MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 4758
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 107/31/2013

القاعدة

-لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى
أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون
أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .
- عدم تنفيذ المقاولة المدعية لالتزامها بموجب عقد الصفقة يجعل طلبها بتنفيذ الالتزام المقابل من طرف صاحب المشروع غير مؤسس وحليفه عدم القبول .







 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 
                 بتاريخ الإثنين 26 صفر الخير  1434 الموافق لـ  30 دجبر 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                      
                                                    أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
           بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                                          بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى...  .......       كاتبة  الضبط

الحكم الآتي نصه :
 
 
                                الوقائع
 
بناء على المقالي الافتتاحي والإصلاحي  للدعوى  المقدمين من طرف نائب الشركة المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2013 و 11-7-2013 ،و المؤداة عنهما الرسوم القضائية ، والذي تعرض فيهما أنها بمقتضى عقد الصفقة عدد 300-2004 فوتت للمندوبية المدعى عليها مولدات كهربائية وتركيبها بالسجن المدني علي مومن وذلك بقيمة 550.164.00 درهم ،وأنه رغم تنفيذها لمقتضيات عقد الصفقة امتنعت عن أداء مقابلها رغم إنذارها وإمهالها  ،والتمست الحكم بأداء المندوبية المدعى عليها لفائدتها  مبلغ الصفقة وقدره 550.164.00 درهم  ومبلغ 4000 درهم عن التعويض عن الضرر  مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر،وأرفق الطلب بوثائق الصفقة.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-9-2013-أثناء المداولة- والتي يلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لخرق الفصل 32 من ق.م.م  وقواعد الإثبات وموضوعا رفض الطلب لعدم تسليم المدعية لجميع المواد وفقا للمادة 17 من عقد الصفقة ،ولعدم احترامها لمقتضيات الفصل 14 من عقد الصفقة المتعلق بشهادة الضمان
 
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 722 الصادر بتاريخ 30/9/2013 الرامي إلى إجراء خبرة
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد  عبد العالي الحريشي المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2013 .
 
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة  ،والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2013 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم إنجاز المدعية لكافة الخدمات المتفق عليها وفقا لتقرير الخبرة .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013،حضر  خلالها نائبا الطرفين  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ الصفقة وقدره 550.164.00 درهم  ومبلغ 4000 درهم عن التعويض عن الضرر  مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر
 
 حيث دفعت  الإدارة المدعى عليها بعدم تسليم المدعية لجميع المواد وفقا للمادة 17 من عقد الصفقة وفقا لتقرير الخبرة ،ولعدم احترامها لمقتضيات الفصل 14 من عقد الصفقة المتعلق بشهادة الضمان
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن طرفي عقد الصفقة وقعا بعد معاينة عدم إتمام الأشغال النهائية موضوع الصفقة محضرا بموجبه تلتزم المدعية بإتمام الأشغال المحددة حصرا فيه للحصول  على المقابل المالي من المدعى عليها
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه
وحيث لا يسوغ للدائن أن يباشر الدعوى الناتجة عن  الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى
أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون
أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .

 
وحيث إن عدم تنفيذ الشركة المدعية لالتزامها يجعل طلبها بتنفيذ الالتزام المقابل  من طرفها غير مؤسس وحليفه عدم القبول .
 
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
 
المنطوق
 
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
        بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس و المقرر                                                              كاتب الضبط




السبت 1 فبراير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026