MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



عــريــضــة إلــى الــسـيـد رئيس المجلس والسادة الأعضاء بالمجلس الوطني لـحـقـوق الإنـسـان. بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير

     

الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير- أستاذ جامعي- رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.



عــريــضــة إلــى الــسـيـد رئيس المجلس والسادة الأعضاء بالمجلس الوطني لـحـقـوق الإنـسـان. بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
ســـلام تام بوجود مولانا الإمام.

وبعد، لقد صدرت عن مجلسكم الموقر تـوصــيــة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الارث، وهي التوصية - وإن كانت غير ملزمة لأحد- إلا أنها خلقت نقاشا يبدو أن المجلس الموقر له من الملفات ما هو أهم من تلك التوصية المخالفة للدستور كما سيأتي بيان ذلك.

سيدي الرئيس:

كما لا يخفى عليكم فالمملكة المغربية دولة إسلامية بموجب الدستور، ومنذ قرون، وهي بذلك - الأمة المغربية- تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والاسلام دين الدولة.(الفصلين 1 و 3 من الدستور).

وحيث وإن كان دستور المملكة المغربية لسنة 2011 - الذي شارك المجلس الوطني لحقوق الانسان في الاستشارات حول صياغته- نص في فصله 19 على أنه:

" يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب..."

وحيث وإن كانت الاتفاقيات الدولية التي تستندون عليها المصادق عليها من طرف المملكة المغربية توجب المساواة بين الرجل والمرأة ودون تمييز...

فإن دستور المملكة المغربية نص في نفس الفصل 19 المذكور على أن التمتع بتلك الحقوق نعم، لكن " وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

وحيث من ثوابت المملكة المغربية الدين الإسلامي، الذي يشكل القرآن الكريم مصدرا عاما من مصادره، وهو القرآن الكريم الذي جاء في الأية الكريمة 11 من سورة النساء قوله عز وجل:

" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..." الأية.
وحيث لا يمكن تعديل القرآن الكريم.

وحيث تبعا لذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي اتفاقية دولية أن تقر أو تنزع حقوقا تخالف الدستور المغربي وثوابت المملكة التي يعتبر الدين الاسلامي قوام حياتها العامة بموجب الفصل الأول من الدستور. وبالتالي تكون التوصية الصادرة عن مجلسكم الموقر عديمة الأثر من هذه الناحية.

أما من ناحية أخرى، وحتى لو افترضنا جدلا- من باب الافتراض وليس القبول بالتوصية- أن التوصية المذكورة تم تفهمها أو فهمها فإن تنزيلها لن يمر، طالما ذلك يستوجب تعديلا دستوريا. وهي المكنة غير المتاحة لكون دستور المملكة المغربية نص في الفصل 175 منه على أنه:
"
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي...".

لكل تلك الأسباب.

تبقى التوصية الصادرة عن مجلسكم الموقر بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الارث مخالفة لأحكام الدستور، وألتمس من جنابكم الموقر أن تكون توصيات المجلس مطابقة للدستور وممتثلة له، باعتبار القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع ملزمون به.

مع خالص التقدير

والسلام.

توقيع. الدكتور عبد الكبير الصوصي العلوي- أستاذ جامعي
رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية
وحل المنازعات بالرباط.



الخميس 22 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter