MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



محكمة النقض: زواج - توثيق العقد - وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد

     



محكمة النقض: زواج - توثيق العقد - وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد
القرار عدد 335

الصادر بتاريخ 29 يونيو 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/1/2/37

زواج - توثيق العقد - وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد

المقرر فقها وقضاء أن توثيق العقد يعتبر وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من بطلان عقد الزواج بعلة إقرار الزوجة بالحمل قبل كتابة العقد، من دون مراعاة رضاء الطرفين بالزواج قبل توثيقه وترتب أثره، فإنها خرقت مقتضيات المادتين 10 و 57 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 201910/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 445 الصادر بتاريخ 2019/04/22 في

الملف عدد 2018/1622/1171 عن المحكمة الاستئنافي بالرباط مسائية محكمة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ن. ب) تقدم بتاريخ 2018/01/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ح.م) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد (...) بتاريخ 2009/06/16، وله منها ولدان: (ف) المزداد بتاريخ 2009/11/24، و(ر) في 2014/04/17، وأنها تسيء معاملته، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبجلسة البحث صرحت المدعى عليها أنها أثناء إبرام عقد الزواج كانت حاملا بالابن (ف) وهي في شهرها الثالث، وأن زوجها يعمل عون مصلحة، وأن بيت الزوجية على ملكه. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 991 بتاريخ 2018/04/09 قضى بمعاينة المانع المؤقت الذي يشوب عقد زواج المتداعيين أعلاه عدد (...) صحيفة (...) كناش الزواج رقم (...) وتاريخ 2009/09/16 توثيق ،سلا، والحكم ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه

حيث تعيب الطاعنة القرار بمخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن الطاعنة أقرت بحملها قبل العقد عليها، فاستنتجت أن ما أثارته الطاعنة من اقتران الإيجاب بالقبول بينها وبين المطلوب في النقض ما هو إلا ذريعة لتبرير صحة زواجهما، وأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة الحجة عليه، مع أنه وإن أفادت بنفسها أنها كانت حاملا أثناء العقد بالابن (ف) وكانت في شهرها الثالث فإن تصريحها لا تاريخ كتابة العقد وليس تاريخ انعقاده. وألها مع المطلوب في النقض أبرما عقد زواجهمان ل قبل تاريخ توثيق عقد زواجهما في 2009/05/28، وأنه كان على المحكمة إجزاء محمد من بين الطرفين فيما إذا كان قد حصل الرضاء بينهما بالزواج قبل الإشهاد عليه في العقد أم لا تقارن تاریخ ازدياد الطفل (ف) بتاريخ انعقاد الزواج وليس إبرامه حتى ترتب على ذلك قيام البطلان المملكة المغربية عدمه، والتمست نقض القرار

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرارة لأنك أنه الطبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، يتعقد محكمة النقض الزواج من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بالفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، وبموجب 57 من نفس المدونة، يكون الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، والبين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تقدم بدعواه من أجل الحكم بتطليق الطالبة من عصمته للشقاق، بعدما أقر بالعلاقة الزوجية التي تجمعه مع الطالبة، وبأبوته للطفلين (ف) ور)، مما يدل على أن الإيجاب والقبول بين الطرفين قائم ومحقق قبل توثيق عقد الزواج، وأنه من المقرر فقها وقضاء أن توثيق العقد يعتبر وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من بطلان عقد الزواج بعلة إقرار الزوجة بالحمل قبل كتابة العقد، من دون مراعاة رضاء الطرفين بالزواج قبل توثيقه وترتب أثره، فإنها حرقت مقتضيات المادتين أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض، المادة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
 السيد محمد بترهة رئيسا
 والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا
 وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. 
وتمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
 وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش
الثلاثاء 28 مارس 2023




تعليق جديد
Twitter