MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





قواعد قضائية في المادة البنكية

     

قواعد مقتبسة من أحكام صادرة عن
محكمة الاستئناف التجارية
- مراكش –




المحكمة


حيث تلتمس المستأنفة إلغاء الأمر الاستعجالي المستانف لكون البنك المستانف عليه ليس من حقه الدفع بعدم الإختصاص وان حقه ينحصر في الدفع بأحقية العارضة في طلبها وان الأموال المودعة لديه باسمها والمراسلات التي تصلها منه تعود لها وان المتدخلين في الدعوى افتعلوا النزاع لإبتزاز العارضة وكان تدخلهم بإيعاز من البنك وان هذا الحساب كبقية الحسابات التي منحها والد العارضة لبعض اخوتها بنفس المبلغ هو في اسم العارضة.

حقا حيث ان الثابت من الصور طبقا للأصل لتصريح فتح الحساب وكذا لبعض اوراقه ان الحساب فتح في اسم العارضة ولا مجال للشك في ذلك اطلاقا كما ان البنك المستانف عليه تعامل في هذا المجال من خلال مراسلاته مع العارضة دون غيرها، باعتبار الحساب لها وان فتح الهالك لحسابات اخرى بنفس المبلغ لاخوتها يؤكد بدوره ان هذا الحساب لها مما يكون معه الحكم الابتدائي حينما قضى بعدم الاختصاص في غير محله وغير مصادف للصواب لأنه ليس هناك ما يثير أي اشكال او نزاع في صفة صاحب الحساب ما دام ان البنك بدوره لا ينفي هذه الواقعة ويؤكد أنه يريد فقط امرا من المحكمة لتصفية الحساب مما يستوجب والحالة هذه إلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد على البنك التجاري المغربي وكالة مولاي اسماعيل بتمكين المستانفة من المبالغ المودعة بحساب الدفتر رقم 611196213100031A تحت مسؤوليتها.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

رقم القرار: 758

صدر بتاريخ 08/07/2003



المحكمة




حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المأمور بها بناء على طلب المستانف عليه يتضح ان هذا الأخير صرح للخبير بكونه سلم دفتر شيكاته للسيد شكريد قصد تعبئة الشيك بالمبلغ الضريبي وان هذا الأخير سحب شيكات بيضاء منه-وعلى اثر تقديم شيك للبنك حامل لمبلغ 100.000 درهم للإستخلاص تقدم بشكاية ضده من اجل السرقة والنصب والتزوير لا زال البحث جاريا بشأنها كما تعرض على شيك آخر وفي النازلة فإن التزوير الذي لحق الشيك لا يمكن ادراكه بسهولة وبالعين المجردة ولا يمكن ان يعزى لمستخدم البنك أي اهمال او خطأ طالما انه غير ملزم باستعمال أية وسيلة لمطابقة التوقيع او اجراء فحص تقني عليه مما تعتبر معه مسؤولية البنك منتفية.

وحيث ترى المحكمة بناء عليه ان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب.

رقم القرار: 115

صدر بتاريخ 10/02/2004


المحكمة




حيث أن.. الدفع المنصب على خرق المادة 32 من قانون المسطرة المدنية لا يستند على اساس باعتبار أن المستأنف لم يتضرر من الإخلال الشكلي المتمسك به حتى على فرض وجوده وأنه لا بطلان بدون ضرر.

لكن حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه المستأنف في الوسيلة الثانية ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه قد استصدر أمرا قضائيا بتاريخ 11/7/02 في الملف عقود مختلفة عدد 1499/02 يقضي بتبليغ إنذار عقاري من أجل أداء مبلغ 563.617,24 تحت طائلة استملاك الملك المرهون موضوع الصك العقاري 74810/09 وبيعه قضائيا قصد استخلاص مبلغ الدين. وأن اجراءات بيع هذا العقار لا زالت جارية حسبما هو واضح من تقرير الخبرة الذي حدد فيه الخبير الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 500.000 درهم.

وحيث إن البنك المستأنف عليه الذي عمد الى تحقيق الرهن والى متابعة بيع العقار المرهون عن طريق المزاد العلني فإنه غير محق في المطالبة بأداء نفس الدين وببيع الاصل التجاري وإن كان مرهونا لديه إلا إذا كان المتحصل من بيع العقار المرهون غير كاف للوفاء بالدين وفي هذه الحالة يرجع على المدين بما تبقى من الدين كما تنص عليه المادة 1223 من ق ل ع وهذا ما ذهب عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 04/10/00 في الملف عدد 610/98 والذي جاء فيه أن الدائن المرتهن لا يمكنه الجمع بين دعوى أداء الدين وبين المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 قياسا على قاعدة الفصل 1223 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث ترى المحكمة بناء عليه أن دعوى الأداء سابقة لأوانها مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

رقم القرار: 174

صدر بتاريخ 24/02/2004




المحكمة



حيث يعيب المستأنف على الحكم خرقه مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لأنه استجاب لطلب بيع الاصل التجاري ولم يأذن له باستخلاص كل دينه من منتوج البيع حسب ما هو منصوص عليه في العقد.

لكن حيث أن ما تمسك به المستأنف لا يستند على أي اساس من القانون ذلك ان تقييد الامتياز يضمن الدين الأصلي وفوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة ان ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون مقيدا وان يشار الى سعره في سند التقييد حسب ما يقضي بذلك الفصل 137 من مدونة التجارة.

وحيث تأكد للمحكمة من خلال وثيقة نموذج رقم 7 المستخرجة من السجل التجاري ان عقد الرهن يضمن دين القرض العقاري والسياحي في حدود مبلغ خمسين الف درهم وتكون بذلك مطالبة المستأنف بالإذن له باستخلاص كل دينه من منتوج البيع لا يرتكز على اساس وان ما طالب به المستأنف على سبيل الاحتياط من حفظ حقه في المطالبة بباقي ديونه بموجب دعوى مستقلة هو أمر محفوظ له بقوة القانون.

وحيث أن المستأنف عليها لم تطعن في الحكم بالاستئناف وأن ما أثارته من دفوع لا يمكن مناقشتها لأنها لا ترمي الى الدفاع عن مقتضيات الحكم الابتدائي بل ترمي الى الغائه وأن ذلك لا يتأتى لها الا بسلوك طرق الطعن مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

رقم القرار: 748

صدر بتاريخ 20/7/04



المحكمة




حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى بعدم قبول الطلب رغم أنه أدلى بكشوفات حسابية لإثبات المديونية .

لكن حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على الكشوفات التي أدلى بها المستأنف خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرته المحررة بتاريخ 23/10/2001 و كذا الكشوفات المرفقة بالمقال الاستئنافي أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و كذا الفصل 492 من مدونة التجارة اللذان يشترطان أن تكون هذه الكشوفات مفصلة بحيث تبين كل العمليات الايجابية و السلبية و التي ترتب عليها مبلغ المديونية مع الاشارة الى مبلغ الفوائد المحتسبة و سعرها و كيفية احتسابها , و أن الكشوفات الحسابية التي عزز بها المستأنف دعواه تنطلق من 18/07/2000 و عن رصيد مدين قدره 72543,63 درهم و دون أن تبين العمليات السابقة التي نتج عنها هذا المبلغ و تكون بذلك هذه الكشوفات مخالفة للقانون و أن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب الواقع في مركزه القانوني و يتعين تأييده .

رقم القرار: 740

صدر بتاريخ 20/07/04



المحكمة




حيث يلتمس الطرف المستانف إلغاء الحكم المستانف لكونه منعدم التعليل ذلك ان ما ذهب اليه من كون طلب الخبرة و ما صاحبه من طلبات اخرى يبقى غير جدير بالاعتبار لانه ما دامت العارضة متوفرة على قرار نهائي قضى على المدعى عليها بتسليمها مجموعة من الشيكات فما عليها الا اجبارها بكافة الوسائل على تنفيذ القرار و الاستدلال بها امام هذه المحكمة لكن حيث ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون . ذلك ان العارضة سعت بكل الطرق القانونية للحصول على الشيكات دون جدوى و انه في هذه المرحلة فقد ادلت بالشيكات باستثناء النزر اليسير منها. و ان المحكمة ارتات - و حفاظا على حقوق الطرفين و حتى لا يحرم أي منهما من درجة من درجات التقاضي و لكون الحكم غير جاهز لان البت فيه متوقف على البحث و التقصي في المخالفات و الاخلالات التي يمكن ان تعتري الشيكات المدلى بها إن وجدت هذه المخالفات و كذا متوقف على تقديم الاطراف لمطالبهما التي لم يسبق ان قدموها ابتدائيا. و لا يمكن لهم تقديمها اول مرة امام محكمة الاستئناف – إلغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون. بعد أن تم الإدلاء بالشيكات محل الدعوى.

رقم القرار: 661

صدر بتاريخ 6-7-04



المحكمة



حيث انصب استئناف المستأنف على أن مبلغ الكفالة التي كفلت بها السيدة جراح خديجة الدين الذي بذمة زوجها هو 950.000 درهم وليس 700.000 درهم وذلك في الحكم المستأنف.

حيث أنه بالرجوع الى وثائق الملف اتضح أن هناك عقود رهن مع كفالة تضامنية: عقد مؤرخ في 08/02/95 يحدد مبلغ الكفالة في 150.000 درهم وآخر مؤرخ في 17/3/95 يحدد مبلغ الدين المكفول من طرف السيدة خديجة في مبلغ 400.000 درهم ثم ملحق عقد الرهن مع الكفالة يحدد مبلغ الكفالة الأول في 150.000 درهم الى 550.000 درهم أي بزيادة 400.000 درهم.

وحيث أنه بمقتضى العقود المشار إليها فإن الدين المكفول من طرف السيدة خديجة جراح لفائدة المستأنفين يبلغ 950.000 درهم وليس 700.000 درهم كما ورد ذلك في الحكم المستأنف مما يتعين معه تعديل هذا الحكم الى هذا المبلغ.

وحيث انه بخصوص التعويض المطلوب فإن المحكمة في حكمها المستأنف قضت للمستأنف بالفوائد القانونية من 01/02/2000 لغاية الأداء مما لا مبرر له للحكم بالتعويض مرتين على الضرر الواحد.

رقم القرار: 230

صدر بتاريخ 09-03-20
قواعد قضائية في المادة البنكية

البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل و الحريات بالمملكة المغربية




الاحد 19 غشت 2012

تعليق جديد
Twitter