MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





توقف آجال الطعن في الأحكام القضائية في القانون المغربي

     

خالد الدك باحث في العلوم القانونية
بتاريخ 25 مارس 2020



توقف آجال الطعن في الأحكام القضائية في القانون المغربي
مقدمة
الأجل لغة هو مدة الشيء، وهو الوقت الذي يحدد لانتهاء الشيء[1]، واصطلاحا هو الفترة من الزمن يحددها المتعاقدون أو ينص عليها القانون أو يحددها القاضي لأجل القيام بعمل قانوني، أما آجال الطعون فهي المواعيد التي تنص عليها النصوص القانونية والتنظيمية وتحدد تاريخ بدايتها وانقضائها[2]، وتسري آجال الطعون ابتداء من تاريخ التبليغ طبقا للقانون، غير أنه يرد على هذه القاعدة استثناءات تتعلق بحدوث حالات محددة قانونا (أولا)، وحالات تتعلق بحدوث القوة القاهرة أو الإعلان عن حالة الطوارئ (ثانيا) يتوقف خلالها الأجل عن السريان.
أولا: حالات توقف آجال الطعون في قانون المسطرة المدنية
تتجلى حالات توقف آجال الطعون في قانون المسطرة المدنية في حالة وفاة أحد الأطراف، أو تغيير أهليته، أو بناء على طلبه للمساعدة القضائية أمام محكمة النقض، أو جراء تبليغ غير قانوني.
1- وفاة أحد الأطراف
تنص الفقرة الأولى من الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية على: "توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54".
2- تغيير أهلية أحد الأطراف
ينص الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية على انه: "إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ".
3- طلب المساعدة القضائية أمام محكمة النقض
تنص الفقرة الثانية من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية على أن : "يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه".
4-التبليغ غير القانوني
إن التبليغ الصحيح يقتضي شكليات معينة، يجب بيانها في الحكم وإلا اعتبر تبليغا باطلا يتوقف معه سريان أجل الطعن، وهكذا فان قرار التبليغ الباطل في اوامر الاداء، يوقف سريان موعد الطعن.
هذا وإن توصل المحامي بنسخة من الحكم وفق طلبه لا يعتبر تبليغا قانونيا لأن التبليغ القانوني لا يكون إلا لأطراف الدعوى، كما أن تبليغ الحكم بواسطة محامي لا يعتبر تبليغا صحيحا ولا يترتب عنه الآثار القانونية عملا بمقتضيات المادة 137 من قانون المسطرة المدنية.
  • آثار عدم احترام آجال الطعون
1- القانون المغربي إذا لم يحترم الأجل المقرر قانونا لاستعمال طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية والاستثنائية، فإن هذا الطعن يسقط بقوة القانون إذا مر هذا الأجل أو لم يحترم، وهكذا فقد نصت المادة 511 من قانون المسطرة المدنية على أنه : " تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق".
ينص الفصل 372 من ق.ل.ع كالآتي: "التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به، وليس للقاضي ان يستند إلى التقادم من تلقاء بنفسه".
2-القانون المقارن
تنص المادة 215 من قانون المرافعات المصري على هذه القاعدة كما يلي : "يترتب على عدم ومراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها"، قد وردت نفس الصيغة في قانون اصول المحاكمات السوري في المادة 222 .
  • وجوب ممارس الطعون في الآجال المحددة لها قانونا رغم قساوة الظروف
كيفما كانت الطعون التي يمارسها المحامي نيابة عن موكله، سواء كانت عادية أو غير عادية أو كانت استثنائية، فإن على المحامي واجب إخبار زميله بهذا الطعن في الوقت المناسب ذلك أن هذه القاعدة المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب من أجل الحفاظ على دعامات المهنة وكرامتها وروابط الزمالة ومتانتها .
وقد نص النظام الداخلي السابق لهيئة المحامين بالرباط في الفصل 28 منه على ما يلي: " ويتعين على المحامي بمجرد قيامه بأي طعن كيفما كان وفي أية مادة كانت أن يبادر بإبلاغ ذلك إلى الزميل المنصب عن الطرف الآخر"، وأضاف : " كل اخلال بهذه المقتضيات يشكل مخالفة مهنية تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية". ونفس المقتضيات نص عليها النظام الداخل الحالي لهيئة المحامين بالرباط في الفصلين 24 و123، وكذلك نص عليها النظام الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة في الفصلين 24 و129 منه والمصادق عليه بتاريخ 05/11/1993 من طرف مجلس الهيئة.
ومن واجبات المحامي أيضا أن يمارس الطعون بأسبابها في الآجال المحددة لها قانونا ومهما كانت قساوة الظروف عليه، ذلك أن مرض المحامي لا تأثير له في عدم تقديم الطعن في الميعاد المعين قانونا، ولا يعتبر من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون تقديم الطعن في الميعاد، ذلك لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامي، ومن الواجبات أيضا أن على المحامي أن يحصل على إذن كتابي من نقيب الهيئة في حالة الطعن ضد حكم صدر لفائدة محام بصفة شخصية، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 24 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط  والذي يقابله الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة والتي تنص على ما يلي : " غير أنه إذا دعي لتقديم طعن ضد حكم صدر لفائدة محام بصفة شخصية، فإن عليه أن يستأذن النقيب إذا كان زميله مسجلا بنفس الهيئة، ويكتفي بإشعار نقيب الهيئة إن كان الزميل مسجلا أمام هيئة اخرى"
ثانيا: توقف آجال الطعون نتيجة القوة القاهرة وفي حالة الطوارئ
1- مفهوم وشروط القوة القاهرة
عرف المشرع المغربي القوة القاهرة في الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود كالآتي: "القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، (الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين"[3].
إن القوة القاهرة هي عبارة عن حدث ينتج عنه إخلال بوضعية معينة، وإذا توفرت شروطه فإن تنفيذ الالتزام يكون مستحيلا أو قد يؤدي إلى الإخلال بتنفيذه فيعفي بالتالي من المسؤولية[4].
2-اعتبار فيروس كورونا قوة القاهرة
أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض كوباء SRAS سنة 2003 و(H1N1) سنة 2009 و (EBOLA) سنة 2014، وفيروس(CORONA)[5] سنة 2019، العديد من الإشكالات ذات الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على المستوى الدولي حول آثارها على بعض المعاملات التجارية والمالية، حيث أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي يوم 28 فبراير 2020 بعد اجتماع مع الشركاء الاقتصاديين أن فيروس "كورونا" يعد قوة قاهرة بالنسبة للمقاولات، مؤكدا على عدم تطبيق غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة، مع إعطاء مهل لأداء الأعباء الاجتماعية والضريبية بالنسبة للمقاولات المتضررة من آ ثار هذا الوباء، كما أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية أنها ستمنح شهادات القوة القاهرة للشركات الدولية عند تقديمها المستندات التي تثبت التأخير نتيجة تعطل وسائل المواصلات بسبب فيروس "كورونا"[6].
وقد رفض القضاء الفرنسي خلال سنة 2009 اعتبار فيروس H1N1 قوة قاهرة، حيث جاء في قرار محكمة الاستيناف Basse – Terre تحت عدد 00739/ 17 بتاريخ 17 دجنبر 2018 ما يلي: " فيما يتعلق بفيروس الشيكونغونيا  Chikungunya، ورغم توفره على الخصائص التالية : آلام المفاصل، الحمى، والصداع، والتعب، وما إلى ذلك، وانتشاره في جزر الهند الغربية، خاصة في جزيرة سانت بارتيليمي ما بين 2013 و 2014 ، فإن هذا الحدث لا يمكن اعتباره قوة قاهرة بالمعنى المقصود في المادة 1148 من القانون المدني، بحيث لا يمكن اعتباره وباءا غير متوقع، ولا يمكن مقاومته ، مادام أنه مرض يمكن التخفيف من حدته بالمسكنات، وفي كل الأحول مقاومته"[7].
3- تعليق انعقاد الجلسات
في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا « COVID 19 »  بمحاكم المملكة، تقرر تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس 2020 إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق[8].
4-وقف الآجال القانونية للطعن أمام المحاكم في حالة الطوارئ
طبقا للفصل 81 من الدستور فإنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية، ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه،  وفي هذا الإطار صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020 على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وعقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الإثنين 23 مارس 2020، اجتماعا لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المذكور، وتم التصويت بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292،  من قبل لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الاثنين 23 مارس 2020.
وقد اعتبر بعض الفقه أن المصادقة على هذا المرسوم بقانون سيساهم في حفظ الحقوق القانونية للمتقاضين، بعد أن تعذر عليهم تقديم طلبات الاستئناف أمام محاكم الاستئناف أو تقديم عرائض النقض أمام محكمة النقض، بسبب التوقف الظرفي الاستثنائي لعمل المحاكم في المغرب، خاصة وأن الأمر يتعلق بظرفية استثنائية تفرض التعامل معها بقرارات استثنائية تحفظ حقوق جميع المتقاضين، وتكرس مبدأ ثقة المواطنين في القضاء[9].
وفي هذا الإطار صدر مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 ، وتنص المادة السادسة منه على أنه يتوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي[10].
كما أخبرت وزارة العدل عموم المتقاضين والمرتفقين بصدور مرسوم بقانون بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها ، وبموجب المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية، سواء في قوانين الشكل أو قوانين الموضوع،  وكذا النصوص التنظيمية، سيتوقف احتسابها، وسيستمر هذا التوقف طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، و إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع هذه الحالة، سيستأنف احتساب الأجل ابتداء من اليوم الموالي لرفع الحالة المذكورة، وبموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بالقضايا المتابع فيها أشخاص في حالة اعتقال، وكذا مدد الحراسة النظرية ومدد الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لن يتوقف احتسابها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وستبقى مستثناة من مقتضى الوقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى.[11]
استنتاج:
يعتبر المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال تتعلق بالنظام العام حينما نص على الزامية احترامها وإلا سقط الحق في الطعن في الحكم، لأن الغرض المراد تحقيقه من تحديدها يتعلق بالمصلحة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذه الآجال فوات تحقق هذا الغرض.
ولا يمكن وقف احتساب الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية، إلا بمقتضى قانون ينص على توقف احتسابها خلال فترة محددة كحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتساب الأجل ابتداء من اليوم الموالي لرفع الحالة المذكورة.
 
[1] - تعريف و معنى الأجل في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي- https://www.almaany.com/ - تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 25-3-2020.
 
[2] - صوت العدالة- آجال الطعون المدنية وآثارها في التشريع المغربي- http://www.sawtaladala.com/ - تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 25-3-2020.
 
[3] - الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)- صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2019 - منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، عدد 14، يناير 2009- الموقع الإلكتروني لوزارة العدل - نافذة "عدالة" البوابة القانونية والقضائية.
[4] - فريدة اليوموري- فيروس كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ؟- 24 مارس 2020- https://alkanounia.info/  - تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 25-3-2020.
[5] - فيروس كورونا 2019-20 هو جائحة عالمية لمرض فيروس كورونا 2019 - كوفيد-19 اكتشف المرض في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه اسم 2019-nCoV وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 جائحة.
[6] - محمد الخضراوي - الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد تمتد إلى الالتزامات التعاقدية- الثلاثاء 10 مارس 2020 - https://www.hespress.com/ - تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 25-3-2020.
 
[7] - فريدة اليوموري- فيروس كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ؟- 24 مارس 2020- https://alkanounia.info/  - تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 25-3-2020.
[8] -  بلاغ صادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العام- https://assabah.ma/.
 
[9] - محمد لديب - مرسوم ينظم آجال الاستئناف والنقض في المحاكم- الاثنين 23 مارس 2020 - 16:05- https://www.hespress.com/.
 
[10] - مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها -الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر- بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)- ص 1782.
[11]- بلاغ صادر عن وزارة العدل بشأن توقف الآجال بموجب حالة الطوارئ الصحية مؤرخ في 24 مارس 2020 https://www.justice.gov.ma/ - تم الإطلاع على الموقع بتاريخ 25-3-2020.



الجمعة 27 مارس 2020

تعليق جديد
Twitter