MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





صدور حكم ابتدائي إداري سابق بشأن نزاع ما يمنع من معاودة طرح نفس النزاع مجددا أمام القضاء ،وأمام ذات المحكمة المصدرة له التي قالت كلمتها النهائية الموضوعية بشأنه

     

القاعدة
صدور حكم ابتدائي إداري سابق بشأن نفس النزاع الحالي يمنع من معاودة طرح النزاع مجددا أمام القضاء ،وأمام ذات المحكمة المصدرة له التي قالت كلمتها النهائية الموضوعية بشأنه ،لأن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة وأمام محكمة الطعن ،لمنع تراكم الدعاوى بشأن ذات الحق أمام مراجع قضائية واحدة أو مختلفة تأمينا لحسن لسير العدالة ،وتفاديا لتضارب الأحكام والمس بحجية الأحكام ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.



المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 3468
بتاريخ : 07/11/2013
ملف رقم : 144/12/2013
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط



صدور حكم ابتدائي إداري سابق بشأن نزاع ما يمنع من معاودة طرح نفس النزاع مجددا أمام القضاء ،وأمام ذات المحكمة المصدرة له التي قالت كلمتها النهائية الموضوعية بشأنه

 

    باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ:  07/11/2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري.........................كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 05/03/2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه  أن سيارتها من نوع بوجو 308 تعرضت للسرقة بمدينة الجديدة بتاريخ 30/08/2010، وقد فوجئت أن سيارتها موضوع البحث من طرف الشرطة القضائية قد بيعت لدى إدارة الجمارك بفاس تحت ترقيم جديد بمبلغ 32ألف درهم بتاريخ 02/12/2010 والحال أنها السيارة مقتناة بمبلغ 210.833,00 درهم ولم تكن السنتين، مما تسبب في حرمانها من ملكيتها نتيجة خطأ المدعى عليها لعدم إخبارها بالعثور على السيارة وتمكينها منها ولعدم احترامها المدة الفاصلة بين العثور على السيارة و تاريخ بيعها، ملتمسة الحكم لها بمبلغ السيارة 210.833,00 درهم ومبلغ 80 ألف درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم  الصائر، مرفقة مقالها بمجموعة من الوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 06/06/2013 بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة المالية وإدارة الدفاع الوطني، يلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب لسبقية البث في النازلة ولكون بيع السيارة تم وفق القانون.
وبناء على الأوراق المدرجة بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/10/2013، حضر نائب المدعية وتخلفت الجهة المدعى عليها، فاعتبرت  خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء خبرة، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه  قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعية بالتعويض عن سيارتها التي تم بيعها بشكل غير قانوني  بمبلغ السيارة 210.833,00 درهم ومبلغ 80 ألف درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم  الصائر.
وحيث برجوع المحكمة لوثائق الملف يتبين أن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى أمام المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 481/12/2011 والتي صدر فيها الحكم رقم 147 بتاريخ 12/01/2012 برفض الطلب.
وحيث إن صدور الحكم الابتدائي الإداري المذكور يمنع من معاودة طرح النزاع مجددا أمام القضاء ،وأمام ذات المحكمة المصدرة له التي قالت كلمتها النهائية الموضوعية بشأنه لأن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة وأمام محكمة الطعن ،لمنع تراكم الدعاوى بشأن ذات الحق أمام مراجع قضائية  واحدة أو مختلفة تأمينا لحسنا لسير العدالة ،وتفاديا لتضارب الأحكام ،والمس بحجية الأحكام ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
 

                                     
   المنطوق


وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا :

عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
 
الرئيس                   المقرر                                           كاتب الضبط





الاحد 22 ديسمبر 2013