MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مدى صلاحية قضاء إيقاف التنفيد في البت في الدفع بعدم الاختصاص وركن المصلحة في الطعن في الصفقة

     

القاعدة
-إن محكمة قضاء إيقاف التنفيذ لا تملك القطع في الاختصاص النوعي ،وإنما لها أن تتلمس ما يرحجه من وثائق الدعوى ودفوعات الأطراف من خلال التعرض له ضمنيا إيجابا أو سلبا باعتباره قضاء استعجالي موضوعي ،لا يمكنه إلزام محكمة الموضوع برأيه القانوني،ودون البت فيه بحكم مستقل ،لتنافي ذلك مع خاصية الاستعجال وعدم إهدار الحماية المؤقتة بدفوع قد تجافي البت في الأجل المعقول ،ومبدأ حسن النية في التقاضي.
-تعلق الطلب بصفقة عمومية تعتبر عقد إداري بقوة القانون منعقد بين أشخاص القانون العام يخول للمحكمة مناقشة شروط الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ .
- تواتر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف التنفيذ على توفر عنصرين هما الجدية في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب .
- عدم توافر عنصر الجدية في طلب إيقاف التنفيذ بالنظر لعدم الإعلان عن نتائج عملية فتح الأظرفة بعد، وعدم إدلاء الطاعنين بما يفيد القرار الماس بوضعيتهما في الصفقة وهو المعبر عنه بركن المصلحة يحتم الحكم بعدم قبول الطلب بصرف النظر عن مناقشة ركن الاستعجال.




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 25/4/2013
ملف رقم : 18/4 /2013



 
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الخميس  14 جمادى الثانية  1434 الموافق لـ  25 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                 
                            أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                   
 
بين : -////، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها //// الرباط
-///شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها //// الرباط
نائبهما: الأستاذ  ////  ، المحامي بهيئة الرباط
......................................................................من جهة
 
وبين: -الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني بمقرها 1 زنقة البريهي بالرباط
نائبها:الأستاذ //// المحامي بهيئة البيضاء
.............................. ..................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن  بواسطة نائبه  طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90.41 إيقاف تنفيذ الإجراءات في إطار عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم  ////الصادر عن الشركة المدعى عليها إلى حين البت في دعوى الإلغاء الموجهة ضد القرار المذكور،مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-4-2013–أثناء المداولة -والتي تلتمس فيها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب باعتبار أن النزاع يعود للمحكمة التجارية ،وعدم قبول الطلب شكلا لعدم الطعن في قرار تشكيل اللجنة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات حالة التنافي بأي مؤيد .
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضر  خلالها نائب  الطرف المدعي وأكد  الطلب ،وتخلفت  الجهة المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث قبول الطعن
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإيقاف تنفيذ الإجراءات في إطار عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم////الصادر عن الشركة المدعى عليها إلى حين البت في دعوى الإلغاء الموجهة ضد القرار المذكور،مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب باعتبار أن النزاع يعود للمحكمة التجارية ،وعدم قبول الطلب شكلا لعدم الطعن في قرار تشكيل اللجنة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات حالة التنافي بأي مؤيد
 
حيث أسست الطالبة الطعن على الخروقات التي شابت الإجراءات التمهيدية  للصفقة من قبيل حالة التنافي في تكوين اللجنة .
 
وحيث إن محكمة قضاء إيقاف التنفيذ لا تملك القطع في الاختصاص  النوعي ،وإنما لها أن تتلمس   ما يرحجه من وثائق الدعوى  ودفوعات الأطراف  من خلال التعرض له ضمنيا إيجابا أو سلبا باعتباره قضاء استعجالي موضوعي ،لا يمكنه إلزام محكمة الموضوع برأيه القانوني،ودون البت فيه بحكم مستقل ،لتنافي ذلك مع خاصية الاستعجال وعدم إهدار الحماية المؤقتة بدفوع قد تجافي البت في الأجل المعقول ،ومبدأ حسن النية في التقاضي.
 
وحيث إن تعلق الطلب بصفقة عمومية تعتبر عقد إداري بقوة القانون منعقد بين أشخاص القانون العام يخول للمحكمة مناقشة شروط الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. 
 
لكن حيث تواتر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف التنفيذ على توفر عنصرين هما الجدية في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب .
 
وحيث إن عدم توافر عنصر الجدية في  طلب إيقاف التنفيذ بالنظر لعدم الإعلان عن نتائج عملية فتح الأظرفة بعد، وعدم إدلاء الطاعنين بما يفيد القرار الماس بوضعيتهما في الصفقة وهو المعبر عنه بركن المصلحة مما يحتم الحكم بعدم قبول الطلبـ بصرف النظر عن مناقشة ركن الاستعجال.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصلين  117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة 24 منه ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
 
بعدم قبول الطلب
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس  المقرر                                                                  كاتب الضبط.



السبت 27 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026