MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


مذكرة الجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب وبالمهجر، من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية ذات الصلة موجهة لكل الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية بالمغرب

     



مذكرة الجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب  وبالمهجر، من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية  ذات الصلة موجهة لكل الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية بالمغرب
ديباجة

انطلاقا  مما تمثله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والتي هي كلّ غير قابل للتجزيء، وبالأخص منها تلك الداعمة للحقوق اللغوية والثقافية التي لا تنفصل عن شخصية الإنسان وكرامته.
وبناء على ما جاء في باب الحقوق والحريات من الدستور المغربي؛ ومقتضيات الفصل 86 منه؛
        وانطلاقا مما نضطلع به ، باعتبارنا منظمات مدنية من واجبنا الدفاع عن جميع الحقوق لجميع المواطنين، وما يتأسس على ذلك من ضرورة العمل من أجل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وضمان الكرامة وتوسيع الحريات وحمايتها والنهوض بها؛

وتتميما لما راكمه المجتمع المغربي والإنساني من مكتسبات تتجسد في قيم المساواة ونبذ التمييز في جميع المستويات والمجالات الثقافية واللغوية والاجتماعية والسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالجوانب المشرقة من حضارتنا الأمازيغية الأصيلة؛

       وبالنظر إلى ما سجل خلال الأربع سنوات الأخيرة من نكوصية النسيج السياسي تجاه الأمازيغية، كما تجلى ذلك في بعض المؤسسات الاستشارية التي لا تمثيلية فيها للفاعلين في المجال الأمازيغي، والتي لم ترق في أدائها إلى مستوى مقتضيات الدستور، رغم أنها ملزمة بتقديم آراء استشارية حول الأمازيغية. وهذا ما يعني عدم احتكام السياسات العمومية بما هو مقرر بالدستور، وما يتطلبه ذلك من استكمال قوانينه التنظيمية التي من شأنها إنهاء التهميش والإقصاء بجميع أشكالهما؛

   واعتبارا لكون الاستقرار السياسي، الذي يشكل شرط التنمية الشاملة والمستدامة، لا يتم إلا بإحقاق جميع الحقوق للجميع، في إطار المساواة التامة أمام القانون،

    واستنادا لكون أي قانون تنظيمي، قد يتم اعتماده، لا يمكن أن يتجاوب إيجابا مع انتظارات الشعب المغربي ما لم يكن شاملا وفعالا ومؤسسا لقيم الحق والعدل واحترام الاختلاف والتعددية؛

      ولأن كرامة الإنسان المغربي، بجميع أشكال وجوده، ستكون مهددة في حال استمرار التماطل أو العمل على تبخيس حماية الأمازيغية والنهوض بها في القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،  وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وغيرهما من القوانين التنظيمية؛
 فإن الجمعيات المدنية الحقوقية والتنسيقيات الأمازيغية الوطنية والجهوية والعالمية، الموقعة أدناه،  تتقدم لكم بما يلي:
 
أولا، من حيث المبادئ والمرتكزات العامة

1-  جميع المغاربة متساوون في الحقوق والواجبات؛ وهذا ما يحتم على السياسات العمومية عدم تكريس الميز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما والنهوض بهما؛

2-  من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية. ومحاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها؛

3-  من واجب الدولة قبل مطالبة المواطن المغربي القيام بواجباته أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته؛

4-  يستوجب إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة نظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو غيرهما من المجالات؛

5-  لا تنفصل الأمازيغية عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه.
 
ثانيا، من حيث الحدود الدنيا المطلوبة في القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية

      ينتظر المغاربة من القوانين التنظيمية، باعتبارها من التدابير الإجرائية لبناء دولة الحق والقانون، أن تحترم الحد الأدنى، الذي دونه لا يمكن للكرامة المغربية أن تستقيم ولا للتنمية الشاملة أن تتم، ونعتبر من بينها، على الأقل، ما يلي:

1-  إعطاء الأولوية في الصدور للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، احتراما لصدارته لجميع القوانين التنظيمية المقررة بالوثيقة الدستورية؛
2-  إقرار مقتضيات تقر صراحة بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة؛
3-    تعزيز ثنائية  اللغتين الرسميتين  اللتين تميّزان المغرب في مختلف دواليب الدولة ومجالات الحياة العامة؛
4-  التنصيص على كون اللغة العربية واللغة الأمازيغية متساويتين في الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المؤهلة في مختلف المجالات والقطاعات؛
5-  إحداث مؤسسات معنية بأجرأة ومرافقة خطوات تنفيذ القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومية؛
6-  ترصيد المكتسبات التربوية والديداكتيكية خصوصا تلك المتعلقة باللغة الأمازيغية الموحدة والمعمّمة أفقيا وعموديا، وبإلزامييتها، في التعليم بكل أسلاكه، وبحرف تيفيناغ وبإحداث شعب ومسالك وتخصصات وتكوينات في مختلف الجامعات والكليات ومراكز التكوين ومختلف المعاهد الفنية؛ مع ملاءمة البرامج التعليمية لتتماشى مع الدستور، وخاصة منها ما يتعلق بإعادة النظر في تدريس تاريخ المغرب انطلاقا من قراءة جديدة علمية وموضوعية؛
7-  حصر آجال محددة وجدولة زمنية معقولة، بمعايير الاشتغال الكفء، لكل القطاعات الحكومية وشبه العمومية من أجل إنهاء مخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتقييم تطبيقاتها.
 
ثالثا، من حيث المطلوب

لكل ما سبق، وغيره مما فرضه مقام الاختصار، نطلب منكم العمل على تحمل كامل مسؤوليتكم اتجاه ما يمليه عليكم الواجب الدستوري، في إطار المهام الرسمية التي تضطلعون بها، والعمل على إشراك الجمعيات المدنية الفاعلة في حماية الحقوق اللغوية والقافية والنهوض بها في كل مراحل وضع هذا القانون، وذلك في أفق التقدم نحو بناء دولة الحق والقانون، وإنجاح الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
 
الرباط في 26 أكتوبر 2015

التوقيعات
المنظمات المدنية الحقوقية والنسائية والجمعيات الأمازيغية الوطنية
والتنسيقيات الوطنية والجهوية والعالمية
عدد
الفروع الجمعيات العضوة
 
 
 
الجمعيات الحقوقية
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 65  
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 96  
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 17  
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف -  
 
المرصد المغربي للحريات العامة
  33

 

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان    
27  
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات -  
الجمعيات النسائية تحالف ربيع الكرامة
فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
جمعية صوت المرأة الأمازيغية
 
4
34
9
التنسيقيات الوطنية الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
التنسيق الوطني الأمازيغي
  105
65
 
الجمعيات الوطنية
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي 29  
منظمة تاماينوت 36  
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة    25  
 
التنسيقيات الجهوية
كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب
 
 102
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب  المغربtamunt n iffus   36
منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان   13
التنسيقيات العالمية الكونغريس العالمي الأمازيغي   61
الجمعيات الأمازيغية بالمهجر Tiwizi 59 -  Tamaynut France -  Association Acal - Tidi 9
 
 
 
ملحوظة:

أرسلت هذه المذكرة إلى كل من:

-          السيد رئيس الحكومة وجميع الوزراء؛

-          السيد ين رئيسي مجلس النواب والمستشارين والفرق البرلمانية؛

-          السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

-          السيد المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية؛

-          السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛

-          السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

-          السيد وسيط المملكة؛

-          السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،

-          السيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،

-          السادة رؤساء الأحزاب السياسية،

-          السادة الكتاب العامون للمركزيات النقابية،




الاربعاء 4 نوفمبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026