MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: لقاضي المستعجلات النظر في الطلبات الرامية إلى رفع الحجوزات والتعرض على الأموال والعقارات وسائر التقييدات الواردة على الحقوق على وجه الاستثناء في الحالات التي يتحقق فيها وضوح المراكز القانونية للأطراف بشكل نهائي

     

المملكة المغربية
وزارة العـدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط


القـــرار عدد : 78
المؤرخ فـــــي: 23/03/2015
ملـف عـــــــدد: 43/7202/2015





باسم جلالـة الملك وطبقا للقانون
 
بتاريخ 2 جمادى الثانية 1436 الموافق ل 23 مارس 2015.
 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

..............
 
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 8/1/2015 من طرف المديرية العامة للضرائب ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17/12/2014 تحت عدد 7681 في الملف رقم 7268/7101/2014.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2/3/2015 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد حجاجي الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/3/2015.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر نائب المستأنف عليه وأكد مذكرته الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد الشفيق عبد المجيد الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/3/2015 قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.
 
 
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ8/1/2015 من طرف المديرية العامة للضرائب ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فهو لذلك مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 15/10/2014 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان موضوع مراجعة ضريبية أسفرت عن مجموعة من التصحيحات طعن فيها أمام اللجان الضريبية التي عملت على إسقاط بعضها والاحتفاظ ببعضها الآخر، وأن كلا الطرفين طعنا في مقرر اللجنة الوطنية أمام نفس المحكمة الإدارية فتح للطعنين الملفين المضمومين رقم 341/2014 ورقم 372/2014 صدر فيهما حكم يقضي بالإلغاء الجزئي للمقرر المطعون فيه فيما زاد على الأسس المحددة من طرف الخبير السيد محمد أمحزون، إلا أن قابض إدارة الضرائب كان قد سبق له إيقاع رهون جبرية على العقارات المملوكة له ذات الرسوم العقارية عدد 4884/50 وعدد 12272/R وعدد 1561/38 وعدد 40930/R وعدد 73696/R ونصيبه المشاع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 70359/R بالإضافة إلى العقار المسمى زيتونة ذي الرسم العقاري عدد 40930/R الذي حددت قيمته من طرف خبير مختص في مبلغ 19.456.000,00 درهم، وهي قيمة تضاعف مبلغ الإلزام الضريبي المفترض أكثر من عشر مرات، مما يجعل باقي الرهون سوى تعسفا في استعمال الحق وأدت إلى شل نشاطه المتمثل في الإنعاش العقاري، ونظراً لجدية الوسائل المعتمدة في الطعن في الضرائب موضوع النزاع وحالة الاستعجال وتوافر الضمان، فإنه يلتمس الحكم بتقليص الرهون الجبرية المنصبة على العقارات ذات الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه وحصرها على العقار المسمى زيتونة ذي الرسم العقاري عدد 40930/R مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل وإجراء خبرة في الملف بواسطة الخبير السيد لحسن كريمات الذي أودع تقريره بتاريخ 1/12/2014 وإدلاء المدعي بتعقيبه عليه، وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بالإبقاء على الرهن الجبري بخصوص العقارين ذي الرسمين العقاريين عدد 40930/ر و4884/50 وبرفع الرهون على باقي الرسوم الأخرى المضروبة من طرف قابض إدارة الضرائب الرباط تشاد 2 مع النفاذ المعجل، وهو الأمر المستأنف.

في
أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف عدم التطبيق السليم للقانون لما استند قاضي الدرجة الأولى إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود والحال أن الرهون الجبرية موضوع الطلب تمت في نطاق مقتضيات خاصة تتمثل في المادتين 29 و67 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي خولت للمحاسبين العموميين صلاحية اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة ولو تعددت الإجراءات المباشرة في حق الملزم على أن لا يتجاوز التنفيذ الجبري حدود ما يفي باستخلاص الدين الضريبي. كما تعيب عليه من جهة أخرى عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب الذي ينحصر في الإجراءات الوقتية وليس من صلاحيته النظر في التفاوت الملاحظ على مسطرة الرهن مع مقدار الدين والقول برفع اليد عن بعض الرهون الموقعة بعلة كفاية البعض الآخر، لذا تلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن الأصل في الطلبات الرامية إلى رفع الحجوزات والتعرض على الأموال والعقارات وسائر التقييدات الواردة على الحقوق أنها من اختصاص محكمة الموضوع لما يتطلبه البت فيها من التأكد من صحة إجراءات الحجز أو التقييد ومدى قيام موجبات رفعه والتشطيب عليه وهي أمور لها مساس بجوهر الحق، وأن العمل القضائي عندما أقر لقاضي المستعجلات بإمكانية تحوز هذا الاختصاص إنما كان ذلك على وجه الاستثناء في الحالات التي يتحقق فيها وضوح المراكز القانونية للأطراف بشكل نهائي تبرر تدخله على وجه السرعة لوضع حد للضرر المحدق بتلك المراكز والذي يجسده الإبقاء على القيد رغم تعسفه الظاهر أو لحصول المراد منه بمقتضى إجراء سابق يحقق نفس النتيجة.

وحيث إنه في نازلة الحال، وبالاطلاع على شهادة الملكية الخاصة بالعقار المسمى زيتونة ذي الرسم العقاري عدد 40930/R المعروض من طرف المستأنف عليه كضمانة لاستيفاء الدين الضريبي محل النزاع مقابل التشطيب على الرهون الجبرية الموقعة من طرف القابض على باقي عقاراته المشار إليها أعلاه، يتضح أنه مثقل برهن رسمي سابق مقيد بتاريخ 4/1/2007 لفائدة الدولة مصلحة التسجيل والتمبر ضمانا لأداء ما تبقى من صوائر التسجيل والذعائر المترتبة عنها، فضلا أن الخبرة المنجزة في مرحلة البداية من طرف الخبير السيد لحسن كريمات أكدت بأن قيمة ذلك العقار تقل بكثير عن مبلغ الدين موضوع النزاع البالغ 18.418.669,00 درهم واقترح إضافة عقار آخر ذي الرسم العقاري عدد 4884/50 الذي حدد قيمته في مبلغ 12.800.000,00 درهم، والحال أن حتى هذا العقار الأخير مثقل بقيد منع التفويت والحصول على الإبراء من الجهة المختصة ممثلة في الدولة (الملك الخاص) بالإضافة إلى رهن رسمي سابق لفائدة مصلحة التسجيل والتمبر ورهن مماثل لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك ضمانا لسلف قدره 10.000.000,00 درهم، مما قدرت معه هذه المحكمة أن العقارين معا لا يحققان ضمانة كافية لتغطية الدين تؤمن الاستيفاء اللاحق لحقوق الخزينة، وبالتالي يبقى معه المركز القانوني للمستأنف غير واضح بصفة نهائية اتجاه باقي الرهون الأخرى المطلوب التشطيب عليها، والأمر المستأنف لما ذهب في منحى مغاير يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
 
لهــذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد محمد صقلي حسني            رئيسا
السيد رضا التايدي                    مقررا
السيد عبد الكريم الهاشيمي          عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
الرئيس                              المقرر                               كاتبة الضبط
 



الاحد 20 ديسمبر 2015