MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


ذة/ سليمة فراجي تكتب عن منصب رئيس جمعية هيئات المحامين، والنقيب، وعضو المجلس

     



ذة/ سليمة فراجي تكتب عن منصب رئيس جمعية هيئات المحامين، والنقيب، وعضو المجلس
منصب رئيس الجمعية او النقيب او عضو المجلس وفي ظل التحولات والمستجدات لا يعتبر مجرد لقب يرفع من شأن السيرة الذاتية بقدر ما هو مسؤولية من المسؤوليات الجسام ، وحمل ثقيل يلزم كل ضمير حي يؤمن بنبل الرسالة وله ما يكفي من حرقة المهنة والوطن 

لما عرض القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة خلال الولاية البرلمانية 2011-2016 تم اعتماد مقاربة تشاركية كلما تعلق الامر بصياغة التعديلات  بل كانت مختلف جمعيات القضاة  تتصل بالفرق البرلمانية من اجل التجويد والتنقيح في افق تمرير قوانين تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ونبل رسالة القضاء ، وانكب اعضاء لجنة العدل والتشريع على صياغة التعديلات والمقترحات بكل تفان و مسؤولية وتجرد

لكن لما طرحت مسودة قانون مهنة المحاماة للتعديل  والتتميم والتغيير والتعديل  تمت احاطتها باسلوب من الاستبداد بالرأي من طرف البعض  مع اقصاء ممنهج  للمعنيين المباشرين  بقانون المهنة الا وهم المحامون

واذا كانت المواثيق الدولية نصت على سعي المحامين الى إعلاء شأن العدالة، عن طريق الدفاع و التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة  نزيهة متماشية مع اخلاقيات المهنة ورفعتها واعتبارها ، فان التشريعات يجب ان توفر لهم الضمانات من اجل القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، عن طريق سن نصوص تتلاءم مع المواثيق الدولية ومع دستور 2011 الذي جاء  لاحقا في الزمن للقانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 2008 والذي اصبح متجاوزا

خصوصا اذا لاحظنا ان هذا الدستور رفع القضاء ولأول  مرة في تاريخ المملكة الى درجة سلطة مستقلة عن السلطتين التقليديتين في الدولة ، قائمة الذات عن طريق إنشاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،كما نقل السلطة على قضاة النيابة العامة من الجهاز التنفيذي الى احد اعضاء المجلس الاعلى للسلطةالقضائية ترسيخا لاستقلال هذه السلطة ، وأصبح الشأن القضائي منذ دخول  القانون التنظيمي عدد 100-13المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية مشتركا بين ثلاث سلطات متمثلة في المجلس الاعلى  للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ،

للمقاربة التشاركية اهمية  محورية ولم يعتبرها دستور المملكة  تعبيرا يجري تداوله في الخطابات الرنانة  على ألسنة المسؤولين فقط، وإنما هي من أركان صنع السياسات العمومية
المحامون يدركون ان عبارة السلطة القضائية جاءت لتواكب ما استحدث في الشأن القضائي وخاصة استقلال السلطة القضائية على وزير العدل ،

لذلك بات من اللازم  استحضار المقاربة التشاركية ومواجهة استبعاد هذه المقاربة كلما تعلق الامر بالمحامين والحال انهم جزء من اسرة القضاء وان المهنة حرة مستقلة لها خصوصياتها ونبل رسالتها ؟

واذا كان  القاضي هو من يصدر الاحكام ، فإن المحامي هو من يدافع على الحقوق ، هو من ينوب ويؤازر الاطراف ، هو من يقدم المقالات  والمذكرات والمرافعات ، اذ ان مراحل  صدور الحكم كلها يستأثر بها الدفاع لينحصر دور القاضي في الترجيح واستيعاب مدى مطابقة الدفوعات للقوانين والنصوص التشريعية

فلماذا يحرم المحامي من الانخراط في مناقشة قانون مهنته ليترك المجال احيانا للوعيد واخرى للاستبداد التشريعي  ؟

خصوصا اذا علمنا  ان مشروع ق.م.م، في الوقت الذي كان  من المفروض ان ينتصر لتوسيع اختصاصات المحامي اعتمد   منهج التضييق والحد  من  اختصاصاته الامر الذي نستنتج معه الانتقاص من دوره والمساس بروح العدالة ومبتغاها

استبعاد المقاربة التشاركية في سن قانون مهنة المحاماة يتناقض مع اعراف  المهنة وتقاليدها المتعارف عليها عالميا ، اذ ان سن نصوص خاصة بمهنة المحاماة يختلف قطعا مع سن مقتضيات قانونية  تخص قوانين  اخرى اذ للمهنة منذ القدم خصوصيات  مردها التقاليد والاعراف ونبل الرسالة  الانسانية وان اي تعديل او تجويد او تتميم فانما يجب ان يكرس المكتسبات التاريخية مع تحيين واضافة النصوص التي تبرز دور المحامي وتسهيل مهمته وتمكينه من العيش الكريم موازاة  مع جناح العدالة الاخر ، بدل تقزيم دوره واقصائه من المشاركة في سن قانون ان تم تمريره بعوار او رداءة او مساس بمكتسباته فان عليه ان ينتظر عشرية او اكثر من اجل تجويده وتحيينه ، اعتبارا من كون القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) صدر منذ اربعة عشر سنة ، لذلك فان صدور قانون لا يتلاءم مع خصوصيات المهنة ومتطلباتها قد  يفرض  على المحامين انتظار اكثر من عشرية اخرى من اجل التغيير والتتميم  والتحيين
لذلك فان انخراط المحامين ومواكبة عملية سن قانون مهنتهم ليست ترفا او تطاولا وانما ضرورة وضمان استمرارهم لاعلاء شأن العدالة بشموخ ، موازاة مع العيش الكريم
لمثل هذا يستمر النضال بغض النظر عن التسعيرة والفوترة وتعقيد الاجراءات لاثقال  كاهل المحامين  بتعقيدات مختلفة تنهك قدراتهم وتحول دون تركيزهم على نبل الرسالة و القيام بالدور المنوط بهم ، في الوقت الذي يشتغل  فيه القضاة في ظروف مريحة بدخل  ومزايا مختلفة وراحة بال و تقاعد مستقبلي لا يطرح اشكالا ، عكس   المحامي المنعدم للضمانات المستقبلية ، والمواجه بمختلف التكاليف والتعقيدات  والمصاريف المهنية والعائلية في غياب تام لوضوح الرؤيا !

مستجدات وتحولات عرفتها الساحة المهنية سواء فيما تعلق بارتفاع عدد المحامين  الامر الذي يستلزم التفكير في مصيرهم وكرامتهم وتوفير العيش الكريم لهم وتكوينهم وتمكينهم من اليات الاشتغال خصوصا فيما يتعلق بالعالم الرقمي وما سيبديه المستقبل من اشتغال المكاتب الاجنبية بالمغرب ، مع التركيز على تفعيل الفقرة الخامسة من المادة 91 من قانون المهنة بإنشاء وادارة مشاريع اجتماعية استثمارية لفائدة اعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الاعانات والمعاشات 
لذلك فان منصب رئيس الجمعية او النقيب او عضو المجلس وفي ظل التحولات والمستجدات لا يعتبر مجرد لقب  يرفع من شأن السيرة الذاتية بقدر ما هو مسؤولية من المسؤوليات الجسام وحمل ثقيل يلزم كل ضمير حي يؤمن بنبل الرسالة وله ما يكفي من حرقة المهنة والوطن



الاحد 3 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026