MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





قرارالعزل المتخذ من قبل الإرادة بناء على مسطرة ترك الوظيفة وغيرالمشفوع بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من التقاعد في الوقت الذي كان فيه المدعي قد استكمل مدة سنوات العمل التي تخوله الحق في المعاش يجعل رفض تسوية المعاش غير مؤسس

     

القاعدة

قرار العزل المتخذ من قبل الإرادة بناء على مسطرة ترك الوظيفة وغير المشفوع بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من التقاعد في الوقت الذي كان فيه المدعي قد استكمل مدة سنوات العمل التي تخوله الحق في المعاش يجعل رفض تسوية المعاش وإحالة الملف على الصندوق المعني لتفعيل ذلك غير مؤسس والطلب حوله جديرا بالاستجابة له.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 28/11/2013
ملف رقم : 235/7105/2013




                باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                 بتاريخ الخميس  24 محرم  1434 الموافق لـ  28 نونبر 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                
                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا

                   معاذ العبودي..................................... عضوا

     بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا            
                   بمساعدة السيدة زينب الشكيري     .......       كاتبة  الضبط
 
الحكم الآتي نصه :

 
الوقائع

بناء على المقال  الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  26-9-2013 المؤدى عنه  الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 16-6-1965 التحق بالعمل بمصلحة الأرصاد الجوية إلى أن تم اعتقاله بتاريخ 21-8-1994 وإدانته بموجب حكم جنحي بالحبس النافذ لمدة خمس أشهر ،وأنه وجه كتابا لوزارة النقل والتجهيز لتسوية وضعيته المعاشية أجابت عنه بكتابها المؤرخ في  19-1-1995 الذي مفاده استحقاقه لاسترجاع الاقتطاعات المجراة على راتبه كمساهمة في التقاعد ،والحال أن بلوغه سن التقاعد يجعله مستحقا لمعاش التقاعد باعتبار مدة الخدمات التي قضاها في الإدارة من سنة 1965-1994 ،وهو ما أكده كتاب قسم المعاشات التابع للصندوق المغربي للتقاعد الموجه لوزارة التجهيز والنقل والمؤرخ في 5-6-2008لأجله يلتمس    الحكم على وزارة التجهيز والنقل بتسوية وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد حتى يتسنى له الاستفادة من راتبه في التقاعد والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوزارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-11-2013 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون قرار العزل  لترك الوظيفة المتخذ في حق المدعي أصبح محصنا لعدم الطعن فيه ،وأن المدعي سبق له أن امتتل لقرار العزل وطالب باسترجاع المدفوعات المقتطعة من راتبه كمساهمة  في التقاعد ،فضلا عن أنه ليس من صلاحية صندوق التقاعد مطالبة الإدارة بتسوية ملف معاش المعني بالأمر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-11-2013،تخلف خلالها جميع الأطراف  رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على وزارة التجهيز والنقل بتسوية وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد حتى يتسنى له الاستفادة من راتبه في التقاعد والصائر.
 حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون قرار العزل  لترك الوظيفة المتخذ في حق المدعي أصبح محصنا لعدم الطعن فيه ،وأن المدعي سبق له أن امتتل لقرار العزل وطالب باسترجاع المدفوعات المقتطعة من راتبه كمساهمة  في التقاعد ،فضلا عن أنه ليس من صلاحية صندوق التقاعد مطالبة الإدارة بتسوية ملف معاش المعني بالأمر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما مراسلة الصندوق المغربي للتقاعد المكلف الرئيسي بتسيير معاشات التقاعد عدد 203698 وتاريخ 5-6-2008 أن المدعي وطبقا لمقتضيات الفصل الرابع من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 والمحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية وباعتبارمدة الخدمات التي قضاها بوزارة التجهيز والنقل منذ 16 يونيو 1965 إلى غاية 21 غشت 1994 تخوله الحق في اكتساب راتب التقاعد.
وحيث إن قرار العزل المتخذ من قبل الإرادة بناء على مسطرة ترك الوظيفة  وغير المشفوع  بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من التقاعد في الوقت  الذي كان فيه المدعي قد استكمل مدة سنوات  العمل التي تخوله الحق في المعاش طبقا للفصل الرابع المذكور يجعل رفض تسوية المعاش وإحالة الملف على الصندوق المعني لتفعيل ذلك غير مؤسس والطلب حوله جديرا بالاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها,

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، والفصل الرابع من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام  المعاشات المدنية ،ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع: بالحكم  وزارة التجهيز والنقل والصندوق المغربي للتقاعد في شخص ممثلهما القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لملف معاش المدعي مع الصائر.
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط
 




الاحد 22 ديسمبر 2013