MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



قراءة في المادة97 من مدونة الأسرة على ضوء قرارات محكمة النقض

     

يوسف مرصود
المحـامي
بهيئة الدار البيضاء



قراءة في المادة97 من مدونة الأسرة  على ضوء قرارات محكمة النقض
   نصت المادة 97 من مدونة الأسرة على أنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83و84و85 أعلاه مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الأخر.
 
   هذا وقد أتاحت المادة 94 من المدونة لكل من الزوج والزوجة أو كلاهما التقدم بطلب إلى المحكمة قصد حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وهو ما يعرف بالتطليق للشقاق، والذي يبقى في الأصل هو إجراء قبلي يهدف من ورائه إلى إصلاح ذات البين خشية الشقاق، ولهذا حث المشرع من خلال المواد 94و95و96 على إجراء محاولة الصلح أولا، وفي حالة تعذرها واستمرار الشقاق تحكم المحكمة بالتطليق وهو ما نصت عليه المادة 97 من المدونة.
 
   وما يستفاد من خلال قراءة المادة 94 أنه لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق بسبب الشقاق، ولا تملك المحكمة أمام الطلب إلا إجراء محاولة الصلح وفي حالة فشلها تقضي بالتطليق للشقاق، ولا يحق للمحكمة أن تبسط رقابتها على جدية الطلب لتخلص إلى إمكانية القضاء برفضه، لأن ذلك ممنوع عنها بمقتضيات المادة 97 من المدونة، إلا أن المشرع من خلال نفس المادة خول لها صلاحية تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول عن التطليق لفائدة الزوج الأخر.
   و هكذا، فان المحكمة ومن خلال وثائق الملف والبحث وجلسات الصلح يمكن لها أن تقف على أسباب الفراق، ومن هنا تكون لها السلطة التامة في تحديد من المسؤول عن الفراق ولا رقابة عليها، إلا من حيث التعليل ومدى إبرازها في قرارها لما اعتمدته من وقائع ودلائل حتى تحكم بما قدرته من تعويض لفائدة الزوج الآخر.
 
  وفي هذا السياق جاء القرار عدد 315 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2012 في الملف عدد 1472/2/1/2010 والذي جاء فيه:
" لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير من المسؤول عن سبب الفراق، وما يمكن أن تحكم به عليه لفائدة الزوج الآخر، إلا أنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها ما اعتمدته من وقائع ودلائل، وكيفية استخلاصها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل قرارها."
 
   إلا أن محكمة الموضوع في غالب الأحيان تقضي برفض طلب التعويض بعلة أن الطالب لم يثبت الضرر، أو أن طلب التطليق يبقى مؤسسا، وهو ما أجاب عنه قرار محكمة النقض عدد 315 الصادر بتاريخ 24/24/2012 في الملف عدد 1472/2/1/2010 لما قال: " فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الذي تقدم به الزوج بعلة عدم اتباثه الضرر رغم أن التطليق في حد ذاته ضرر دون أن تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وترتب عن ذلك ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه."
 
   وعليه فان محكمة النقض اعتبرت أن التطليق في حد ذاته ضررا، ولا يحتاج طالب التعويض عن الضرر من جراء التطليق للشقاق اتباث هذا الضرر، وما على المحكمة سوى الوقوف على الأسباب المؤدية إلا الفراق وتحديد المسؤول عنها لتقدر ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر من تعويض.
 
   وهذا ما ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد 49 الصادر بتاريخ 17 يناير 1012 في الملف عدد 502/2/1/2010 إذ جاء فيه:
"إذا تبث للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، وأنها لم تثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق وقضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون..."
   وفي قرار آخر تحت عدد 118 صادر بتاريخ 22/03/2011 في الملف عدد 647/2/1/2009، جاء فيه: " بما أن الزوجة هي التي تقدمت بطلب التطليق للشقاق ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما لم تبين مسؤولية الزوج عن الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة فإن قرارها جاء خارقا للمادة 84 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض..."
 
  ومن خلال ذلك، نقف على أنه يجب على المحكمة لزوما الوقوف على أسباب الفراق، والمتسبب فيها وتحميله المسؤولية والحكم عليه بأدائه التعويض لفائدة الزوج الآخر، وأن الضرر يصبح قائما بمجرد التطليق للشقاق، ولا حاجة للبحث في إثباته بقدر ما يجب البحث عن أسبابه و المتسبب فيه و الحكم بجبره.
 
 
 



الاثنين 12 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter