MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


لمحة عن مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية في مجالي التبليغ والتنفيذ

     



لمحة عن مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية في مجالي التبليغ والتنفيذ

يبدو من الناحية الشكلية أن فصول قانون المسطرة المدنية تضخمت في المشروع الجديد، حيث انتقلت من 528 فصلا وهي مجموع الفصول في القانون الجاري به العمل حاليا إلى 694 فصلا في هذا المشروع.كما أن هذه الفصول التي اصطلح المشروع الجديد على تسميتها بالمواد جاءت في أغلبها ترجمة وتنزيلا  لما انتهى إليه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة .

أما من حيث المضمون فإن تغييرات كثيرة همت مختلف أبواب قانون المسطرة المدنية، نكتفي منها في هذا الباب ببعض التغييرات التي طرأت في مجالي التبليغ والتنفيذ لما لها من ارتباط مباشر ويومي بعمل كتابة الضبط .

ففي مجال التبليغ أكد المشروع على أنه يتعين على المدعي أو من ينوب عنه السهر على تبليغ الطيات القضائية وجميع الإجراءات الأخرى إلى كل أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى من جدول الجلسة متى كان المدعي أو نائبه أو وكيله هو من تولى إجراءات التبليغ ، بل إن المحكمة تحكم بإلغاء الدعوى خلال شهرين من تاريخ التشطيب إذا لم يطلب الطرف المعني بالأمر متابعة النظر فيها.

في إطار هذا المشروع أيضا تم التأكيد على محورية دور المفوض القضائي في عملية التبليغ بحيث لا يلجأ إلى غيرها من طرق التبليغ الأخرى إلا في حال تعذر التبليغ بواسطة هذا الأخير.

وإذا كان المشروع قد فعل خيرا بإلغاء مسطرة القيم بالنظر لما عرفته هذه الأخيرة من تعثر في تطبيقاتها، إلا أنه استعاض عن هذا الإجراء بالتأكيد على أن المكلف بالتبليغ يتعين عليه متى كان المدعى عليه مجهولا أو انتقل من العنوان أن يقدم طلب معلومات حول عنوان المدعى عليه إلى السلطة المحلية التي يجب عليها موافاته بالرد داخل 48 ساعة من تقديم الطلب.

وقد نصت الفقرة  الأخيرة  من المادة 58 من المشروع على وجوب إعادة استدعاء الطرف الذي لم تحترم بالنسبة إليه المدة المحددة ما بين تاريخ التبليغ واليوم المحدد للحضور إلى الجلسة متى تمسك هذا الأخير بالأجل المذكور، وهو ما يتنافى ومبدأ النجاعة القضائية الذي يعتبر أحد أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولذلك نعتقد أنه كان على المشروع أن ينص على وجوب إشعاره بالجلسة المقبلة دون حاجة إلى إعادة استدعائه من جديد لما في ذلك من إهدار للوقت وتمديد لأمد الدعوى دون غاية واضحة.

وفي مجال التنفيذ تم التنصيص على مأسسة قاضي التنفيذ عن طريق تحديد كيفية تعيينه واختصاصاته وتحديد المسطرة المتبعة أمامه .غير أن ما يلفت الانتباه بخصوص تلك  المسطرة هو التأكيد على أن طلبات التنفيذ تقدم إلى قاضى التنفيذ وهو ما يعني أن مهمة هذا الأخير  لن تنحصر في مراقبة إجراءات التنفيذ والإشراف عليها بل تمتد إلى كل ما يتعلق بالتنفيذ .وهو ما يضع علامة استفهام حول مصير مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتبارها الجهة الأصيلة التي ينعقد لها تصريف الإجراءات داخل المحكمة وباعتبار أن كل الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن تقدم في اسم رئيس مصلحة كتابة الضبط ؟؟

وقد عمل المشروع على تقييد سلطة قاضي التنفيذ في منح المهل الاسترحامية بحيث نص على أن لا تعطى إلا لظروف استثنائية وخاصة ولا يتعدى أمدها شهرين.كما تمت إعادة صياغة المقتضيات المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير وفق ما جرى به العمل القضائي من ضرورة تبليغ الأمر بالحجز أو محضر الحجز إلى المحجوز بين يديه قبل  المحجوز عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عن القيام بالإجراء وفق الطريقة السابقة من قيام المحجوز عليه بتهريب أمواله.

ونظرا لما تعرفه المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والمرافق العامة من صعوبات في التنفيذ فقد خصص المشروع الجديد فرعا خاصا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ، كما أقر المشروع المسؤولية الشخصية (المدنية والجنائية) لرؤساء هذه الإدارات ، وأجاز المشروع كذلك الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام ، خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن ما لم ينتج عن ذلك عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي رغم أن هذا الاستثناء يمكن أن يعيدنا إلى المربع في حال المبالغة في اعتماده.




الاحد 22 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026