MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



رد القاضي محمد الهيني على بلاغ وزارة العدل والحريات بخصوص نتائج ترقية القضاة من درجة الى أعلى عن سنة 2015

     



رد القاضي محمد الهيني على بلاغ وزارة العدل والحريات بخصوص نتائج ترقية القضاة من درجة الى أعلى عن سنة 2015
ردا على بلاغ وزارة العدل بخصوص المنع الجائر التعسفي والانتقامي القاضي بإسقاطي من جدول الترقية لسنة  2015 برغم سبق تسجيلي بالجدول سنة 2014 فإني  اعتبر أن مؤيداته القانونية هزيلة وضعيفة  الأسباب للغاية ولا تصمد أمام نصوص الدستور والنظام الأساسي للقضاة ،ذلك أن الفصل 59 من النظام الأساسي للقضاة ينص بصفة واضحة لا تقبل الجدل أن الحذف من لائحة الأهلية الترقية أو الحرمان منها عقوبة تأديبية  بحيث نص على أنه تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية..- التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛- الحذف من لائحة الأهلية...-التدحرج من الدرجة.."ولما كانت العقوبة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء سابقا في حقي في قضية رأي وحرية التعبير لم تنص على أي عقوبة تخص الترقية فإن ما صدر من إسقاطي من الجدول هو في  حد ذاته عقوبة تأديبية جديدة تنضاف للعقوبات الجائرة سابقا ، تمت خارج الدستور والقانون ،وتتضمن مخالفة لقاعدة عدم تعدد العقوبات الإدارية  التي تحرم العقوبة الإضافية والمزدوجة ،لأنه لا يجوز معاقبة شخص عن فعل واحد مرتين،فيكون ذلك بمثابة اعتداء صريح على اختصاص الملك والمجلس الأعلى للقضاء لا يصدقه عقل ولا منطق ،وفيه اعتداء صريح على اختصاص مؤسستين دستوريين ينزل بالقرار إلى مصاف القرارات المنعدمة التي تشكل اعتداء مادي تجعله باطلا بطلانا مطلقا .

وفيما يتعلق بالاستشهاد بالمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء فإنه أمر يثير الاستغراب والحيرة للجهل بالقواعد الدستورية ،ذلك أن  الفصل السادس من الدستور ينص صراحة على أنه "تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة "مما يعني بداهة لكل ذي فكر سليم وحس قانوني رفيع أن أي تقييد في حقوق القاضي سواء تعلق بالترقية أو بغيرها خارج نصوص الدستور والقانون غير دستوري ولا يلتفت إليه ولا يصح الاستدلال به، لأنه في حكم العدم والمنسوخ،لأنه أدنى مرتبة، ولا يمكنه أن يخالف الأعلى منه مرتبة وقوة في هرم التراتبية التشريعية  ،وقد قرر قضاؤنا الإداري المغربي في أعلى مراتبه في أكثر من قرار أنه "لا حجية للأنظمة الداخلية إن عارضت نصوص الدستور أو القانون"،فضلا عن أن  النظام الداخلي مهمته  في جميع القوانين وضع ضوابط لتسيير المجلس  وليس وضع قيود على حقوق القاضي،ومخالفة نص أسمى و أعلى منه ،لكون  الفصل 23  من النظام الأساسي للقضاة  لم يربط الترقية إلا بقيدي التنقيط والمدة ،والأكثر من هذا وذاك أن المادة 16 المذكورة تتحدث عن أنه "لا يسجل في لائحة الأهلية للترقية "وشتان بين "لا يسجل"الوارد فيها  و بين حالتي المتعلقة بالإسقاط والحذف "لأن المسجل لا يمكن إسقاطه تبعا لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحقوق المكتسبة، مما يبين بالملموس تهاتر البلاغ في جميع نواحيه وافتقاده لأرضية دستورية وقانونية في حدها الأدنى المفترض العلم بها من طرف رجل القانون .

وفي الأخير أعتبر أن أي تضييق على القضاة وعلى معيشتهم بحرمانهم من الترقية بغرض المس باستقلاليتهم لن يفلح في إدراك الأهداف منه ،لأن الاستقلالية فكر وليس بطون،وللتاريخ ذاكرة كبيرة في تسجيل هواة النضال من رموزه الحقيقيين . 



الاربعاء 24 يونيو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter