MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



قضاء التحكيم: إن عرض النزاع على محكمة الاستئناف، في إطار الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي، يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة باعتبارها هي المخول لها قانونا النظر في الطعن

     

إن عرض النزاع على محكمة الاستئناف، في إطار الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي، يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة باعتبارها هي المخول لها قانونا النظر في الطعن، وبالتالي فالطلب وقت تقديمه للسيد رئيس المحكمة التجارية يبقى سابقا لأوانه وكان جديرا به التصريح بعدم قبوله



قضاء التحكيم: إن عرض النزاع على محكمة الاستئناف، في إطار الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي، يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة باعتبارها هي المخول لها قانونا النظر في الطعن
المملكة المغربية وزارة العدل و الحريات محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
 بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


قرار رقم:
206
صدر بتاريخ:5/2/2015
رقم الملف بالمحكمة التجارية:
1043-1-2014
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
1848/2/2014
 
إن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي مؤلفة من
 السادة امحمد الدومالي رئيسا
 محمد کرام مستشارا مقررا
 محمد السلكي مستشارا
 وبحضور السيد ممثل النيابة العامة
 وبمساعدة السيد هنية المثقف كاتب الضبط
 أصدرت بتاريخ 2015/2/5
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين و مجموع الوثائق المدرجة بالملف
 وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر
 واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/1/15
 و تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية و الفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

 و بعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة .

 و بعد المداولة طبقا للقانون.

 حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2014/12/5 استأنفت شركة كنزي كلوب ماروك الأمر عدد 1156 الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2014/10/28 في الملف عدد 2014/1/1043 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين 2014/9/23 عن هيئة التحكيم المؤلفة من السادة عبد الله درميش ومحمد نخلي ومبارك الجامعي بالصيغة التنفيذية .

الوقائع

 في المرحلة الابتدائية : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف انه بتاريخ 2014/09/25 و 2014/10/21 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش تعرض فيهما أنه بتاريخ 2014/09/23 صدر حكم تحكيمي عن هيئة التحكيم المكونة من السادة عبد الله درمیش و محمد نخلي و مبارك الجامعي قضى بأداء المدعى عليها لفائدتها مجموعة من المبالغ وبرفض طلبات المدعى عليها، وبنفس التاريخ تم إيداعه بكتابة الضبط بهذه المحكمة، و أن الحكم التحكيمي احترم مقتضيات القانون المنسوخ بمقتضى القانون رقم 08.05 و موضوعه لا يتنافى مع النظام العام، لذلك فهي تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. و أدلت بنسخة وثيقة التحكيم و حكم تحكيمي و رسالة إيداع.

و أجابت المدعى عليها بأنها بتاريخ 2014/10/13 تقدمت بمقال الطعن بالبطلان ضد المقرر التحكيمي موضوع الطلب، و أن الفصل 327-36 تنص على أن هذا الطعن يتضمن بقوة القانون رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا كان لم بصدر أمره بعد، لذلك فهي تلتمس رفع اليد عن البت في الطلب و احتياطيا التصريح برفض الطلب لبطلان الحكم التحكيمي ذلك أن المحكمين لم يبتوا بصفتهم وسطاء بالتراضي وفق ما ينص عليه شرط التحكيم، و بتوا في مسائل لم يشملها شرط التحكيم الذي اقتصر على المسائل المتعلقة بتفسير و تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين، وخرقوا اجل التحكيم الذي انتهى في 2014/08/25، كما أنهم استبعدوا تطبيق قواعد الانصاف المتفق عليها بين الطرفين. و ادلت بصور من مقال الطعن بالبطلان، عقد تسيير حر، مقال افتتاحي و احكام
.
و ادرجت القضية بجلسة 2014/10/21 حضرها الأستاذ بن حراكة عن نائب المدعية وأدلي بتعقيب اكد فيه ان طلب رفع اليد غير مقبول لان النازلة تخضع لقانون المسطرة المدنية قبل تعديلها و أن شرط التحكيم نص على أن الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن و أن الحكم التحكيمي صدر داخل الأجل المتفق عليه مدلیا برسالة و اجتهاد قضائي، و حضر الأستاذ المسعودي عن نائب المدعى عليها و ادلى بمرافعة شفوية أكد فيها أن الهيئة التحكيمية لم تصدر قرارا مستقلا للبت في طلب تمديد الأجل و أن القانون الواجب التطبيق على النازلة بأثر فوري هو القانون رقم 08.05 بأثر فوري، و أن محكمة الاستئناف التجارية هي التي لها صلاحية قبول الطعن بالبطلان و ليس لقاضي المستعجلات، فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 2014/10/28 فأصدرت نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش الأمر المطعون فيه
.
 في المرحلة الاستئنافية : استأنفت المدعى عليها الأمر أعلاه ناعية عليه مجانبته للصواب ذلك انه استبعد الدفع المثار من قبلها برفع اليد واعتمد لتبرير ذلك القول بان القانون الواجب التطبيق هو قانون المسطرة المدنية الملغي بدل من القانون رقم 08/05 وهو تعليل مخالف للقانون ما دام الطعن بالبطلان معروض على محكمة الاستئناف وهي الجهة التي لها وحدها الصلاحية للبت في صحة الطعن من عدمه وبالتبعية تحديد القانون الواجب التطبيق لذلك كان حريا به رفع اليد عن البت في الطلب وهو ما سار عليه عمل رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في نازلة مماثلة – الأمر الاستعجالي عدد 3918 بتاریخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/8010/3101- وأن محكمة التجارية بالبيضاء اعتبرت القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 0508 وليس قانون المسطرة المدنية الملغى هذا من جهة ومن جهة أخرى فالأمر المستانف خالف القانون إذ أن تطبيقه لقانون المسطرة المدنية الملغی لم يكن سليما بحيث خرق نص المادة 321 منه التي تلزمه بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة مقتضيات الفصل 306 من نفس القانون بحيث رد على مختلف الدفوع المثارة من قبلها في هذا الإطار بتعليل مقتضب والحال أن حكم المحكمين شابته عدة عيوب بالبطلان متصلة بالنظام العام والمتجلية فيما يلي : 1-بث الهيئة التحكيمية في مسائل لا يشملها الحكم من قبيل انه بت في طلبات قدمت من طرف المستانف عليها تتعلق بالتعويض عن فسخ عقد والمسؤولية التقصيرية للطاعنة عن تدحرج الفندق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة والحال أن نطاق شرط التحكيم محصور في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد وتفسيره وبالتالي فالحكم التحكيمي لما بت فيما ذكر يكون تجاوز صلاحية إلى ما هو من اختصاص القضاء الرسمي فخرق بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وهو ما تم التأكيد عليه في العمل القضائي كما في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2012/4704 بتاريخ 2012/10/18 في الملف عدد 04/2011/4288 وكذا في قرارها عدد 2008/3299 بتاريخ 2008/6/24 وفي القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/3/31 تحت عدد 2006/1489 في الملفت التجاري عدد 2005/4/20681 و 2.005.2/4/3820- بت الهيئة التحكيمية في رفض الكفالة البنكية المؤرخة في 2002/10/31 تحت عدد 483328 المقدم من الطاعنة بحيث كان حريا بالهيئة التحكيمية أن تقضي بعدم اختصاصها بالطلب لفائدة القضاء الرسمي لا البت فيه بالرفض 3- خرق آجال التحكيم بحيث بتت خارج الأجل المحدد في وثيقة التحكيم وهو ستة أشهر بحيث مددت الأجل لمدة شهر آخر دون أن تصدر مقرر تحكيمي بذلك .4- خرق قاعدة قانونية من قواعد النظام العام بحيث أنيط بها تفسير العقد بمقتضی شرط التحكيم وانه استنادا إلى هذه الصلاحية طالبت من الهيئة التحكيمية إعادة تكييف العقد الرابط بين الطرفين وإبراز طبيعته القانونية الحقيقية إلا أنها أقرت قانونية العقد باعتباره عقد تسيير حر ورتبت عليه أثار قانونية في خرق سافر للنصوص القانونية الآمرة التي تعتبر من النظام العام والتي لا يجب الاتفاق على مخالفتها والتي تستلزم الاعتبار العقد عقد التسيير حر الالتزام بالشكليات الواردة بالمادة 158 من مدونة التجارة وهو ما يتوافر في العقد الرابط بين الطرفين وبالتالي لا يمكن تكييفه بعقد تسيير حر على اعتبار أن ماله البطلان والباطل لا يمكن للهيئة التحكيمية أن تصححه أو تنتج عنه أثار ما .5-ثبوت تناقض أجزاء الحكم التحكيمي بحيث أن الهيئة التحكيمية بعد أن ثبت لها أن العقد الرابط بين الطرفين عقد كراء تجاري وأصدرت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والذي على أساسه سيحدد التعويض عن فقدان هذا الأخير وأنجزت الخبرة من الخبير المعين إلا أنها عادت واستبعدتها وسارت على نحو مخالف لقرارها التمهيدي وهو ما نتج عنه وضع مبهم يضع القضاء الرسمي للدولة في وضع صعب وأكثر من ذلك في وضع قانوني استثنائي يصعب معه مراقبة مدى التطبيق السليم للإجراءات المقررة بنصوص آمرة والمرتبطة بالنظام العام ملتمسة إلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد برفض طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وتحميل المستأنف عليها الصائر
.
وأجابت المستانف عليها بان استئناف المستانفة غير مقبول لكونها أوردت في مقالها الاستئنافي أن مقرها الاجتماعي هو بشارع محمد الخامس إقامة الحي الشتوي بلوك 7 مراكش جليز فيما هجرت هذا العنوان هذه مدة أربع سنوات وانتقلت واستوطنت بمقر شركة كنزي اوطيل بفندقها المعروف بكنزي منارة بلاص بروميوم بالمنطقة السياحية اكدال شارع محمد الخامس مراكش وأنها تعلم كذلك بان العارضة حولت عنوان مقرها الاجتماعي إلى 115 شارع محمد الخامس الطابق الثاني بالدار البيضاء وهو العنوان الوارد بالأمر المستأنف من طرفها وان ذلك يدل على التقاضي بسوء نية ملتمسة إنذار الطاعنة بإصلاح المسطرة تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تقدمت العارضة بطلب تبلغ الأمر المستأنف بتاریخ 2014/4/28 وفتح له ملف التبليغ عدد 2014/1677 فضلا عن عدم احترام مقتضيات الفصل 32 من ق م م وبالتالي يكون الاستئناف غير مقبول واحتياطيا في الموضوع
فان القانون الواجب التطبيق هو قانون المسطرة المدنية الملغی

على ما سار عمل محكمة النقض - قرار عدد 1467 بتاريخ 2012/11/22 في الملف التجاري عدد 2011/1/208 وبخصوص الطلب الاستدراكي الموجه إلى الهيئة التحكيمية حول إغفال البت في طلب الضريبة على القيمة المضافة فإنها قد سبق لها أن أدلت بمذكرة إصلاحية تتدارك فيه الخطأ الذي تسرب إلى الطلب موضحة أنها مرفوع إليها في إطار الفصل 26 من ق م م وان مضمون الوثيقتين أعلاه أنها محمولة على انصراف الاتفاق إلى عدم الطعن في الأمر بالصيغة التنفيدية لكون الإطلاق محمول على إطلاقه والاتفاق على التنازل على طرق الطعن ولو تعلق الأمر بالأمر القاضي بالصيغة التنفيذية هو جائز خلافا للقواعد العامة مما يؤكد أن الاستئناف غير مقبول وان الطاعنة تتقاضى بسوء نية اذ تقدمت بالطعن بالبطلان وفي نفس الوقت تتقدم بالطعن في الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية مع علمها بان القانون القديم لا يجيز الطعن بالبطلان فيما القانون الجديد لا يسمح بالطعن في الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية كما أن الهيئة التحكيمية في مقررها لم تخرج عن صلاحيتها وبنت بناء على شرط التحكيم ووفقا لما اتفق عليه الطرفان في وثيقة التحكيم التي أبانت موضوع التحكيم بكثير من التفصيل ولم ثبت في الفسخ لان الطرفين لم يلجئا إلى التحكيم إلا بعد فسخ العقد بمدة تقترب من السنتين وبالتالي تكون الأحكام المستدل بها غير منتجة ولا محل لها وان موقفها من الطلب المتعلق بخطاب الضمان فهو موقف قانوني وسليم يتسم بالدقة والمهنية في التحليل بعدما اكتفي بمعاينة سبقية البت تطبيقا للفصل 451 من ق ل ع وبخصوص الدفع بخرق اجال التحكيم فان الطاعنة قبلت بتمديد آجال التحكيم كما هو ثابت من الاتفاق المؤرخ في 2014/7/25 وهو اتفاق لا يبلغ الى الأطراف لأنه ليس حكم بل هو مجرد إجراء لا رقابة للقضاء الرسمي في ذلك كما هو وارد بقرار محكمة النقض 986 بتاريخ 2012/11/8 وبخصوص السبب الخامس المتخذ من خرق قاعدة من قواعد النظام العام فهو بدوره غير مرتكز بحيث يتعلق الأمر بنقطة موضوعية لا تخضع لرقابة القضاء الرسمي متعلقة بظهير 55/5/24 والفصل 158 من مدونة التجارة واتجاه الهيئة التحكيمية مدعم بقرار محكمة النقض في نزاع مماثل يحمل عدد 425 بتاريخ 2012/4/19 في الملف عدد 2011/2/3/501 . وهو نفس ما ينسحب على الخبرة بحيث أن الهيئة التحكيمية أوضحت في حكمها أسباب بطلان الخبرة واستبعدتها من الملف وقررت البت في النزاع على ضوء الوثائق المدلى بها من الطرفين واستنادا إلى الزيارة الميدانية التي قامت بها وبالتالي ليس هناك أي تناقض ملتمسة أساس عدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع رده وتأييد الأمر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

وبعد التعقيب أدرج الملف بجلسة 2015/1/15 اعتبرت المحكمة القضية خلالها جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2015/1/29 مددت لجلسة 2015/2/5 فأصدرت بنفس الهيئة التي ناقشت القضية القرار الآتي نصه :

التعليل

في الشكل : حيث ولئن تمسكت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعنة لم تورد بالمقال الاستئنافي العنوان الصحيح لها وللمستأنف عليها ولتنازلها عن الطعن فان هذا النعي يبقى غير مرتكز ما دامت المستأنف عليها قد أجابت عن الطعن وبالتالي لم يلحقها أي ضرر من الإخلال الشكلي المتمسك به طالما أن الاخلالات الشكلية والمسطرية لا تكون مقبولة إلا ذا تضررت مصلحة الطرف فعلا - الفصل 49 من ق م م - ولكون التنازل عن الطعن قد انصب على المقرر التحكيمي وليس على الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية ، ولما كان ذلك ، وكانت وثائق الملف خالية مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة فان الطعن يبقى مقبولا ما دام قد استوفي باقي الشكليات المتطلبة قانونا.

 في الموضوع :حيث ثبت للمحكمة باطلاعها على وثائق الملف أن الطاعنة شركة كنزي كلوب قد تمسكت أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة طلب تذييل المقرر التحكيمي برفع اليد إلى حين بت محكمة الاستئناف المعروض عليها الطعن بالبطلان في ذات المقرر وأدلت له تأكيدا لذلك بمقال الطعن إلا انه رد ذلك وبت في الطلب بمنح المقرر التحكيمي الصيغة التنفيذية بما مضمونه أن القاضي يبت طبقا للقانون الواجب التطبيق اعتمادا منه على مقتضيات الفصل 3 من ق م م ورتب على ذلك إعمال قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، في حين أن عرض النزاع على محكمة الاستئناف يجعل هذه الأخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة باعتبارها هي المخول لها قانونا النظر في الطعن ، وبالتالي فالطلب وقت تقديمه للسيد رئيس المحكمة التجارية والحال ما ذكر يبقى سابقا لأوانه وكان جديرا به التصريح بعدم قبوله ، مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المذكور.

لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
 وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
 في الشكل : بقبول الاستئناف
 في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف عليها .
 و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس                               المستشار المقرر                    كاتب الضبط
 
 
 
 
 
 



الجمعة 15 فبراير 2019

تعليق جديد
Twitter