MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قضاء الأسرة: السبب في المطالبة بتوثيق عقد الزواج بين الطرفين يتمثل في كونهما كانا من الجالية المغربية المقيمة بليبيا ورجعا إلى المغرب عند قيام الثورة واندلاع الحرب بها ولم يتمكنا من أخذ وثائقهما الخاصة ومنها عقد الزواج ـ قوة قاهرة ـ قبول الطلب ـ نعم

     

المملــكة المغــــربيـــــــــة

وزارة العـدل
محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة
مركز عين بني مطهر
صدر بتاريخ:22/04/2013.
ملف رقم:32/2013.



قضاء الأسرة: السبب في المطالبة بتوثيق عقد الزواج بين الطرفين يتمثل في كونهما كانا من الجالية المغربية المقيمة بليبيا ورجعا إلى المغرب عند قيام الثورة واندلاع الحرب بها ولم يتمكنا من أخذ وثائقهما الخاصة ومنها عقد الزواج ـ قوة قاهرة ـ  قبول الطلب ـ نعم

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

بتاريخ:22/04/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- مركز عين بني مطهر- في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا  الأسرة الحكم الأتي نصــــه:

الوقائـــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيين شخصيا لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:21/01/2013 والذي عرضا فيه أنهما تربطهما علاقة زوجية منذ تاريخ:1991 ولم يتسن لهما توثيق عقد زواجهما في حينه  لظروف قاهرة وأنجبا خلال هذه الفترة الأولاد:        والتمسا إصدار حكم يقضي بإثبات زواجهما.

 وأرفقا المقال بشهادة إدارية، تصريح بالشرف، وشواهد طبية.

و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ:01/04/2013 والتي حضرها الطرفان كما حضر الشهود:               ، وأكد الزوج أنه متزوج بالمراد إثبات الزواج معها  منذ:1991 وله منها  أبناء أكبرهم سنا مزدادة سنة:1993، مكن زوجته من جميع الصداق بذكره، مضيفا أنه أقام لزوجته حفل الزفاف حضره الأهل والأحباب وتمت فيه قراءة الفاتحة وأن الحاضرة هي زوجته الوحيدة ولا تزال على ذمته، وعن سبب عدم توثيق عقد الزواج في حينه صرح الطالب أن ذلك راجع لكونهما كانا يعيشان بدولة ليبيا ونظرا للحرب التي قامت فيها رجعا للمغرب في ظروف لم تسمح لهما بأخذ أية وثيقة، ونودي على الشهود وبعد التأكد من هويتهم ونفيهم لموجبات التجريح و أدائهم اليمين القانونية صرح كل واحد منهم أنه يعلم بقيام العلاقة الزوجية بين المدعيين منذ مدة ولهما أبناء، وأن الحاضرة هي زوجته الوحيدة ولا تزال على ذمته، وسند علمه المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع، مما تقرر معه ختم البحث.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبجلسة:08/04/2013 تخلف الجميع، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة:22/04/2013.

وبعد المداولة :

في الشكل : حيث  إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع: حيث إن الطلب يهدف إلى ما هو مسطر أعلاه .

و حيث تقضي المادة 16 من مدونة الأسرة أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة ، آخذة بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناجم عن العلاقة الزوجية و ما إذا رفعت الدعوى  في حياة الزوجين.

وحيث يقصد بالسبب القاهر كل عقبة مادية حالت دون توثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للاشهاد ويثبت بكل حجة يطمئن القاضي إلى صدق مضمونها ويقتنع ضميره ووجدانه بمطابقتها للحقيقة والواقع بما في ذلك شهادة الشهود والأوراق المكتوبة والقرائن وغيرها.

و حيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وتصريحات الشهود أن المدعيين تربطهما علاقة زواج منذ تاريخ: 1991 وأن لهما أبناء أكبرهم سنا:فاطمة الزهراء مزدادة سنة:1993.

و حيث إن السبب في المطالبة بتوثيق عقد الزواج بين الطرفين يتمثل في كونهما كانا من الجالية المغربية المقيمة بليبيا ورجعا إلى المغرب عند قيام الثورة واندلاع الحرب بها ولم يتمكنا من أخذ وثائقهما الخاصة ومنها عقد الزواج الرابط بينهما.

وحيث إن السبب المذكور يعتبر في تقدير هذه المحكمة سببا قاهرا طبق مفهوم المادة 16 أعلاه ويمكن مع وجوده الحكم بإثبات الزواج سدا لذريعة الفساد وحفظا لكيان الأسرة.

و حيث إنه علاوة على ذلك ثبت للمحكمة توفر باقي شروط الزواج و انتفاء الموانع.

و حيث إنه تبعا لذلك يكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.

و حيث إن مآل الدعوى يقتضي تحميل رافعها الصائر.

و تطبيقا للفصول 1، 32 ، 50 ، و124 من قانون المسطرة المدنية و المادة 16 من مدونة الأسرة.

لهذه الأســباب:

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: تصرح المحكمة بإثبات الزواج بين ///// مع جعل آثاره سارية منذ تاريخ:1991 وتحميل الجهة الطالبة الصائر، وبتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازديادهما قصد تضمين الإشارة المناسبة بهامشي رسمي ولادتهما وذلك بعد صيرورته قابلا للتنفيذ.

بهذا صدر هذا
الحكم في التاريخ أعلاه وكانت الهيئة تتألف من السادة :

 مراد المدني                                                                          رئيـــسا،
 علي هنانا                                                           عضـــــــــوا،
عبد الله الصباغي                                                                  عضـــــــــوا،
و بحضور السيد: رشيد الحدادي                                           مثلا للنيابة العامة،
و بمساعدة السيدة: فاتحة جباري                                             كاتبا للضبط.

 




الاثنين 16 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter