MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


عريضة مرفوعة إلى جناب السيد رئيس الحكومة حول حل الجمعيات بالقانون في خرق سافر للدستور والقانون

     

من عبد الكبير العلوي الصوصي، دكتور في الحقوق، رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.



عريضة مرفوعة  إلى جناب السيد رئيس الحكومة حول حل الجمعيات بالقانون في خرق سافر للدستور والقانون
 
سيدي رئيس الحكومة، لقد سبق لنا إيداع هذه العريضة برئاسة الحكومة خلال سنة 2012، كما أودعناها أيضا لدى السادة وزراء العدل والعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني والمالية، لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار، ونعيد توجيهها إليكم اليوم عبر موقع العلوم القانونية
 
المرجــع:
  • الفصول 12، 15، من الدستور.
  • الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات.
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام

 وبعد، لقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن الحكومة المحترمة، وبدافع النهوض بالأعمال الاجتماعية للموظفين، قد عمدت إلى إحداث مجموعة من مؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين وذلك بموجب قوانين.

  إلا أن الملاحظ أن تلك القوانين المذكورة- وعن حسن نية- تخرق الدستور وقانون تأسيس الجمعيات وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: حول خرق أحكام الدستور.

حيث بالرجوع إلى تلك القوانين – مع الأخذ كنموذج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكذا إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية- نجدها تنص صراحة أو ضمنا على أنه يتم حل جمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارات المعنية بالأمر، وتنقل تبعا لذلك ملكية العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها هذه الجمعيات إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية المحدثة بموجب القانون.
وحيث برجوع جنابكم إلى الفصل 12 من دستور 2011 ستلاحظون سيدي أن الفصل المذكور ينص على أنه:
" تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي."
وحيث يتضح أن القانون لا يمكنه حل جمعيات المجتمع المدني، بل الدستور أسند ذلك للسلطة القضائية.
وحيث إن إقدام القانون على حل جمعية معينة قد يعتبر مخالفا للدستور، وبالتالي ألفت انتباهكم إلى هذه النقطة من هذه الناحية.
 
ثانيا: حول خرق ظهير تأسيس الجمعيات.

حيث كما لا يخفى على جنابكم سيدي أن ظهير تأسيس الجمعيات قد حدد الجهة التي لها حق التصريح ببطلان تأسيس الجمعيات في السلطة القضائية بناء على طلب النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة في ذلك.
وحيث إن الشاهد عندنا هنا هو أنه لا يمكن – حتى في حالة البطلان- أن يتم حل الجمعية من طرف القانون، إلا بواسطة القضاء.
وحيث إن جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين هي جمعيات مؤسسة في إطار ظهير 1958 وبالتالي تسري عليها أحكامه وكذا أنظمتها الأساسية.
وحيث من خلال كل ما سبق يتضح أن حل جمعيات المجتمع المدني يتم إما بواسطة القضاء أو بواسطة الجموع العامة.
لذا، أثير انتباهكم سيدي إلى ما يلي:
  1. إن الحكومة المحترمة من حقها إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية بواسطة القانون.
  2. إن حقها في إحداث المؤسسات المذكورة يقف عند حد الإنشاء دون أن يمتد لحل جمعيات الأعمال الاجتماعية.
 
لذا، يبدو أن المنطق القانوني السليم يقتضي أن تلك القوانين تقف عند الإنشاء دون الحل، وأن على الجهة الحكومية المعنية أن تربط الاتصال بجمعيات الأعمال الاجتماعية لتتولى هذه الجمعيات بواسطة أجهزتها حل هذه الجمعيات ونقل ممتلكاتها لمؤسسات الأعمال الاجتماعية المحدثة لهذا الغرض.
وحيث أعطى دستور 2011 في الفصل 15 منه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فإنه يشرفني سيدي أن ألتمس منكم إصدار تعليماتكم إلى مصالحكم المختصة من أجل لفت انتباهها إلى المشار إليه أعلاه.

      وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
 

توقيع: الأستاذ عبد الكبير العلوي الصوصي
دكتور في الحقوق
رئيس المركز المغربي للدراسات
والاستشارات القانونية وحل المنازعات




الاحد 13 يوليو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل Khalil في 16/02/2015 21:31
أتساءل عن سوءال في جمعيات شؤون الاجتماعية التي انتمي اليها إشترت بقعة أرضية ًتبيع وتشتري مع المنخرطين في البقعة ماذا يقول قانون الجمعيات في هذه الحالة

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026