفضل التمادي في تصرفاته غير المقبولة ممن يتولى القضاء، وهدفه في ذلك لا يخلو من أمرين :
  • إما أنه تعمد تبخيس التدابير المتخذة او التشهير وإهانة المؤسسة القضائية،ويؤكد ذلك نشر احدى الصور الملتقطة له على الشبكة العنكبوتية بعد بضع ساعات،ثم نشر احدى الصحف الصادرة في اليوم الموالي صورة اخرى مع تعليق عليها ما يتعين معه اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه الظاهرة حتى لا تتكرر.
  • وإما أن المعني بالأمر لا يدرك خطورة ما اقدم عليه فإن تصرفه هذا يتطلب التدخل للتأكد ما ان كانت حالته النفسية تستدعي العلاج أم لا،و بالتالي تقديم كل المساعدة الضرورية له لعلاجه حتى يكون مؤهلا لممارسة مهامه القضائية.
وبتاريخ 26 فبراير 2014 استمع السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، وإلى كاتبة الضبط السيدة ثورية البوزاري، هذه الأخيرة أكدت أن السيد رشيد العبدلاوي حضر إلى مكتبها بالتاريخ المذكور أعلاه وأمر أحد أعوان الشركة المكلفة بالحراسة بنقل مجموعة من الملفات إلى بهو المحكمة حيث نشرها فوق المقاعد المخصصة للزوار وشرع في الاطلاع عليها، بحضور عدد قليل من المحامين والمتقاضين، وتم أخذ صورة له من طرف أحد الأشخاص وهو جالس على المقعد ومحاط بالملفات، بعدما رفضت الكاتبة القيام بذلك، فعملت على اشعار رئيس المصلحة الذي أبلغ رئيس المحكمة فور تلقيه الخبر. وبناء على ما خلصت اليه المفتشية العامة من أن الغاية من اصرار السيد رشيد العبدلاوي على دراسة قضايا الجلسة ببهو المحكمة يوم 20 يناير 2014 وهو الوقت الذي تعرف فيه كتابة الضبط اكتظاظا بالمحامين والمتقاضين وحرصه على التقاط صور له و هو في هذه الوضعية ،هي نشر هذه الصور عبر وسائل الاعلام ،و أن  التبرير الذي ذكره المعني بالأمر من عدم توفره على مكتب لدراسة الملفات هو تبرير مردود ولا يبرر وضع الملفات على الكراسي المخصصة للعموم ببهو المحكمة و لا دراستها على مرأى من المحامين و المتقاضين ،كما ان تجربته و درجته القضائية كافيتان لدفعه الى أخذ الاحتياطات اللازمة في جميع تصرفاته و سلوكه ،اذ كان بإمكانه تأجيل هته الدراسة الى ما بعد انتهاء الكاتبة المكلفة بمهمة استقبال العموم ،حتى يتأتى له القيام بعمله بكتابة الضبط.
وعند استماع السيد المقرر للأستاذ رشيد العبدلاوي أفاد بأنه على إثر الجمعية العمومية التي عقدت بالمحكمة الابتدائية بطنجة أخبر السادة القضاة من طرف السيد رئيس المحكمة بأنه سيتم نقل القسم المدني الى بناية محكمة الاستئناف حيث وضعت أربعة مكاتب رهن اشارة القضاة ،الا انه بعد الالتحاق بهذه المحكمة فوجئوا بعدم وجود أي مكتب مخصص لهم و أن المكاتب الاربعة سلمت لكتابة الضبط،و هو ما اضطر الهيئة الى عقد الجلسة الأولى بعد أن وضع أغراضهم الشخصية ببهو المحكمة الذي لا يتوفر على باب وهو ما جعلهم يلتفتون الى أغراضهم طوال الجلسة ،كما أن هذا الوضع اضطر القاضيات الى تغيير ملابسهم ببهو المحكمة،وأنه بعد مرور أسبوع على ذلك الوضع قام جميع قضاة القسم المدني بالاتصال بالسيد رئيس المحكمة من أجل اطلاعه على الوضعية بصفته رئيسهم المباشر ،حيث أخبرهم بأنه لا توجد مكاتب و أنه سيعمل ما في جهده لأجل توفير و لو مكتب وحيد لهم ، سيكون جاهزا الاثنين القادم.
وأضاف ذ رشيد العبدلاوي بأنه في يوم الاثنين حضر الى المحكمة لأجل الاطلاع على الجلسة إلا أنه فوجئ بكون المكتب لازال على حالته و لم تتم به أيةإصلاحات ، بعده انصرف الى حال سبيله بعد ان اطلع على الجلسة بمكتب كاتبة الضبط موضحا بأن هذه الأخيرة كانت تجلس في مكتبها بينما تسلمه طاولة صغيرة ليجلس عليها بجانب مكتبها. وبعد أسبوع عاد الى نفس المكتب فوجده على نفس الحالة بدون أية إصلاحات، مما اضطره من جديد إلى التوجه نحو مكتب الكاتبة على الساعة التاسعة والنصف صباحا حيث وجده مكتظا بالسادة المحامين والمتقاضين، فاضطر إلى الانتظار بسلالم المحكمة لمدة تقارب الساعة ونصف، وبعدها دخل الى مكتب الكاتبة فوجده لا يزال مكتظا ،فطلب منها تسليمه الملفات القديمة وتوجهيها نحو ذلك المكتب حيث وجد بقربه كرسيا فوضع عليه الملفات و بدأ في الاطلاع عليها و بعدما أشرف على الانتهاء من عملية الاطلاع تقدم أمامه أحد الأشخاص وصرح له بأنه مراسل لجريدة أخبار اليوم وسأله عن سبب جلوسه في تلك الوضعية،فأخبره بأنه لا يتوفر على مكتب للاشتغال به، شأنه شأن باقي القضاة في القسم المدني ، و بعدها غادر المكان.
وأضاف ذ رشيد العبدلاوي أنه أثناء ذلك حضر السيد رئيس المحكمة وحياه ثم انصرف، وبعد فترة و بعد انتهائه من الاطلاع على الملفات حضر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف رفقة السيد رئيس المحكمة وصرح له بأنه كان عليه الاتصال به لإيجاد حل ،و أنه بإمكانه أن يطلع على الجلسة بأحد مكاتب السادة المستشارين،فأخبره بأن القضاة سبق وأن اتصلوا بمسؤولهم المباشر الذي أخبرهم بأنه لا توجد مكاتب وأنه ربما قد يوفر لهم مكتب وحيد بعد إتمام الإصلاحات بالمحكمة،و بعدها انصرف كل الى عمله. مضيفا بأنه لم يطلب من كاتبة الضبط التقاط أي صورة له، وأن الصورة المنشورة في جريدة أخبار اليوم أخذت من طرف صحفي في غفلة منه، أما الصورة المنشورة على صفحة نادي قضاة المغرب فقد توصل بها عن طريق الواتساب من شخص مجهول وقام بنشرها في هذه الصفحة، مع التعليق عليها بما يلي:
"لقد اضطررنا على الاطلاع على ملفات الجلسة ببهو المحكمة لعدم تواجد مكاتب مخصصة للقضاة" حتى يتأتى للقضاة الاطلاع على المشكل الذي يعاني منه قضاة المحكمة الابتدائية بطنجة.
واستمع السيد المقرر كذلك إلى كاتبة الضبط السيدة ثورية البوزاري التي أفادت بأنه خلال بداية شهر يناير 2014 انتقل القسم المدني بأكمله من بناية المحكمة الابتدائية إلى بناية محكمة الاستئناف بطنجة حيث التحق كتاب الضبط بمكاتبهم الجاهزة وبقي القضاة دون مكاتب في انتظار إصلاحها، وأضافت أنه بتاريخ 20 يناير 2014 حضر ذ.العبدلاوي إلى مكتبها وطلب منها تسليم الملفات القديمة المعينة في جلسة اليوم الموالي للإطلاع عليها، علما بأن مكتبها كان مكتظا بالمحامين والمتقاضين، وأمهلته بعض الوقت، وطلب من أحد الأعوان نقل الملفات المذكورة خارج المكتب،  ولما عاد العون وسألته عن مكان نقل الملفات، أخبرها بأن ذ العبدلاوي وضعها على أحد المقاعد الواقعة ببهو المحكمة، فانتقلت فورا للمكان المذكور، ولما رآها ذ العبدلاوي تنظر إليه بنوع من الاستغراب أخرج هاتفه المحمول ومده إليها وخاطبها وهو منفعل: "خذي لي صورة أحسن"، لتلاحظ شخصا يقف في عين المكان لا تعرفه وهو يأخذ صورة للمعني بالأمر. وأضافت بأنها توجهت في الحال لإشعار رئيسها المباشر خوفا من ضياع وثائق الملفات وكذا خوفا من نشر الصورة التي التقطها الشخص المجهول. وهكذا حضر السيد رئيس المصلحة ورئيس المحكمة الابتدائية في الوقت الذي رجعت فيه إلى مكتبها ولم تعرف ما دار بين المذكورين أعلاه، وأضافت أيضا بأنها لا تعرف هوية ملتقط الصورة، وما إذا كان قد حضر رفقة  ذ العبدلاوي أم تواجد بالمحكمة صدفة، كما أكدت أنه بعد يوم واحد من هذه الواقعة تم اصلاح المكتب الخاص بالقضاة، الذي لم يكن جاهزا من قبل.
وبناء على ذلك تم متابعة السيد رشيد العبدلاوي من أجل  الاخلال بواجب التحفظ وصفة الوقار والمس بسمعة القضاء .
 
 
 
أولا : الطلبات الأولية والدفوع الشكلية

  • طلب علنية المحاكمة:
توفر علانية المحاكمة للإعلام خصوصا والجمهور عموما فرصة لمعرفة كيفية تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية، إذ الأصل هو علانية المحاكمة ، فقد جاء في الفقرة (1) من المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونا، في محاكمة علنية تكون قد توفرت فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه"، وجاء في الفقرة (1) من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "الناس سواسية امام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، إن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية". وبناء على ما تقدم فان الأصل في المحاكمات هو العلنية وان الاستثناء هو جعلها سرية، أي عدم السماح للجمهور بحضورها؛ وقد جاء في الفقرة (1) من المادة (14) من العهد الدولي الخاص المذكور أعلاه ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمات كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو لمقتضيات حرمة الحياة، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية؛ وبالتالي فإن تغطية وسائل الإعلام للمحاكمة، بغض النظر عن نوعيتها، سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة أم مرئية ينسجم ومبدأ علنية المحاكمة التي تشكل إحدى ضمانات المحاكمة العادلة اعتبارا لكونها سلطة رابعة ، على ألا يؤدّي تواجدها داخل قاعات المحاكم إلى التشويش على سير إجراءاتها . وإليكم نظرة القانون المقارن عن الموضوع:
فإذا كان النظام الأساسي للقضاة لم يتناول موضوع علنية المحاكمة التأديبية العادلة بشكل مطلق كما سبق ذكره، فان القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء بفرنسا الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1958 كان في بداية الأمر ينص في فصله 57 على أن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء تكون سرية، وترجمة لهذا الفصل فقد أصدر المجلس المذكور بتاريخ 7-2-1981 و هو ينظر في طلب جعل جلسات المجلس التأديبي علنية مقررا جاء في تعليلاته "أن المجلس قرر رفض الطلب بعلة أن الفصل 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تطبق أمام المجالس التأديبية ، كما أن الفصل 57 من القانون 22 دجنبر 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة كان ينص على جلسات المجلس الأعلى للقضاء تكون سرية.
و انطلاقا من هذا المقرر يبدو أن المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا كان يميز بين قواعد المحاكمة التأديبية وبين قواعد المحاكمات الزجرية و المدنية و الإدارية بشكل عام، واعتبر أن الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا ينطبق على المحاكمات التأديبية وبالتالي فانه لم ينتصر لعلنية المحاكمة التأديبية الخاصة بالقضاء .
ونظرا للانتقادات التي تعرض لها هذا التوجه من طرف بعض الفقه فقد عمد المشرع الفرنسي بتاريخ 25 يونيو 2001 إلى تعديل الفصل 57 من قانون 22 دجنبر 1958 بمقتضى الفصل 19 منه والذي جاء فيه : أن جلسات المجلس التأديبي تكون علنية ، غير أنه كلما كان حماية الأمن العام أو الحياة الخاصة ، أو نظرا لوجود ظروف خاصة من شأنها أن تشكل تهديدا على العدالة ، فانه يمكن منع الولوج إلى قاعة الاجتماعات خلال مدة الجلسة كلها أو جزء منها "و أن مداولات المجلس التأديبية تكون سرية ، مع ضرورة إصدار القرار الذي يجب أن يكون معللا بشكل علني.
وبعد استعراض التصورات المفصلية للمشرع الفرنسي لقواعد المحاكمة التأديبية العادلة وخاصة ما يتعلق بعلنية جلسات المجلس الأعلى للقضاء ، يمكننا استنتاج نفس المبدأ من خلال ما تناوله النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بالمغرب -بغض النظر عن الخوض في قيمته الدستورية و الأسئلة التي طرحها من طرف بعض الحقوقيين و فقهاء القانون الدستوري – والذي نص في المادة 9 منه على أنه يمكن لنائب رئيس المجلس أن يستعين بالكاتب العام للوزارة الذي يحضر اجتماعات المجلس دون أن يشارك في المناقشات والتصويت ، ذلك أن السماح للكاتب العام للوزارة بالحضور لاجتماعات المجلس دون المشاركة في المناقشات و التصويت لا يعتبر هو الأخر دليلا على سرية الاجتماعات و لا يمكن أن يستشف منه المنع بالنسبة لغيره .
لهذا يبقى في نظرنا مبدأ علنية مناقشات المجلس الأعلى للقضاء يعد أهم مقومات المحاكمة التأديبية العادلة خصوصا في الحالة التي يتمسك فيها القاضي المتابع بذلك ، وهي الإمكانية التي يمكن تصورها بالسماح لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها بالحضور ومتابعة كل أطوارها، لأنها تشكل لا محالة ضمانة إضافية تعكس الشفافية و الرقابة المجتمعية على المحاكمات التأديبية للقضاة ، وما يدعم هذا التوجه أيضا ما انتهت إليه توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بنشر المقررات التأديبية ، وعدم وجود أي مقتضى قانوني يفرض السرية على اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، سيرا على التوجه الذي اعتمدته أفضل التجارب الدولية في العديد من الدول الأوروبية .
وبالرجوع إلى مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضح أنه لم يتم ملامسة هذا الشق من ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة ولم يتعرض واضعو المشروعين لعلنية اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية و كأنه اتجاه إلى إبقاء الواقع السابق في المستقبل.

  • الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة لكون المنتدب للقيام بمهام الأمين العام للمجلس لم يحصل بعد على سند التعيين.
  • الدفع بعدم دستورية إحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس  الأعلى للقضاء  بتركيبته الحالية
 
تعتبر  إحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي إلى المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية،على أساس أن دستور 2011 قد نص في الفصل 114  منه على كون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
وأنه ولئن كان الفصل 178 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم  تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية،فان اعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور كان يقتضي من مجلسكم الموقر تأخير البت في ملف الأستاذ رشيد العبدلاوي الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقه في ممارسة الطعون المتاحة له قانونا، وأن يستفيد من مزايا التشكيلة الجديدة للمجلس المذكور. وقد سبق لمجلسكم المحترم، في عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري،أن قرر تأخير البت في الملفات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته.
 
  • 4- الدفع ببطلان المتابعة لخرق حقوق الدفاع
أ  ـ على مستوى مرحلة المفتشية العامة :
  • عدم تمكين ذ.رشيد العبدلاوي من صك الاستدعاء الذي يتضمن موضوع الاستماع ووسائل الإثبات المؤيدة له، وبما يفيد قرار الوزير باتخاذ إجراء الاستماع.
  • عدم تمكينه من الاطلاع على الوثائق وأخذ نسخة منها؛
  • خرق حقوق الدفاع –الفصل 120 من الدستور -والحق في المعلومة-الفصل 27 - للمستمع إليه وللجمعية المهنية التي ينتمي إليها ؛
  • المس بالأمن القانوني للقاضي والمتقاضون "السلامة المعنوية"؛
  • الدفع بعدم التمكين من دليل الاستماع وحقوق المستمع إليه"الميثاق؛
  • الدفع بعدم التمكين من نسخة التقرير أساس المتابعة ؛
  • الدفع بالتعسف في استعمال حق الاستماع في غياب قرائن على ارتكاب المخالفة؛
  • الدفع بخرق قاعدة المساواة أمام القانون وأمام هيئة التفتيش ،وخرق واجب الحياد بعدم الاستماع للمسؤول .
 
 ب-على مستوى مرحلة التقرير :

وحيث إن تسجيلنا بكل إيجابية طريقة تعامل ومنهج السيد المقرر في الاستماع للمؤازر وتمكينه من حق مؤازرة دفاعه من السيدات والسادة القضاة إلى جانبه، وتمكينه من نسخة من التقرير، لم يمنع من إبداء الدفوع التالية :
- عدم التمكين من الاطلاع على تقرير المفتشية ؛
-عدم التمكين من نسخة من تقرير المفتشية  أو حتى مجرد  الاطلاع  عليه؛
-عدم استدعاء القضاة محرري الاشهادات  للاستماع إليهم لتنوير المقرر والمجلس بخصوص وضعية المحكمة والوقائع موضوع المتابعة؛
-بطلان مسطرة الاستماع للموظفة لسببين إثنين أولاهما عدم أداء اليمين القانونية لتحمل المسؤولية القانونية؛ وثانيهما الاستماع إليها من طرف السيد المقرر في غياب القاضي المتابع مما يشكل إخلالا بمبدأ التواجهية.
-عدم أخذ رأي المسؤول المباشر للقاضي المتابع سواء من ناحية سلوكه وعمله وكذا حول وضعية القسم المدني الملحق بمحكمة الاسئتناف؛
-عدم الاستماع للرئيس الأول والوكيل العام للملك بخصوص وضعية المحكمة المذكورة؛ وهنا يطرح التساؤل عن سبب تحرير تقرير مشترك غير ترهيب الموظفة!!!

ج-على مستوى مرحلة العرض على المجلس :

الاستمرار في خرق حقوق الدفاع بعدم تمكين الأستاذ رشيد العبدلاوي ودفاعه من استنساخ جميع وثائق الملف دون أساس قانوني ماعدا ما تعلق بنظرية المقرر، طبقا للمادة 120 من الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق الدفاع، واعتمادا على القرار التاريخي لمجلسكم الموقر المنعقد بتاريخ 03/06/2014 في قضية المستشار الدكتور محمد الهيني، وقد تم الاقتصار على السماح بنسخ تقرير المقرر دون سواه من وثائق بالملف. رغم تقديم عدة طلبات في هذا الشأن كان آخرها الطلب الكتابي المسجل بمصلحة الضبط بوزارة العدل والحريات تحت عدد 4471 وتاريخ 06 يونيو 2014.
  •  الدفع باستبعاد التقارير السرية المنجزة :
إنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف وخصوصا التقرير المشترك بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والوكيل العام للملك بها يتبين بما لا يدع مجال الشك أنها تتضمن تحريفا واضحا للوقائع، وكذا استنتاجات غير صحيحة وغير صادرة عن أهل الخبرة والبصر والاختصاص،مما يتعين ردها والتصريح ببطلانها،على أساس أنه يصعب ويتعذر على المسؤولين القضائيين تقييم سيكولوجية القضاة الذين يشتغلون تحت سلطته وهذا ما سيكون موضوع مناقشة مفصلة فيما سيأتي بيانه باذنالله. فضلا عن كون المقترح الذي قدمه التقرير المشترك المذكور والرامي إلى تنقيل الأستاذ رشيد العبدلاوي فورا إلى خارج الدائرة الاستئنافية بطنجة ينم بشكل واضح عن تحامل المسؤول القضائي عليه، بل وتجاوز هذا المسؤول لنطاق صلاحياته، التي لا نجد لها أي سند لا في النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء ولا حتى في القانون الداخلي للمجلس حيث لا تخول هذه النصوص الحق للمسؤول القضائي في اقتراح تنقيل قاضي حكم، لأن في ذلك مس خطير بحصانة قضاة الأحكام من النقل،وينطوي على مخالفة دستورية، لا سيما وأن القاضي المعني بهذا الاقتراح لم يتقدم بأي طلب للانتقال يومه ولا يعد آخر من التحق بالمحكمة المذكورة. مما يجعل هذا المقترح الذي تضمنه التقرير المشترك المنجز من طرف المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بطنجة يشكل تجاوزا لحدود مهامهم وتراميا على اختصاصات مؤسسة دستورية في حجم المجلس الأعلى للقضاء، بل ومحاولة للمس باستقلال قضاة الأحكام .
  • الدفع بعدم شرعية المتابعة لعدم تعلقها بالوقائع :
أ-حول عمومية الوقائع موضوع المتابعة:

وحيث إن الملف خال من أي وسيلة إثبات تعزز المتابعة التأديبية،وأن ما تضمنه لا يعدو أن يكون مجرد خلق لاتهامات وهمية عامة وتصريحات متناقضة لا تقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون .
وهكذا اعتبرت محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 5 فبراير 1962 "إن الادعاءات العارية من كل برهان لا يسوغ أن تعتبر حجة".
كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بمراكش صادر بتاريخ 11 دجنبر  1996وحيث إن القرار التأديبي مبني على مجرد شكوك حول تصرفات الطاعن ،وما نسب إليه من اتهامات خطيرة دون بيان لمدى ثبوت هذه الاتهامات يكون مفتقدا لركن السبب وبالتالي عرضة للإلغاء حكم عدد وحيث قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2 شتنبر 2009 "يتوجب على غرفة المشورة أن تكيف الوقائع المنسوبة إلى المتابع ،وهل يعتبر تصرفه إخلالا  من جانبه بمبادئ المهنة أم لا" نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة الغرفة الإدارية الجزء السادس ص 151
وجاء في قرار محكمة النقض المصرية" يشترط في الدليل أن يكون صريحا ،ودالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ،فلا يكفي أن يكون ثبوتا عن طريق الاستنتاج ،مما تكشف من الظروف والقرائن العامة وغير المتناسقة والسائغة تصح لترتيب النتائج على المقدمات "
وجاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 5 يناير  1995وحيث إن الإدارة ذكرت أسباب لتبرير قرارها دون أن تدلي بما يثبت صحة هذه الأسباب من الناحية الواقعية ،الشيء الذي يجعل قرارها مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة مما يتعين معه الحكم بإلغائه.حكم عدد 7 ملف 82-94.
كما جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 10 غشت 1984"إذا كانت للمجلس التأديبي صلاحية تقدير الحجج لتكوين قناعاته فإنه يجب أن يبني مقرره التأديبي على وقائع ثابتة ومعينة ومحددة فلا تكفي مجرد عموميات" . مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 ص 162.

ب-حول عدم جواز الأخذ بتصريحات المسؤول القضائي

-حجية التقارير الإدارية :

وحيث إن كلا من تقرير التفتيش وتقرير المقرر لم يقيما أي تمييز للفروق القانونية بين المشتكي والشاهد والمصرح والضحية،لكونهما اعتمدا على التقرير المشترك المنجز من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والوكيل العام للملك بها، للتحقق من المخالفة التأديبية، دون إبراز الطبيعة القانونية والوصف القانوني للتصريح المعتمد في نظره لتبرير استنتاجاته .
وحيث إن هذا الخلط في هذه المؤسسات القانونية التي تختلف اختلافا جذريا في تقدير تصريحاتها أثر على الوصف القانوني للوقائع وعلى سوء تقديرها.
وحيث إن تصريحات المسؤول القضائي (الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف المذكورة) لا تكتسي أي حجية قانونية في الإثبات لأنها قد تكون أحيانا موضوع ريبة وشك نابعة من إرادة غير محايدة.
وهكذا اعتبرت محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 19 نونبر 1982 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص 164أن تصريحات المشتكي لا تعتبر شهادة ولا تقوم كعنصر في الإثبات ولا تكفي للإدانة،
كما اعتبرت في قرار آخر صادر بتاريخ 14-4-1961 أن المشتكي لا يعتبر شاهدا إلا بعد أدائه اليمين القانونية،وبذلك يجب تحليفه إياها وإلا كان الحكم باطلا،مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1957-1961 ص 191
واعتبر المجلس الدستوري في  قراره الصادر بتاريخ 24 أبريل 1998"إن التشكي وحده لا يعتبر حجة على الادعاء"القرارات الكبرى للمجلس الدستوري المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 30-2012.
وحيث إن الثابت من الحديث النبوي الشريف "أنه لو صدق الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء الناس وأموالهم"
وحيث إن إتباع هذا النهج في الإثبات بتصديق الوشايات والتقارير السرية غير التواجهية من شأنه أن يتحول وسيلة للمس باستقلال القضاة أو تهديد استقلاليتهم.
وحيث فضلا عن ذلك فالقرائن المرتكز عليها في التقرير المذكور لا تتوافر فيها شروط صحة القرائن،فلاهي قرائن متناسقة ولا قوية ولا منسجمة ولا صلة لها بالوقائع التأديبية.
وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 15-10-2008"للقضاة كامل الصلاحية في تقدير مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليهم ومن جملتها القرائن القضائية متى كانت القرائن قوية وخالية من اللبس ومستمدة من وقائع ثابتة بيقين ولا تقبل إثبات العكس"،الحسن هوداية وسائل الإثبات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى،ص 39.
وحيث إن العيوب التي امتدت إلى تقرير المفتشية تعكس حجم الخلل الذي يشوب صناعة التقارير الإدارية القضائية من غياب التحري القبلي مما قد يؤدي إلى افتقادها للمصداقية.
وحيث إن الوقائع المتابع من أجلها الزميل غير ثابتة والتكييف المعطى لها من طرف الإدارة غير سليم.
إن لمجلسكم الموقر بصفتكم محكمة قضائية تأديبية بامتياز السلطة القانونية لتقدير هذه الوقائع وتمحيصها وقول حكم القانون فيها حسب الظروف التي أحاطت بها لأن تقارير التأديب حسب الثابت فقها وقضاء لا تكتسي أي قيمة قانونية إذا جاءت محملة بالظنون والشكوك مفتقدة لعناصر الحياد والبحث والموضوعية والتحقيق القانوني.
وقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكم لها بتاريخ 20 يونيو 2011"إن الضمانات المقررة في المحاكمات الجنائية تسري قواعدها بالنسبة لباقي أنواع المحاكمات التي تستدعي إجراء مداولات واتخاذ مقررات تأديبية أو زجرية،"المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 54 -55 ص 223" .
وحيث إن مقومات المحاكمة التأديبية تقتضي ضرورة توفر عنصر الحياد في جميع أجهزة الجهاز التأديبي حتى يمكن الاطمئنان لقراره.
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لابد لكل قرار من سبب ،والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره ،وعلى الإدارة إثبات ذلك،بحيث إذا انعدم السبب انعدم القرار كله ،وبمعنى آخر فالعمل الذي ليس له سبب عمل لا يحميه القانون ،وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة وموجبا للتصريح بإلغائه.

ثانيا : في الموضوع

  • حول مبدأ شرعية المخالفة التأديبية:
ينص الفصل 58 من النظام الأساسي لرجال القضاء على أنه: " يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية" ؛  فتكون بذلك المخالفات التأديبية وفق النظام الأساسي منحصرة في:
ــ الإخلال بالواجبات المهنية ؛
ــ الإخلال بالشرف ؛
ــ الإخلال بالوقار ؛
ــ الإخلال بالكرامة .
والملاحظ أنه تمت متابعة زميلنا ذ العبدلاوي بـ "الاخلال بواجب التحفظ" فإن الملاحظ أن هاته المخالفة لا وجود لها  في الفصل المذكور ؛ فما مدى شرعية هذه المتابعة ؟؟؟
يقصد بمبدأ الشرعية أنه "لا جريمة (مخافة للقانون) إلا بنص" ؛ وقد شب جدل فقهي واسع حول حقيقة الصلة ومدى الارتباط بين المخالفة التأديبية ومبدأ الشرعية، لكن أشير ـــ بداءة ـــ أنني لا أروم رصد مختلف الإتجاهات الفقهية التي نظرت لموضوع شرعية المخالفة التأديبية والتي نجم عنها عنها رأيان أحدهما مؤيد والآخر معارض ؛ نرى أن اختلافهما مرده لعدم تفريقهما بين مبدأ الشرعية وما ينجم عنه من مبادئ أخرى من قبيل عدم التوسع في تشريع المخالفة ووجوب تحديد المتابعة التأديبية
ويرى الفقه أنّ مبدأ المشروعية يُعدّ ركناً من أركان المخالفة أو الجريمة التأديبية، مع اعترافه بالصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ ؛ وحجتهم أنه إذا كان القانون التأديبي لا يتقيد بمبدأ الشرعية حسب مفهومه الجنائي، إلا أنّ ذلك لا يعني عدم الخضوع لقاعدة شرعية الخطأ التأديبي؛ فالشرعية هنا تأخذ لونا مختلفاً يتفق مع طبيعة القانون التأديبي، بحيث تتنوع مصادر الركن الشرعي بصورة تنسجم مع واجبات الوظيفة ومقتضياته .( محمد عثمان مختار محمد: الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ) .
كما ذهب آخر إلى القول:"لذلك لا نتردد في الأخذ بالرأي القائل بلزوم الركن الشرعي لقيام الخطأ التأديبي، أما الرأي المخالف فلا يخلو من المغالطة التي جاءت نتيجة عدم الاعتراف بالطبيعة المميزة لمفهوم الشرعية هنا والذي يختلف عن مسألة حصر الأخطاء التأديبية أو عدمه؛ فمبدأ الشرعية يعني خضوع الإدارة للقانون، إلا أنّه يخولها في المجال التأديبي سلطة تقديرية لتحديد ما يعد خطأ تأديبياً، لاعتبارات تتعلق بأوضاع المرافق العامة، وهي التي تدعو للإبقاء على صفة المرونة، بالقدر الذي يجعل من الإشراف الرئاسي أمراً مجدياً حسب الظروف الخاصة بكل مرفق"( محمد عصفور: ضوابط التأديب في الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، س 5 ، عدد 1 ، 1963 ).
ولعل مبدأ الشرعية يحقق ثلاثة أهداف سامية: 
 ــ تحقيق مصلحة المعني بالمخالفة؛ حتى يعلم مسبقا بالأفعال المحظورة عليه والتي يؤدي اقترافها إلى تعرضه للعقاب الإداري؛
 ــ منح فرصة للدفاع لمناقشة الفعل المرتكب في علاقته بالوصف الذي أقرته جهة التأديب والذي يجب أن يكون من بين المخالفات المحددة حصرا ولو شابها التعميم ؛
ــ منح محكمة الطعن إمكانية بسط رقابتها على التكييف المستند على مخالفات محددة من قبل المشرع ولو كانت عامة.
 
  • تحليل عناصر المتابعة :
من خلال قرار السيد وزير العدل والحريات عدد 140/5 بتاريخ 4 جمادى الثانية الموافق ل 04/ابريل 2014 يتبين أن القاضي رشيد العبدلاوي أحيل على المجلس الأعلى للقضاء من أجل - الاخلال بواجب التحفظ وصفة الوقار والمس بسمعة القضاء - طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 الموافق ل 11 نونبر 1974 المكون للنظام الاساسي للقضاة وخاصة الباب الخامس منه المتعلق بالمسطرة التأديبية.
  • حول المتابعة بالاخلال بواجب التحفظ:يهدف واجب تحفظ القضاة باعتباره مبدأ أخلاقي الى تدعيم الثقة في السلطة القضائية وأعضائها، وذلك بالكف عن زرع الشك لدى المتقاضيين في حياد المحاكم والقضاة، بعدم اعطاء تصريحات أو القيام بمواقف تؤدي الى هدم هذه الثقة.
وبالرجوع إلى بعض الوثائق الدولية نجد ما يلي:
مبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية :والتي جاء في بندها 7/1 ما يلي : ( يتمتع القضاة بحرية التعبير وتكوين الروابط أثناء توليهم منصب القضاء بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية والقضائية أو قد تنال من حياد ونزاهة القضاء)، كما جاء في البند 7/2 من نفس المبادئ ما يلي : ( يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر)، ونص البند 7/3 من نفس المبادئ على أنه : ( يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم، أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى)...
فمن خلال كل ما سبق يمكن القول أن جميع المواثيق الدولية الحقوقية التي تطرقت لحق القضاة في التعبير قرنت ممارسة هذا الحق ببعض القيود، وهذه القيود هي ما يمكن أن يطلق عليها واجب التحفظ، وسوف نعمل على تحديد هذه الضوابط من خلال الخوض في مدى التوافق أو التعارض ما بين واجب التحفظ وحق القضاة في التعبير .
فانطلاقا من مقتضيات المادة 111 من الدستور التي أقرت بحق القضاة في التعبير دون الإخلال بواجب التحفظ، و انطلاقا من المواثيق الحقوقية الكونية التي سبق بسطها، يمكن القول كقاعدة عامة، أن واجب التحفظ في علاقته بحرية التعبير لا يخرج عن معنى : (ممارسة القاضي لحقه في التعبير بشكل لا يؤثر على حياده واستقلاله ورفعة المهمة التي أسندت إليه)، وقد حددت المواثيق الحقوقية الكونية السالف ذكرها، صورا للالتزامات التي يفرضها واجب التحفظ، وذلك حين اعتبرت أن واجب التحفظ يفرض على القاضي ما يلي:
1- عدم الخوض في القرارات القضائية بشكل ينال من مصداقيتها:
فإذا كان من حق القاضي التعبير بكل حرية فإن ذلك يجب أن يكون مع احترام واجب التحفظ الذي يفرض عليه عدم الخوض في قرارات السلطة القضائية بالشكل الذي يجهز على مصداقية هذه القرارات، فقد جاء في المبدأ 7/3 من مبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية ما يلي : ( يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم، أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى)، إلا أن ذلك لا يعني عدم الخوض في القرارات القضائية عن طريق التعليق وفق المناهج العلمية للتعليق على القرارات القضائية، والتي تنطلق أساسا من دراسة الإشكاليات القانونية للقرار القضائي لا تقييمه من حيث العدالة أو غيره.
2 - عدم إبداء تعليقات حول قضايا قيد النظر وعدم إفشاء السر المهني:
يحق للقضاة التعبير بكل حرية، لكن دون الإخلال بواجب التحفظ الذي يمنع عليهم إفشاء سرية المداولات أو إبداء تعليقات بخصوص القضايا المعروضة على المحاكم، أو توضيح الاتجاه الشخصي أثناء المداولات... فقد جاء في المبدأ 7/2 من مبادئ بيرغ ما يلي : ( يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر).
3 - عدم المجاهرة بأي برأي من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده وحياد القاضي :
فإذا كان من حق القاضي أن يعبر بكل حرية عن أفكاره، فإن واجب التحفظ يفرض عليه عدم المجاهرة بأي رأي من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده وحياده، ومن ذلك عدم المجاهرة بالميل لأي توجه سياسي أو عرقي أو عقائدي، لما في ذلك من زرع للشك لدى المتقاضين حول تجرد القاضي وحياده، فقد جاء في البند 4/6 من مبادئ بنغالور ما يلي:( يحق للقاضي كأي مواطن آخر حرية التعبير و... ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها).
إذن فواجب التحفظ لا يعني بأي حال من الأحوال مصادرة حق القضاة في التعبير، وإنما هو واجب يروم أساسا إلى تحقيق غاية أساسية، وهي الحفاظ على حياد وتجرد القاضي واستقلاليته.
لكن هل ما قام به القاضي رشيد العبدلاوي باطلاعه على ملفات الجلسة وقيام الاغيار بنشر واقع ذلك الحال ثم قيام الاستاذ رشيد العبدلاوي بنشر الصورة على الصفحة التي تحمل إسم الجمعية المهنية التي ينتمي اليها تعد اخلالا بواجب التحفظ؟
الجواب بالنفي لعدة اعتبارات يمكن ابداؤها أهمها أن واجب التحفظ مقرون بحق القضاة في التعبير طبقا للمادة 111 من الدستور الذي لم يلزم الجمعيات بواجب التحفظ، وانما ألزمها فقط بمراعاة واجب الاستقلال والتجرد، وبالتالي لا مجال لإسقاط واجب التحفظ على الممارسة الجمعوية للقاضي، فضلا عن الاعتبارات التي سبق توضيحها أعلاه.
  • حول المتابعة بالإخلال بالوقار :
يقتضي مبدأ الوقار أن يتجنب القاضي عدم اللياقة في كافة أنشطته، ونظرا لأن القاضي يتعرض دائم للرقابة الشعبية فيجب  أن يتقبل القيود الشخصية التي قد تبدو عبئا بالنسبة الى المواطن،ويجب عليه في سبيل ذلك أن يتصرف بشكل يتماشى وهيبة المنصب القضائي.
و بالإطلاع على القوانين المقارنة نجد المادة 43 من القانون الأساسي للقضاء الفرنسي رقم 58/1270 الصادر في 22/12/1958 تنص على ما يلي : " كل تقصير من القاضي للواجبات المهنية، أو للشرف، أو للنزاهة، أو للكرامة الواجبة، يشكل خطأ تأديبيا"
وقد اعتبر مخالفة تأديبية في فرنسا قيام القاضي " ليفلاف"في غضون عام 1988 بقيادة سيارة في حالة سكر واضح.
كما قضى مجلس القضاء الأعلى الفرنسي بتاريخ 08/06/1988 بإدانة القاضي "لوفريون" لأنه بتاريخ 12/11/1987 سلك مسلكا يتناقض مع الشرف وكرامة الوظيفة القضائية بأن أقام إقامة دائمة مع غانية "مومس" كما تدخل في الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد هذه الغانية.
وفي نفس الإطار قضى مجلس القضاء الأعلى الفرنسي بتاريخ 17/06/1965 بنقل القاضي " فيجرى " لأنه عاش حياته الخاصة بصورة مهينة وذلك بأن اعتاد على الاستدانة من جيرانه وأصدقائه.
واعتبر كذلك مخالفة تأديبية قيام القاضي " فاليناس " في غضون عام 1987 في حياته الخاصة بالتشاجر الدائم والصراع مع زوجته بسبب ممارسته لحق الزيارة، كما قام بالتعدي على زوجته بأن وجه لها لكمة في وجهها .
وأكد المؤتمر العالمي حول استقلال العدالة المنعقد في مونتريال بكندا بتاريخ 10 يونيو 1983 في جلسته العامة الختامية علىأن يكون تأديب القضاة مستندا إلى معايير راسخة من السلوك القضائي .

ومن كل ما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية : أين يكمن الاخلال بواجب الوقار؟ وما المقصود بواجب الوقار؟ هلالاطلاع القبلي على  الملفات في بهو المحكمة  يشكل خروجا عن صفات الوقار .أم أن هذا الاخلال يجد سنده في تصريح المسؤول بتمادي القاضي المعني بالأمر في القيام بما كان يقوم به رغم مطالبته له بالكف عن ذلك؟ وهل يتعلق الاخلال بواجب الوقار بشخص القاضي أم بالمهام القضائية؟
حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن إقرارات القضاة موضوع الإشهاد المدلى به  خلو المحكمة من أي مكتب خاص بقضاة المحكمة الابتدائية بطنجة بملحقة محكمة الاستئناف ، وهو ما تؤكده أيضا الموظفة المستمع إليها أمام المقرر.
وحيث إن حرص القاضي المتابع على الاطلاع على الملفات تمسكا منه بمبدأ راسخ ومن الأعراف المسطرية القضائية هو مبدأ الدراسة القبلية للملفات تم بقصد تفادي التأخيرات غير المبررة وإجراءات التحقيق غير المنتجة وما يترتب عنه من إخراج الملفات من المداولات ومن طول أمد التقاضي.
 
وحيث إن القاضي المتابع معروف بتواضعه ووقاره وأخلاقه الحميدة وبغيرته على المرفق القضائي وعلى مصالح المواطنين إذ عرف عنه حرصه الدائم على حمله الملفات بصفة شخصية لقاعة المداولات وجلسة النطق بالأحكام وللمكتب، و تحرير الاحكام في حينها .
وحيث إن تلقائية القاضي المتابع وعفويته وابتعاده عن التصنع والتكلف والتواضع هو من حمله لدراسة الملفات ببهو المحكمة ،لأن ما يهمه هو مصلحة المرفق القضائي واستمراريته ومصالح المواطنين لا شكليات مصطنعة ولا بهرجات ولا مظاهر خادعة لا تعكس حقيقة وواقع ما يعيشه القاضي يوميا من ظروف غير مرضية بتاتا بل وأوضاع مقلقة .
وحيث إن ما يؤكد ذلك هو تحمله لمسؤولية تحرير الأحكام بطريقة إلكترونية لأكثر من 10 سنوات بصفة مستمرة حتى قبل مشروع ميدا،إذ ظل دوما مثال للجدية والكفاءة والاحترافية في العمل بنزاهة وضمير والتضحية ونكران الذات يعرفها العام والخاص،ويشهد بها المسؤولون القضائيون السابقون والحاليون وهو ما يبدو جليا من خلال نشرات التنقيط .

ج- حول المتابعة بالمس بسمعة القضاء بالمغرب:

يمكن طرح التساؤل التالي : هل الصورة المنشورة عبر شبكة الانترنيت في صفحات التواصل الاجتماعي وكذا في بعض الصحف والتي يظهر فيها القاضي رشيد العبدلاوي وهو يطلع على الملفات ببهو المحكمة تشكل مسا بسمعة القضاء بالمغرب؟
حيث إن تحليل الصورة يتقارب مع تحليل النص، فتحليل الصورة يستخدم نفس القواعد التي يستخدمها تحليل الخطاب،فالصورة هي مجرد أداة لنقل المادة موضوعها. 
وحيث إن نقل واقع الحال دون زيادة ولا نقصان هو عنوان الحقيقة والصدق الذي جبل عليه القضاة ،وهو مسألة إلزامية تدور في حقل الواجب،إذ يقع على القضاة التزام بالتطوير والتجديد والتغيير للمرفق القضائي للرقي به نحو الأفضل و لبلوغ حكامة قضائية جيدة .
وحيث إن من آليات الحكامة الجيدة انتقاد واقع الإدارة وعرض سلبياتها وأسباب ومسببات وعراقيل الإصلاح وآفاق الحل ،إذ ليس مطلوبا من القاضي أن يكون آلة صماء لقول القانون ،وإلا تحول إلى كائن هلامي منعزل لا صلة له بالواقع ،وهو ما لا نرضاه لقضاتنا الذين ظلوا دوما ومنذ التاريخ الإسلامي قضاة تغيير وإصلاح  وعلامات مضيئة للقضاء والإدارة والمجتمع ،مساهمين بأفكارهم وأحكامهم ومواقفهم في تطور الدولة وبناء الحضارة.
وحيث إن الانزعاج من النقد والصورة لا يعكس إلا نظرة ضيقة غير دستورية لا تؤمن بقواعد الحكامة الجيدة للمرفق العمومي و لا بالمقاربة التشاركية للإصلاح ولا بدور الحرية في بناء الحقيقة ولا بأهمية الرأي الآخر في تجاوز الأوضاع السيئة ومعالجة الأمراض المزمنة للإدارة ،لأن اكتشافها وكشفها هو القمين بمعالجتها وتجاوزها،خاصة وأن القضاء أصبح شأنا مجتمعيا.
وحيث إن القضاء تتعزز صورته بنقل الحقيقة الواقعية والقانونية كما هي لا كما يريد البعض تصويرها.
وحيث إن ثقة المتقاضين بمرفق القضاء وسمعته تستمد أساسها من روح عدل وإنصاف القاضي و لكن ايضا من معاينة وسائل العمل و هيبة و جمالية بنايات المحاكم.
وحيث إن توفير بنايات لائقة وتوفير المكاتب للقضاة بما يحفظ هيبتهم وكرامتهم هو ما يرفع من سمو العدالة ،وعدم توفير هاته المتطلبات الأساسية الطبيعية هو ما يمس بسمعة القضاء،فالبناء الإيجابي  هو ما ينفع والسكون هو ما يضر.
وحيث إن متابعة زميلنا المؤازر عن الصورة التي لم يقم بنشرها في الاعلام تحميل للقاضي مسؤولية هي من صميم الإدارة القضائية وهي توفير المكاتب.
وحيث إن وضعية محاكمنا واهتراء بعض بناياتها ليس بجديد بل ظل موضوع يشغل بال وزارة العدل وكان موضوع تقارير للمسؤولين القضائيين تحدثوا بجرأة وحرقة عن كارثية بعض البنايات وعن كونها تسيء لسمعة القضاء ولا تستحق وصف المحكمة بل ورافع الوزير نفسه في جلسات البرلمان أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية عن ضرورة دعم صورة وهيبة المحاكم .
وحيث إن الصورة كمخيال يجب أن تقرأ في سياقها ومنطلقاتها الدستورية بوعي وحكمة وتبصر كآلية للإصلاح والتطوير والإبداع،مما يستوجب تقدير الصورة وما تعكسه واعتبارها محطة مفصلية للعبور نحو تعزيز صورة القاضي ودعم ثقة القضاة والمواطنين في هيبة القضاء .
وأخيرا نقول : هل حققت الصورة المنشورة أهدافها ؟
بالرجوع إلى تصريح المؤازر و تصريحات السيدة كاتبة الضبط وكذا الاشهاد الموقع من طرف 14 قاضية وقاض يتأكد بالملموس أنه لم يتم تمكين قضاة القسم المدني الملحقين بمقر محكمة الاستئناف بطنجة من مكتب خاص إلى بعد يوم 20 يناير 2014، أي بعد نشر الصورة، حيث تحركت الادارة القضائية على مستوى محكمة الاستئناف بطنجة وعجلت بالقيام بكل الاجراءات والاصلاحات اللازمة حتى يكون مكتب القضاة موضوعا رهن اشارتهم وجاهزا لاستقبالهم . وبالتالي كان يتعين شكر و تكريم السيد رشيد العبدلاوي على ما قام به من اخلاص وتفان في العمل رغم كل الظروف الصعبة انطلاقا من واجب المواطنة ومن المفهوم الجديد للقضاء الذي أضحى في خدمة المواطن .
 
 
لهذه الأسباب وغيرها مما يمكن  لمجلسكم الموقر إثارته تلقائيا نلتمس:

أساسا :تصريح المجلس بعدم قبول إحالة الأفعال عليه؛


احتياطيا : التصريح بعدم قبول المتابعة؛


احتياطيا جدا : التصريح بالبراءة ولاشيء غير البراءة؛
وخير ما نختم به هذه المذكرة الدفاعية... قوله تعالى : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،وإذا حكمتهم بين الناس أن تحكموا بالعدل،إن الله نعما يعظكم به ،إن الله كان سميعا بصيرا"سورة النساء الآية 56-57".

مع كامل التقدير والاحترام

ولمجلسكم الموقر واسع النظر

التوقيعات
  1. ياسين مخلي  مستشار بمحكمة الاستئناف بمكناس
  2. محمد الهيني ، مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
  3.  عبد الله الكرجي، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
  4.  انس سعدون، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء
  5.  فاتح كمال، مستشار بمحكمة الاستئناف بتازة
  6. حجيبة البخاري، قاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس
  7. احمد خليل، قاض بالمحكمة الابتدائية بتاونات




الثلاثاء 10 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter