MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مؤسسة المفوض القضائي بين الواقع وآليات التجويد

     

من اعــداد:
كوثر خربوش طالبة باحثة بسلك ماستر المهن القانونية والقضائية بتطوان



مؤسسة المفوض القضائي بين الواقع وآليات التجويد
  تعتبر مؤسسة المفوض القضائي مؤسسة مهنية قانونية مساعدة للقضاء تدخل ضمن المهن الحرة المنظمة قانونا[1] والخادمة بدرجة أولى للسلطة ألقضائية لما لها من أهمية كبرى تتجسد أساسا في الاختصاصات الموكلة اليها والخدمات الناجعة المقدمة من طرفها للعدالة والمتقاضون ولخزينة الدولة كذالك.

وقد أحدث المشرع المغربي مؤسسة المفوض القضائي بتاريخ 14 فبراير 2006 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتنفيذ القانون رقم 81.03.[2] تجاوزا للبطء الشديد في تصفية الملفات القضائية أمام المحاكم وتراكم التبليغات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والذي لم تستطع وزارة العدل بواسطة أجهزتها ووسائلها الوصول إلى طموحاتها في هذا الميدان مما دفع المشـرع المغربي إلى خوصصة هذا القطاع بالرغم من حساسيته وارتباطه بسيادة الدولة وبوظائفها ألأساسية. وتجدر الاشارة إلى أن مؤسسة المفوض القضائي جاءت كتعويض لهيئة الأعوان القضائيين والتي كانت منظمة بمقتضى القانون رقم 41.80 رغبة منه في تطوير هذه المهنة والارتقاء بها لما حققته من نجاحات ولتجاوز السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات القانون المحدث لهيئة الأعوان القضائيين الشيء الذي شكل نقلة نوعية بالنسبة لهاته المهنة. حيث غيرت بموجبه تسمية الأعوان القضائيين وتم تعويضها بالمفوضين القضائيين وما رافق هدا التغيير في الاسم من دلالات قانونية تجد سندها في الاختصاصات الجديدة التي خص بها المشرع المعنيين بهذه المهنة.

  لمؤسسة المفوض القضائي أهمية كبرى تتجلى في جودة ونجاعة الخدمات التي تقدمها والمتمثلة في التبليغ والتنفيذ وإجراء المعاينات ...[3] وتجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي فطن لجودة الخدمة المقدمة من طرف المفوض القضائي من سلامة الاجراءات والسرعة في الانجاز مما يساهم في عقلنة الزمن القضائي وذلك من خلال المادة 34 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والتي جاءت بصيغة آمرة تعطي الأولوية للمفوض القضائي للقيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 49.16 [4]

كما أن مهام المفوض القضائي تجاوزت عتبة المحاكم وأصبح لها دور  قعال في تحصيل الديون العمومية وذلك بصريح المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. والتي تم تعزيزها بالاتفاقيات المبرمة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وكل من الادارة العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة وإدارة الجمارك وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لاعتبار المفوض القضائي محصن للإجراءات وضامن لسلامتها القانونية من خلال تحري الدقة في الانجاز والتنزيل السليم للقواعد المسطرية. فإلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا في صياغة الوعاء القانوني لمؤسسة المفوضين القضائيين؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية سنقوم بوضع تشخيص لواقع هذه المؤسسة من خلال رصد الاكراهات والمشاكل التي تعيق عملها وذلك في  المحور الأول على أن نتطرق في المحور الثاني لبعض المقترحات والحلول البديلة التي يمكن من خلالها تجويد وتحديث هذه المؤسسة.

 
المحور الأول : الإكراهات والمشاكل التي تعيق عمل المفوض القضائي
 

يعاني المفوضون القضائيون من إكراهات ومشاكل جمة تعيق عملهم  وتعود بالسلب على نجاعة ومردودية أدائهم للمهام المنوطة بهم فمنها ما هو قانوني وتدبيري ومنها ما هو واقعي ومادي ومن بين هذه الاكراهات نجد :
 
 
  1. ازدواجية الجهاز المكلف بالتبليغ والتنفيذ بين المفوضين القضائيين وكتابة الضبط، بالإضافة إلى تعدد الجهات المتدخلة كأعوان السلطة والجمارك والضرائب وأعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[5]
  2. تشتت النصوص القانونية المؤطرة للتبليغ والتنفيذ مما يصعب على المفوض القضائي ضبطها.
  3. تناقض بين المقتضيات المنظمة لمسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمهنة حيث أن المادة 18 من القانون رقم 81.03 تلزم المفوض القضائي بإنجاز إجراءاته بواسطة محاضر في ثلاث أصول في حين أن الفصل 39 من ق م م ينص على توثيق التبليغ بواسطة شهادة التسليم يتداخل في تحرير محتواها كتابة الضبط والمفوض القضائي.[6]
  4. وصف المشرع المقابل المادي للمفوض القضائي – بأجرة المفوض القضائي-  وهو ما لا يتناسب مع مهنة قانونية مساعدة للقضاء على اعتبار أن المصطلح الأنسب هو أتعاب المفوض القضائي وليس ألأجرة وذلك على غرار باقي المهن القانونية الأخرى بحيث نجد في القانون المنظم لمهنة المحاماة مصطلح أتعاب، والأمر ذاته بالنسبة للخبراء وغيرها من المهن القانونية، كما أن الأجرة في الغالب ما تطلق على العامل أو الأجير ولا ترقى لتسمية مهنة قانونية مساعدة للقضاء.
  5. ضعف الحماية القانونية للمفوضين القضائيين بالمقارنة مع ظروف عملهم واحتكاكهم المباشر مع المتقاضيين، مما يجعلهم في تعرض دائم للشكايات الكيدية بالتزوير واستغلال العقوبة الصارمة لها المنصوص عليها في القانون الجنائي  بمقتضى الفصول 352 - 353 - 354 منه، وهو ما يجعل مجموعة كبيرة من الوافدين على المهنة يفرون منها في غياب الحماية الكافية والتحصين من الشكايات الكيدية للمتقاضين السيئين النية. كما أن ضعف الحماية لمساعد القضاء لها أثر غير مباشر على مؤسسة القضاء اذ أن عدم توفير الحماية اللازمة للمفوض القضائي يعتبر استهجان بالإجراءات القضائية ومس سافر بالمهنة.
  6.  عدم تفعيل مسطرة  البطلان كجراء للإخلالات الشكلية والمسطرية  طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وتكييف بعض الشكايات الموجهة ضد المفوضين القضائيين مخالفات وجنح.
  7. تعقيد مسطرةتسخير القوة العمومية اذ يتطلب تقديم طلب للنيابة العامة وهو ما لا يتماشى مع منطوق الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية[7]
  1. اشكالية اعادة التبليغ دون ضمان مستحقات المفوض القضائي وصائر تنقله.[8]
  2. عدم تسمية وترقيم الشوارع والأزقة الشيء الذي يهدر الوقت والجهد في البحث عن العناوين.
  3. عدم ملائمة تعريفة بعض الاجراءات مع المجهود والوقت المستغرق في أدائها فمثلا  الحجز التحفظي على منقولات حدد له المشرع مبلغ 100 درهم[9] في حين أن هذا الإجراء يمكن أن يأخذ من المفوض القضائي ساعات طوال في حجز واحتساب ووصف المنقولات المحجوزة. كما أن إجراء المعاينات التي تتم بناءا على أمر قضائي حدد المشرع المبلغ المؤدى عنها في 150 درهم، في حين أن هناك من المعاينات ما يتطلب 15 دقيقة فقط، وأخرى تفوق 4 أو 5 ساعات كمعاينات الجمع العام مثلا. وبالتالي كان من الأجدر على المشرع المغربي أن يضع مثلا حد أدنى وحد أقصى لبعض الإجراءات مراعاة لعنصر الزمن المستغرق في كل إجراء.
  4. اشكالية المراقبة الصارمة والمسندة لجهات متعددة والتي لا تزيد إلا في تكبيل عمل المفوض القضائي و تعقيد المساطر وبطئها.
  5. إشكالية تغييب الهاجس الأخلاقي في ممارسة بعض المهنيين المنتسبين للمهنة وما تشكله من أثار سلبية على سمعة المهنيين والمهنة ككل بالرغم من ممانعة الشرفاء واستماتتهم في الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم مع العدل والعدالة والحرص على التزامهم بالقسم المهني.[10]
 

المحور الثاني : آليات تجويد وتحديث مؤسسة المفوض القضائي
 

إن من بين مستلزمات إصلاح المنظومة القضائية توفير الوعاء القانوني المناسب للمهن المساعدة للقضاء بالشكل الذي يكفل أدائها لمهامها على الوجه الحسن من أجل تقوية الجسم القضائي، و حيث أنه لا يمكن إصلاح المنظومة القضائية بدون إصلاح المنظومة المؤطرة للمهن المساعدة للقضاء ومن بينها مهنة المفوضين القضائيين ونقترح في هذا الصدد بعض الحلول البديلة للاكراهات والمشاكل السالف ذكرها،و التي من شأنها في نظرنا أن تحسن وضعية مهنة المفوضين القضائيين بالشكل الذي يعود بالنفع لا محالة على نجاعة ومردودية  المنتسبين لهذه المهنة وذلك كالتالي: 

 
  1. ايلاء الاعتبار اللازم لمؤسسة المفوض القضائي بالصرامة في اختيار المترشحين المنتسبين إليها عن طريق مباريات تطبعها الشفافية والنزاهة.
  2. جمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بمسطرتي التبليغ والتنفيذ في مدونة خاصة لتبسيط الاطلاع عليها والتمكن منها كما هو الحال في التشريع الفرنسي.
  3. تجويد القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
  4. رفع الاستثناءات المنصوص عليها في مجال التنفيذ وإعطاء المفوض القضائي صلاحية تنفيذ جميع المقررات القضائية وسلك جميع مساطر التنفيذ الجبري لها بما فيها تنفيذ الافراغات وبيع الأصول التجارية والسفن والطائرات.
  5. جعل التبليغ بالدرجة الأولى بواسطة مؤسسة المفوض القضائي ثم تأتي بعدها باقي الجهات المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية في حال تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي سيرا على نهج المادة 34 من القانون رقم 49.16.
  6. تغيير مصطلح الأجرة وتعويضه بالأتعاب على غرار باقي المهن القانونية .
  7. احترام المشرع لعنصر الزمن والجهد المبذول في تحديد تعريفة الأتعاب.
  8. ترك حرية تحديد الأتعاب في الحالة التي يلتجأ فيها طالب الاجراء للمفوض القضائي مباشرة في حالة توجيه اندار أو اشعار مباشر أو القيام بمعاينة مجردة تكريسا للجانب الحر من المهنة.
  9. إعادة النظر في نظام المساعدة القضائية المتعلقة بملفات نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية وصرف أتعاب المفوضين القضائيين من قبل الخزينة باعتبارها صوائر قضائية تتحملها هذه الأخيرة في هذه القضايا.
  10. الحرص على تسمية الشوارع والأزقة وترقيمها وإنشاء دليل إلكتروني لها حتى يتسنى ربح الوقت والجهد في البحث عن العناوين.
  11. توحيد الآجال الممنوحة للمفوض القضائي لإنجاز الاجراءات وجعلها آجالات معقولة حتى يتسنى للمفوض القضائي تنظيم عمله وتخصيص أوقات عمل محددة لكل منطقة لإنجاز الاجراءات التي تتعلق بهده المناطق من تبليغ وتنفيذ دفعة واحدة ترشيدا للوقت ولنفقات التنقل.
  12. تفعيل دور القوة العمومية في مساعدة المفوض القضائي ومد يد العون له بجميع الطرق من أجل تنفيذ المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به تفعيلا لمقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية واعتبار السند التنفيذي اذن مباشر باستعمال القوة العمومية.
  13. الرفع من مدة تكوين المفوضين القضائيين الجدد في المعهد العالي للقضاء مع الاستمرار في التكوين المستمر الاجباري  لمواكبة المستجدات القانونية.
  14. ربط مكاتب المفوضين القضائيين بشبكة المعلوميات الخاصة بالمحاكم لمعرفة ملفات التنفيذ والتبليغ المسجلة باسمه دون عناء التنقل المستمر لأقسام المحكمة.
  15. التنصيص على تمكين المفوض القضائي من المعلومات التي يحتاجها في التنفيذ لدى جميع المؤسسات العمومية والشبه عمومية على غرار مدونة تحصيل الديون العمومية وكدا تفعيلا للحق الدستوري في الحصول على المعلومة ( الفصل 27 من الدستور ) والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.واعتبار السند التنفيذي اذن مباشر لجميع الادارات العمومية والشبه عمومية للحصول على المعلومات التي تساعد المفوض القضائي.
  16. إسناد مهمة المراقبة للجهة الملمة بشؤون المهنة وهي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية التابعة لها تحت إشراف رئيس المحكمة.
 
 
وفي الختام يمكننا القول ان مؤسسة المفوض القضائي جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وتحديثها أصبح ضرورة ملحة من أجل تتحقق الغاية التي وجدت من أجلها والمتمثلة أساسا في الرفع من النجاعة القضائية والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي المنشود.
  وبعدما قمنا بتشخيص متواضع للصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المفوض القضائي وعرضنا لجملة من المقترحات لتجويد وتحديث هذه المؤسسة نكون قد أتممنا هدا المقال أملين أن يكون قد عرَّف قارئه بمهنة المفوضين القضائيين والدور التي تقدمه هده المؤسسة في خدمة العدالة والمواطن وكذلك رفع الستار  عن  المشاكل والصعوبات التي يواجهها المفوض القضائي والتي تحول دون تحقيق المبتغى من خدمته.
 
الهوامش
 المادة 1 من القانون رقم 81.03. [1]
[2] القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006) ص: 559.
 المادة 15 من القانون رقم 81.03[3]
[4] تنص المادة 34 من القانون رقم 49.16 على ما يلي  "  يجب أن تتم الانذارات والإشعارات وعيرها من الاجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية"
  سعيد بورمان: المفوض القضائي بين الاقصاء وتجميد الحوار، مقال إلكتروني على الرابظ التالي : [5]
https://www.maroclaw.com 13/01/2020
 تقرير الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لسنة 2019 حول آليات تحديث مهنة المفوضين القضائيين ص 13[6]
[7]  ينص القصل 433 من ق م م على ما يلي : " وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا."
 تقرير الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لسنة 2019، مرجع.سابق ص 17[8]
[[9]]url:#_ftnref9 القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)،ص 4230
 عبد الجبار يهم، مؤسسة المفوض القضائي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2009  ص: 5. [10]
الاربعاء 22 يناير 2020




تعليق جديد
Twitter