MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مرافعة من أجل إلغاء اللائحة الوطنية للشباب

     

ذ عزيز إدامين
باحث في الشؤون السياسية
فاعل جمعوي



مرافعة من أجل إلغاء اللائحة الوطنية للشباب

أسس القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في الانتخابات التشريعية سنة 2011، آلية جديدة ما شهدت بها الديمقراطيات العريقة أو حتى الناشئة، وتتمثل في تخصيص لائحة وطنية في إطار "الكوطا" للشباب، وزاد الطين بلة أن هذه اللائحة خصصت فقط للشباب الذكور، وأن السن القانوني للشباب هو أقل من 40 سنة.

لا يخفى على أحد أن السبب المباشر لاعتماد هذه "الكوطا" يعود إلى محاولة الدولة إدماج الشباب في العملية الانتخابية، بعد خروجهم في حركة 20 فبراير للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأمام غياب قنوات مؤسسات أو سياسية قادرة على احتواء وتأطير هؤلاء الشباب، فقد تم إخراج "بدعة" تخصيص مقاعد نيابية لهم.

هناك معطى آخر، ويتعلق بالتفكير في تجديد النخبة البرلمانية بدماء جديدة غير محترفة للعمل الانتخابي ولكن لديها رصيد سياسي ومدني، قادرة على حمل مطالب وهموم الشباب داخل مؤسسات الدولة، وتعبر عن انعكاس الديناميات الشبابية في الشارع، أو على الاقل إيجاد قناة تواصلية مؤسساتية.
ولكن السؤال الذي يطرح هل تحققت الغايات المذكورة، سواء منها المعلنة أو الخفية؟

قراءة أولية لخريطة الشباب الفائز بمقاعد برلمانية من خلال نظام "الكوطا" يتبين أن القرابة العائلية وشبكة العلاقات الشخصية كانت مهيمنة عليها، ومن من جهة أخرى أن أغلب "الشباب" في أواخر الاربعينات من العمر.

كما أن المنتوج التشريعي والرقابي البرلمانيين للشباب، لم يجسد مشروع شبابي متكامل، أو القول الاصح عدم وجوده أصلا، فتقييم مقترحات القوانين، أو مناقشة مشاريع القوانين في شتى المجالات لم تستحضر الشباب في المداخلات أو في النقاشات، كما أم حجم الاسئلة  الشفوية أو الكتابية في علاقة بالسياسات الشبابية أو قضايا الشباب غائبة نهائيا خلال هذه الولاية التشريعية؛

أيضا لم يستطع "الشباب البرلماني" أن يخلقوا قناة "تواصلية" أو "واسطة" أو "تفاعلية" بينهم وبين الشباب غير المنخرط في العملية الانتخابية.

مع التأكيد أن "الشباب البرلماني" المقصود هنا، بالمعنى العام ككل وليس تقييم حالات فردية معزولة ومتفرقة.

بعد هذا التوضيح يتأكد أن القنوات الاصلية للعمل الانتخابي، يتمثل في البناء الحزبي، وهذا الاخير العمودي الفقري للديمقراطية، وعلى الشباب الاشتغال والنضال من داخل التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازية لبلوغ مقاعد برلمانية.

كما أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، آلية أساسية لإدماج النخب الشابة، وقناة مؤسساتية للتعبير عن اراء ومطالب الشباب، وتبقى ادوات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 فرصة أخرى للشباب من أجل المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

إن تأسيس مقومات دولة المؤسسات والقانون قائم على تقوية الترسانة الدستورية والقانونية والمؤسساتية المتواجدة عوض إبداع نظام محاصصة، تحول إلى "حق أريد به باطل" بخلقه نوع جديد من الريع سياسي.

كما أن المجلس الدستوري بناءا على حيثيات قراره رقم 2011/817 قال أن الكوطا "هي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام"، وهو جواب على من يرافع بغية الابقاء على نظام "الكوطا" من خلال الفصل 30 من الدستور، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير في مجال التنمية السياسية، باعتبار أن الدستور دائم وهذا الفصل مستمر، أما هذا الاجراء هو استثنائي وبالتالي فهو زائل.




الثلاثاء 23 فبراير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026