MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: وجوب أمر الإدارة قضاء بتنفيذ التزاماتها الإدارية ـ يؤخذ بعين الإعتبار الإشهاد الصادر عن رئيس مجلس ما دامت عباراته واضحة المبنى والمعنى والإخلال بالالتزام الوراد في الإشهاد يمكن من سلوك دعوى رامية إلى تنفيذ الالتزام. ـ نعم

     


في سابقة قضائية محكمة النقض تؤكد على الاتجاه القضائي الإداري الحديث لمحاكم الموضوع الإدارية القاضي بوجوب أمر الإدارة قضاء بتنفيذ التزاماتها الإدارية خلافا للاتجاه القديم المنسوخ القاضي بأنه لا يجوز توجيه أوامر للإدارة



المملـكـة المغـربيـة
ــــــــــــــ
الحمد لله وحده

باسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون



القــرار عـدد :185
الـمـؤرخ فـي :08/03/2012
مـلـف إداري
عــــــدد :561/4/1/2011

المجلس الجماعي الحضري,,,,
ضد
السيد,,,,,




محكمة النقض: وجوب أمر الإدارة قضاء بتنفيذ التزاماتها الإدارية ـ يؤخذ بعين الإعتبار الإشهاد الصادر عن رئيس مجلس ما دامت عباراته واضحة المبنى والمعنى والإخلال بالالتزام الوراد في الإشهاد يمكن من سلوك دعوى رامية إلى تنفيذ الالتزام.  ـ نعم

بتاريخ : 08/03/2012

إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بـيــن : المجلس الجماعي الحضري ......

ينوب عنه الأستاذ عبد اللطيف أعمو المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

                                                                       الطالب


وبـيـن : السيد .......
                                                                      المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 06/05/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف أعمو الرامية إلى نقض القرار عدد 38 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13/01/2011 في الملف عدد : 338/6/2010.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/02/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/03/2012.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

 حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 29 دجنبر 2009 في الملف رقم 426/2008 أن المطلوب في النقض السيد ,..... تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29/08/2008 عرض فيه أنه يملك "براكة" ..... سكنها مع عائلته وأن السلطة المحلية قامت بهدمها دون تمكينه كباقي السكان الموجودين في وضعيته من بقعة أرضية وأن المجلس الجماعي سبق له أن سلمه التزاما خطيا يمنحه بقعة أرضية في إطار برنامج إعادة إيواء سكان بيكران أن يترجم هذا الالتزام إلى أرض الواقع ملتمسا الحكم على المجلس الجماعي..... بتنفيذ التزامه ومنحه بالتالي بقعة أرضية في إطار برنامج إعادة الإيواء تحت غرامة قدرها الف درهم عن كل يوم تاخير.
وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم إلي تأيد استئنافيا بمقتضى القار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في وسيلتي النقض مجتمعتين سوء التأويل وخرق الفصلين 464 و462 من قانون العقود والالتزامات وعدم الجواب على دفوع الطاعن ذلك أن المحكمة لم تبحث في قصد المتعاقدين وغيرت الإطار العام للاتفاق ذلك أن الالتزام المبني عليه الدعوى يشكل سندا لمخاطبة اللجنة المشرفة على برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ودور الطاعن إنما ينحصر في عملية التنسيق لضمان حق التحويل ولم يثبت المدعى عدم تنفيذ الالتزام وكان عليه أن يوجه دعواه ضد الدولة ووزارة الإسكان.
لكن حيث أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف وبذلك تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد فيها أن أساس الدعوى هو الالتزام الصادر عن رئيس المجلس الجماعي ..... المؤرخ في 23/06/1999 في شأن منح المطلوب في النقض بقعة أرضية باعتباره من قاطني دور الصفيح وهو التزام يأتي بكل مفعوله وبهذا التعليل تكون قد أولت الإشهاد الصادر عن رئيس المجلس الجماعي..... المرفق بمقال افتتاح الدعوى التأويل الصحيح ما دامت عباراته واضحة المبنى والمعنى إذ ورد فيه التزام هذا الأخير بإفادة المطلوب من بقعة أرضية في إطار برنامج تجزئة بيكران إثناء إحداثها وبذلك يمكن الإخلال بهذا الالتزام من سلوك المطلوب للدعوى الماثلة الرامية إلى تنفيذ الالتزام عينا وتكون الوسيلة غير مرتكز على أساس.  

لـهـذه الأسـبـاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.


وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد دينية ومقررا والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
 رئيس الجلسة            المستشار المقرر                   كاتبة الضبط




الثلاثاء 7 يناير 2014

تعليق جديد
Twitter