MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




لئن كان تدخين مادة الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مخلة بالأخلاق العامة، إلا أنها تعتبر عادة دخيلة ـ يحق للسلطات اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية

     

القاعدة
يحق لرئيس المجلس الجماعي في اطار ممارسته اختصاصات الشرطة الادارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية، اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير شرطة فردية من خلال الاذن أو الامر أو المنع، ويتولى طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان السكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
لئن كان تدخين مادة الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، فإن تعاطي هذا النوع من التبغ يعتبر عادة دخيلة على المجتمع المغربي، يحق للسلطة الجماعية والمحلية في اطار تدابير الشرطة الادارية اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية، وللمجتمع من الآفات التي تنتج عنها، من قبيل استهلاك المخدرات واتخاذها وسيلة لنشر الفساد والانحلال الاخلاقي في الفضاءات العمومية.
اتخاذ قرار المنع من تدخين مادة الشيشة بالمقهى وثبوت عدم الامتثال للإنذارات الموجهة للطاعن بهذا الشأن، يجعل القرار المطعون فيه غير مشوب بعيب مخالفة القانون.




المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة

الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 20/3/2013
ملف رقم : 325/5/2012



لئن كان تدخين مادة الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مخلة بالأخلاق العامة، إلا أنها تعتبر عادة دخيلة ـ يحق للسلطات اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ 20 مارس 2013

                  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                            فدوى العزوزي   ........................... رئيسا  
        صالح لمزوغي...............................مقررا
                            نريمان الخطابي.............................عضوا           
            بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا
                      وبمساعدة السيدة مليكة حاجي .....................كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه:

بين الطاعن : السيد ......
عنوانه : زنقة .,..... القنيطرة.
ينوب عنه :....، المحامي بهيئة القنيطرة.
         ...................................................من جهة

وبين المطلوبين في الطعن: - الدولة في شخص السيد رئيس الحومة بمكاتبه بالرباط.
- وزارة الداخلية في شخص السيد الوزير بمكاتبه بالرباط
- السيد والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل اقليم القنيطرة
- السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة
- السيد المساعد القضائي بوزارة الداخلية.
                                  ............................................من جهة أخرى
           
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بـتاريـخ 13/8/2012، الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه يعرض فيه بأنه يكتري محلا مهنيا بالطابق السفلي من العمارة الكائنة .... وان له رخصة مقهى منذ تاريخ 9/7/2006 وانه فوجئ بصدور قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بتاريخ 18/4/2012 تحت رقم 07/2012 قضى بإغلاق المقهي دون تبليغه بصفة قانونية مما اضر بمصالحه، وان هذا القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة ومخالف للواقع وللقانون، إذ استند في تعليله على كون المقهى "أصبحت تشكل مكانا للأعمال المشينة والمخلة بالأخلاق العامة بتعاطي الوافدين عليها لمادة الشيشة والمس بالصحة العامة والسلامة والسكينة وحسن الجوار حيث تبين لأعضاء اللجنة ان صاحبها لم يمتثل للتوصيات التي سبق ان وجهت له وكذا عدم احترامه للرخصة المسلمة له كمقهى" وان التجارة في المغرب هي تجارة حرة باستثناء تجارة المواد الممنوعة قانونا، وان مادة الشيشة هي مجرد مادة عسلية تحتوي على تبغ وجلسرين ممزوجة بفواكه، مخصصة للتدخين لا تختلف عن السجائر، وان تعاطي الوافدين على المقهى لمادة الشيشة لا يشكل اعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، كما ان القرار غير مؤسس باعتبار ان هذه المادة غير مقننة ولايوجد اي نص قانوني يمنع تدخينها وان انعدام الاساس القانوني للقرار يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وأرفق المقال بنسخة من قرار الاغلاق مؤرخ في 18/4/2012 والوصل مع الاخبار ورخصة استغلال مقهى.
وبناء على المقال الاصلاحي المقدم من نائب الطاعن بتاريخ 8/11/2012 الرامي الى اعتبار القرار المطعون فيه باطلا لعدم توجيه الانذار قبل صدور قرار الاغلاق والحكم وفق المقال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بتاريخ 13/11/2012 الرامية الى رفض الطلب لكون قرار اغلاق المقهى جاء وفقا للمقتضيات القانونية ويدخل في اطار التدابير الوقائية للمحافظة على استتباب الامن والصحة العمومية تنفيذا للاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة في المجال المتعلق بالشرطة الادارية، وان المقهى كانت تخصص لاستهلاك مادة الشيشة مما اضر بالسكان المجاورين الذين بادروا الى رفع شكايات تم على اثرها تحرير محاضر اثر المعاينات التي قامت بها لجان مختصة وتم توجيه انذار للطاعن توصل به بتاريخ 21/4/2009 قصد احترام حدود الرخصة وإزالة الشيشة  غير انه لم يمتثل للإنذار وبعد تسجيل محاضر معاينات متوالية  وما اصبحت تشكله المقهى من اخلال بطمأنينة سكان الجوار ومساس بمصلحتهم وأمنهم البيئي ووسيلة لنشر الفساد والانحلال الاخلاقي، وانه سبق اصدار قرار بمنعه من فتح المقهى الى حين التزامه بحدود الرخصة وأمام استمراره في التعنت تم اتخاذ قرار الاغلاق المصادق عليه من طرف والي جهة الغرب الشراردة، وان ذلك يعد اجراء وقائيا يرمي الى المحافظة على الصحة العمومية. وأرفق المذكرة بوثائق.
وبناء على تعقيب نائب الطاعن بتاريخ 27/11/2012 الرامي الى رد الدفوع المثارة من طرف المطلوب في الطعن لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا ترقى الى درجة الاثبات، وانه لم يرتكب اي مخالفة لمقتضيات الرخصة، وان القرار اسس على انذار غير مشروع، وان مكونات مادة الشيشة معروفة ان مصلحة الجمارك تسمح باستيرادها. وأرفق المذكرة بوثائق.
وبناء على تعقيب نائب المطلوب في الطعن بتاريخ 3/1/2013 الرامي الى رد دفوع الطاعن والحكم وفق سابق كتاباته.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
       وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/1/2013، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي الذي اقترح اجراء بحث،  فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الاتي بعده.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة ومستوفية لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانون مما يتعين معه قبولها.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بتاريخ 18/4/2012 تحت رقم 07/2012 القاضي بإغلاق المقهي التي يستغلها الطاعن مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
 وحيث أسس الطعن على كون قرار إغلاق المقهي مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه صدر دون تبليغه بصفة قانونية، واستند الى اسباب غير واقعية لكون  مادة الشيشة تخصص للتدخين، وان تعاطي زبناء المقهى لها لا يشكل اعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، كما أن القرار غير مؤسس باعتبار ان هذه المادة غير مقننة ولايوجد اي نص قانوني يمنع تدخينها.
وحيث يستشف من مضمون الطعن انه أسس على الوسيلتين المستمدتين من عيب الشكل ومخالفة القانون.
في الوسيلة المستمدة من عيب الشكل:
حيث دفع الطاعن بكون قرار الاغلاق صدر دون تبليغه بصفة قانونية وانه لم يتوصل بأي إنذار بهذا الشأن.
لكن حيث إنه خلافا لما ورد في الدفع المثار بهذا الصدد، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن تسلم رسالة اشعار تحت عدد 1189/ش إ/ج ح ق، وقرار انذار عدد 07/2009 في اسمه بصفته صاحب مقهى "...." بعنوان مقر المحل موضوع رخصة استغلال المقهى، حسب ما تؤكده شهادة التسليم الموقعة من المعني بالأمر شخصيا بتاريخ 21/4/2009، فضلا عن كون قرار الاغلاق اتخذ بعد عدة اجراءات قانونية منها المعاينات التي تمت مباشرتها من طرف اللجان المختصة والتي حررت بشأنها محاضر صدرت بناء عليها قرارات ادارية تمثلت في توجيه انذار باحترام حدود الرخصة وإزالة الشيشة واحترام حدود التصميم، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسسا قانونا ويتعين استبعاده.
في الوسيلة المستمدة من عيب مخالفة القانون:
حيث دفع الطاعن بكون القرار المطعون فيه غير مؤسس لكون تعاطي الوافدين على المقهى لمادة الشيشة لا يشكل اعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، وبأنها مادة مخصصة للتدخين،  ولا يوجد اي نص قانوني يمنع تدخينها وان انعدام الاساس القانوني للقرار يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة.
وحيث تمسكت الجهة المطلوبة في الطعن بكون قرار اغلاق المقهى جاء وفقا للمقتضيات القانونية ويدخل في اطار التدابير الوقائية للمحافظة على استتباب الامن والصحة العمومية تنفيذا للاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة في المجال المتعلق بالشرطة الادارية.
 
وحيث إنه بالرجوع الى المادة 50 من الميثاق الجماعي تبين انها تخول لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الادارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية عن طريق  اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الاذن أو الامر أو المنع، ويتولى طبقا للمادة 52 من نفس القانون تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان السكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
وحيث إنه بصرف النظر عن قانونية تداول مادة الشيشة واستهلاكها بالمغرب، فإن قرار المنع الذي طال المقهى نتيجة لفتحها المجال أمام زبنائها لتدخين هذه المادة وعدم الامتثال للإنذارات الموجهة للطاعن بهذا الشأن احتراما لحدود الرخصة مع إزالة الشيشة واحترام حدود التصميم، تبعا لما شكله نشاطها من اخلال بطمأنينة سكان الجوار ومس بمصلحتهم وأمنهم البيئي، والمتخذ من طرف رئيس المجلس الجماعي استنادا الى ما يخوله له القانون من سلطات في مجال الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الامن العام والطمأنينة والصحة، في اطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالميثاق الجماعي يجعل القرار المطعون فيه مستندا على اساس قانوني سليم خلافا للدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه ولئن كان تدخين مادة الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، فإن تعاطي هذا النوع من التبغ يعتبر عادة دخيلة على المجتمع المغربي، يحق للسلطة الجماعية والمحلية في اطار تدابير الشرطة الادارية اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية، وللمجتمع من الآفات التي تنتج عنها، من قبيل استهلاك المخدرات واتخاذها وسيلة لنشر الفساد والانحلال الاخلاقي في الفضاءات العمومية.
وحيث إن تقييد استهلاك هذه المادة التبغية ومنع انتشارها، يدخل في باب تطبيق القاعدة الفقهية " درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة" اذا اعتبرنا المصلحة المادية التي يجنيها أصحاب المقاهي من هذا النوع من النشاط، كما ينسجم مع قانون حظر التدخين بالأماكن العامة، كنوعٍ من التدخلات الهادفة الى حماية الصحة العامة عبر التقليل من أخطار التدخين، وما يواكبها من زيادة احتمالات الإصابة بـأمراض القلب والسرطان وغيرها، ومن شأن كل تقييد يهم هذا الموضوع أيضا إقامة بيئة يكون من الصعب إتاحة الفرصة فيها للتدخين بسهولة، مما سيساهم في تغيير السلوكيات غير الصحية لأفراد المجتمع، فيكون قرار المنع المرتبط بحظر تدخين هذه المادة بالمقهى لمساسها بالصحة والسكينة اعتبارا للضرر الذي يلحق السكان المجاورين سواء من تناثر دخانها في الهواء أو ما قد يواكب استهلاكها من ضوضاء مقلق للراحة، منسجما مع المقتضيات القانونية الملزمة للسلطات المنتخبة والمحلية باتخاذ تدابير حماية الامن الصحي والبيئي، ويبقى القرار المطعون فيه تأسيسا على ما ذكر، غير مشوب بعيب مخالفة القانون ومآل الطعن فيه هو الرفض.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والميثاق الجماعي.

لهذه الأسباب

حكمت  المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: برفض الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................

الرئيس                         المقرر                               كاتب الضبط



الاثنين 25 مارس 2013