MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





مدى انطباق مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ في المملكة المغربية على مدة التقادم ؟!

     



مدى انطباق مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ في المملكة المغربية على مدة التقادم ؟!
 عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ".
ومراعاة لهذا المقتضى، قد يتساءل البعض عن مدى شمول حكم الإيقاف لمدد تقادم الدعاوى (المدنية والجنائية) وتنفيذ الأحكام والعقوبات ؟. 
لعل المتأمل الحصيف لقتضيات المادة أعلاه، لا يجد كبير عناء لتحصل عناصر الجواب عن هذا التساؤل، ذلك أن مشرع مرسوم القانون حصر النطاق الموضوعي لتطبيق المادة موضوع التعليق في الآجال لا غير. ومعلوم من علم القانون بالضرورة، أن البون شاسع بين مؤسستي الأجل والتقادم ؛ فالأجل مقرر من أجل ممارسة بعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون، أكان تشريعا أو تنظيما، وهو، بهذا المفهوم، من طبيعة شكلية إجرائية. بينما التقادم مسنونٌ لممارسة الحق في إقامة الدعوى أو الحق في تنفيذ الحكم الصادر فيها، سواء كانت مدنية أو جنائية، وهو، بهذا المعنى، من طبيعة موضوعية باعتبار مضمونه خلافا للأجل. 
ومراعاة لهذا التمييز، فإن مقتضيات المادة السادسة أعلاه، لا تنطبق، بأي حال من الأحوال، على مدد التقادم، وإنما تنحصر في حكمها على الآجال المحددة قانونا لممارسة إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية. 
وترتيبا على ذلك، وإعمالا لما تقرر في علم الأصول من أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر"، فإن كل أنواع التقادم المنصوص عليها في القانون، ستظل سارية المفعول خلال فترة حالة الطوارئ، ولا يمكن إيقافها البتة، طالما أن المشرع لم يُدرجها صراحة في معرض بيان إرادته التي اتجهت، وفق منطوق المادة أعلاه، إلى التنظيم المؤقت لمؤسسة الأجل دون التقادم.
 
 



الخميس 26 مارس 2020

تعليق جديد
Twitter