MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مناقشة أطروحة في موضوع ضمان العيب والصفة الخطرة في البيوع الاستهلاكية "دراسة مقارنة" تحت إشراف الدكتور الحسن بلحساني

     



 مناقشة أطروحة في موضوع ضمان العيب والصفة الخطرة في البيوع الاستهلاكية "دراسة مقارنة" تحت إشراف الدكتور الحسن بلحساني

الكلمة التي القاها الباحث أثناء المناقشة


كلمة شكر
 
بادئ ذي بدء أود التقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة كل واحد باسمه.
  • أتقدم بالشكر لأستاذي وموجهي الدكتور الفاضل الحسين بلحساني الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث وإدارته، ورافقه بتوجيهاته السديدة، وبصمه بإضافته المفصلية، منذ كان فكرة ومجرد عنوان مرورا بمرحلة التقسيم والتحرير إلى أن أصبح على صورته الحالية.
أشكره على رحابة صدره التي لم يتخل عنها معي طيلة سنوات إشرافه على هذا البحث، وأشكره على حزمه الذي لولاه لما تقدم هذا البحث في بعض مراحله.  فله مني كل آيات التقدير والإجلال وله من الله جزيل الأجر والتواب.
  • أتقدم بالشكر إلى أستاذي وشيخي الدكتور إدريس الفاخوري، الذي استقبلني في هذه المدينة، واحتضنني وقدم لي جميع سبل الدعم والتوجيه، وكان لي خير معين في جميع مراحل إقامتي في هذه المدينة المعطاء، ودراستي في رحاب هذه الجامعة المباركة.
الشكر لأستاذي تحمله عناء ومشقة مناقشة هذه الأطروحة وهو الإنسان الكثير المشاغل والثمين الوقت.
  • أتقدم بالشكر لأستاذي وملهمي الدكتور عبد القادر العرعاري، الذي كان له علي فضل الارتباط بهذا الموضوع، واختياره كموضوع لهذه الأطروحة، وكان له علي فضل المساهمة في لم شمل هذا الموضوع تبويبا وتفريعا ومراجعا وإحالة واقتباسا.
  • أشكر لأستاذي تحمله عناء السفر ومشقة مناقشة هذه الأطروحة، والذي لا شك ستكون ملاحظاته قيمة مضافة بالنسبة لي ولهذا الموضوع.
  • أتقدم بالشكر إلى أستاذي الدكتور محمد شهيب، الذي لم يبخل علي بدعمه وتشجيعه في كل المحطات التي جمعتني به داخل رحاب هذه الجامعة وخارجها، كما أشكر له قبول مناقشة هذا الموضوع رغم ضيق وقته وكثرة انشغالاته.
  •  
 حول موضوع الاطروحة:


مع بزوغ فجر كل يوم جديد يشهد العالم ميلاد العديد من المنتجات الصناعية، مختلفة الأنواع والأشكال وذلك بسبب الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها العالم في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، تحول معها الاستهلاك من أشياء بسيطة التركيب، سهلة الاستعمال، إلى منتجات معقدة التركيب، دقيقة الصنع، شديدة الخطورة، بسبب ما يتطلبه استعمالها من حيطة وحذر بالغين.

ولما كان الاستهلاك التزام يقع على عاتق الشخص لضمان حياته واستمراره في العيش، فإنه قد ظهرت بعض الممارسات والتصرفات من جانب المهنيين والتجار الذين لا يفكرون إلا في تحقيق الربح عن طريق إغراق الأسواق بكميات كبيرة من المواد والبضائع من أجل اكتساب الهيمنة الاقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك في الحصول على السلع التي تستجيب لرغباته.

هذا التطور التكنولوجي في الإنتاج صاحبته الحاجة إلى العمل على تسويق المنتجات والسلع بشكل تنافسي، حتى ولو أدى ذلك إلى خلق رغبة غير حقيقية للتعاقد لدى المستهلكين، هذا بالإضافة إلى السيطرة على كل ما يتعلق بإبرام العقود، سواء من حيث الوقت المحدد لإبرامها، أو من حيث شروطها وبنودها، أو من حيث أثرها. وبالرغم من أن القوانين المدنية تمتلئ بالعديد من القواعد التي تستهدف حكم العلاقات بين الأشخاص من حيث إبرام التصرفات وتنفيذها، إلا أن تطور المجتمع قد كشف النقاب على أن هناك قدرا من القصور قد أصاب هذه القواعد في حكم المسائل الجديدة.

بناء على ذلك أصبح توازن العقد يميل لصالح المهني، فالمستهلك أصبح لا يملك مقومات التفاوض الحقيقي في هذه العقود التي تجمعه بالمهني، ومن تم غابت لديه القدرة على النقاش الموضوعي فيما يتعلق بأمر التعاقد، ويعكس ذلك بصورة مباشرة عدم تحقيق أي من عناصر المساواة الاقتصادية، فالعصر الصناعي والتكنولوجي الذي نحياه أبرز أن المبادئ التي قام عليها القانون المدني من حرية للتعاقد، ومساواة بين الأطراف لا يعدو أن يكون مجرد مسائل نظرية.

إبان وضع مدونة نابوليون عقب الثورة الفرنسية، تم التأسيس لهذه المبادئ القانونية التي تعلي من شأن الفرد ومن حريته، حيث لا سلطان يعلو على سلطان الإرادة، والدولة آنذاك يقتصر دورها على ضمان تنفيذ ما اتفق عليه الأطراف، وقد كانت هذه المبادئ تؤدي الوظيفة المرجوة منها إلى حد ما، وذلك نتيجة لبساطة المعاملات التي كانت ترد في الغالب على المواد الأولية والمواد الحرفية التي كانت تتسم بالبساطة في الصنع والاستعمال، وإن كان افتراض المساواة بين الأفراد مجرد أمر طوباوي لأن العلاقات الإنسانية تميزت عبر التاريخ قبل الثورة الفرنسية وبعدها بأنها غير متوازنة، ويرجع ذلك بالخصوص إلى أن ما يملكه أحد الطرفين في مواجهة الآخر من قوة، كما يرجع إلى حاجة فطرية تدفع الأفراد إلى إشباع الحاجات.

إن هذا الأمر الذي نتج عن الغلو في تقديس مبدأ سلطان الإرادة، والذي في الغالب يؤدي إلى انعدام التوازن بين الأداءات التي يتحمل بها أطراف العقد، لم يكن ليستمر إذ ما لبثت الدولة أن تدخلت بمجموعة من القواعد القانونية والتشريعية بشكلها الجنائي الزجري والمدني، والتي تستهدف توفير السلع والبضائع ومحاربة الاحتكار والغش، وتوفير إعلام شاف كاف للمستهلك حتى يتمكن إذا هو أقدم على التعاقد من القيام بذلك على بينة وتبصر، وكذلك بكفالة حصوله على سلع وبضائع ملائمة لحاجاته، وتتوفر على القدر المطلوب من السلامة والأمن، لأن المستهلك لا ينبغي من التعاقد الوجه القانوني فقط. بل يكون مراده هو الحصول على سلع تمكنه من إشباع حاجياته.

لا يخفى على أحد أهمية عقد البيع الاستهلاكي، حيث يعتبر أكثر العقود المدنية انتشارا وشيوعا في الحياة اليومية، فلا يكاد يوم يمر دون أن يبرم عددا من عقود البيع، منها ما هو جليل الشأن ومنها ما هو نسبي الأهمية، للتزود بما يحتاجه من سلع ومنتجات، وقد ازدادت هذه الأهمية في الآونة الأخيرة.

عقد البيع الاستهلاكي لا يقتصر في جوهره على مجرد النقل المادي لملكية المبيع إلى المستهلك، بل إنه يتجاوزه إلى ضرورة تحقيق المبيع للجدوى الاقتصادية التي تغياها من وراء إبرامه العقد، وتمكن هذه الجدوى في وجوب تمكينه من حيازة المحل حيازة مفيدة من شأنها أن تستجيب للغرض الذي أعد له المبيع، بما يستوجب ذلك من وجوب خلوه من العيوب التي قد تنقص من قيمته، وتبعا لذلك حرمان المستهلك من المنفعة التي عول عليها زمن التعاقد، ومن هذا المنطلق برزت فكرة الضمان التي توارثتها التشريعات منذ القدم.
نتيجة للتطور العلمي الهائل الذي أدى إلى ظهور العديد من المبتكرات والاختراعات في شتى المجلات، نتج عن ذلك تقديم العديد من السلع والخدمات المتماثلة والمتنوعة، الأمر الذي يجعل المستهلك يقع في موقف حرج، إن لم يكن من المستحيل عليه أن يعرف من بين السلع ما هو أأمن له ولذويه.

لقد ترتب عن الإنتاج الهائل ازدياد احتمال أن تفلت بعض السلع من رقابة المنتجين، وتخرج إلى السوق مشوبة بعيب يجعل استعمالها واستهلاكها محفوفا بالمخاطر، كما أن فصل عملية الإنتاج عن عملية التوزيع، وإسناد هذه الأخيرة لشركات عملاقة ينحصر دورها في استخدام أساليب الدعاية لإقناع المستهلك بأهمية السلعة وجدواها، وذلك دون إيلاء جانب السلامة والإدلاء بالبيانات اللازمة لاستعمال الشيء والاستفادة منه، الأمر الذي نتج عنه اتساع حجم الأضرار التي تسببها المنتجات والبضائع التي تكون محلا لعقد الاستهلاك.

إن طبيعة القواعد القانونية التي تضمنها القانون المدني الفرنسي والخاصة بضمان عيوب الشيء المبيع، لم تخرج عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي سنت فيه، حيث إنها وجدت لتنظيم المعاملات الواردة آنذاك على أشياء اتسمت بالصلابة، ولذلك فإنها لم تخول المستهلك الذي يتفاجأ لتعين محل الذي تعاقد لأجله سوى دعويين: دعوى الفسخ ودعوى إنقاص الثمن، أما تلك المخاطر التي نجمت عن التطور الصناعي شيوع المكننة فإنها لم تكن ببساطة ضمن تصور واضعي التقنين المدني.

إزاء تراكم الدعاوى على المحاكم وجد القضاء الفرنسي نفسه في حرج، فالقواعد التقليدية لم تكن تسعفه في التصدي لهذا النوع من القضايا، بينما مقتضيات العدالة كانت تفرض تعويض المتضررين وضحايا الحوادث الناتجة عن المنتجات المعيبة، ولذلك كله كان لزاما على القضاء الفرنسي أن يعمل على خلق قواعد جديدة في المسؤولية عن المنتجات، عن طريق التوسع في فهم النصوص وإنشاء قرائن جديدة، وذلك في انتظار تدخل المشرع الفرنسي الذي تأخر ردحا من الزمن قبل أن يتلقى تلك المبادئ ويعمل على صياغتها في شكل نصوص قانونية. أما بالنسبة للمشرع المغربي فإنه وإن كان قد استفاد زمنيا من حيث تاريخ وضعه حيث تأخر ليدرك جزء من النهضة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فإنه لم يجسد تلك الصورة التي كان من الممكن أن تجعله طلائعيا في قواعده، حيث عمل على تكريس نفس القواعد التي تضمنها القانون المدني الفرنسي في باب ضمان العيوب وشروطها الشكلية والموضوعية، والتي غلت يد القضاء في التعامل مع مستجدات العصر، وظل محكوما بهاجس الحفاظ على استقرار المعاملات.

هكذا أصبح من الجلي أن قواعد الضمان لم تعد صالحة لمواكبة ما استجد من قضايا في باب الأضرار التي تنتج عن الشيء المبيع أو السلعة وإن حاول القضاء تطويعها لتتمكن من مسايرة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي حتم على المشرع الفرنسي، سن مجموعة من النصوص القانونية، شكلت ترسانة استهدفت ضرورة إعلام المستهلكين بالبيانات الأساسية للسلع والخدمات، من بينها بيانات الاستعمال وبيانات تفادي المخاطر وتدعيم الالتزامات الملقاة على عاتق المهني بضمان السلامة.

وسيرا على نفس المنوال الذي سار فيه المشرع الفرنسي عمل المشرع المغربي على تعزيز الترسانة القانونية بمجموعة من النصوص التي استهدفت من ورائها إعادة التوازن إلى العلاقة الاستهلاكية وضمان سلامة المستهلكين، وهكذا بعد أن سن قانون 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، عمل على تبني القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك رقم 31.08، ثم عزز ذلك كله بتبني القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وتأسيس المسؤولية المدنية للمنتج على أساس موضوعي وذلك حماية للمستهلك رفعا للمشقة عنه، إن هو تضرر من فعل المنتوج المعيب، وهي بلا شك مقتضيات تساهم في كفالة قدر من الحماية للمستهلكين والمستعملين.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع من خلال تطور المنتجات التي تمتلئ بها الأسواق، حيث لم يعد العرض مقتصرا على تلك المنتجات البسيطة في تركيبتها، بل أصبح الأمر يتعلق بالآلات الميكانيكية والالكترونية دقيقة التركيب، والتي يصعب حتى على المتخصص إدراك كنهها، كما أنها تتوفر على قدر كبير من الخطورة، التي إما أن تكون ناتجة عنها بطبيعتها، أو بحسب الظروف المحيطة بها.
ولذلك فإن انصياع المستهلك لوسائل الدعاية والإغراء وقبوله بالتعاقد، لا يعد مشكلا في حد ذاته، وإنما يحدث ضررا من الأضرار نتيجة استعمال أو استهلاك نوع من هذه المنتجات، والتي كان لتطور طريقة الإنتاج والتوزيع وانعدام وسائل الإعلان دور مؤثر في توسيع دائرة المخاطرة الناتجة عن استخدام واستهلاك المنتجات المعيبة.
كما لا تنحصر أهمية الموضوع في هذا فحسب، بل إن الأضرار التي تسببها المنتجات المعية  والخطرة لم يتطرق إليه الفقه إلا حديثا، وذلك عبر نافذة الفقه والقضاء الفرنسيين، لأن هذا النوع من الأضرار، وإن كان كثير الوقوع في المغرب، فإن حالات قليلة منه هي التي تصل إلى ردهات المحاكم، وذلك ليس براجع إلى حرض المنتجين والبائعين على القيام بواجبهم على أكمل وجه، وإنما راجع إلى إهمال الأفراد في المطالبة بحقوقهم ونفورهم من إجراءات التقاضي، إضافة إلى رضاهم بقضاء الله وقدره.
إضافة إلى ذلك، فإن أهمية الموضوع اكتست طبيعة خاصة بعد تكريس المشرع المغربي للمقتضيات الجديدة لقانون 08-31 المتعلق باتخاذ تدبير لحماية المستهلك، وقانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، وكذا مقتضيات الفصل 106 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي المتعلقة بمسؤولية المنتج.

دوافع اختيار الموضوع:
اختيار هذا الموضوع كان لأهمية في الحياة العملية للمواطنين المستهلكين بالدرجة الأولى، حيث إن كل منا يعتبر مستهلكا ويقتني من أجل إدامة حياته وإشباع حاجاته، كما أنه يعد من المواضيع المستجدة تشريعيا على الساحة الحقوقية المغربية، وذلك نظرا لحداثة تناول المشرع المغربي للعقود الاستهلاكية بالتنظيم بمقتضى القانون رقم 08-31، وكذلك الأمر بالنسبة لسلامة المنتوجات والخدمات بمقتضى القانون رقم 09-24.

منهجية البحث:
إن الطبيعة القانونية لموضوع حماية مستهلكي المنتجات والبضائع المعيبة والخطرة، تفرض علينا أن نسلك نمطين من التحليل لكي نستطيع أن نبرز قصور الحماية المكفولة للمستهلك بمقتضى القواعد العامة وفعالية الحماية  المكفولة بمقتضى قواعد الاتجاهات الحديثة في حماية المستهلك، ولذلك ارتأينا أن نسلك المنهج التحليلي الاستنباطي من أجل الوقوف على كنه النصوص واستنباط أحكامها، والمنهج المقارن عن طريق الاستئناس بمواقف التشريعات المقارنة الغريبة والعربية مع الأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية لهذه الدول، ومقابلتها بموقف القضاء المغربي في بعض الأحيان.
وفي هذا الإطار ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع في بابين رئيسين:

الباب الأول: حماية مستهلكي المنتجات المعيبة والخطرة طبقا للقواعد العامة.
الباب الثاني: حماية مستهلكي المنتجات المعيبة والخطرة في ظل الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك.
 
بالنسبة للباب الأول: نتناول فيه فعالية القواعد القانونية المدبجة في القوانين المدنية والناظمة لدعوى ضمان العيوب الخفية، والتي مست الحاجة إلى وجودها منذ القدم دعما لاستقرار المعاملات وإشاعة لمبدأ الثقة، وعرفت تطورا حسب تطور الظروف القانونية والاقتصادية للمجتمعات وحسب درجة تعقيد السلع والبضائع بداية بالمعاملات البدائية وصولا إلى آخر صيحات التكنولوجيا التي تتسم بالدقة، مرورا بالأدوات الميكانيكية البسيطة.
إن تناول موضوع حماية المستهلك من المنتجات المعيبة طبق للقواعد العامة الواردة في التقنينات المدنية المقارنة، يتطلب منا تحديد مفهوم المستهلك والعيب الموجب للضمان في عقد البيع الاستهلاكي، ثم الوقوف بعد ذلك على مقتضيات القواعد العامة وعلى فعاليتها في حماية المستهلك، وعليه فإننا عملنا على تقسيم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول تحت عنوان عقد البيع الاستهلاكي والأساس القانوني لدعوة الضمان، والفصل الثاني تحت عنوان حماية المستهلك من المنتجات المعيبة والخطرة طبقا لمقتضيات القواعد العامة.
بالنسبة للباب الثاني نتناول فيه لجوء التشريعات المقارنة إلى سن مجموعة من القوانين استهدفت من ورائها تدعيم التزامات المهني لصالح المستهلك وذلك خروجا عن قواعد القانون المدني التي وقفنا عند عجزها عن تغطية الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة، وفي سبيل ذلك عملت هذه التشريعات على التدخل في العلاقة التعاقدية الاستهلاكية في شقين، الأول يتعلق بدعم إرادة المستهلك وإعادة التوازن إلى العلاقة أثناء إبرام العقد الاستهلاكي، والثاني يتعلق بحماية المستهلك من الأضرار التي تلحقه في مرحلة تنفيذ العقد سواء كانت هذه الأضرار تجارية محضة أو أضرار أخرى لحقته في سائر أمواله غير محل العقد أو في جسده.
وعليه فإننا عملنا على تقسيم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول تحت عنوان حماية مستهلكي المنتجات المعيبة أثناء إبرام العقد، والفصل الثاني تحت عنوان حماية مستهلكي المنتجات المعيبة أثناء تنفيذ العقد.













الثلاثاء 15 أكتوبر 2013

تعليق جديد
Twitter