MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



محكمة التجارية بفاس: رفع دعوى من طرف البنك المانح للقرض لعدم تسديد المستهلك للأقساط المستحقة بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة يجعل الدعوى الموجهة من طرف المدعية دون إثبات إجراء عملية وساطة واستنفاذ مسطرتها طبقا لقانون حماية المستهلك معيبة شكلا - نعم

     

المملكة المغربيـة
محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بفاس

ملف: 1614ـ8210ـ2017



محكمة التجارية بفاس: رفع دعوى من طرف البنك المانح للقرض لعدم تسديد المستهلك للأقساط المستحقة بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة يجعل الدعوى الموجهة من طرف المدعية دون إثبات إجراء عملية وساطة  واستنفاذ مسطرتها طبقا لقانون حماية المستهلك معيبة شكلا - نعم
أصل الحكم المحفـــوظ بكتابــة الضبــط
بالمحكمة التجارية بفاس
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 22ـ2ـ2018 أصدرت  المحكمـة التجارية بفاس بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه وهي مؤلفة من السادة:
ذ/.           ...................  رئيسا
ذ /                                مقررا
ذ/                                عضوا

بمساعدة السيدة لبنى الدخيسي.......... كاتبة الضبط

الوقائـــــع

: بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة
و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 شتنبر 2017 الذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 60679.20 درهم الناتج عن عقد قرض ، و أنه تقاعس عن أداء أقساط القرض  ،و بالنظر لفشل المحاولات الحبية المبذولة معه لحملها على الاداء.  فإن المدعية لأجل ذلك  تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين و قدره60679.20 درهم مع ما يترتب عنه من فوائد قانونية بنسبة 6 بالمائة و تعاقدية بنسبة7.5 بالمائة و الضريبة على القيمة المضافة و شمل الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. و عززت مقالها ببيان حساب و صورة من عقد قرض و جدول استحقاق و رسالة إنذار و إشعار بالاستلام بإفادة لم يطلب.
و بناء على المقال الإصلاحي المودع بتاريخ 21-11-2017 الرامي إلى إصلاح الاسم العائلي للمدعى عليه....................
و بناء على كتاب دفاع المدعى عليه المدلى به بجلسة 25ـ1ـ2018 دفع فيه بأنه تعاقد مع المدعية للحصول على قرض استهلاكي و أنه تعرض للفصل من العمل منذ شهر أبريل 2016 و أنه معسر حاليا لكونه عاطل عن العمل حسب الثابت من الشهادة الإدارية المرفقة و أنه مستعد للأداء فور حصوله على عمل جديد و أن القانون الجديد أباح تمديد أجل الوفاء ليتمكن المدين المعسر من أداء ما بذمته و أن أي مطالبة بالدين و الفوائد المبالغ فيها من شأنها أن تضر به ملتمسا رفض الطلب. و أرفق الجواب بشهادة إدارية بعدم العمل و شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عقبت المدعية بأن ما تمسك به المدعى عليه لا يقوم على أساس و أكدت ما ورد في المقال الافتتاحي.
   و بناء على عرض الملف بجلسات آخرها في 15ـ2ـ2018 تخلف لها دفاع المدعية رغم الإعلام  و حضر الأستاذ الطاهري عن نائبة المدعى عليه، فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 22ـ2ـ2018.

وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل.

في الشكل:

حيث أثار المدعى عليه في معرض جوابه أنه تعاقد مع المدعية للحصول على قرض استهلاكي و أنه تعرض للفصل من العمل منذ شهر أبريل 2016 و أنه معسر حاليا لكونه عاطل عن العمل حسب الثابت من الشهادة الإدارية و التصريح بالأجور المرفقين.

و حيث ثبت للمحكمة من خلال عقد القرض الرابط بين الطرفين انه أبرم من طرف المدعى عليه المقترض لأغراض استهلاكية مما يعتبر معه العقد المذكور عقدا استهلاكيا خاضعا في مقتضياته لقانون حماية المستهلك رقم 08ـ31.

و حيث إنه ما دام أن مقتضيات هذا القانون تعتبر من النظام العام ـ خاصة القسم السابع منه ـ يمكن أن تثيرها المحكمة تلقائيا، و بالنظر إلى أن المدعى عليه احتج بكونه  قد فقد عمله منذ شهر أبريل 2016 و هي الواقعة الثابتة من خلال شهادة عدم العمل المؤرخة في 25 أكتوبر 2017 و كذا شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 5ـ1 ـ2018 و التي تثبت عدم التصريح بأجر المدعى عليه منذ شهر أبريل 2016 علما بأن الشهادتين المذكورتين لم يطعن فيهما بمقبول و بالتالي يمكن اعتبارهما حجة على أن عدم تسديد المدعى عليه للأقساط المستحقة ابتداء من أبريل 2016 كان بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة و هو ما يجعل الدعوى الموجهة من طرف المدعية باعتبارها البنك المانح للقرض دون إثبات إجراء عملية وساطة و استنفاذ مسطرتها طبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك ـ الواردة في القسم السابع منه ـ معيبة شكلا و يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبولها.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للمواد 1 و 32 و 50 و 124 ق م م و مقتضيات القانون رقم 08ـ31 المتعلق بحماية المستهلك و القانون المحدث للمحاكم التجارية.
 
لهذه الأسباب.
 حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
 
بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعته الصائر.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
 
الرئيس                                                المقرر                                          كاتب الضبط


 



الثلاثاء 29 ماي 2018

تعليق جديد
Twitter