MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


ملاحظات على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة

     

بلال التليدي



ملاحظات على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة
بغض النظر عن الاختلاف الذي يمكن أن يحدث في قراءة مشروع قانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة وزارية مشتركة بين من يتطرف في جهة اليمين إلى حد توسيع دائرة الاستثناء وإدماج السر المهني بمفهومه الفضفاض ضمن هذه الاستثناءات، وبين من يتطرف إلى اليسار إلى درجة المطالبة بالتقليص إلى أبعد الحدود في الاستثناءات وعدم الاعتراف بما يسمى بالسر المهني، فإن الإنصاف يلزمنا أن نسجل على هذا المشروع ثلاث ملاحظات أساسية:

الملاحظة الأولى: وتخص العناصر الإيجابية التي تضمنها هذا المشروع والتي تحتاج إلى أن تثمن، إذ استطاع هذا المشروع في مجمله أن يترجم الاستحقاق الدستوري المرتبط بضمان الحق في المعلومة، إذ ألزم العديد من الهيئات بالاستجابة الواجبة لطلبات الحصول على المعلومة، وألزمها بتعيين مكلف باستقبال الطلبات، ووجوب تسليمه لهذه المعلومات وفق آجال مقررة بحسب طبيعة هذه المعلومات، وقلص هذه ألآجال إلى مدة يومي عمل في الحالات المستعجلة المتعلقة بأمن الشخص أو حريته، وألزم المكلف بتقديم المعلومات بتعليل رفضه في حالة عدم توفر المعلومات أو دخول المعلومات في إطار الاستثناءات التي نص عليها المشروع، كما أوجب على المكلف بتسليم المعلومات تسليم وصل لطالبها وتحديد أجل للرد في ظرف أسبوعين قالبة للتمديد مرة أخرى شريطة إشعار مسبق لصاحب الطلب، ورتب عقوبات مالية في حالة الامتناع عن تسليم المعلومات أو في حالة أو العرقلة أو في حالة تسليم معلومات خاطئة بقصد التضليل أو في حالة عدم تقديم المعلومات المستعجلة الخاصة بحماية شخص وحريته في يومي عمل المحددة قانونا

الملاحظة الثانية: وتخص تحديد المفاهيم وحصرها، إذ استطاع هذا المشروع أن بضبطه للدلالات والمفاهيم أن يزيل العديد من الالتباسات التي يمكن أن تنشأ من التأويلات المتعددة سواء لمفهوم المعلومات، أو الجهات المعنية بتسليم المعلومات، أو بمجالات الاستثناءات، أو بتحديد مفهوم السر المهني وربطه بهذه الاستثناءات.

الملاحظة الثالثة: وتخص استمرار عبر العبارات التي تحتاج إلى تفسير مضمونها، ووجود بعض العمومات التي تحتاج إلى تضييق دلالتها، كما تخص أيضا التحديد الدقيق للفروق بين بعض الحالات حتى يتم ضمان التأويل الديمقراطي للنص القانوني وعدم إفراغه من مضمونه.

أما العبارات التي تحتاج إلى تفسير مضمونها، فترتبط ببعض الحالات التي يؤدي فيها الكشف عن المعلومات إلى الإضرار بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية أو بعلاقتها مع دولة أخرى أو منظمة دولية غير حكومية، إذ لا يمكن أن نتصور حجم التأويل الذي يمكن أن يعطى لهذه الحيثيات، إذ يمكن أن يتم التوسع فيه إلى حد اعتبار العديد من المعلومات العادية مندرجة ضمن هذه الحالات.

وأما العمومات التي تحتاج إلى تضييق، فمثالها استثناء حالة التصرف بحسن النية عند الامتناع عن تسليم المعلومات، إذ يمكن أن يتم التوسع في مفهوم حسن النية، وتبرير التفلت ليس فقط من الغرامات المنصوص عليها في حالة الامتناع أن العرقلة أو عدم التسليم في الآجال القانونية، ولكن يمكن أن يستعمل مفهوم حسن النية العام إلى إبطال هذا الحق جملة.

وأما التحديد الدقيق للفروق بين بعض الحالات، فمثاله حالات التغريم، التي تم فيها التنصيص على حالتين فقط ترتبطان بالامتناع عن تسليم المعلومات أو عرقلتها، وحالة عدم الرد في يومي عمل بالنسبة للمعلومات المستعجلة المرتبطة بحماية شخص وحريته، في حين تم إغفال ترتيب العقوبة المالية على عقوبة عدم تسليم المعلومات في الآجال القانونية بالنسبة لغير المعلومات المستعجلة.
وعلى العموم، يشكل هذا المشروع وورقة أرضية متقدمة لتطوير النقاش البرلماني حوله، ذلك لأنه على الأقل يوضح الحدود الفاصلة بين القضايا الإشكالية الثلاث: المعلومات التي يجب الحصول عليها، والمعلومات التي ستثنى من الحق في الحصول عليها، و والتوضيح الدقيق لعلاقة السر المهني بالمعلومات التي يجب الحصول عليها، وما عدا ذلك من الإشكالات، فيمكن تطويره بالأداء البرلماني حتى يخرج المغرب في هذه اللحظة التاريخية بقانون يمكن أن يفخر به بين جيرانه وحتى بين الدول الديمقراطية.

سبق نشره عبر موقع هسبريس




الاثنين 1 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026