MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


نسخ قرار التفويت –خارج الأجل القانوني-عدم صحة السبب –إلغاء القرار- نعم -صفة رئيس الجماعة في الطعن –نعم

     






القاعدة

لئن كان الدفع بخرق المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المتعلقة برفع الدعوى من طرف رئيس المجلس الجماعي بمقرر مطابق للمجلس يهم الغير أي المجلس الجماعي،لانتفاء مصلحة المدعى عليها في التمسك بها ،فإنها في جميع الأحوال منحت رئيس المجلس حق رفع جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو من يقوم مقامها والدفاع عنها ،مما يكون معه الدفع غير مؤسس ،في غياب ما يثبت اعتراض المجلس على إقامتها، لاسيما وأن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى من صميم النظام العام ،تكتسي صبغة دستورية تهدف إلى حماية الشرعية،بحيث لا تقبل إقامة أي عوائق أو عقبات مادية أو قانونية تعيقها لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات
-تنصيص الرسم العقاري على كون العقار لازال مسجلا باسم الدولة الملك الخاص يفيد عدم صحة السبب المتعلق بأيلولة العقار لفائدة مالكيه طبقا لظهير 2 مارس 1973تبعا للتسوية الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة،لعدم إدلاء الإدارة بأي وسيلة إثبات تناقض ذلك ،فضلا عن أنه في جميع الأحول فإن تفويت العقار للجماعة لا يخول إلا الحق في التعويض لفائدة الأشخاص المخاطبين بالتسوية المفترضة.
-عدم إدلاء الإدارة بأي دليل إثبات يفيد مطالبة الجماعة المدعية بتحرير عقد البيع استنادا للقرار وإلى بنود دفتر الشروط الإدارية طبقا للمادة الثالثة من قرار الإذن بالتفويت وما يفيد امتناعها عن إتمام التفويت، لأن المطالبة بالثمن لوحدها لا تكفي ،في غياب الدعوة لإبرام العقد انسجاما مع صراحة المادة الثالثة المذكورة،فضلا عن أنه يبقى للإدارة الحق في جميع الأحوال إصدار أمر بتحصيل الدين العمومي لاستخلاص مقابل التفويت مما يكون هذا السبب هو الآخر غير مؤسس.
- الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم 2604
بتاريخ : 11/7/2013
ملف رقم : 193/5/2013





باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 2 رمضان 1434 الموافق لـ 11 يوليوز 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : ///
نائبها:الأستاذ عبد الله مكاس محام بهيئة الرباط........................من جهة

وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
-وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-مدير أملاك الدولة في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط
-المديرية الجهوية لأملاك الدولة في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط
-مندوبية أملاك الدولة بالخميسات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط
وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص الوالي بمكاتبه بالرباط
عمالة إقليم الخميسات في شخص العامل بمكاتبه بالخميسات.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/4/2013، المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمسون فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 13-3-2013 والقاضي بنسخ القرار الصادر بتاريخ 26-9-2008 ،والذي أذن للدولة بأن تبيع لها بالتراضي القطعتين الأرضيتين الكائنتين بمركز جماعة أيت سيبرن وادي بهت إقليم الخميسات والبالغة مساحته الأولى 5هكتارات و32 آر و 20 س .والثانية :49 آر و90 يستخرجان من الملك موضوع الرسم العقاري 8042-ر والمسجل تحت رقم 59 بكناش محتويات –أملاك الدولة بهذا الإقليم.
-والحكم تبعا لذلك بإلزام مديرية أملاك الدولة بتنفيذ القرار الإداري الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 25-3-08 والقاضي ببيع القطعتين لها مع ما تقتضيه ذلك من تنفيذ الحكم وإبرام عقد البيع مع النفاذ المعجل والصائر،وأرفق المقال بمذكرة إدلائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الدولة الملك الخاص والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-5-2013والتي تلتمس فيها الحكم بعدم قبول الطعن لخرق الفصل 1 من ق.م.م،والمادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ،والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لعدم الإدلاء بالمقرر المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-6—2013أثناء المداولة-والتي تلتمس فيها الحكم بعدم قبول الطعن لخرق المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ،ورفضه موضوعا لعدم أداء ثمن البيع ،وأيلولة العقار لفائدة مالكيه طبقا لظهير 2 مارس 1973تبعا للتسوية الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة،فضلا عن عدم جواز توجيه أوامر للإدارة.
وبناء على عرض القضية بجلسة 27-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا :حول الشكل

1-حول عدم الإدلاء بالمقرر المطعون فيه

حيث إن هذا الدفع جاء خلاف الواقع لإدلاء الجماعة المدعية ضمن مذكرتها الإدلائية المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-5-2013بكل من المقرر المطعون فيه ومقرر النسخ،مما يتعين رده.

2- حول خرق المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

حيث لئن كان الدفع بخرق المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المتعلقة برفع الدعوى من طرف رئيس المجلس الجماعي بمقرر مطابق للمجلس يهم الغير أي المجلس الجماعي،لانتفاء مصلحة المدعى عليها في التمسك بها ،فإنها في جميع الأحوال منحت رئيس المجلس حق رفع جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو من يقوم مقامها والدفاع عنها ،مما يكون معه الدفع غير مؤسس ،في غياب ما يثبت اعتراض المجلس على إقامتها، لاسيما وأن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى من صميم النظام العام ،تكتسي صبغة دستورية تهدف إلى حماية الشرعية،بحيث لا تقبل إقامة أي عوائق أو عقبات مادية أو قانونية تعيقها لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات ،فيكون حليفه الرد.
وحيث بذلك يكون الطعن قد قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا:حول الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 13-3-2013 والقاضي بنسخ القرار الصادر بتاريخ 26-9-2008 ،والذي أذن للدولة بأن تبيع لها بالتراضي القطعتين الأرضيتين الكائنتين بمركز جماعة أيت سيبرن وادي بهت إقليم الخميسات والبالغة مساحته الأولى 5هكتارات و32 آر و 20 س .والثانية :49 آر و90 يستخرجان من الملك موضوع الرسم العقاري 8042-ر والمسجل تحت رقم 59 بكناش محتويات –أملاك الدولة بهذا الإقليم.
-والحكم تبعا لذلك بإلزام مديرية أملاك الدولة بتنفيذ القرار الإداري الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 25-3-08 والقاضي ببيع القطعتين لها مع ما تقتضيه ذلك من تنفيذ الحكم وإبرام عقد البيع مع النفاذ المعجل والصائر
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطعن لخرق الفصل 1 من ق.م.م،والمادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ،والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لعدم الإدلاء بالمقرر المطعون فيه .

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه

حيث أسس الطلب على مخالفة المقرر المطعون فيه المتعلق بنسخ قرار الإذن بتفويت العقارين للقانون ،لعدم مشروعية النسخ أو السحب .
حيث إن الثابت من قرار وزير الاقتصاد والمالية المطعون فيه الصادر بتاريخ 13-3-2013 والقاضي بنسخ قرار الإذن بتفويت العقارين الصادر بتاريخ 26-9-2008 للجماعة المدعية استناده إلى سببين أولاهما من جهة أنهما يشكلان جزءا من عقار سبق أن أصدرت في شأنه اللجنة الوزارية المشتركة قرارا بالتسوية لفائدة مالكيها طبقا لظهير 2 مارس 1973 ،ومن جهة ثانية أن الجماعة لم تقم بأداء ثمن البيع رغم الرسائل الموجهة إليهم في الموضوع.
-حول أسانيد نسخ أو سحب القرار المطعون فيه

1-حول السبب الجوهري المتعلق بأيلولة العقار لفائدة مالكيه طبقا لظهير 2 مارس 1973تبعا للتسوية الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف عدم صحة هذا السبب لكون الرسم العقاري المدلى به لازال مسجلا باسم الدولة الملك الخاص ،ولم تدل هذه الأخيرة بأي وسيلة إثبات تناقض ذلك ،فضلا عن أنه في جميع الأحول فإن تفويت العقار للجماعة لا يخول إلا الحق في التعويض لفائدة الأشخاص المخاطبين بالتسوية المفترضة،مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس.

2-حول السبب الفرعي المتعلق بعدم أداء الجماعة ثمن البيع رغم الرسائل الموجهة إليهم في الموضوع.

وحيث إن الإدارة لم تدل بأي بدليل إثبات يفيد مطالبة الجماعة المدعية بتحرير عقد البيع استنادا للقرار وإلى بنود دفتر الشروط الإدارية طبقا للمادة الثالثة من قرار الإذن بالتفويت الصادر بتاريخ 25-9-2008، وما يفيد امتناعها عن إتمام التفويت،لأن المطالبة بالثمن لوحدها لا تكفي ،في غياب الدعوة لإبرام العقد انسجاما مع صراحة المادة الثالثة المذكورة،لاسيما وأنه ارتبط بما أسمته الإدارة إعداد الملف التقني بفصل القطعتين ليتسنى تفعيل العملية العقارية،فضلا عن أنه يبقى للإدارة الحق في جميع الأحوال إصدار أمر بتحصيل الدين العمومي لاستخلاص مقابل التفويت مما يكون هذا السبب هو الآخر غير مؤسس.


2- حول مشروعية النسخ أو السحب للقرار الإداري

وحيث إن سحب الإدارة الدولة الملك الخاص للقرار القاضي بالإذن بالتفويت بعد أكثر من خمس سنوات من صدوره رغم تسليم العقار للجماعة المدعية والبدء في تنفيذ مشروع التجزئة عليه يعد سحبا غير مشروع لكون الأسباب المثاره قامت على سبب مخالف للواقع وفق ما تم بيانه،ومن جهة أخرى ،فإن الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة -كما هو الشأن بالنسبة للقرار الإداري المطعون فيه - استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه الذي خالف القاعدة المذكورة، مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ومآله الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .


المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :


في الشكل: بقبول الطلب


وفي الموضوع:بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

. الرئيس المقرر كاتب الضبط



الجمعة 26 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026