MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: إيداع طلب الترخيص بفتح الصيدلية يجب إرفاقه بوصل تسلمه مصالح العمالة ـ جوهر النزاع يتوقف على صحة تحقق واقعة إيجابية يقع عبء إثباتها على من يتمسك بها ـ الطعن ضد عمل غير موجود مآله عدم القبول ـ نعم

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل والحريات
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربـــــــاط


القرار عدد : 2621

المــــؤرخ في : 06-6-2012
مـلــــف عـدد : 75/11/5



باسم جلالـة الملـك وطبقـا للقانـون
بتاريـخ 06 يونيو 2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :




                                              
 
 
 
 
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 10 يناير 2011 من طرف عمالة إقليم الناظور بواسطة نائبها الأستاذ .... ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 11 نونبر 2010 تحت عدد 547 في الملف عدد 86/09/5 القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.             

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 02 ماي 2011 من طرف المستأنف عليها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 25 ماي 2011 من طرف المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 551 وتاريخ 28/9/2011 بإجراء بحث.

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/11/2011.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19 يناير 2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2012.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد و الاستماع الى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد المصطفى الدحاني الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 06 يونيو 2012.

 

 

وبعـد المداولـة طبقـا للقانــون

 
في الشكـــل:

حيث سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 551 وتاريخ 28/9/2011.

وفي الموضوع:

حيث يؤخذ من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن الطاعنة ابتدائيا كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال مؤشر عليه بتاريخ 13 نونبر 2009 تعرض فيه أنها سبقت أن أودعت لدى العمالة طلبا بتاريخ 11 ماي 2009 للإذن لها بفتح صيدلية وأرفقته بالوثائق القانونية، وتم منحها الإذن بالقيام بالإصلاحات غير أنها لم تتلق أي جواب، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلبها، فأجابت العمالة متمسكة بأن الطاعنة لم تدل لديها بأي طلب، كما أنها أخفت وجود صيدلية في طور الإحداث، وبعد إجراء بحث وتجهيز القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.

في أسبـاب الاستئنـاف

 
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف انعدام التعليل ومجانبته للصواب عندما قضى بإلغاء قرارها رغم عدم ثبوت إيداع أي طلب لديها ورغم ثبوت وجود طلب سابق لشخص آخر توج بالترخيص له من طرف الأمانة العامة للحكومة.

حيث صح ما جاء في أسباب الاستئناف ذلك أن جوهر النزاع يتوقف على صحة تحقق واقعة إيداع طلب الترخيص بفتح الصيدلية لدى العمالة، وأنه لما كان الأمر يتعلق بواقعة إيجابية، فإن من يتمسك بها هو الذي يلقى عليه عبء إثباتها.

وحيث لما كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمدونة الصيدلة والأدوية تقتضي إقران إيداع طلب الترخيص بفتح الصيدلية بوصل تسلمه مصالح العمالة يثبت تاريخ توصلها به وساعته من أجل ترتيب حق الأولوية، والحال أن مصالح العمالة في نازلة الحال تنكر توصلها بأي طلب من لدن المستأنف عليها، فتبقى هذه الأخيرة هي الملزمة بإثبات ذلك ولو بواسطة القرائن على أن تكون مفضية إلى تحقق تلك الواقعة بشكل قاطع.

وحيث فيما يخص القرينة المستمدة من وجود تعرض السيد .... على مشروع صيدلية المستأنفة، فإنه بالرجوع إلى مضمونه، يستخلص منه واقعة قيام المستأنفة بتهيئة محل لممارسة الصيدلة دون أن تكون تلك الواقعة المعلومة مفضية إلى استنتاج واقعة مجهولة (إيداع طلب الترخيص لدى العمالة)، مما حاصله أنها غير مجدية في إثبات سبق إيداع مثل ذلك الطلب، خاصة أمام الإنكار المطبق لمصالح العمالة على لسان ممثلها خلال جلس البحث المنعقدة بتاريخ 14/11/2011.

وحيث أمام عدم إثبات سبق إيداع طلب الترخيص لدى العمالة، فإنه لا يمكن القول بوجود قرار ضمني برفض الترخيص، ويكون الطعن الابتدائي قد وجه ضد عمل غير موجود، مآله عدم القبول، الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
 
 

لهذه الأسبــــــاب

 
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :
 
في الشكــــل: بسبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 551 وتاريخ 28/9/2011.

وفي الموضـوع: بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : 

السيد عبد الكريم الهاشيمي                    رئيسا
السيد حميد ولد البــلاد                    مقررا
السيد أنوار شقرونـــي                    عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد المصطفى الدحاني.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة منون.
 
 
الرئيس                         المقرر                       كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: إيداع طلب الترخيص بفتح الصيدلية يجب إرفاقه بوصل تسلمه مصالح العمالة ـ جوهر النزاع يتوقف على صحة تحقق واقعة إيجابية يقع عبء إثباتها على من يتمسك بها ـ الطعن ضد عمل غير موجود مآله عدم القبول ـ نعم



الثلاثاء 9 سبتمبر 2014

تعليق جديد
Twitter