MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



رصد مدونة الأسرة من خلال قرارات محكمة النقض (الجزء الأول) للأستاذ مصطفى يخلف

     



نسخة للتحميل

رصد مدونة الأسرة من خلال قرارات محكمة النقض (الجزء الأول) للأستاذ مصطفى يخلف

حضور النيابة العامة بمقتضى مستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها بجلسة المناقشة:

تنص المادة 3 : "تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة."
قرار عدد 550 الصادر في 4/11/2009 ملف شرعي عدد 230/2/1/2008 محكمة النقض الرباط
"حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية ذلك أن المادة 3 من مدون الأسرة تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة كما أن الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية يعتبر حضور النيابة العامة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا، إلا أن النيابة العامة في نازلة الحال لم تكن حاضرة بجلسة المناقشة و اكتفت بالإدلاء بمستنتجات و في ذلك خرق للنصوص المذكورة مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن النيابة العامة تدخلت في القضية كطرف رئيسي بمقتضى مستنتجاتها الكتابية المدرجة بالملف و التي التمست فيها تطبيق القانون و هذا الإجراء يغني عن حضورها جلسات المناقشة و الحكم و يبقى ما أثير بدون اعتبار."

الخطبة يمكن إثباتها بشهادة الشهود:

تنص المادة 5 :  "الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا."
قرار عدد 639 الصادر في 15/11/2011 ملف شرعي عدد 166/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنها أمرت تمهيديا بإجراء بحث من أجل الاستماع لشهود الطاعنة غير أنهم أفادوا بعد أدائهم اليمين القانونية بأنه لا علم لهم بأية خطبة بين الطرفين و من ثم فإنه لا يلجأ للخبرة إلا عند ثبوت الخطبة لذلك يتعين رفض الطلب و بذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون و لم تخرق المادة المحتج بها و عللت قرارها تعليلا كافيا و ما بالنعي غير قائم على أساس."

 صحة إبرام عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج

تنص المادة 14 : "يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده."

قرار عدد 784 الصادر في 27/12/2011 ملف شرعي عدد 755/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة خاصة الفترة الأخيرة ، ذلك أن العقد المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام العام لأن أحد شهوده أجنبي غير مسلم وأن المادة 14 من المدونة واضحة في اشتراط أن يكون الشاهد مسلما والقرار المطعون فيه بمخالفته ذلك يخرق المقتضيات المذكورة ويتعين نقضه .
لكن حيث إن اشتراط المادة 14 من مدونة الأسرة حضور شاهدين مسلمين أثناء إبرام عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج وفق للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم ، وإنما هو متطلب عند إبرام العقد ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتذييل عقد الزواج المبرم بين المطلوبين وفق للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم ، بعد أن تم بين المطلوبين الإيجاب والقبول ، وانتفت الموانع ، ولم ينص العقد على إسقاط الصداق ، وشهد عليه من اتفق حضوره تكون قد طبقت صحيح القانون ويضحى النعي عليها بأن أحد شهود العقد غير مسلم متجاوزا وما بالوسيلة غير جدير بالإعتبار ."

قرار عدد 399 الصادر في 9/8/2011 ملف شرعي عدد 676/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن حضور شاهدين مسلمين إنما يكون مطلوبا عند العقد كما تنص على ذلك المادة 14، أما وقد أبرم العقد و تم تحريره و حصل البناء، فإن هذا المقتضى قد أصبح متجاوزا خاصة و أن المشرع لم يرتب أي جزاء على خلو عقد الزواج بالخارج أمام ضابط الحالة المدنية و المتوفر على ركن الزواج الأساسي و هو الرضى من حضور شهادة مسلمين، كما أن ذلك لا يتعارض مع النظام العام المغربي ما دام الزواج قد أبرم بدون موانع مؤقتة أو مؤبدة مما يبقى معه القرار مرتكزا على أساس و لم يخرق مقتضيات الفصلين المحتج بها، و ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار."

قرار عدد 433 الصادر في 23/8/2011 ملف شرعي عدد 677/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن عقد الزواج و إن كان غير موثق عند إنشائه من الجهة الرسمية المكلفة بتلقي عقد زواج غير المصريين في مصر، و هي مكاتب الشهر العقاري إلا أنه زواج صحيح شرعا و قانونا و تسمع على أساسه دعوى الزوجية في مصر و في المغرب عند الإقرار به، و قد أقر به الزوج المعني أمام القضاء في مصر في مسطرة الحكم الذي استدل به الطرفان و المثبت لصحة توقيعه عليه، و هذا الإقرار القضائي هو دليل إثبات قاطع و ملزم، و أضحى الزواج الذي كان محلا له بالحكم المذكور و بمثابة العقد الموثق رسميا، و أنه كان الزواج محل العقد مستوفيا لأركانه و شروط صحته الشرعية و أبرم وفق قانون بلد إقامة طرفيه عند إنشائه في مصر، و هو الشكل المقرر في المادة 14 من مدونة الأسرة المغربية، و كان القانون المصري يعتمد قواعد الشريعة الإسلامية لإبرام هذه العقود بين المسلمين و أثبته القضاء المصري بحجة رسمية لها أثرها القانوني في المغرب طبقا للفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود و جاء مستوفيا لشروط انعقاد وفق مدونة الأسرة و لم يثبت أي مانع من موانع عقده، فإنه بهذا لا منافاة فيه للنظام العام المغربي و لمدونة الأسرة، مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل المحتج بخرقه و ما بالوسيلة على غير أساس."

دعوى ثبوت الزوجية:

تنص المادة 16 : "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ."

قرار عدد 3 الصادر في 03/01/2012 ملف شرعي عدد 240/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعمل على سماع دعوى الزوجية كاستثناء من الأصل الذي هو إثبات العلاقة الزوجية بعقد الزواج، وإنه يتعين توفر شرط أساسي وهو إثبات العذر القاهر المانع من الزواج وإثباته بمختلف وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن إلا أن المستأنف عليها لم تثبت الظرف القاهر المانع لها من إبرام عقد الزواج خصوصا وأنها تقر بأنها ذهبت عند العدول لإبرام عقد زواجها وأنها بعد ذلك فوجئت بعدم توثيق عقد الزواج غير أن هذه الواقعة نفاها العدل المستمع إليه من طرف المحكمة الإبتدائية امحمد الإدريسي فضلا عن كون شهادة الشهود لا تستند على مستند خاص بحضور مجلس العقد وحصول الإيجاب والقبول وقدر الصداق والولي وهذا ما نصت عليه القواعد الفقهية وما ستقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى لذلك يتعين رفض الطلب وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القواعد الفقهية والقانونية بل طبقتها صحيحا وما بالنعي غير قائم على أساس ."

قرار عدد 223 الصادر في 3/5/2011 ملف شرعي عدد 679/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة، تعتبر عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، و لا تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، و أن المحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة شهود لم يجزموا بحضور إبرام عقد الزواج و سماعهم الإيجاب و القبول من قبل الزوجين و تحديد مبلغ الصداق، خاصة و أن الطاعن أجاب بجلسة 20/01/10 بأنه لم يسبق له و أن ارتبط بالمطلوبة و إنما سبق له و أن خطبها ثم عدل عن تلك الخطبة عملا بالمادة 6 من مدونة الأسرة و أن المحكمة لما لم تبرز في قرارها الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته و دون على دفوع الطاعن تكون  قد أساءت تطبيق القانون و جاء قرارها ناقص التعليل و هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض."

قرار عدد 783 الصادر في 27/12/2011 ملف شرعي عدد 265/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فإنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق الزواج في وقته ، فإن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية ما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين ، والبين من أوراق الملف أن الطاعنة لم ترفع دعوى الزوجية إلا بتاريخ 11/6/2008 بعد وفاة موروث المطلوبين في 16 أبريل 2008 ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلبها مستبعدة ما استدلت به من إثباتات اعتبرتها في إطار سلطتها الموضوعية غير منتجة تطبيقا للمادة 16 من مدونة الأسرة . لرفع الدعوى بعد وفاة موروث المطلوبين المدعى الزواج به قيد حياته تكون قد التزمت صحيح القانون فكان ما بالوسيلة غير جدير بالإعتبار وفي ذلك رد ضمني على ما يخالف قضاءها ."

قرار عدد 780 الصادر في 27/12/2011 ملف شرعي عدد 192/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"  لكن حيث إن تقوية الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تعليلها سائغا قانونا ، وإذ هي استمعت إلى شهود أكدوا قيام علاقة الزوجية بين طرفي الدعوى ترتب عنها ازدياد الإبن إبراهيم ، وأن الطاعن أقام له عقيقته ، واقتنعت بفحوى وصدق شهادتهم واعتبرت الزوجية قائمة بين الطرفين بالاستناد إلى هذه الشهادة وإلى وثائق الخطوبة التي سبق للطرفين أن أنجزاها ، كما اعتبرت حالة لاستثناء المتمثلة في حق الطاعن كعسكري يحتاج معه توثيق الزواج إلى إجراءات تعذر انجازها ، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول زمان الوقائع تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وفي ذلك رد ضمني على ما يخالف قضاءها فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ."

قرار عدد 773 الصادر في 27/12/2011 ملف شرعي عدد 6/2/1/2011 محكمة النقض الرباط
"لكن ردا على ما ورد في السبب المستدل به للنقض فإن محكمة الموضوع لما ثبت لها من خلال البحث الذي قامت به بحضور الشهود واتفاق الطرفين على الصداق وموافقة الولي على الزواج وإقامة حفل الزفاف ومرافقة الزوجة زوجها إلى بيت الزوجية وأن سبب عدم تحرير عقد الزواج بعد إعداد الوثائق ومنها الإذن بتزويج قاصر الصادر عن قاضي الأسرة بمركز تيفلت عدد 7-2-2007 بتاريخ 11/12/2007 هو عدم بلوغها السن القانوني وقضت تبعا لذلك بثبوت الزوجية بين الطرفين ، تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس ."

قرار عدد 701 الصادر في 6/12/2011 ملف شرعي عدد 233/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"حيث تبين صحة ما ورد في هذا السبب ذلك أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فإن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وإذا احالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية ، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة . ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعنين دفعوا منذ البداية بأن المطلوبة في النقض لم توضع الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج وأكدوا على عدم وجود أية علاقة تربطها بالهالك موروثهم ، كما أن المحكمة الابتدائية قضت برفض طلبها بناء على شهادة السلطة المحلية التي تفيد أن المدعية كانت على علاقة غير شرعية بالهالك قيد حياته واستبعدت غيرها من الوثائق ولم تعتمد البحث الذي قامت به في قضائها إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بثبوت الزوجية بين المدعية والهالك حسب المبين في منطوق قرارها دون أن تبين الأسس الشرعية والقانونية التي انبنت عليها الزوجية والمهر والصيغة والزوجان./. ثم الولي جملة الأركان .
فضلا على أنها لم تبين الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته ولما صرحت في تعليل قرارها بأن مرد عدم إبرام عقد الزواج في إبانه يرجع حسب إفادة المعنية بالأمر للوازع الديني تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض ."

قرار عدد 678 الصادر في 29/11/2011 ملف شرعي عدد 94/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة قد أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية فغن المحكمة يجب أن تعتمد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة للوصول إلى حقيقة الأمر ، والطاعن ادعى بأنه لم يتزوج بالمطلوبة ولم ينجب معها والشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية شهدوا بأن الطرفين متزوجان منذ حوالي منذ حوالي 30 سنة ولهما بنت بينما صرحت المطلوبة بجلسة البحث بأنهما افترقا بعد مرور سنة على الزواج والمحكمة لما لم تستجب لطلب الطاعن بإجراء خبرة على البنت للتأكد من واقعة الزواج ومن الفترة التي استمرت هذه العلاقة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض ."

قرار عدد 603 الصادر في 25/10/2011 ملف شرعي عدد 797/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المطلوبين يدعون بأن الهالك ادموند فريديريك كان زوجا المسماة نجمة بنت محمد ، وطام كروم بنت علال ، وهم ينتسبون إليهم إلى أن توفي سنة 1956 ، غير أنهم لم يدلوا بما يفيد قيام هذا الزواج أو إقراره به قيد حياته ، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية دون أن تبحث فيما ادعاه المطلوبون طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية والفقهية للتحقق من وقوع الزواج بين الهالك والموروثين وثبوت النسب المدعى به يكون قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض ."

قرار عدد 422 الصادر في 16/8/2011 ملف شرعي عدد 128/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن و خلافا لما أثير في الفرع الأول من الوسيلة فإن الإدعاء الافتتاحي أشار إلى أن مدة الزوجية قائمة منذ أزيد من 30 سنة، كما أن الزوج المطلوب أقر بذلك و أضاف أن علاقة الزواج أثمرت إنجاب أربعة أولاد منهم الولد رشيد المزداد سنة 1974، و أن البحث الذي أمرت به المحكمة سواء مع الشهود أو السلطة المحلية أفاد كذلك وجود الزوجية بين المطلوبين لمدة تفوق 30 سنة و استمرارها إلى الآن مما يكون معه الفرع المثار بشأن تناقض المقال مع مؤيداته خلاف الواقع و بدون ارتكاز و مردود، أما فيما يتعلق بعدم تحقق المحكمة من أهلية الشهود زمن التحمل فإن المحكمة أعملت الأصل الذي هو تمام الأهلية مادام لم يثبت لها خلاف ذلك فيبقى ما أثير بدون أساس."

قرار عدد 416 الصادر في 16/8/2011 ملف شرعي عدد 262/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إنه و بنص المادة 16 من مدونة الأسرة فإن المحكمة و هي تنظر في دعوى الزوجية تأخد بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية و ما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الزواج غير قائم بين الطاعنة و المسمى قيد حياته احمد بنوتر لعدم توافر أركان إنشائه إنشاء ثانيا بعد طلاقها منه للشقا و بطلب منها  بتاريخ 8/8/2006 بموجب الحكم عدد 211/06الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم و أخدت بعين الاعتبار عدم وجود أطفال بين الطرفين أو حمل ناتج عن هذه العلاقة، تكون قد التزمت المادة المنوه أعلاه و عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا و ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار."

قرار عدد 227 الصادر في 3/5/2011 ملف شرعي عدد 466/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
" لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت الزوجية قائمة بين الكطلوبة وموروث الطرفين استنادا إلى ما ثبت لديها من إقراره المستفاد من مقال تسجيل بنته منها المسماة وسيمة بالحالة المدنية ومن رسم الصدقة التي جعلها لها ومن اقرار الوارث ناصر اعبيدة الذي أقام التركة بمعية المطلوبة تكون قد اعملت سلطتها الموضوعية في تقويم الحجج وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ويبقى ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار".

  قرار عدد 410 الصادر في 16/8/2011 ملف شرعي عدد 718/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
" لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن خوف الطاعنة من فقدان تعويضات عائلية كانت تستفيد منها لفائدة أبنائها من زوج سابق بعد وفاته ليست سببا من الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته وأن إمكانية التوثيق كانت متاحة وبالتالي فإن الظرف القاهر منعدم في هذه الحالة وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى تكون قد طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس ."

قرار عدد 57 الصادر في 3/2/2010 ملف شرعي عدد 82/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة لئن اعتبرت عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج فهي قد أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود . وأن تقدير الشهادة موكول لسلطة المحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأسباب سائغة ، وإذ هي استمعت إلى ثلاثة عشرة شاهدا الذين صرحوا بقيام علاقة زواج بين الطرفين بما علموه من حضورهم حفل زفافهما وإقامة المطلوبة في النقض ببيت الزوجية واقرار الطاعن نفسه بوقوع الخطبة وان سبب عدم كتابة العقد هو صغر سنها واستخلصت منها ثبوت العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة ، واعتبرت ان المانع من كتابة العقد هو صغر سن الزوجة تكون قد قدرت الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه والوسيلة بدون اعتبار ."

قرار عدد 695 الصادر في 30/12/2009 ملف شرعي عدد 67/2/1/2007 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن تقويم الحجج مما تستقل به محكمة الموضوع ورقابة عليها إلا من حيث التعليل وإذ هي استمعت إلى شهود الطاعنة واعتبرت شهادتهم غير منتجة في الدعوى لعدم حضورهم مجلس العقد وسماعهم الايجاب والقبول بين الطرفين وعدم ثبوت الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق الزواج ، واستخلصت من ذلك عدم ثبوت العلاقة الزوجية وقضت تبعا لذلك برفض طلب الطاعنة تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ."

قرار عدد 135 الصادر في 16/3/2010 ملف شرعي عدد 167/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"حيث صح ما عابها لطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج و لا تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، و المحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة شخصين بحضورهما الحفل و الصور الفوتوغرافية المدلى بها من طرف المطلوبة و التي أجاب عنها الطاعن بأن الأمر إنما يتعلق بخطبة و أن من حقه العدول و المحكمة لما لم تبرز في قرارها الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 16 المذكورة مما يعرض قرارها للنقض."

قرار عدد 221 الصادر في 3/5/2011 ملف شرعي عدد 665/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"لكن، حيث إن المحكمة و في إطار مناقشة القضية لاحظت بأن الأمر يتعلق بالزواج و اعتبرت أنه لا بد من حضور شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها لإثبات الزواج الشيء الذي لم يتوفر لدى المحكمة و أن الطالبة سبق أن أدينت من أجل جنحة الفساد نتج عنه حمل، مما يبقى معه ما ذهبت إليه المحكمة مؤسسا و ما بالوسيلة على غير أساس."

قرار عدد 223 الصادر في 3/5/2011 ملف شرعي عدد 679/2/1/2010 محكمة النقض الرباط
"حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة، تعتبر عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، و لا تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، و أن المحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة شهود لم يجزموا بحضور إبرام عقد الزواج و سماعهم الإيجاب و القبول من قبل الزوجين و تحديد مبلغ الصداق، خاصة و أن الطاعن أجاب بجلسة 20/01/10 بأنه لم يسبق له و أن ارتبط بالمطلوبة و إنما سبق له و أن خطبها ثم عدل عن تلك الخطبة عملا بالمادة 6 من مدونة الأسرة و أن المحكمة لما لم تبرز في قرارها الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته و دون على دفوع الطاعن تكون  قد أساءت تطبيق القانون و جاء قرارها ناقص التعليل و هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض."

قرار عدد 57 الصادر في 3/2/2010 ملف شرعي عدد 82/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة لئن اعتبرت عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج فهي قد أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية و إثباتها بكافة وسائل الإثبات و منها شهادة الشهود. ة أن تقدير الشهادة موكول لسلطة المحكمة و لا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأسباب سائغة، و إذ هي استمعت إلى ثلاثة عشرة شاهدا الذين صرحوا بقيام علاقة زواج بين الطرفين بما علموه من حضورهم حفل زفافهما و إقامة المطلوبة في النقض ببيت الزوجية و إقرار الطاعن نفسه بوقوع الخطبة و أن سبب عدم كتابة العقد هو صغر سنها و استخلصت منها ثبوت العلاقة الزوجية بين الطالب و المطلوبة، و اعتبرت أن المانع من كتابة العقد هو صغر سن الزوجة تكون قد قدرت الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه و الوسيلة بدون اعتبار. "

كالئ الصداق :

تنص المادة 33: "إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم."

قرار عدد 398 الصادر في 31/8/2010 ملف شرعي عدد 394/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
" لكن حيث إنه من جهة فإن المحكمة غير ملزمة ببيان النصوص القانونية التي اعتمدتها في الحكم متى التزمت صحيح القانون، و قرارها كذلك، و من جهة أخرى فالطاعن لم يبين الوسائل المثارة و التي لم يتم الجواب عنها فكان الشق من الوسيلة غامضا و مبهما، و من جهة ثانية فالقرار المطعون فيه لما استند في الحكم على الطاعن بأدائه كالئ الصداق إلى رسم الزواج الذي يثبته، وردت دفع الطاعن بأدائه لعدم إثبات الوفاء به تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا و طبقت المادة 33 من المدونة و لم تكن في حاجة لإجراء أي بحث طالما توفر لديها من العناصر ما يكفي لحمل قضائها فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار."

تطبيق قاعدة النكول في حالة النزاع على الشوار:

تنص المادة 34 :  "كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له."

" قرار عدد 535 الصادر في 28/8/2012 ملف شرعي عدد 287/2/1/2011 محكمة النقض الرباط "
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه إذا كانت القواعد الفقهية تقضي بأن الزوج الذي ينكر استيلاءه على ما تدعيه الزوجة من حوائج لا يلزم بأدائها طبقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فإنه يلزم بأداء اليمين القانونية مع تطبيق قاعدة النكول ، والمحكمة لما ردت طلب الطاعنة المتعلق باسترداد حوائجها دون أن تقضي على المطلوب بأدائه يمين الإنكار مع تطبيق قاعدة النكول تكون قد خرقت قواعد الفقه الواجبة التطبيق على نازلة الحال والتي هي بمثابة قانون ، مما يعرض قرارها للنقض .

الإذن  بالتعدد :

تنص المادة 44 : "تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما."

قرار عدد 94 الصادر في 8/3/2011 ملف شرعي عدد 532/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"حيث إنه و بنص الفقرة الثانية من مدونة الأسرة فإن للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر غير قابل لأي طعن، و لما كان الطعن ينصرف إلى القرار الاستئنافي القاضي بالإذن للمطلوب بالتعدد و الزواج بالسيدة فتيحة ثابت فإنه يكون غير مقبول.é

حقوق و واجبات الزوجين:

تنص المادة 51 :  "الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1 - المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
3 - تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
4 - التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
6 - حق التوارث بينهما. "

قرار عدد 44 الصادر في 27/1/2010 ملف شرعي عدد 248/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن قاعدة الاستحصاب تقتضي وجود الزوجة ببيت الزوجية وفي حوز زوجها تطبيقا لواجب المساكنة الشرعية المنصوص عليه بالمادة 51 من مدونة الأسرة إلى أن يثبت العكس ، لما لم يثبت للمحكمة وجود الطالبة خارج بيت الزوجية كما تدعي وطبقت القاعدة الفقهية التي تقتضي بيمين الزوج الحاضر في ادعائه الإنفاق تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا مما يجعل الوسيلة بدون أساس" .

قرار عدد 44 الصادر في 27/1/2010 ملف شرعي عدد 248/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن قاعدة الاستصحاب تقتضي وجود الزوجة ببيت الزوجية و في حوز زوجها تطبيقا لواجب المساكنة الشرعية المنصوص عليه بالمادة 51 من مدونة الأسرة إلى أن يثبت العكس، و لما لم يثبت للمحكمة وجود الطالبة خارج بيت الزوجية كما تدعي وطبقت القاعدة الفقهية التي تقضي بيمين الزوج الحاضر في ادعائه الإنفاق تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا مما يجعل الوسيلة بدون أساس."
 
حقوق الأطفال على الآباء :

تنص المادة 54 : "للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
1 - حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
2 - العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
3 - النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛
4 - إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
5 - اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
6 - التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
7 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر."

قرار عدد 234 الصادر في 10/5/2011 ملف شرعي عدد 488/2/1/2009 محكمة النقض الرباط
"لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار الكطعون فيه لما عللته بأنه جرى العمل بفرض توسعة الأعياد للأبناء لكونه موسميا وأن الهدف منه إدخال السرور على الأطفال ولا يقتصر على الأصحية وأنه لا يدخل ضمن المصاريف الاعتيادية وبقي العرف قائما عليه وقضت بهذا الواجب على الطاعن تكون قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق المادة المحتج بها مما تبقى معه الوسيلة بغير أساس ."

يتبع ........
مصطفى يخلف
أكادير




الثلاثاء 14 يناير 2014

تعليق جديد
Twitter