MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





قواعد قضائية في مسألة المنافسة الغير المشروعة

     



قواعد قضائية في مسألة المنافسة الغير المشروعة
قرارات صادرة عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

ملف عدد
248
2007
قرار بتاريخ
11-12-2007
عدد
1424


القاعدة

تحديد الخبير للتعويض المستحق عن دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة لا ينبني على أساس و يبقى تقديرا مبني على الاحتمال و أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على اساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية
مما ارتأت معه المحكمة إلغاء الحكم جزئيا و الحكم من جديد بنشره بجريدتين و طنيتين باختيار المستأنف


التعليل

في الاستئناف المقدم من طرف السيد ,,,,, حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني و مجانبته للصواب لأنه قضى عليه بوقف أعمال التزييف مع التعويض على أساس إقرار المستأنف عليه الثاني السيد ,,,,,, الذي أكد فيه أن البضاعة اقتناها من العارض كما أن العلامة التي يملكها العارض هي علامة متميزة و مختلفة عن علامة المستأنف عليها. لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس ذلك أن المستأنف عليه الثاني الذي ضبطت البضاعة بمحله أكد بأنه اقتناها من المستأنف و أدلى بصورة لفاتورة محررة بتاريخ 10-12-2004 كما أن المستأنف عمل على تسجيل علامة === بمكتب حماية الملكية الصناعية حسب ما هو ثابت من الإيداع رقم ؟؟؟ بتاريخ 10-3-2005 و أن العلامة التي سجلها مطابقة لعلامة المستأنف عليها و تتعلق بنفس المنتوج الذي تتاجر فيه صاحبة العلامة و أن ما تمسك به المستأنف من كون علامته متميزة هو مجرد ادعاء للتملص من المسؤولية مما يتعين معه رد الاستئناف .

في الاستئناف المقدم من طرف شركة === حيث إن ما عابته المستأنفة على الحكم بشأن التعويض لا يرتكز على أساس لأن المبلغ الذي قضت به المحكمة ملائم لطبيعة و حجم الضرر اللاحق بالمستأنفة و أن مطالبتها بالمبلغ الذي حدده الخبير لا ينبني على أساس لأن الخبير حدده على أساس الاحتمال بحيث افترض أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة في حين أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على أساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة مما يتعين معه رد السبب . و حيث إنه فيما يخص السبب المرتكز على عدم نشر الحكم و عدم تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها فقد تأكد للمحكمة سداد النعي ذلك أن نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية لم ينص كما أن الحكم في تعليله على تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا و الحكم من جديد بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين باختيار المستأنف مع أمر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على علامة === المسجلة من طرف المستأنف عليه ,,,, بتاريخ 10-3-2005 بموجب الإيداع رقم ؟؟؟و جعل الصائر على النسبة بين الطرفين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الملف 114
سنته 2006
تاريخ القرار 10-10-2006
رقم القرار 919


القاعدة

عرض المستأنف لمنتجات مقلدة و حاملة لعلامة المستأنف عليها يشكل منافسة غير مشروعة، و يضر بمالكة العلامة ماديا و معنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون انها بمواصفات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال بانها ليست بالجودة التي اعتقدوها وقت الشراء . تمسك المستأنف بكونه مجرد تاجر و لا يقوم بصنع المنتجات المقلدة لا يعفيه من المسؤولية ما دام ان فعل المنافسة الغير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض و بيع
المنتجات المزيفة.


التعليل

في الاستئناف الأصلي : حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى بقبول الدعوى رغم توجيهها ضد محل ,,, دون بيان ما إذا كان شخصا معنويا أم أن مجرد إسم تجاري، كما أن العينات التي تم حجزها حجزت برواق... وأن لا علاقة له بهذا المحل، كما أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على محضر الحجز الوصفي رغم أن الحسم في أمر التقليد هو مسألة فنية ومتوقف على إجراء خبرة، وأن المستأنف عليها لم تثبت أن العينات التي تم حجزها ليست أصلية، كما أنه مجرد تاجر ولا مسؤولية له في صنع البضاعة المزعوم أنها مزيفة وأن مسؤوليته تستدعي العلم بذلك. لكن حيث إن المستأنف عليها رفعت دعواها ضد متجر ,,, كإسم تجاري في شخص صاحبه السيد أحمد الراوي وأن المستأنف لم يثبت أن عند أمالو هو شخصية معنوية، كما أنه لم يتضرر من رفع الدعوى عليه وفق ما هو وارد في المقال مما يتعين معه رد الدفع. وحيث ثبت للمحكمة من خلال المحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 30/11/2004 أن المستأنف يعرض بمحله الكائن برقمي ؟؟؟ و ؟؟؟ سوق الأحد أكادير مجموعة من المنتجات تحمل علامة ...، وأن المستأنف عليه لم يثبت أنه مرخص له من طرف مالكة العلامة ببيع منتجاتها، كما أن الملابس التي عاين العون القضائي عرضها هي ملابس مقلدة وحاملة لعلامة المستأنف عليها حسب ما ثبت من خلال العينة التي حجزها العون القضائي والمدلى بها في الملف، وأن المحكمة قد ثبت لها التقليد والتزييف من خلال مقارنة بين النوذجين الأصلي والمقلد لا من حيث جودة الثوب ولا من حيث الإتقان. وحيث إن عرض المستأنف لمنتجات مقلدة وحاملة لعلامة المدعية يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة على اعتبار أن في ذلك اعتداء على العلامة المسجلة والمحمية وطنيا ودوليا، كما أنه يضر بمالكة العلامة ماديا ومعنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون أنها بمواصفات ومميزات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال أنها مزيفة وليست بالجودة التي تتوفر عليها المنتجات الأصلية، كما أن كون المستأنف هو مجرد تاجر ولا يقوم بصنع المنتجات التي ضبطت بمحله لا يعفيه من المسؤولية مادام أن فعل المنافسة غير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض وبيع المنتجات المزيفة مما يتعين معهد رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر.

في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف ملائم لطبيعة الضرر اللاحق بالمستأنفة من جراء فعل المستأنف عليه، كما أن الإشارة في الحكم إلى كون البضاعة تم حجزها حجزت بالمحل المسمى رواق ؟؟؟ هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم مادام أنه صدر ضد المدعى عليه ابتدائيا ,,, صاحب المحلين الكائنين بسوق الأحد رقم ؟؟؟ و ؟؟؟ أكادير مما يتعين رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
________________________________________

رقم الملف 875
سنته 2005

تاريخ القرار 21-03-2006
رقم القرار 247



القاعدة

بإمكان المحكمة أن تتأكد من وجود التزييف من خلال المقارنة بين العينة الأصلية والعينة المحجوزة بمحل المستأنف وهي غير ملزمة بإجراء خبرة.


التعليل

في الاستئناف المقدم من طرف,,,, : حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه اعتبر المنتجات التي يبيعها العارض هي منتجات مقلدة معتمدا في ذلك على المحضر المنجز من طرف العون القضائي رغم أن هذا الأخير غير مختص للحسم في التقليد وأن الأمر من اختصاص الفنيين.
لكن حيث إن المحكمة اعتمدت في حكمها على المقارنة التي أجرتها بين المنتوج الذي تم حجزه بمتجر المستأنف استنادا على محضر الحجز الوصفي وعلى النموذج الأصلي المدلى به من طرف المستأنف عليها بحيث أدلت رفقة مقالها بقطع من شبه الجلد الحامل لعلامتها، وقد تأكد من خلالهما واقعة التقليد ويكون بذلك الحكم المستأنف مصادف للصواب لما قضى على المستأنف بالتوقف عن بيع المنتجات المقلدة لعلامة ؟؟؟ مما يتعين معه تأييده في هذا الشق.

في الاستئناف المقدم من طرف ؟؟؟ : حيث تعيب المستأنفة على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من تعويض وتعتبر المبلغ الذي حدده الحكم لا يرمم الضرر اللاحق بها من جراء فعل المستأنف عليه والمتمثل في عرض منتجات مقلدة لعلامتها.
وحيث تأكد للمحكمة أن المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف والذي حدده في ألفي درهم لا يرمم الضرر اللاحق بالمستأنفة والمتمثل في عرض منتجات مزيفة ومقلدة لعلامتها لأن من شأن ذلك أن يؤثر على سمعتها مع زبنائها الذين يقعون في الخطأ باقتنائهم لمنتجات معتقدين أنها حاملة لعلامة ؟؟؟ ويكتشفون بعد مدة عدم جودتها دون أن يفطنون إلى كونها مزيفة، وأن التعويض يجب أن يكون مرمما للضرر ورادعا للمعتدي وأن المحكمة ارتأت تحديده اعتبارا لطبيعة الضرر ولكمية المنتجات المقلدة التي كان يعرضها المستأنف عليه للبيع في مبلغ أربعة آلاف درهم 4.000,00 درهم، وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

رقم الملف 841
سنته 2000

تاريخ القرار 17-04-2001
رقم القرار 278


القاعدة

وجود البضاعة المزيفة بالمحل كاف لقيام واقعة الاعتداء على العلامة. من يدعي خلاف ذلك عليه الإدلاء بما يثبت شراء البضاعة بواسطة فواتير أو
غيرها من الوثائق القانونية من صاحبة العلامة الأصلية.


التعليل
1-
في الاستئناف الاصلي: حيث يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف للاسباب أعلاه وحيث فيما يخص السبب الاول أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنها قدمت في مواجهة ,,,, عكس ما زعمه المستأنف من أنها وجهت في حق .... شخصيا وكذلك متجر ,,,, مما يكون معه هذا السبب مخالف للواقع.
وحيث فيما يخص السبب الثاني أن العبرة بحجز المواد محل التزييف بمتجر العارض وعرضها للبيع وهذا ما حصل فعلا. ولايهم وجود الات الطبع أو غيرها ولاداعي لإجراء خبرة. مادام أن العارض لم يدل بما يثبت شراء البضاعة ان كانت غير مزيفة من صاحبه العلامة وذلك بواسطة فواتير او وصولات الشراء ومادام لم يفعل فإنه يكون عارضا لبضاعة مزيفة. فكان هذا السبب أيضا غير مرتكز على أساس.
2-



في الاستئناف الفرعي: حيث يلتمس الطرف المستأنف فرعيا رفع التعويض المطلوب ابتدائيا وحيث فعلا ان التعويض المحكوم عليه لا يتناسب والمحجوزات الامر الذي يجب معه والحالة هاته رفعه للحد المعقول والمناسب تعديلا للحكم الابتدائي في هذا الخصوص. وحيث إن باقي ما قضى به الحكم الابتدائي في محله.
________________________________________

رقم الملف 609
سنته 1999
تاريخ القرار 18-07-2000
رقم القرار 429




القاعدة
الأسبقية في التسجيل و تشابه العلامة المزيفة للعلامة الأصلية يعد اعتداء على هذه العلامة.


التعليل

وحيث بخصوص مانعاه الطرف المستأنف عن الحكم المطعون فيه من كون هذا الحكم خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة لم تستجب لطلي المستأنف الثاني الرامي الى إخراجه من الدعوى لعدم وجود أية علاقة له بالنزاع بعلة أنه لم يثبت ذلك إضافة الى أن الحكم الابتدائي اعتمد على القول بأن عملهما يشكل منافسة غير مشروعة على معيار شخصي لا موضوعي لكون التشابه بين النماذج غير موجود إلا في مادة الحناء. لكن حقا بخصوص الشق الاول ان محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر استمع خلاله لعدة شهود الذين عجزوا عن اثبات كون المستأنف الثاني شريك للأول في التجارة في مادة الحناء التي تحمل النمادج محل الدعوى مما يكون معه الحكم الابتدائي حينما قضى على المستأنف الثاني دون حجة خرق القانون وجاء غير مصادف للصواب مما يستدعي الغاؤه في شقه هذا والحكم من جديد بإخراج المعني بالامر من الدعوى. وبالنسبة للشق الثاني من الاستئناف ان المحكمة التجارية قد اعتمدت فيما قضت به على اسبقية تسجيل المستأنف عليه لعلاماته بمكتب الملكية الصناعية بالبيضاء. وكذا التشابه التام بين النماذج المستعملة من طرف المستأنف الاول وكذا المستأنف عليه خلافا لما زعمه المستأنف من عدم وجود أي تشابه مما يكون معه هذا الشق مخالف للواقع وبالتالي كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن مصادف للصواب وتعين تأييده بخصوصه. وحيث ان باقي ما قضى به الحكم
الابتدائي مصادف للصواب وتعين تأييده بالنسبة اليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملف عدد 625 سنة 1999

قرار صادر بتاريخ 30.5.2000
عدد 303



القاعدة

إن المنافسة غير المشروعة تكون قائمة كلما كان هناك تشابه وتماثل بين الاسمين التجاريين من شأنهما أن يجرا الجمهور إلى الغلط.


التعليل

إنه بالنسبة لباقي الأسباب المثارة فهي أيضا غير جديرة بالاعتبار إذ لا داعي لمناقشة شكل الشركة ونوعها وبعد المقر الاجتماعي والشهادة السلبية، فالدعوى ترتكز على وجود تقليد للاسم التجاري وقد أفاض الحكم المستأنف في تفسير وظيفته، وبما ان المنافسة غير المشروعة تكون قائمة كلما كان هناك تشابه وتماثل بين الإسمين التجاريين بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في مصدر المنتوج وتؤدي إلى تحويل الزبناء عن شركة لصالح شركة أخرى طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع.وبما ان الشركتين تقومان بنشاط تجاري واحد يهم مجال التبريد فإن استعمال المستأنفة لعلامة ؟؟؟ وهي تماثل وتشبه إلى حد كبير علامة المستأنف عليها؟؟؟ من شأنه أن يحدث خلطا في ذهن الزبناء وتفاديا لهذه الوضعية واجتنابا لكل غلط وحتى يبقى حق المستأنف عليها في الاحتفاظ بزبنائها مضمونا وهي التي كانت السباقة إلى استعمال علامة ؟؟؟ فإنه يتعين إزالة هذا التقليد وهو ما قضى به الحكم المستأنف لذا فالمتعين هو تأييده.


محكمة الإستئناف التجارية بمراكش



الاربعاء 23 مارس 2011

تعليق جديد
Twitter