MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مدى اهتمام المشرع المغربي بالأوراق التجارية الالكترونية

     

فريد بدري محمد أبرغ


طالبن باحثين في القانون التجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أكادير



مدى اهتمام المشرع المغربي بالأوراق التجارية الالكترونية
مقدمة

ظهرت الأوراق التجارية في المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء، بالرغم من اختلاف المؤرخين عن الموقع الجغرافي الذي ظهرت فيه فإن إجماع رجال الاقتصاد والأعمال على استخدامها في مختلف أرجاء المعمور، أدى بهذه الأوراق إلى التطور مما جعل الفقه القانوني والتشريع بل وحتى القضاء يتدخل لتنظيم هذه الأوراق ، بيد أن التطور الذي عرفه العالم أدى إلى ظهور أوراق تجارية من نوع خاص تلك هي التي تتم عن طريق الوسائل الالكترونية وأدى ذلك إلى استعمالها بشكل واسع من طرف التجار على الخصوص وغيرهم على العموم، مما جعل التشريعات عبر مختلف أقطار العالم تتدخل لتنظيم هذا النوع من الأوراق.
وبالحديث عن المغرب فإن الأوراق التجارية ليست بشيء جديد على التجار المغاربة بل سبق استخدامها التنظيم التشريعي على حد قول العديد من فقهاء القانون بالمغرب ، هكذا عرف التجار المغاربة استخدام الأوراق التجارية بمختلف أنواعها من شيك وكمبيالة وسند لأمر، مما حتم على المشرع المغربي الاهتمام بهذه الأوراق كان أخر هذه الاهتمامات تنظيم هذه الأوراق في مدونة التجارة الجديدة .
وإذا كانت الأوراق التجارية العادية لقيت اهتماما تشريعيا بالمغرب، فإن ظهور أوراق تجارية ذات طبيعة إلكترونية كالكمبيالة الالكترونية والشيك الالكتروني والسند المحسوسب، خاصة بعد تزايد التعامل بهذا النوع يقودنا للسؤال التالي: إلى أي حد نظم المشرع المغربي الأوراق التجارية الحديثة أو الالكترونية؟ وما هي مظاهر اهتمام المشرع المغربي بهذا النوع من الأوراق؟
إن دراستنا لهذا الموضوع تستوجب منا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين كما يلي:
• المبحث الأول: تعديل النصوص التشريعية اهتمام بالأوراق التجارية الالكترونية.
• المبحث الثاني: مدى إمكانية قبول التشريع المغربي للأوراق التجارية الالكترونية.

المبحث الأول: تعديل النصوص التشريعية اهتمام بالأوراق التجارية الالكترونية


لقد قامت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة بتعديل وتغيير منظومتها القانونية بصفة عامة وتلك المتعلقة بعالم الأعمال والتجارة بصفة خاصة، هكذا صدرت مدونة التجارة سنة 1997 والقوانين الخاصة بالشركات والقانون البنكي وظهير الالتزامات والعقود...، وما يهمنا هنا بالدرجة الأولى تلك المنظومة القانونية المتعلقة بعالم التجارة ونخص بالذكر مدونة التجارة والقانون البنكي ثم قانون الالتزامات والعقود استنادا للمادة الثانية من مدونة التجارة التي جاء فيها:" يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري"، وعليه فإن السؤال المطروح يحوم حول مدى نجاح المشرع المغربي في تعديل هذه النصوص أو التنصيص فيها على ما يواكب التطورات الحديثة بشكل عام، وما يتعلق بالأوراق التجارية الالكترونية على وجه التحديد؟

المطلب الأول: تعديل مقتضيات قانون الالتزامات والعقود


عمل المشرع المغربي على تعديل قانون الالتزامات والعقود بمقتضى القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، فما هي بعض مظاهر هذا التعديل؟

الفقرة الأولى: الاعتراف بالكتابة الالكترونية


ما من شك أنه لا يوجد في اللغة ما يفيد أن الكتابة تنصرف في مفهومها إلى الحروف أو إلى خطها على الورق أو الخشب ...، بل إن مفهوم الكتابة أوسع من ذلك بكثير، ولعل هذا القول ينطبق على الكتابة الالكترونية فلا مانع من الأخذ بها في المعاملات القانونية، لذلك عملت مختلف التشريعات على سن قوانين تهدف إلى إقرار الكتابة الإلكترونية ومن بين هذه التشريعات نجد المشرع المغربي حيث ينص في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:" الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها...".
لاغرو أن الفصل المذكور يقر الكتابة الالكترونية بما لا لبس فيه ويتضح ذلك جليا من خلال استعمال المشرع لعبارة:"..أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها..."، وهذا ليس بطبيعة الحال تعريفا شاملا للكتابة الالكترونية ولكنه يحمل بين طياته ما يفيد ذلك والدليل أن الكثير من التشريعات عرفت الكتابة الالكترونية بأنها كل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات....
في ختام هذه الفقرة لابد من التذكير بأن المشرع المغربي إلى جانب إقراره الكتابة الالكترونية اعترف كذلك بالتوقيع الالكتروني .

الفقرة الثانية: معادلة المحرر الالكتروني بالمحرر الورقي


إذا كان المشرع المغربي قد اعترف بالكتابة الالكترونية فإنه لم يقف عند هذا الحد بل تجاوز ذلك للاعتراف بالمحرارات الالكترونية بنفس الدرجة التي للمحررات الورقية هكذا نص الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:" تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق...".
يتضح أن المشرع المغربي جعل الوثيقة المحررة على الدعامة الالكترونية في نفس درجة المحرر الورقي في ما يخص الإثبات ، ومادام المشرع المغربي أقر هذه المعادلة فإن استخدام الكتابة الالكترونية للانعقاد لا مانع يمنعه سيما وأن المشرع أقر إبرام التصرفات القانونية بشكل الكتروني .

المطلب الثاني: مدونة التجارة والقانون البنكي بأي جديد


سنتناول في هذا المطلب كل من المقتضيات الواردة في مدونة التجارة والقانون البنكي التي لها علاقة بموضوع الأوراق التجارية الالكترونية، وذلك في فقرتين على التوالي.

الفقرة الأولى: أي تنظيم للأوراق التجارية الالكترونية في مدونة التجارة


شكلت مدونة التجارة الجديدة منعطفا تاريخيا مهما في القانون التجاري المغربي، وقد خصصت العديد من موادها لتنظيم الأوراق التجارية، بيد أن السؤال المطروح هو هل من تنظيم للأوراق التجارية الالكترونية في ظل مدونة التجارة؟، إن الجواب على هذا السؤال يأتينا من المادة 329 التي جاء فيها:" تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 147.93.1 بتاريخ 15 من محرم 1414، 6 يوليو 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك".
يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي أحال على المادة الرابعة من قانون مؤسسات الائتمان والذي تم تغييره بالقانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لسنة 2006 والذي نص في المادة السادسة منه التي غيرت المادة الرابعة المحال عليها في مدونة التجارة، فما هو مدلول نص المادة السادسة من القانون رقم 34.03؟

الفقرة الثانية: القانون البنكي بأي مقتضيات


سبقت الإشارة إلى أن المشرع المغربي أحال في المادة 329 من مدونة التجارة على المادة الرابعة من القانون البنكي لسنة 1993، والتي غيرت بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 34.03 التي جاء فيها: تعتبر وسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك".
من خلال استقرائنا لهذه المادة يتضح أنها جاءت مفتوحة أمام كل الاحتمالات فوسائل الأداء لا تقع تحت الحصر سواء منها ما هو تقليدي أو حديث، ولذلك نرى أن هذه المادة تجيز التعامل بالبطائق البنكية والنقود الالكترونية ، وعمليات التحويل البنكي التقليدية منها والحديثة ، علاوة على الكمبيالة والشيك الالكترونيين والسند لأمر المحسوسب...، ما دامت هذه الوسائل كلها قادرة على أداء العمليات المالية وتحويل النقود من شخص لأخر ومن مكان لأخر

المبحث الثاني: مدى إمكانية قبول التشريع المغربي للأوراق التجارية الالكترونية


لاغرو أن المشرع المغربي من خلال النصوص التي رأيناها في الشق الأول من هذه الدراسة حاول مواكبة التطورات الحديثة، ويتجلى ذلك على الخصوص في تعديل ظهير الالتزامات والعقود، وما من شك أن هذه المواكبة تخدم بشكل كبير عالم الأعمال والتجارة سيما وأن هذا الأخير يقوم على السرعة والتحديث ، مما يقودنا إلى القول بأن هذه المواكبة تعمل على تحقيق نمو في القطاع التجاري بشكل لا ريب فيه، إلا أن هذا القول لن يمنعنا من التساؤل حول مدى كفاية هذه النصوص للقول بأن المشرع المغربي نظم الأوراق التجارية الإلكترونية؟ ونطرح سؤالا أخر مفاده هل هذه النصوص تكفي للقول بذلك في حالة الإيجاب أم أن المشرع المغربي ما زال مطالبا بضرورة وضع تقنين خاص بهذه الأوراق؟
إن الإحاطة بهذه الإشكالية تستوجب منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق ما يلي:

المطلب الأول: إنشاء وتداول الأوراق التجارية الالكترونية


سنحاول الإجابة في هذا المطلب على السؤال التالي، هل المشرع المغربي وضع لبنة أساسية لإنشاء الأوراق التجارية الالكترونية وتداولها؟

الفقرة الأولى: إنشاء الأوراق التجارية الالكترونية من الناحية القانونية


تنص المادة 159 من مدونة التجارة على ما يلي:" تتضمن الكمبيالة البيانات التالية: تسمية- كمبيالة- مدرجة في نص السند ذاته و باللغة المستعملة للتحرير، الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، تاريخ الاستحقاق، مكان الوفاء، إسم من يجب الوفاء له أو لأمره، تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة، إسم و توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)".
من خلال استقرائنا لنص المادة 159 يتضح أن جميع البيانات يؤطرها شرطين أساسين هما الكتابة والتوقيع ، فهل يمكن أن نتحدث عن إنشاء الكمبيالة الالكترونية في التشريع المغربي؟
إن الجواب على هذا السؤال بالإيجاب استنادا إلى أن المشرع المغربي اعترف بالكتابة الالكترونية كما سبق الذكر في المبحث الأول من هذه الدراسة، أما التوقيع الالكتروني فإن المشرع المغربي أقر التوقيع الالكتروني بما لا لبس فيه في إطار مجموعة من فصول قانون الالتزامات والعقود، بل وميز بين الوثيقة الالكترونية الرسمية ونظيرتها العرفية بناء على نوعية التوقيع الالكتروني الذي تحمله الوثيقة ، ومن هنا فإنه بات من الواضح أن إنشاء الأوراق التجارية الالكترونية في التشريع المغربي أمر يقره هذا الأخير بشكل واضح.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني لتداول الكمبيالة الالكترونية


رأينا في الفقرة السابقة أن إنشاء الأوراق التجارية الالكترونية في التشريع المغربي أمر مؤكد، بيد أنه وكما هو معلوم فإن الأوراق التجارية تتداول عن طريق التسليم أو الحوالة أو التظهير، ومن هنا يظل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح عن مدى إمكانية تداول الأوراق التجارية الالكترونية في التشريع المغربي؟
إن الجواب على هذا السؤال تقره المادة السادسة من القانون البنكي التي جاء فيها:" تعتبر وسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك".
نرى من وجه نظرنا المتواضعة أن هذه المادة جاءت عامة مما يجعلها مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، ومن هنا نرى أن الأوراق التجارية الالكترونية هي الأخرى تلعب دورا هاما في أداء وتحويل الأموال وبالتالي تداولها .

المطلب الثاني: تنظيم الأوراق التجارية الالكترونية بين الموجود وضرورة التقنين الخاص


سنقف في هذا المطلب على وضع تقييم شامل حول نظرة المشرع المغربي للأوراق التجارية الالكترونية من خلال وضع محاولة للإجابة على السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن القول بكفاية النصوص القانونية الموجودة؟

الفقرة الأولى: نجاح المشرع في تنظيم الأوراق التجارية الحديثة


إذا كان ما قلناه عن الأوراق التجارية الالكترونية من حيث وجود نصوص قانونية عامة من الممكن تطبيقها، فهذا يعني أن المشرع المغربي قام بوضع اللبنات الأولى لتنظيم مثل هكذا أوراق، وتتضح رغبة المشرع الصريحة في ذلك من خلال تعديل وتتميم القانون المدني ومن خلال المادة السادسة من القانون البنكي.
كل ذلك يقودنا وفق رأينا المتواضع للقول بأن المشرع المغربي استطاع إلى حد ما تنظيم الأوراق التجارية الالكترونية، غير أن هذا الرأي لن يمنعنا من طرح السؤال الجوهري الذي فحواه، هل هذه النصوص كافية، أم أن المشرع المغربي مطالب بوضع تقنين خاص للأوراق التجارية الالكترونية أو على الأقل إعادة النظر في مدونة التجارة المغربية؟

الفقرة الثانية: ضرورة وضع نص قانوني خاص


لا يختلف اثنان على أن المشرع المغربي أبان عن نظرته الثاقبة للمستقبل بشكل إيجابي من خلال المادة 329 التي جاء فيها:" تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 147.93.1 بتاريخ 15 من محرم 1414، 6 يوليو 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك".
بحيث أنه من الواضح أن نص هذه المادة جاء شاملا لكل وسائل الأداء الحديثة سواء منها تلك التي كانت معروفة حين وضع مدونة التجارة أو تلك التي لحقتها أو ستلحقها ، بيد أن البيئة التجارية التي تتسم بالثقة وضرورة الوضوح خاصة في مجال النصوص القانونية، ذلك كله في نظرنا يحتم على المشرع المغربي ضرورة وضع تقنين خاص للأوراق التجارية الالكترونية ووسائل الأداء الحديثة على العموم، لأن وجود مثل هذا التقنين من شأنه أن يعطي الثقة التامة للتعامل بمثل هكذا وسائل.

خاتمة

إن الأوراق التجارية الالكترونية أفرزت إشكالات قانونية وعملية عميقة تتطلب وضع حلول ناجعة لها، ومن أبرز هذه الإشكاليات نذكر:
- إن تداول الأوراق التجارية الالكترونية تحيط به مخاطر جما ربما تفرغ هذه الأوراق من مدلولها القانوني والتجاري، وتتجلى هذه المخاطر في تفشي ظاهرة القرصنة الالكترونية التي لا محال تجعل الثقة في التعامل بهذه الأوراق تتزعزع.
- إذا كان التوقيع الالكتروني في الأوراق التجارية الالكترونية العرفية أمر لا يثير أي إشكال فإن التوقيع بشكل رسمي أمام جهة المصادقة الالكترونية وإن كان مقررا من الناحية القانونية فإنه من الناحية العملية لازال بعيد المنال لحدود الساعة على الأقل.
إذا كان كل ما ذكر عن الأوراق التجارية الالكترونية في المغرب يبين ولو قليلا مدى ضرورة وضع قوانين تنظم مثل هذه الوسائل، فإن السؤال المطروح وبإلحاح هل يمكن تطبيق القانون رقم 53.03 على كافة المعاملات التجارية الالكترونية التي تتزايد يوم بعد يوم وتتجدد؟

لائحة المراجع


النصوص القانونية:
- الظهير شريف رقم 1.05.178، الصادر في 15 محرم 1427، الموافق لـ 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5397، بتاريخ 20 فبراير 2006.
- الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417، الموافق لـفاتح أغسطس 1996، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 3 أكتوبر 1996.
- الظهير شريف رقم 129-07-1، بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428، الموافق لـ 30 نوفمبر 2007، صادر بالجريدة الرسمية عدد 5584، بتاريخ 25 من ذي القعدة 1428، بتاريخ 6 ديسمبر 2007.
- القانون المصري رقم 15 لسنة 2004، منشور بالجريدة الرسمية، العدد المتتابع 17، بتاريخ 22 أبريل 2004.
المؤلفات:
- أحمد كويسي، الأوراق التجارية، الكمبيالة، الشيك، السند لأمر، مطبعة أميمة، فاس، طبعة سنة 2007.
- محمد حسني عباس، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، مصر، طبعة 1967،
- محمد بهجت عبد الله قايد، الأوراق التجارية الالكترونية، دار النهضة العربية، مصر، بدون طبعة.
- مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية، وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 2005.
المواقع الالكترونية:
- www. thiqaruni.org/lowthises/5/18.doc.

- www.arabe-law.com.
الفهرس
مقدمة 2
المبحث الأول: وضع وتعديل النصوص التشريعية اهتمام بالأوراق التجارية الالكترونية 4
المطلب الأول: تعديل مقتضيات قانون الالتزامات والعقود 4
الفقرة الأولى: الاعتراف بالكتابة الالكترونية 4
الفقرة الثانية: معادلة المحرر الالكتروني بالمحرر الورقي 5
المطلب الثاني: مدونة التجارة والقانون البنكي بأي جديد 6
الفقرة الأولى: أي تنظيم للأوراق التجارية الالكترونية في مدونة التجارة 6
الفقرة الثانية: القانون البنكي بأي مقتضيات 7
المبحث الثاني: مدى إمكانية قبول التشريع المغربي للأوراق التجارية الالكترونية 9
المطلب الأول: إنشاء وتداول الأوراق التجارية الالكترونية 9
الفقرة الأولى: إنشاء الأوراق التجارية الالكترونية من الناحية القانونية 9
الفقرة الثانية: الأساس القانوني لتداول الكمبيالة الالكترونية 11
المطلب الثاني: تنظيم الأوراق التجارية الالكترونية بين النجاح وضرورة التقنين الخاص 11
الفقرة الأولى: نجاح المشرع في تنظيم الأوراق التجارية الحديثة 12
الفقرة الثانية: ضرورة وضع نص قانوني خاص 12
خاتمة 14
لائحة المراجع 15
الفهرس 16

سيتم إدراج النسخة الحاملة للهوامش لاحقا




السبت 1 ديسمبر 2012

تعليق جديد
Twitter