MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 4758
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 107/31/2013

القاعدة

-لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى
أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون
أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .
- عدم تنفيذ المقاولة المدعية لالتزامها بموجب عقد الصفقة يجعل طلبها بتنفيذ الالتزام المقابل من طرف صاحب المشروع غير مؤسس وحليفه عدم القبول .







 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 
                 بتاريخ الإثنين 26 صفر الخير  1434 الموافق لـ  30 دجبر 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                      
                                                    أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
           بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                                          بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى...  .......       كاتبة  الضبط

الحكم الآتي نصه :
 
 
                                الوقائع
 
بناء على المقالي الافتتاحي والإصلاحي  للدعوى  المقدمين من طرف نائب الشركة المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2013 و 11-7-2013 ،و المؤداة عنهما الرسوم القضائية ، والذي تعرض فيهما أنها بمقتضى عقد الصفقة عدد 300-2004 فوتت للمندوبية المدعى عليها مولدات كهربائية وتركيبها بالسجن المدني علي مومن وذلك بقيمة 550.164.00 درهم ،وأنه رغم تنفيذها لمقتضيات عقد الصفقة امتنعت عن أداء مقابلها رغم إنذارها وإمهالها  ،والتمست الحكم بأداء المندوبية المدعى عليها لفائدتها  مبلغ الصفقة وقدره 550.164.00 درهم  ومبلغ 4000 درهم عن التعويض عن الضرر  مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر،وأرفق الطلب بوثائق الصفقة.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-9-2013-أثناء المداولة- والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لخرق الفصل 32 من ق.م.م  وقواعد الإثبات وموضوعا رفض الطلب لعدم تسليم المدعية لجميع المواد وفقا للمادة 17 من عقد الصفقة ،ولعدم احترامها لمقتضيات الفصل 14 من عقد الصفقة المتعلق بشهادة الضمان
 
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 722 الصادر بتاريخ 30/9/2013 الرامي إلى إجراء خبرة
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد  عبد العالي الحريشي المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2013 .
 
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة  ،والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2013 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم إنجاز المدعية لكافة الخدمات المتفق عليها وفقا لتقرير الخبرة .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013،حضر  خلالها نائبا الطرفين  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ الصفقة وقدره 550.164.00 درهم  ومبلغ 4000 درهم عن التعويض عن الضرر  مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر
 
 حيث دفعت  الإدارة المدعى عليها بعدم تسليم المدعية لجميع المواد وفقا للمادة 17 من عقد الصفقة وفقا لتقرير الخبرة ،ولعدم احترامها لمقتضيات الفصل 14 من عقد الصفقة المتعلق بشهادة الضمان
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن طرفي عقد الصفقة وقعا بعد معاينة عدم إتمام الأشغال النهائية موضوع الصفقة محضرا بموجبه تلتزم المدعية بإتمام الأشغال المحددة حصرا فيه للحصول  على المقابل المالي من المدعى عليها
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه
وحيث لا يسوغ للدائن أن يباشر الدعوى الناتجة عن  الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى
أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون
أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .

 
وحيث إن عدم تنفيذ الشركة المدعية لالتزامها يجعل طلبها بتنفيذ الالتزام المقابل  من طرفها غير مؤسس وحليفه عدم القبول .
 
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
 
المنطوق
 
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
        بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس و المقرر                                                              كاتب الضبط




السبت 1 فبراير 2014