MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



دمج الشركات المتعثرة لتحسين تنافسيتها في ظل الازمات الاقتصادية"كوفيد19نموذجا"

     

زياني الادريسي عبدالله

طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الاول وجدة



رفقته نسخة للتحميل

دمج الشركات المتعثرة لتحسين تنافسيتها في ظل  الازمات الاقتصادية"كوفيد19نموذجا"
مقدمة

مما لا شك فيه أن عالمنا اليوم يمر بأزمة صحية لم نشهدها أو نعايشها من قبل، نتجت عنها ظروف ومشاكل اقتصادية صعبة شلت الأنشطة الاقتصادية بشكل شبه تام، وأصبحت معها المقاولات والشركات تعيش صعوبات اقتصادية ومالية خانقة أدت بالعديد منها إلى التوقف عن الدفع مما أدى بدول العالم بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة، القيام باتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة الأزمة، ومساعدة الشركات والمقاولات بتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعترضها. وذلك عن طريق السماح لها بالعمل وفق شروط وضوابط صحية، واتخاذ تدابير احترازية لحماية الأجراء والحد من تفشي فيروس كورونا، ووقف سداد الديون والفوائد إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية.
وبالرغم من أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت بقسط وافر في الحد من الصعوبات التي تعترض الشركات والمقاولات خاصة تلك التي تنشط في مجال الخدمات والاتصالات... إلا أن الاعتماد على اليد العاملة لازال حاضرا بقوة زيادة على شل حركة التنقل خاصة بين الدول أضحت معه الشركات تجد صعوبة في التزود بالمواد الأولية المستوردة، ونظرا لكل هذه الصعوبات التي تعترض الشركات أصبح الاهتمام بوضعيتها ضرورة ملحة في الوقت الراهن من طرف الفاعلين الاقتصاديين والسياسين باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المغربي، سواء على مستوى تحقيق النمو وخلق الثروة، أو على مستوى تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل، وهي العوامل التي أدت بفريق نيابي على تقديم مقترح قانون بمجلس النواب بتاريخ 13/05/2020، يهدف إلى تكييف مسطرة الانقاذ مع التحولات المفاجئة والغير المتوقعة على الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل تبسيط المسطرة وشروط الاستفادة من سلوكها كاستثناء من القواعد المؤطرة لمسطرة الانقاذ في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها الشركات والمقاولات، وذلك عن طريق اعتمادها ولو كانت المقاولة متوقفة عن الدفع نتيجة الجائحة، مقابل وضع شروط صارمة للاستفادة من سلوك مسطرة الانقاذ، وذلك بتنفيذ المخطط في مدة لا تقل عن سنة عوض خمس سنوات المقررة في المسطرة الحالية وإرفاق الطلب بالقوائم التركيبية لأخر سنة مالية للتأكد من أن التوقف كان نتيجة الجائحة كما أن الحكومة المغربية اتخذت عدة إجراءات مواكبة لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الوضعية المالية للمقاولات والشركات والحد من آثارها، وذلك بإنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية التي جاءت بعدة تدابير لحماية المقاولات والشركات، وذلك باتخاذها تدابير على المستوى الجبائي، وخلق صندوق الضمان المركزي أو ما يسمى بضمان أوكسجين.
واندماج الشركات المتعثرة كذلك يعتبر آلية وتقنية يمكن من خلالها تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الشركات المتعثرة، حيث يقوم على فكرة التكامل والتوحيد بين الشركات وتحسين تنافسيتها، والحفاظ على استمرارية نشاطها ومناصب الشغل ومواجهة التغيرات الاقتصادية، وتتجلى أهمية الموضوع الذي بين أيدينا في كون عملية الاندماج إحدى تقنيات التركيز الاقتصادي التي أفرد لها المشرع مجموعة من النصوص القانونية في قانون 17.95 حيث أفرد لها نظاما قانونيا مهما يتضمن مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم إنجاز هذه العملية، وذلك نظرا لتعدد أبعادها وتداخل العوامل المساهمة فيها، إذ يمتزج فيها البعد القانوني بالبعد الاقتصادي والمالي والجبائي وحتى الاجتماعي.
وعملية الاندماج من شأنها العمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركات المتعثرة سواء كانت صعوبات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وتقوية انتاجيتها وتنافسيتها على مستوى السوق الوطنية والدولية.
وتتمحور إشكالية الموضوع حول مدى قدرة المنظومة القانونية المغربية على مواكبة هذه التغيرات الاقتصادية ووضع نظام قانوني شامل ودقيق لعملية اندماج الشركات المتعثرة أو تلك التي تواجه صعوبات من شأنها أن تؤدي إلى اندثارها، وما مدى نجاعة التأطير القانوني لعملية الاندماج في توفير الحماية القانونية لمختلف المصالح المرتبطة بالشركات المتعثرة؟ ويترتب عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية نذكر أهمها في:
ما هو النظام القانوني لعملية الاندماج والإجراءات التي يمر منها، وهل تمكن المشرع من وضع نظام تشريعي ناجع لحماية المصالح المهددة بهذه العملية؟ وبناءا على هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد التقسيم التالي
:
المبحث الأول: الإطار القانوني لاندماج الشركات المتعثرة بأزمة كورونا.
المبحث الثاني: إجراءات وآثار الاندماج بين الشركات في ظل أزمة كورونا.

 
المبحث الأول: الإطار القانوني لاندماج الشركات المتعثرة بأزمة كورونا

يعد الاندماج بين الشركات حقيقة مسلمة في الحياة الاقتصادية المعاصرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أصبح يعرفها العالم والتي كان أخرها أزمة (كوفيد 19) ، حيث تسببت في وقف الأنشطة التجارية واللوجستيك لمعظم الشركات في مختلف أرض المعمور، مما نتج عنه خسائر فادحة لهذه الشركات وجميع الفاعلين المرتبطين بالمقاولات والشركات عن طريق عقود العمل والتوريد والنقل... وتتمتع معالجة هذه الظاهرة بأهمية قانونية كبيرة، وتتجلى هذه الأهمية ليس فقط في التعرف على إطارها القانوني فحسب، وإنما لما لها من أبعاد قانونية لها ارتباط بحقوق الكثير من الأشخاص ومصالحهم، حيث أن الاندماج يؤثر على الشخصية القانونية للشركة، وبالتالي يتأثر الأشخاص المرتبطين بالشركة كالمساهمين والدائنين حيث يمكن أن تترتب التزامات جديدة بذممهم بفعل الاندماج[1]. وسنحاول أن نتطرق لاندماج الشركات على ضوء التشريع المغربي والمقارن (المطلب الأول) والآليات المعتمدة والناجمة لاندماج الشركات المتعثرة في أزمة كورونا (المطلب الثاني).

المطلب الأول: كورونا واندماج الشركات على ضوء التشريع المغربي والمقارن

يعد الإطار القانوني لاندماج الشركات بمثابة الوعاء المنظم للجانب الاقتصادي وذلك بالنظر إلى أن الشركات المندمجة لا تفقد استقلالها فحسب بل تفقد شخصيتها المعنوية وكيانها القانوني وتزول شخصيتها المعنوية نهائيا وتنصهر في شركة واحدة هي الشركة الدامجة الجديدة[2]. وتعود أهمية الاندماج في الوقت الراهن إلى الأزمة الصحية التي يعرفها العالم، والتي أدت إلى تقليص رقم معاملات الكثير من الشركات والزيادة في نفقاتها وعجزها عن منافسة ومواكبة الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، مما فرض عليها الاندماج وخلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة وفي السوق الوطنية والدولية للبحث عن النمو والربح[3].
وهو ما يدعونا إلى محاولة التطرق للإطار القانوني لاندماج الشركات على ضوء التشريع المغربي (الفقرة الثانية)، والتشريع المقارن (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: التشريع المقارن

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأوائل التي أعطت أولوية وتنبهت لأهمية الاندماج، حيث بدأت فيها شركات الاندماج في تسعينات القرن التاسع عشر، وذلك راجع إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فرض سيطرتها الاقتصادية على دول أوروبا، وغيرها من الدول خاصة بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وهو ما خلق منافسة قوية لشركات الأوربية من طرف الشركات الكبرى الأمريكية حتى غدت مهددة بالانهيار[4].
ولمواجهة هذه المنافسة لجأت الشركات الأوربية إلى الطريق نفسه، فاستخدمت الاندماج كوسيلة للدفاع عن وجودها والمحافظة على استمراريتها واستقلالها[5].
وهناك ثلاثة قوانين تنظم عملية الاندماج في الولايات المتحدة الأمريكية وهي:
أولا: القسم السابع من قانون كلايتون، وهو القانون الرئيسي المعتمد لمكافحة الاحتكار والتنظيم القانوني الذي يحكم الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، وهذا القسم يتم تطبيقه على مجموعة كبيرة من عملية الاندماج بما في ذلك:
ـ عملية الدمج والتوحيد
ـ تكوين المشاريع المشتركة
ـ إنشاء كيانات غير اعتبارية، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الاستحواذ على الأوراق المالية أو أصول الشركة غير الأمريكية إذا كانت للشركة مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك تم التطرق لبعض نماذج الاندماج بقانون هارت سكوت ورودينو لعام 1976 (Hart-scott-rodino)، كما تم تعديل قانون إكسن فلوريو (Exen-florio)، وفي الواقع هو ليس بإطار قانوني لتنظيم عملية الاندماج ومحاربة الاحتكار بقدر ما هو مصمم لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية من المنافسة التجارية الخارجية[6]. أما المشرع الفرنسي فقط نظمه في القسم السادس من المادة (L236-1 à L236-2)  من مدونة التجارة، حيث نصت في المادة L236-1 بأنه يمكن لشركة أو أكثر نقل حصتها عن طريق الاندماج إلى شركة موجودة أو لتأسيس شركة جديدة، كما يمكن لشركة عن طريق الانحلال نقل أصولها إلى شركات قائمة وموجودة أو لتأسيس شركات جديدة[7].
وبالرجوع إلى التشريعات العربية نجد التشريع المصري نظم أحكام الاندماج وفقا لقانون 159 لسنة 1981، حيث نص في المادة 130/1 من قانون الشركات على أنه: "يجوز إندماج الشركات على اختلاف أشكالها في شركات مساهمة مصرية على أن تندمج أكثر من شركة منها لتكوين شركة مساهمة جديدة، وهو ما أكدته المادة 288 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات[8]. وما يتبين من نصوص المواد المنظمة للاندماج في القانون المصري أنه أوجب أن يكون شكل الشركة الدامجة أو الجديدة شركة مساهمة. وهو شرط فيه نوع من التعسف واللامنطق، حيث أن الشركات الراغبة في الإندماج لها الحق في اختيار نوع الشركة المناسبة لهم ولرأسمالهم والنشاط التجاري الذي يزاولونه. كما نظم المشرع الجزائري عملية الإندماج أحكامه وإجراءاته وآثاره في المواد من 744 إلى 763 من القانون التجاري الجزائري، ولم يقم بتعريفه شأنه في ذلك شأن الكثير من القوانين العربية والغربية ومباشرة في المادة 744 من القانون التجاري قام بتحديد حالاته فقط مثلما فعل المشرع الفرنسي[9]. كما هو الحال بالنسبة لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، تاركين بذلك للفقه مهمة إيجاد تعريف جامع مانع لعملية الاندماج أما بالنسبة للتأطير القانوني العملية لعملية الإندماج في التشريع المغربي سنتطرق لها في (الفقرة الثانية)
.
الفقرة الثانية: التشريع المغربي

بالرجوع المشرع المغربي نجده لم يكن ينظم الإندماج قبل صدور قانون شركات المساهمة إلا جزئيا من خلال الفصل 44 إلى 48 من القانون التجاري الملغى لسنة 1913 التي كانت تؤطر عمليات الإندماج المتعلقة بشركات التضامن وشركات التوصية، بالإضافة إلى إشارة مقتضبة بظهير 11 غشت 1922 المطبق لقانون 26 يوليوز 1867 الفرنسي المغربي[10].، وكذا بالفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود[11].
وبعد تطور الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت السوق الدولية تشهد منافسة قوية بين الدول، تتطلب وجود شركات كبرى قاهرة على الصمود ومواجهة الشركات الدولية الكبرى ومتعددة الجنسيات، أصبح معه معالجة وتنظيم موضوع الاندماج من طرف المشرع أمرا ضروريا وملحا لأهميته، لذلك تدخل على مرحلتين بطريقة مفصلة لتنظيم عمليتي الإندماج والانفصال وذلك بمقتضى المواد من 222 إلى 242 من قانون 17.95 وتم التميز من خلال هذه الفصول بين الأحكام العامة وخصصت لها المواد من 222 إلى 229، وبين الأحكام الخاصة وخصصت لها المواد من 222 إلى 229[12]. كما تم تعميم بعض القواعد المتعلقة بالمراقبة والإعلام الخاصة بالإندماجات التي تتسم بين شركات المساهمة والإندماجات التي تتم بين شركات الأخرى وذلك من خلال القانون 78.12 المغير والمتمم لقانون الشركات المساهمة[13].
وبالرجوع إلى القانون 05.96 نجد المادة الأولى فيه تحيل على المواد من 222 إلى 229 من قانون 17.95 والمتعلقة بعملية الإندماج[14]. كما أن قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تنص بدورها على عملية الاندماج كإحدى تقنيات التركيز الاقتصادي وهو ما جاء في المادة 26 التي نصت على إمكانية إندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمها أو أكثر[15]. كذلك قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة[16]. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن عملية الإندماج كإحدى تقنيات التركيز الاقتصادي من شأنها العمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركات المتعثرة كما تعتبر بمثابة صمام أمان للمقاولات والشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية، كالأزمة الصحية الأخيرة (كوفيد 19) التي عرفها العالم وشلت مختلف الأنشطة الاقتصادية وتنقل الأشخاص والبضائع مما نتج عنه خسائر فادحة وتراكم الديون وضعف تنافسية الشركات والمقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة حيث تحتم عليها الضرورة تقنية الاندماج كآلية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتقوية إنتاجيتها وتنافسيتها وضمان استمراريتها في السوق الوطنية والدولية.

المطلب الثاني: الآليات الناجعة لإندماج الشركات المتعثرة في أزمة كورونا

توجد عدة آليات لاندماج الشركات المتعثرة في أزمة كورونا، وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها للاندماج، ويظهر ذلك من خلال عدة صور، فقد تقوم شركة بضم شركة أو عدة شركات (الفقرة الأولى) أو أن تتحدد شركتين أو اكثر في تأسيس شركة جديدة (الفقرة الثانية) أو عن طريق الاندماج المتنوع أي شركتين أو أكثر تعملان في أنشطة مختلفة (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: الإندماج بالضمFusion absorption

بالرجوع سواء إلى التشريع المغربي أو نظيره الفرنسي نجدهم لم يعرفوا الاندماج عن طريق الضم أي بتعبير آخر تم تركه للفقه للقيام بإعطائه تعريف دقيق وحسن فعل لأن التعريف هو من صميم اختصاص الفقه ونجد الفقيه ريتشارد روتيير Richard Retiér عرف الاندماج عن طريق الضم بكونه تذويب أصول شركة في أصول شركة أخرى وذلك عن طريق حل الشركة المنظمة ويتلقى المساهمون أوراق ومستندات الشركة الضامة، وعلى هذه الأخيرة أن تقوم بزيادة رأسمالها بشكل يتوافق مع الأصول المضمومة. كما عرفه موريس كوزيان وآخرون بأن الإندماج عن طريق الضم هو :"أن الشركة المضمومة تختفي مقابل إثراء الشركة الضامة بقيمة أصولها فهناك نقل جميع أصول الشركة الأولى إلى الثانية.
« l’absorber disparait et l’absorbante s’enrichit de sa valeur, il y a transmission universelle du patrimoine de la premier à la seconde[17]. »
ومن منطلق هذه التعريفات يمكن اعتبار الإندماج بالضم هو قيام شركة بابتلاع شركة أو عدة شركات بحيث تنقضي الشركة أو الشركات المندمجة وتزول شخصيتها القانونية بينما تظل الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها المعنوية وهو ما أيده أغلبية الفقهاء ويتطلب الإندماج بالضم أن تكون للشركة الدامجة القدرة الاقتصادية والبنيوية لابتلاع الشركة المندمجة، وبالتالي فهو لا يعتبر إندماجا بالضم القيام بمجرد نقل جزء من نشاط الشركة إلى شركة أخرى[18].

الفقرة الثانية: الإندماج بإنشاء شركة جديدة

ويتضح من خلال ما سبق أن تطرقنا إليه في الفقرة الأولى أن الإندماج بطريق الضم يعتني انقضاء الشركة المندمجة وانتقال أصولها وذمتها المالية إلى الشركة الدامجة، وينتج عن هذا الإندماج زيادة رأس المال الشركة الدامجة، غير أن الأمر يختلف عندما يتقرر الإندماج بتأسيس شركة جديدة، إذ يقتضي الأمر حل كافة الشركات المندمجة لتأسيس شركة جديدة يتكون رأس مالها من الذمم المالية للشركات المندمجة، مع متابعة مسطرة وإجراءات التأسيس حسب الشكل الذي تتخذه[19].
والملاحظ أن إنشاء شركة جديدة ناتجة عن الإندماج يثير مشكلات عديدة خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركة تتخذ شكل شركة مساهمة، لأنه كما نعلم أن إجراءات تأسيس شركة مساهمة يختلف كثيرا عن إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، وذلك بالنظر إلى أن مسطرة إجراءات تأسيس شركة مساهمة يمر بمراحل متعددة ومسطرة خاصة تستدعي حماية المكتتبين والادخار العام، مقارنة مع شركات الأشخاص التي لا تستدعي مثل هذه الإجراءات والمساطر المعقدة، وذلك بالنظر لخصوصية شركة الأشخاص حيث أن رأسمالها يقدم من طرف شركاء محدودي العدد، ويعرف بحضور بعضا مسبقا ودون دعوة الجمهور للاكتتاب[20]. والملاحظ أن أغلبية الشركات المندمجة تأخذ شكل شركات المساهمة باعتباره أكثر أنواع الشركات التي تميل إلى التركيز الاقتصادي، وذلك بالنظر لقدرتها على تجميع رؤوس الأموال واحتواء المشروعات الضخمة القدرة على المنافسة سواء على مستوى السوق الوطنية أو الدولية التي تعجز عن القيام بها شركات الأشخاص.
وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي نجده قد نظم وأطر قواعد تأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج كما عالج بعض الصعوبات التي تعترض تأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج، لذلك فإن مشكلات التأسيس وصعوباته لا تثار في فرنسا إلا نسبيا بعد صدور قانون الشركات الفرنسي الجديد سنة 1966[21]. عكس المشرع المصري الذي لم ينظم قواعد وإجراءات التأسيس في حالة الإندماج بما يمكن أن يتفق وطبيعة المشكلات التي يمكن أن تواجه تأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج[22]. وهو نفس الأمر بالنسبة للمشرع المغربي في المادة 223 من قانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة حيث جاء في الفقرة 4 منه بأنه: "...إذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة، تم تأسيس كل شركة من هذه الشركات حسب أنظمة التأسيس الخاصة بشكل الشركة المختارة"[23]. أي أنه يجب اتخاد كافة الإجراءات التي تتخذ لتأسيس شركة جديدة وفقا للقواعد المتبعة لتأسيس شركة حسب الشكل الذي تتخذه الشركة الناتجة عن الاندماج وهو ما يستدعي وفقا للظرفية الصحية وفترة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم حاليا تبسيط المساطر ورقمنتها لإرسال واستقبال الوثائق والمستندات إلكترونيا من أجل تبسيط الإجراءات وتسريع تأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن إندماج شركات متعثرة وتواجه صعوبات في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة الناتجة عن الوباء العالمي "كوفيد 19".

الفقرة الثالثة: الإندماج المتنوع

يتحقق الإندماج المتنوع عن طريق دمج شركتين أو أكثر يعملان في أنشطة غير مترابطة فيما بينها[24]. أو أنشطة مختلفة أي تكون الخدمات التي تقدمها الشركات الجديدة مختلفة، وبالتالي من خلال الإندماج المتنوع تكتسب الشركات الجديدة مزايا تنافسية كبيرة[25] ولزيادة تنوع المنتجات ومواجهة الامتداد الجغرافي للسوق[26] حيث يوجد ثلاثة أنواع من الاندماجات المتنوعة وهي:

أولا: الإندماج عن طريق إمتداد المنتجات وهو إندماج بين أنشطة تجارية مرتبطة بعضها ببعض.
ثانيا: الإندماج بهدف الامتداد الجغرافي للسوق ويتم تنفيذ عملياتها في مناطق جغرافية غير متداخلة.
ثالثا: الإندماج بهدف تنويع المنتجات وهذا النوع مع الإندماج يشمل أنشطة تجارية مختلفة وغير مرتبطة بعضها ببعض.

وتحليل عمليات الاندماجات بين الشركات بالرجوع إلى السوق الفرنسية نجد عمليات النمو الخارجي للشركات، تؤكد أن من بين هذه الأنواع الثلاثة من الاندماجات يستحوذ الإندماج المتنوع على نسبة تتراوح بين (%40 إلى %70) من مجموع عمليات الإندماج عامة[27]. والملاحظ أن هذا النوع من الإندماج يبسط عمليات الإندماج بين الشركات حتى لو كانت أنشطتها مختلفة وهو ما يمكنها من استهداف زبائن جدد وتوسيع منتوجاتها وبالتالي مواردها، وبالتالي تمكينها من تدليل الصعوبات والمعيقات المالية التي تواجهها لأن فلسفة المشرع منذ دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، وخاصة في الكتاب الخامس منها، أصبحت تعطي الأولوية لإنقاذ المقاولات والشركات المتعثرة، على حساب تصفية خصوم المقاولة، وتسديد ديونها وهي الفلسفة والنهج الواجب اتباعها والحرص عليه في ظل الأزمات الاقتصادية والصعبة (كوفيد 19)، التي تمثل الأنشطة التجارية وتعطل الإنتاج مما يؤزم وضعية المقاولات والشركات وبالتالي تزداد صعوباتها، وتتراكم ديونها، وبالتالي تعطل قدرتها في الإستمرارية والمنافسة مما يفرض عليها تخفيض الإنتاج وتسريح العمال وعدم القدرة على تسديد ديونها.

المبحث الثاني: إجراءات وآثار الإندماج بين الشركات في ظل أزمة كورونا

يترتب على الإندماج حل الشركة المندمجة والتي تنتهي دون تصفيتها، ونقل مجموع ذمتها المالية إلى ذمة الشركة الدامجة، كما يترتب عن هذا الإندماج احتفاظ الشركاء والمساهمين في الشركة الدامجة بصفتهم باعتباره من أهم الآثار المترتبة عن الإندماج[28] وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 224 من القانون 17.95[29] وهو ما يترتب عليه تغيرات سواء على مستوى أجهزة التسيير والمراقبة أو على مستوى وضعية المساهمين والشركاء فيها[30] وسنحاول من خلال المبحث الثاني أن نتطرق أولا في (المطلب الأول) للإجراءات ومرحلة مشروع الإندماج، وفي (المطلب الثاني) لأثار الإندماج بالنسبة للشركات المتعثرة بسبب كورونا.

المطلب الأول: مرحلة إعداد مشروع الإندماج

عملية الإندماج تمر قبل تنفيذها النهائي بمجموعة من الإجراءات والقواعد الإجرائية، حيث تستدعي أولا القيام بتهيئ وتحضير الأسس التي ستنهض عليها عملية الإندماج المرتقبة في إطار المفاوضات الأولية وإزالة ما قد يعترضها من عوائق[31]، ويعرف الفقيه Baudeu برتوكولات الإندماج بأنها "وثائق يجهلها المشرع ولا يعرفها الفقه والقضاء، وليست ملزمة ولكنها مفيدة من خصائصها أنها غير معلنة تتم في سرية تامة، وتعقد خلال المرحلة التمهيدية بين أصحاب فكرة الإندماج، وتتضمن إعلان النوايا في الاتحاد بين الأطراف وإعلان موافقتهم على الأسس التي يبنى عليها الإندماج"، فأصحاب فكرة الإندماج يسعون إلى تحقيقها لما لهم من سيطرة وهيمنة حقيقية على الشركات سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو مديري الشركات[32].
ويترتب كأول إجراء لإعداد مشروع الإندماج التفاوض حول طريقة وكيفية إزال مشروع الإندماج بشكل يرضي جميع أطراف عقد الإندماج (الفقرة الأولى)، ووضع شروط من قبل أطراف مشروع عقد الإندماج (الفقرة الثانية)، قبل تنزيل وتنفيذ مشروع الإندماج وإخراجه إلى حيز الوجود (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: مرحلة التفاوض

يتمخض عن مرحلة التفاوض للإندماج تقييم رأسمال الشركات المعنية والوضعية المالية للشركة الدامجة أو الضامة (société absorbante)، وكذلك الوضعية الاقتصادية للشركة المضمومة (société absorbée)، وكذا تقييم الحصص والأصول والخصوم، ونسبة تبادل حقوق الشركة وعلاوة الإندماج، بالإضافة إلى مبلغ المعدل لفرق التبادل Le montant de la soulte، وهي المعلومات والمعطيات الواجب إيضاحها وتدقيقها خلال هذه المرحلة لأهميتها بالنسبة لأطراف العقد، وحتى يكونا على بينة من وضعية الشركات المزمع دمجها، طبقا لما هو محدد في المادة 227 من القانون رقم 17.95 وهو ما يتطلب تحضير هذا العمليات بعناية مركزة ودقة وشفافية تامة، بالإضافة إلى ضرورة دراسة الشروط المالية لتحقيق الأهداف المحددة والمتوخاة من المشروع، وفتح قنوات الحوار بين الشركاء أو المساهمين في كل شركة على حدة والمسؤولين الإداريين في الشركات المعنية بالإندماج. وهو ما دفع المشرع في إطار المادة 222 أن يفرض على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مسيرة كل شركة إعداد وحصر مشروع الإدماج (المادة 226 ف1 والمادة 227 فقرة 1 من قانون رقم 17.95) وأن يوقعه العضو المكلف بذلك من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شركة المساهمة أو هيئة الإدارة في باقي الشركات[33]. وبعد اتفاق مبرمي عقد الإندماج على كل المسائل المتعلقة بالإندماج وشروطه وتفاصيله، يتم إفراغ البرتوكول في مشروع إندماج، أو عقد إندماج متفق عليه من جميع أطراف العقد، ويكون موضوعه نتاج المباحثات والدراسات الأولية ولا يعتبر ملزما للشركات بصفة نهائية إلا بعد التصديق من قبل هذه الشركات[34].
وبعد إجراء مرحلة التفاوض سواء عن بعد نظرا للظروف الوبائية التي يعرفها العالم وصعوبة التنقل خاصة بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات حيث يتم إجراء التفاوض عن طريق الشاشات الكبرى المتواجدة بالشركات والقاعات المخصصة للاجتماعات عن بعد أو حضوريا إذا كانت الظروف مناسبة لذلك، وبعد المفاوضات يتم التوصل إلى وضع شروط يلتزم بها الأطراف المتعاقدة والخاضعة لعملية الإندماج وهو ما سنتطرق له في (الفقرة الثانية).

الفقرة الثانية: شروط مشروع الإندماج

بالرجوع إلى المادة 227 من القانون 17.95 نجدها تشترط مجموعة من البيانات الواجب توافرها في مشروع الإندماج وهي كالتالي:
التنصيص على شكل الشركات المشتركة وتسميتها، ومقرها الاجتماعي والاسم التجاري و دواعي الإندماج وأهدافه وشروطه، تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة، والتنصيص على كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه الأسهم أو الحصص الحق في الأرباح، وكذلك التاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمومة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة أو الشركات المستفيدة من الحصص والتواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركة المعنية بإعداد شروط عملية الاندماج، وذكر المبلغ المخصص لعلاوة الإندماج وذكر الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم وعند الاقتضاء كل الامتيازات الخاصة ويجب أن يوقع المشروع من طرف ممثل كل الشركتين المساهمتين في العملية وذلك بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبالنسبة للشركة في طور التصفية فهذه المهمة يقوم بها المصفي[35].
ومن بين الشروط التي فرضها المشرع نجده أوجب إشهار مشروع الإندماج، وذلك لإعلام المساهمين والشركاء، وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 17.95 التي ألزمت الأطراف بوضع مشروع الإندماج في الشركات المعنية بمشروع الإندماج بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبث في المشروع، كما نجد المادة 332 من القانون رقم 17.95 تلزم شركات المساهمة بضرورة إعداد تقرير من طرف الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بوضع رهن تصرف المساهمين ويقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتصادي ودواعي القيام به وكذا صعوبات التقييم. كما أنه  يتم إعلام المساهمين لمشروع الإندماج والقوائم التركيبية المصادق عليها ومن حق كل مساهم أن يحصل على نسخة من هذه الوثائق بدون  صائر بناء على طلبه، وهو نفس الحق المخول للدائنين حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة إلا إذا عرض عليه إرجاع قيمة سنداتهم بناءا على طلبهم[36]. وبعد عملية الإشهار والإيداع تليها عملية نشر المشروع بالجريدة الرسمية أو جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك قبل 30 يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبث في عملية الإندماج وهو ما نصت عليه المادة 228 من قانون 17.95[37]. وبعد احترام كل هذه الإجراءات وتوفر الشروط اللازمة في مشروع الإندماج، تأتي مرحلة تنفيذ مشروع الإندماج وهو ما سنتطرق له في (الفقرة الثالثة).

الفقرة الثالثة: تنفيذ مشروع الإندماج

عند إعداد مشروع الإندماج والانتهاء من التفاوض حول جميع تفاصيله، نصل مرحلة التنفيذ، وفي هذه المرحلة كأول إجراء لتفعيل وإنزال المشروع يتطلب مصادقة الجمعيات العامة غير العادية في كل شركة من الشركات المعنية وذلك حسب الشروط المطلوبة لتعديل العقود التأسيسية، وهو ما نصت عليه المادة 231 من قانون شركة المساهمة حيث نصت على أنه:" تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية ويخضع الإدماج عند الاقتضاء في كل شركة تشارك في هذه العملية بمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة"[38]. وبعد اتخاذ قرار الإندماج من طرف الجمعية العامة غير العادية تأتي مرحلة شهر عقد الإندماج وهو ما نصت عليه المادة 226 من قانون 17.95 حيث أوجبت على الشركة أن تقوم بإيداع مشروع الإندماج في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات الراغبة في الإندماج ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من هذه الشركات في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفي حالة ما إذا كانت شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عن ذلك القيام بإشهار المشروع بالجريدة الرسمية[39]. كما نصت المادة 229 من قانون 17.95 على أنه يتعين على الشركات المعنية بالشهر، أن تقوم بإيداعه لدى كتابة الضبط وبالشهر بالجريدة الرسمية المنصوص عليها في المادة 226 قبل 30 يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبث في هذه العملية[40].
واستنادا على ما سبق فإنه لا يمكن الاحتجاج بعملية الإندماج قبل الغير إلا بعد عملية الشهر، والتي تعد قرينة قانونية على علم الغير بها، وعند المصادقة على مشروع الإندماج والانتهاء من الإجراءات الشكلية الخاصة بكتابة العقد رسميا وشهره، تصل عملية الإندماج إلى مرحلتها النهائية الكاملة
[41].

المطلب الثاني: آثار الإندماج بالنسبة للشركات المتعثرة بسبب كورونا.

الإندماج كما نعلم هو انقضاء أو إنهاء للشركة أو الشركات المندمجة وانحلالها وتنقضي قبل أوانها ويتم حـل الشركة المندمجة إذا تم الإندماج بطريق الضم، أو يتم حل كافة الشركات الداخلة في الإندماج إذا وقع بطريق المزج وينتج شركة جديدة، وفي كلتا الحالتين تترتب مجموعة من الآثار على انقضاء الشركة، وهذه الآثار تنقسم إلى قسمين فقد تكون داخلية (الفقرة الأولى) وقد تكون آثارا خارجية، وما يستتبعه من انتقال شامل للذمة المالية للشركات المندمجة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: آثار عقد الإندماج الداخلية

في ظل الأزمة الصحية التي يعرفها العالم (كوفيد 19) والتي عصفت برؤوس أموال الشركات وساهمت بشكل كبير في ركودها الاقتصادي، وتوقف انتاجيتها، مما جعل العديد من الشركات تعرف صعوبات في الاستمرارية ومشاكل تمويلية بالنظر لتوقف انتاجيتها، وازدياد في نفقاتها وتحملاتها(كراء،اجور العمال،مواد اولية..) ما يجعلها في حاجة إلى البحث عن حلول تمويلية اوآليات تقنية لتجاوز هذه الصعوبات والإندماج من بين الآليات التي تسمح للشركة من تحقيق نوع من التوازن المالي، والقدرة على المنافسة في الأسواق المالية، غير أن الإندماج تترتب عنه مجموعة من الآثار الداخلية لأن زوال شخصيتها الاعتبارية لا يعني ذلك تحللها من العقود التي أبرمتها لأن الشركة الدامجة تخلفها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن تم فكافة العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة مستمرة تبعا لانتقال ذمتها المالية بما تشمله من اصول وخصوم إلى الشركة الدامجة، ومن بين هذه الآثار الداخلية لعقد مشروع الاندماج، عقد الإيجار في الشركات المندمجة، حيث ينشئ التزامات في جانب كل من المؤجر والمستأجر، والإشكال المطروح في هذا الصدد هو عندما تكون هذه العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة بوصفها مستأجرة وليس مؤجرة في هذه الحالة تتبع مسطرة الاحتجاج بالإندماج في مواجهة المؤجر، لأن الدمج ينقل جميع الحقوق والالتزامات إلى الشركة الدامجة[42]، كما تتأثر عقود العمل بعملية الاندماج فكما نعلم بان عقود العمل من العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن، وعرفت عقود العمل أزمة خلال فترة كورونا، وذلك من خلال التسريحات العمالية الكبيرة التي قامت بها الشركات خلال هذه المدة بالرغم من تدخل الدولة للتقليل من حدة هذه التسريحات العمالية بتعويض العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 2000 درهم للشهر، إلا أن ذلك لم يستمر لمدة طويلة كما أن الشركات اصبحت غير قادرة على إرجاع العمال، حيث وجدت نفسها أمام المطالبة بالتعويض عن تسريح العمال أمام القضاء الوطني، كما أن القضاء وجد نفسه أمام صعوبة تكييف هذه العقود هل يتم تعويض العمال على أساس الطرد التعسفي أم مغادرة الأجير لعمله، أو وجود قوة قاهرة، ولا بد من الإشارة إلى وجود أرباب شركات سيء النية قاموا باستغلال هذه الظرفية بالرغم من عدم تأثرهم واستمرارية أنشطتهم التجارية ولضعف المراقبة يمتنعون عن تسجيل العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعلنون عن توقف أنشطتهم للتملص من أداء واجبات الصندوق، ومن الضريبة المفروضة عليهم، بالإضافة إلى آثار الإندماج على المساهمين وأعضاء الشركة بما يرتبه لهم من حقوق ويفرض عليهم من التزامات.

الفقرة الثانية: الآثار الخارجية لعقد إندماج الشركة

تناولنا فيما سبق آثار الإندماج الداخلية للشركات المشاركة في مشروع الإندماج غير أن هذه العملية كذلك قد تؤثر على الغير، حيث تلحق آثار هامة بدائني الشركات المندمجة، فإما أن يزيد من ضمانهم العام إذا كانت الشركة الدامجة موسرة، أو يعرضهم للمخاطر إذا كان مستقبل وعمل الشركة غير واضح ومضمون أو كانت معسرة، كما تلحق هذه الآثار الدائنين حاملي السندات
.
أولا: آثار الإندماج بالنسبة للدائنين العاديين:

المشرع الفرنسي في قانون الشركات القديم الصادر سنة 1867، لم يعالج حقوق الدائنين في حالة الإندماج، ولذلك في الغالب كان عقد الإندماج يتضمن كيفية سداد ديون الشركة المندمجة حفاظا على حقوق الدائنين، وفي حالة الاتفاق على تصفية ديون الشركة قبل فنائها وانتقال موجوداتها إلى الشركة الدامجة الجديدة، فإن الشركة المندمجة تضل هي المسؤولة عن الوفاء بالديون، غير أن هذا الحال الذي علق الاندماج على موافقة دائني الشركة المندمجة، يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق إندماج الشركات، قبل صدور قانون الشركات الجديدة في فرنسا عام 1966 وحسم هذا الأمر إذ قررت المادة 1/381 منه على مسؤولية الشركة الدامجة عن كافة ديون الشركة المندمجة، وهذا يعني أن الشركة الدامجة أو الجديدة هي التي تضمن الوفاء بجميع الديون[43].
والمشرع المغربي حسم الأمر بمضمون المادة 239 من قانون 17.95 بأنه "تعتبر الشركة الضامة مدينة، بدل الشركة المضمومة، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين كما أنه يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإندماج، من غير حاملي سندات القرض إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج، أن يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226، وتتم إحالة التعرض على أنظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة المدينة، ولا يوقف هذا التعرض متابعة عمليات الإندماج.
وإذا أقرت المحكمة ارتكاز التعرض على أساس صحيح أمرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإما بتقديمها ضمانات لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية، وفي حالة عدم إرجاع الدين أو تقديم الضمانات المأمور بها، لا يحق الاحتجاج بالإندماج على الدائن المتعرض.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي تسمح للدائن بالمطالبة بالسداد الفوري لدينه عند إدماج الشركة المدينة مع شركة أخرى[44].

ثانيا: آثار الاندماج بالنسبة لحاملي سندات القرض

اعترف المشرع الفرنسي في قانون الشركات الجديد لحملة السندات بصفة الجماعة، حيث أوجب إنشاء جماعة تضم حملة السندات ذات الإصدار الواحد للدفاع عن مصالحهم المشتركة محترفا لها بالشخصية المعنوية، ومنح المشرع الفرنسي الجمعية العامة غير العادية لحملة السندات النظر في كل إقتراح يتعلق بتعديل عقد القرض وهي الوضعية التي حافظ عليها صدور قانون الشركات الفرنسي الجديد، غير أنه أدخل عليه تعديل ومنح الشركة المدينة بقيمة السندات الراغبة في الإندماج أحد الحلين:

أولا: أجاز للشركة أن تعرض مشروع الإندماج على الجمعية العامة لحملة السندات، فإذا وافقت الجمعية العامة على مشروع الإندماج فإن الشركة الدامجة أو الجديدة تصبح مدينة بقيمة السندات بالشروط التي يحددها مشروع الإندماج.

ثانيا: للشركة المندمجة أن تعرض الوفاء الفوري بقيمة السندات لمن يرغب من حملة السندات في استرداد قيمتها قبل حلول الأجل في حالة وجود السندات القابلة للتحويل إلى اسهم أو السندات القابلة للمقايضة بالأسهم[45].

وبالرجوع إلى المشرع المصري والمشرع المغربي نجدهم ساروا على نفس نهج المشرع الفرنسي بخصوص إنشاء جماعة لحملة السندات، فالمشرع المغربي نضم مديونية حاملي سندات القرض في المواد 263 و237 و238 من القانون 17.95 حيث ألزمت المادة 236 من ق 17.95 بأن يعرض على حاملي سندات القرض إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم، قبل أن يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في المضمومة، وينشر عرض إرجاع السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية كما ألزمت بإعلام حاملي سندات القرض الإسمية بهذا العرض برسالة مضمونة وإذا كانت سندات القرض الإسمية في مجموعتها وفي حالة ما إذا ما تم إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي سندات القرض التي أصدرتها الشركة المضمومة وكل حامل لسندات القرض لم يطلب إرجاع قيمة سنداته داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج[46].
كما تطرقت المادة 237 من قانون 17.95 لضرورة عدم عرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم وفي حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم[47]. أما بالنسبة للشركة الضامة المحولة إليها الذمة المالية فلا يعرض عليها مشروع الإدماج أو الإنفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض غير أنه يمكن للجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض أنم توكل ممثلي كتلتهم تقديم التعرض على الإدماج أو الانفصال[48].
واستنادا على ما سبق من خلال خلق نوع من التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان استمرارية الشركة وانتاجياتها وتنافسيتها والحفاظ بالتبعية على مناصب الشغل وباعتبارها العمود الفقري للنسيج الاقتصادي المغربي، وفي ظل هذه الظرفية الوبائية وتأزم وضعية الشركة يمكن التساؤل حول مدى إمكانية الشركة اللجوء لنظرة الميسرة في تسديد ديونها، والاعتداد بالقوة القاهرة من طرف القضاء في هذه الظرفية الوبائية التي تمر منها البلاد (كوفيد 19) للحفاظ على نوع من التوازن بين المصالح المتضاربة. بين مصلحة الشركة ودورها الوطني في خلق التنمية والقيمة المضافة، ومصالح الدائنين في إرجاع ديونهم والحفاظ على استقرار المعاملات.

 خاتمة:

وختاما يمكن القول بأن الإندماج سيلعب دورا أساسيا في تجاوز الصعوبات المالية الخانقة التي تعرفها الشركات وتقوية تنافسيتها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وضمان استمراريتها وصمودها لمدة أطول، لأنه كلما كان رأسمال الشركة كبيرا كلما كان بإمكانها دخول الصفقات الدولية الكبيرة، وقدرتها على جلب العملة الصعبة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في ظل الأزمات الاقتصادية كالأزمة الصحية (كوفيد 19) التي يعرفها العالم مؤخرا ونتج عنها ركود اقتصادي كبير سابق النظير، حيث أغلقت الحدود وتوقف الإيراد والتصدير والتنقل، ولم تصمد في وجه هذه الأزمة إلا الشركات ذات الرؤوس المالية الكبيرة، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتي تتوفر على بنية تحتية وأرضية تكنولوجيا مهيئة مسبقا، وتمتلك ثقافة ومواكبة التطورات التكنولوجية وهو ما ساعدها في عدم  ايجادها أي صعوبة في استمرارية نشاطها باعتمادها العمل عن بعد في ظل هذه الظرفية الوبائية.

الهوامش
[1] - حسان سبسي، اندماج الشركات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2013-2014، ص 6.
[2] - طاهري بشير، إندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزائر بن يوسف بن خدة، السنة الجامعية 2015/2016، ص 2.
[3] - نفس المرجع، ص 4
[4] - ألاء محمد فارس حماد، إندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة، رسالة لنيل شهادة الماستر جامعة بيروت، فلسطين، سنة 2012، ص 4.
[5] - نفس المرجع.
[6] - الموقع الالكتروني www.latinolowblog.com  تاريخ الزيارة 27/11/2021 على الساعة 17:00
[7] - Article L 236-1 : une au plusieurs société peuvent par voie de fusion transmettre leur patrimoine une société au à une nouvelle société qu’elles constituent une société peut aussi par vie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs société existantes au à plusieurs sociétés nouvelles
[8] - قانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسم والشركات ذات المسؤولية المحددة في مصر.
[9] - طاهري بشرى، مرجع سابق، ص 9.
[10] - مقال منشور بمجلة المختبر القانوني، بموقع www.labdroit.com  تحت عنوان إندماج شركات المساهمة كآلية للتركيز الاقتصادي تاريخ الزيارة 30/11/2021، على الساعة 17:00.
[11] - ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
[12] - ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الأخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
[13] - ظهير شريف رقم 1.15.106 صادر في 12 من شوال 1432 (25 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
[14] - الظهير الشريف رقم 1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتغيير القانون رقم 05.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المسؤولة المحدودة وشركة المحاصة.
[15] - ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها القانون.
[16] - ظهير شريف رقم 1.14.196 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار.
[17] - saidi soukaina, Azoubri Mohammed, Bonamar, Harzi Bauah, la fusion des société commerciales, Master droit et contentieux des affaires, faculté des sciences juridiques, oujda, année universitaire 2016/2017.
[18] - حسان بسي، مرجع سابق، ص 15.
[19] - د. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لإندماج الشركات، الطبعة الأولى، مطبعة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2016، ص 342.
[20] - د.حسام الدين عبد الغني الصغير، نفس المرجع السابق، ص 343.
[21] -  loi m2 66-537 du 24 juillet 1966 sur les société commercial .
[22] - د. حسام الدين عبد الغني الصغير، مرجع سابق، ص 344.
[23] - ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الأخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
[24] - بركان أهية، الإندماج المصرفي بين العدالة ومسؤولية اتخاذ القرار، مقال منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد 2، ص 176.
[25] - ألاء محمد فارس حمادي، إندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة، دراسة مقارنة" مرجع سابق، ص 27.
[26] - علي حمودي، مفهوم الإندماج واستحواذ الشركات، مقال منشور على موقع www.investing.com بتاريخ 02 سبتمبر 2015، تاريخ الزيارة 08/12/2021 على الساعة 15:00.
[27] - بوحوش أمين، عمليات الإندماج كإستراتيجية للتقليل من المخاطر في ظل الأزمة العالمية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة فرحات عباس، سطيف 2018/2019، ص 118.
[28] - ابتسام فهيم، النظام القانوني لإندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ص 148.
[29] - المادة 224 من القانون 17.95 حيث جاء فيها أنه: "....."
[30] - إبتسام فهيم، مرجع سابق، ص 148.
[31] - إبتسام فهيم، نفس المرجع، ص 80.
[32] - ذ. أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطبعة دار نشر المعرفة رقم 10 شارع الفضيلة الحي الصناعي، الرباط المغرب، ص 74.
[33] - أحمد شكري السباعي، نفس المرجع، ص 83.
[34] - حسان بسبسي، مرجع سابق، ص 20.
[35] - المادة 227 من قانون شركة المساهمة 17.95 (ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996).
[36] - المادة 332 من قانون 17.95
[37] - المادة 228 من قانون 17.95
[38] - المادة 231 من قانون 17.95.
[39] - المادة 226 من قانون 17.95.
[40] - المادة 229 من قانون 17.95
[41] - نقار مفتاح، إندماج شركات المساهمة كآلية للتركيز الاقتصادي، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، السنة الجامعية 2019/2020.
[42] - عبير حاج الحسن زيدان، الآثار القانونية لإندماج الشركات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا للقانون، السنة الجامعية 2017، ص 28.
[43] - أمل المرشدي، آثار إندماج الشركات بالنسبة للدائنين وحاملي الأسهم، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.mohamah.net/law.com ، بتاريخ 16 أكتوبر 2016، تاريخ الزيارة 19/02/2022 على الساعة 16:00
[44] - المادة 239 من قانون 17.95.
[45] - أمل المرشدي، مرجع سابق.
[46] - المادة 236 من قانون 17.95.
[47] - المادة 237 من قانون 17.95.
[48] - المادة 238 من قانون 17.95.
الجمعة 12 غشت 2022




تعليق جديد
Twitter