MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





صدور حكم نهائي بأمر المحافظ بتسجيل قسمة قضائية نهائية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة

     

القاعدة:

- صدور حكم نهائي بأمر المحافظ بتسجيل قسمة قضائية نهائية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة،فضلا عن أن مسطرة التنفيذ الجبري أو دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ كفيلة بتحقيق ذات المراد .

- التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي يجعل الطلب التبعي المتعلق بفرض الغرامة التهددية الذي يسير معه وجودا وعدما غير مقبول.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 25/7/2013
ملف رقم : 321/12/2013




باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                   بتاريخ الخميس  16 رمضان المعظم 1434 الموافق لـ  25 يوليوز 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                               
                                           أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :السادة
محمد الزياتي ،الزياني محجوبة،الزياني بوبكر،الزياني لطيفة،الزياني مريم،الزياني مصطفى،الزياني خديجة،الزياني الباتول، :الساكنين بزنقة الصف رقم 59 بسلا.
ينوب عنهم: الأستاذ حسن السعيدي  المحامي  بهيئة الرباط
.........................................................من جهة
وبين :
المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة
ينوب عنه الأستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط
..................................................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
بناء على المقال   الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعين  بواسطة نائبهم المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من  أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 26-4-2012 والذي يلتمس فيه الحكم بإلزام المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8-4-2008 في الملف 119-07-10 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 19-2-2009 في الملف عدد 192-2008-13،والمصرح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض بشأنه المقدم من طرف المحافظ في الملف عدد 251-1-6-96 بتاريخ 27-11-1996 ،تحت طائلة غرامة تهديدية  قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحافظ والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-6-2013  والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم إدلاء الطاعنين بالوثائق التالية 1-رخصة التقسيم وفقا للمادة 58 من القانون رقم 25.90 ،ملف تقني من إنجاز مهندس طبوغرافي يحدد بدقة القطعة الأرضية المستخرجة منها الرسم 3-موافقة المالكين الجدد المقيدين بالرسم العقاري4-نهائية الحكم المستدل به بالنسبة لغير الطاعنين فيه5-ما يفيد تبليغ المؤسسة الدائنة بالحكم القاضي بالقسمة 6-أداء واجبات التسجيل.
وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب الطاعنين والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ والتي يلتمس فيها  رد الدفوع المثارة لعدم جديتها لحيازة الأحكام النهائية لقوة الشيء المقضي به.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-7-2013،تخلف خلالها نائب المدعي  رغم التوصل ،وحضر نائب المدعي عليه وأكد ما سبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلزام المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8-4-2008 في الملف 119-07-10 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 19-2-2009 في الملف عدد 192-2008-13 ،تحت طائلة غرامة تهديدية  قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 
 
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس  لعدم إدلاء الطاعنين بالوثائق المؤيدة للقسمة  ولاسيما تحديد القطعة الأرضية المستخرجة منها الرسم بدقة.
 
أولا:حول الطلب الأصلي المتعلق بإلزام المحافظ بتنفيذ حكم نهائي
 
لكن حيث إن صدور حكم نهائي  بأمر المحافظ بتسجيل  قسمة قضائية نهائية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي ،لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة،فضلا عن أن مسطرة التنفيذ الجبري  أو دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ كفيلة بتحقيق ذات المراد ، مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه عدم القبول
 
ثانيا:حول الطلب التبعي المتعلق  بالغرامة التهددية
 
وحيث إن التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي  يجعل الطلب التبعي الذي يسير معه وجودا وعدما غير مقبول.
وحيث  إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
المنطوق
 
و تطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية .
 
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
         بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس     المقرر                                                 كاتب الضبط.



الجمعة 30 غشت 2013