MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



د/ الهيني وظاهرة حمل السلاح في الشارع العام

     

حوار مع جريدة الصباح "ذة كريمة مصلي "حول ظاهرة حمل السلاح في الشارع العام"




الأستاذ محمد الهيني 
دكتور في الحقوق 
محام بهيئة الرباط، ومقبول للترافع أمام محكمة النقض  

نائب رئيس جميعة الدفاع عن حقوق الإنسان

قاض ومستشار سابق
خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان  
..............................
-1*بماذا تفسرون انتشار ظاهرة حمل السلاح في الشارع العام والاعتداء على الأشخاص   ؟

الحقيقة أن ظاهرة حمل السلاح في الشارع العام والاعتداء على الأشخاص من قبل مجموعة من المنحرفين الرشداء أو القصر يتفاخرون بذلك بل ويصورون أنفسهم ويضعون فيديوهات خاصة بهذه الوقائع الجرمية في وسائل التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح الأبيض والسيوف ومختلف الأسلحة بكل أنواعها في الفضاء العام ولاسيما المناطق الشعبية والمكتظة يرهبون الناس ويرعبونهم ويعمدون إلى تخويفهم وتترافق في الكثير من الأحيان مع السرقات والاختطاف والاحتجاز والتهديد غير آبهين بالقانون وبسلطات انفاذه.
لقد باتت الظاهرة بحق مقلقة وتقض مضاجع المواطنين والرأي العام بشكل عام لأنها تمس بالأمن العام والنظام العام والسكينة العامة مما فرض على الأجهزة الأمنية تتبعا دقيقا في الميدان لتحركات هؤلاء الأشخاص وتعقبهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ومكن تحليل الصور والمعطيات الالكترونية من محاربة الظاهرة والحد منها بتقليل مخاطرها وآثارها الاجتماعية على الضحايا وصورة الأمن في البلاد.
ويرجع انتشار الظاهرة إلى أسباب اجتماعية وتربوية مرتبطة بعدم الوعي والتنشئة السليمة والهدر المدرسي والبطالة والتهميش ، وكذا ضعف قيام الأسرة والمدرسة والمسجد  والفضاء العام بأدوارهم في التربية السلوكية السليمة ونشر مبادئ المواطنة واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وكرامتهم .

2-*هل من تعديلات قانونية لمواجهة الظاهرة  ؟

رغم أن المشرع المغربي تفاعل مع الظاهرة منذ سنة 2001 وأقر الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي باعتبار مجرد حمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد النظام العام جريمة بصرف النظر عن ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة  وأقر عقوبات  لمثل هذه الحالات،إلا أنها لم تكن كافية لأن مرور أكثر من عقدين من الزمن أبرز قصورا تشريعيا لم يعالج الظاهرة ولم يحد من خطورتها  بل زاد الأمر استفحالا وارتفعت معدلات الجريمة،مما يفرض تدارك الوضع وإصدار تعديل تشريعي جديد يرفع من العقوبة إلى حد أقصى خمس سنوات وحد أدنى لا يقل عن سنتين مع عدم تمتيع الفاعلين بأي ظروف للتخفيف لأن عقوبة شهر إلى سنة عقوبة تبدو هزلية في بعض الأحيان وغير متناسبة مطلقا مع خطورة الوقائع الجريمة ولا خطورة الفاعلين ولا خطورة الاعتداء على الأمن العام وترويع الآمنين  .

3-كيف تنظرون إلى تشديد العقاب في الفصل 507 من القانون الجنائي ودور السلطة القضائية في محاربة الظاهرة .

لقد عاقب المشرع المغربي في الفصل 507 من القانون الجنائي على السرقة باستعمال السلاح بشكل مجرد ودون وجود ظرف آخر بالسجن المؤبد ،ورغم صرامة العقوبة وقساوتها لم يتردد الفاعلين في ارتكاب الجريمة بل وفي وقوعهم في حالات العود لأنهم في اغلب الحالات يستفيدون من ظروف التخفيف وتكون العقوبات غير رادعة والمطلوب هو تفعيل دور القضاء في الردع العام والخاص وايقاع أقصى العقوبات على الفاعلين والضرب بيد من حديد على هذه الظاهرة ،لأنه حتى المجرمون غالبا ما يتفاعلون مع اتجاهات القضاء وترتفع الجريمة أو تنخفض حسب نوعية الأحكام الصادرة لذلك يتعين التشديد في العقوبات بشكل صارم حماية للضحايا وحماية للنظام العام وتفعيل العقوبات أيضا في حالة العود. 

4-كيف تساهم الأجهزة الأمنية من جانبها في الحد من خطورة الظاهرة ؟ .

دشنت الأجهزة الأمنية خطة أمنية رائدة في محاربة الظاهرة وتعقب المجرمين إما من خلال التدخلات المباشرة والتواجد الأمني اليومي في أماكن وجود المنحرفين من خلال حملات أمنية استباقية مكثفة بالقبض عليهم لأن اغلبهم مبحوث عنهم أو من خلال تتبع الفضاء الرقمي وتحليل معطياته والتفاعل مع شكايات المواطنين .
ونغتنمها مناسبة للدعوة إلى إعادة العمل بشرطة القرب وضمان تعميمها على الأحياء والتجمعات الشعبية لنتائجها المبهرة سواء الاستباقية أو البعدية لأنها تكون صمام الأمان للمواطنين وللأمن العام 



الجمعة 9 ماي 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter