MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



مدى قابلية الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للطعن بالتعرض

     


عبد المجيد العسال
طالب بكلية الحقوق
"مكناس "



مدى قابلية الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للطعن بالتعرض
رغم أن المادة 7 من قانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية تنص على أن, المحاكم الإدارية تطبق أمامها القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية, غير أنه و بالرجوع إلى المادة 45 من ذات القانون التي كانت تنص على أن, أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية), وبالتالي فانطلاقا من هده المادة فان الإحكام الصادرة عن هده المحاكم, هي أحكام تكون دائما قابلة للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى, وهدا يعني أن الطعن بالتعرض غير وارد إطلاقا في المادة الإدارية, لأنه وتكريسا للقاعدة الإجرائية المسطرية التي تقول بأنه "لا يجوز الجمع بين الطعن بالتعرض ,و الطعن بالاستئناف في وقت واحد", ومعنى هده القاعدة أنه عندما يكون باب التعرض مفتوحا فان باب الاستئناف يكون مغلقا والعكس بالعكس.
 
غير أنه وبالرجوع إلى قانون 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية, نجده قد نسخ المادة 45 من قانون 41.09 بموجب المادة 20 من ذات القانون (80.03). وطبقا لهدا الأخير في مادته التاسعة, الواردة في الباب الرابع المعنون ب"في الاستئناف", نص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية, تستأنف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 134و ما يليه إلى الفصل 141 من ق م م ,و بدراسة متأنية لهده المادة فان المشرع أورد مصطلح  الأحكام بصفة عامة, ولو اتجهت نيته إلى استثناء نوع منها وإخضاعها لطريقة أخرى للطعن لنص على ذلك صراحة , وبالتالي فان جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية, هي أحكام تقبل الاستئناف وبالتالي غياب أية إمكانية للطعن فيها بالتعرض. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تقبل التعرض أم لا؟


هدا السؤال تطلعنا عليه مقتضيات المادة14 من قانون 80.03 السالف الذكر, بصيغة صريحة ولا لبس فيها, حيث جاء فيها ما يلي: " القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض", غير أن مشرع القانون المذكور لم ينص على إجراءات ومسطرة وآجال ممارسة التعرض, لكن المادة الخامسة تنص على انه: "تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية, و القانون رقم 41.90" وبالتالي و طبقا للفصل 130 من ق م م فان التعرض يكون داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ, وإلا سقط الحق( الفصلين 130و 511 ق م م), أما التعرض والاستدعاء للحضور بالجلسة فيكون هو الآخر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصول 31,37,38,39, من ق م م
 
أما فيما يتعلق بقابلية القرارات الصادرة عن محكمة النقض للطعن بالتعرض, فإنها وأمام غياب نص خاص في قانون 80.03 و 41.90 , لا تقبل التعرض. وسندنا في ذلك نص الفصل 378 من ق م م حتى ولو كانت غيابية.



السبت 20 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter