MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



محكمة النقض: ما أثير بشأن عدم دستورية عبارة ” جلالة الملك” المشار إليها في الوسيلة يخرج عن اختصاص محكمة النقض إذ أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية القوانين.

     



​القــرار عـدد: 8/436
الـمـؤرخ فـي: 2015/07/14
ملف مدني
عــدد : 2015/8/1/1650

وبعد المداولة
طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن مقاولة ... ب.... تقدمت بمقالين الأول استعجالي بتاريخ 15/04/2015  والثاني إصلاحي بتاريخ 20/05/2014 أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تجاه.... شخصيا وبصفته وكيلا عن ... بصفته الشخصية وبصفته مديرا ....، طلبت فيهما رفع الحجز التحفظي المأمور به بمقتضى الأمر عدد 416 الصادر بتاريخ 17/03/2014 في الملف رقم 416/2014 على الرسوم العقارية المملوكة لها والحاملة للأرقام من .../68 إلى .../68 والمستخرجة من الرسم العقاري الأم ...ضمانا لأداء دين إجمالي مقدر في 7.129.088,00 درهم والإذن للمحافظ بالتشطيب عليه من الرسوم المذكورة، وأسست طلبها على كون دعوى الموضوع، المرفوعة فقط بحضورها، كان الغرض منها التشطيب على رسم إراثة سجلت برسم عقاري وأداء تعويض قدره 5000 درهم مع تعيين خبير، ولانعدام أي علاقة مع طالب الحجز.

وبعد جواب المدعى عليهما بأن قاضي المستعجلات غير مختص لأن المقال يناقش المديونية وأن المدعية لم تدخل كافة الأطراف المحجوز عليها ولم تدل بما يثبت ملكيتها للرسوم العقارية المحجوزة، أصدر نائب رئيس المحكمة بتاريخ 10/06/2014 أمره عدد 180 في الملف رقم 126/1101/14 برفض الطلب بعلة أن المدعية اعتمدت في طلبها على مناقشة شرعية المديونية ومدى تنفيذ الالتزامات، وأن مثل هذا النزاع يجب أن يعرض على قضاء الجوهر، فاستأنفته المدعية وأدلت بثلاثة قرارات استئنافية صادرة بتاريخ 22/05/2014 تحت عدد 833 و834 و835 في الملفات 1294/1201/2013 و1295/1201/2013 و1296/1201/2013 وبقرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 18 الصادر بتاريخ 08/01/2013 في الملف رقم 1931/05/11 قضى بعدم قبول استئناف الحكم التجاري عدد 1541 الصادر بتاريخ 03/10/2011 في الملف رقم 338/04/11 عن المحكمة التجارية بمراكش فيما قضى به من رفض الطلب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقضت تصديا برفع الحجز، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بثلاث وسائل:

فيما يخص الوسيلة الثانية ذات الأولوية لتعلقها بالشكل

حيث يعيب الطاعنان القرار فيها بخرق الدستور والقوانين المسطرية والمادة 9 من قانون المسطرة المدنية وقواعد التقاضي، ذلك أن المادة 24 من الدستور المؤرخ في 2011 تنص على أن الأحكام تصدر ”باسم الملك وطبقا للقانون”، أما القرار فقد صدر ”باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”، كما أنه لم يذكر المقتضيات القانونية، وهي الفصول 149 و150 و152 من قانون المسطرة المدنية خارقا الفقرة 7 من المادة 50 من نفس  القانون و الفصل 452 الذي ينص على أن القاضي في أمره بالحجز التحفظي يحدد على وجه التقريب مبلغ الدين الذي على أساسه رخص بالحجز التحفظي، والأمر حدده في مبلغ 7.129.088 درهم وبذلك فإن تحديد الدين أوكله الفصل إلى القاضي وليس إلى الخصوم، وهو ما يناقض ما ذهب إليه القرار. ومن حيث خرقه للفصل 9 فإن الدعوى من أساسها مقدمة خرقا للقانون، إذ لم يتم إدخال كافة الأطراف فيه وهم ورثة حمادي الزاهري لكونهم والمدعية (مقاولة ...) مدينون ومحجوز عليهم حجزا تحفظيا بالتضامن، كما لم يتم إدخال المحافظ في المقال الاستئنافي مع أنه طرف أصيل في الدعوى يلتمس المستأنفون الحكم عليه بتنفيذ رفع الحجز والتشطيب عليه، ويضاف إلى ذلك أن النيابة العامة طرف أصلي في الدعوى التي ترفع من أو ضد شخص فاقد الأهلية وفي جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف، وهو ما خالفه القرار. كما أن القرار خرق الفصول 1 و32 و141 و142 من قانون المسطرة المدنية، لأن المستأنفين تقدموا بتصريح استئنافي وليس بمقال استئنافي، إذ أن التصريح إنما يقدم حصريا في قضايا النفقة، والفصل 142 وضح ماهية المقال الاستئنافي، وكل ذلك تم خرقه من القرار المطعون فيه، كما لم يتم تحديد ماهية الفريق المستأنف ”ورثة ....” لا من حيث أسمائهم العائلية ولا الشخصية ولا موطنهم ولا محل إقامتهم ولم يدلوا بما يثبت ذلك من إراثة وشهادة عقارية، وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تحمل قرارات محكمة الاستئناف نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية، وطبقا للفصل 50 من نفس القانون، كما وقع تتميمه بموجب القانون رقم 14.12 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)، تحمل أحكام هذه الأخيرة في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وبالتالي فإن ما أثير بشأن عدم دستورية العبارة المشار إليها في الوسيلة يخرج عن اختصاص محكمة النقض إذ أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية القوانين، وأن عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى النصوص القانونية المطبقة لا يشكل عيبا فيه إذا صدر مطابقا للقانون، وأن المحجوز عليه غير ملزم بتقديم طلب رفع الحجز إلا تجاه المستفيد منه، أما المحافظ على الأملاك العقارية فلا يعتبر طرفا أصيلا في دعوى رفع الحجز، وأن الدعوى لا تتعلق بأحد فاقدي الأهلية ينوب عنه أو يؤازره نائب قانوني حتى يتم تبليغها للنيابة العامة، وأن المطلوبة وإن استأنفت الأمر الاستعجالي بمقال عنوانه ”طلب تصريح بالاستئناف” فإنه يتوفر إلى جانب مذكرة بيان أسباب الاستئناف المقدمة ضمن أجل الاستئناف على كافة البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 142 المحتج بخرقه، وأنه لا يستفاد من مقال الاستئناف أن ورثة حمادي صالح طرف في الدعوى استأنفوا الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب حتى يعاب عدم بيان أسمائهم الشخصية والعائلية، وأنه وخلافا للوسيلة، لا يوجد في تعليل القرار ما يفيد أنه اعتبر أن تحديد الدين موكول للخصوم، الأمر الذي يكون معه جميع ما أثير بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار.

وفي باقي الوسائل

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الأثر الناقل للاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بنفس الطبيعة التي هو عليها ابتدائيا وكذا بكل عناصرها القانونية والواقعية، وبالنسبة للقضاء المستعجل فإن النزاع الاستعجالي يبقى محافظا على صبغته الاستعجالية أمام محكمة الدرجة الثانية التي عليها أن تلتزم بهذه الطبيعة وتبت فيه من خلال ظاهر الوثائق والمستندات، وأنه كان على المحكمة أن تحدد الإطار القانوني بقولها ”أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال وهي تبت في المادة الاستعجالية” ولما لم تفعل فإنها بتت بصفتها قاضيا للموضوع وخرجت عن الاختصاص الاستعجالي، خاصة أن الثابت من القرار أنه مس مسا خطيرا بجوهر الحق خلافا لما ينص عليه الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية بحيث ناقش جوهر المديونية وهو ما ليس من اختصاصه واستبق قضاء الموضوع باستنتاجه حول الحكم بالتعويض من عدمه، مع أن الحجز ليس مؤسسا على دعوى التعويض.

ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وبناء القرار على التأويل الخاطئ للأسباب والوقائع والقانون، ذلك أنه جزأ أسباب الحجز التحفظي تجزئة أضرت بالطاعن ومن معه، وأول الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية وقصر أسباب الحجز على ما سماه التعويض والحال أنه مبني على مديونية ثابتة بوثائق، وقد كان على المحكمة مصدرته الرجوع إلى الأمر القاضي بالحجز لتتبين ما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد دعوى تعويض أم أن الأمر خلاف ذلك، فبالرجوع إلى الأمر عدد 1589/2014 الصادر بتاريخ 03/12/2013 وإلى الأمر القاضي بإصلاح الخطأ المادي في الملف رقم 464/2014 بتاريخ 17/03/2014 يتضح أن الحجز بني على دين ثابت بعقد توثيقي محدد مؤقتا في مليوني درهم وعلى خبرة حسابية تقويمية للأشغال المنجزة في إطار العقد التوثيقي بلغت 7.129.088 درهم ولم يتم بناء على دعوى التعويض فقط، وأن الدعوى العقارية المرفوعة تتعلق بتنفيذ العقد والتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ وليس على دعوى تعويض محضة، وأنه وعلى خلاف ما ذهب إليه القرار فإن القاضي الآمر بالحجز هو الذي يحدد الدين على وجه التقريب وليس الأطراف، وأن ما اعتمده القاضي هو العقد التوثيقي المؤرخ في 05/06/1996 والذي موضوعه عقد مقاولة ووعد بالبيع حدد القيمة المبدئية للدين في 2.000.000 درهم ومؤسس على النفقات التي تم إنفاقها من الطاعن في تنفيذ العقد وإنجاز أشغال التجزئة والتي بلغت حسب الخبرة التقويمية 7.129.088 درهم، وأن دعوى التعويض التي أشار إليها القرار لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر  يتعلق بواحدة فقط من أسباب الحجز وهي دعوى عقارية تهدف إلى الحكم بتنفيذ العقد حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به والمتعلق بالملف العقاري رقم 266/2013 الذي صدر فيه حكم تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد حجم الأموال المستثمرة في التجزئة وحجم الضرر الناجم عن عدم تنفيذ العقد بالنسبة للطاعن، وهي فقط من إجراءات تحقيق الدعوى التي أمرت بها المحكمة، والمقال الإضافي الرامي إلى التعويض ما هو إلا ملحق بالدعوى الأصلية  التي هي تنفيذ العقد.

لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيانات الواجب توفرها في قرارات محكمة الاستئناف، لا تنص على وجوب أن تتضمن هذه الأخيرة بيان نوع القضية أو الدعوى موضوع القرار، وأن المعتبر في القضايا الاستعجالية هو فقط احترام محكمة الاستئناف لقواعد البت في مثل هذه القضايا وهو ما تم في النازلة، وأن الطاعنين لم يبينا وجه خرق القرار لقواعد البت في القضايا الاستعجالية، وأن الدعاوى الرامية إلى تنفيذ العقد لا تصلح سببا لإيقاع الحجز التحفظي لأن موضوعها القيام بعمل وليس أداء دين، وأن هذه الدعاوى صدرت بشأنها، في جميع الأحوال، ثلاثة قرارات استئنافية بتاريخ 22/05/2014 تحت عدد 833 و834 و835 في الملفات 1294/1201/2013 و1295/1201/2013 و1296/1201/2013 بتأييد الأحكام الابتدائية القاضية برفض الطلب، وأن القرار لم يناقش وجود المديونية وإنما ناقش أساس الأمر بالحجز التحفظي، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن دعوى المطالبة بالتعويض المسبق وإجراء خبرة لتحديد المصاريف التي أنفقت في التجهيز وتهيئة الرسم العقاري الأم رقم 2054 ب وكذا التجزئة السكنية المسماة ”الزاهيري” المقامة عليه وتحديد المبالغ المؤداة للمشترين في الوعود بالبيع وتحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر، انتهت هي الأخرى بصدور قرارا نهائي بعدم قبول استئناف الحكم التجاري عدد 1541 الصادر بتاريخ 03/10/2011 في الملف رقم 338/04/11 عن المحكمة التجارية بمراكش فيما قضى به من رفض الطلب و الذي لا يستفاد من وثائق الملف أنه تم الطعن فيه بالنقض، وأن القرار اعتمد وبالأساس أن المطلوبة ليست طرفا في العقد المؤسسة عليه دعوى الأداء، وذلك حين علل بأن ”المستأنفة ليست طرفا في العقد التوثيقي الذي اعتمد عليه المستأنف عليه طالب الحجز التحفظي، وبالتالي ليست هناك علاقة عقدية تربط الطرفين” وهو تعليل غير منتقد الأمر الذي يكون معه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.
الاحد 26 يناير 2020




تعليق جديد
Twitter