MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقرير حول أشغال ورشات اليوم الثاني من ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب

     



إنعقدت آخر ورشات الندوة الدولية المنعقدة على مدار يومين نقاشا مكثفا حول قضايا مختلفة تهم استراتيجية التجريم و التي شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين وكذا الممارسين، وكان النقاش منصبا في احدى جزئياته على مايتعلق باختيارات التجريم و ما له علاقة بطابع التجريم و ايضا حدود التجريم و مجاله

وتم التطرق لموضوع العقوبات البديلة كمستجد جاء به المشرع المغربي والذي يجعلها بمثابة بديل لما هو موجود اﻵن، و ذلك راجع لضعف الترسانة القانونية وتمت مناقشة كنموذج المجال البيئي حيث تم الإتفاق على أن الافضل في هذا المجال هو الاعتماد على المقاربة التربوية التي ستكون لا محال انجع من العقوبة الزجرية، وستحقق نتائج محمودة،

كما تم التاكيد على ان للمنظمات الحكومية دور هام ايضا في الحفاظ على البيئة، و توفير الحماية الكفيلة بها، و لم يقف الامر عند هذا بل كذلك بالنسبة للمجتمع المدني دور هام باعتباره فاعل اساسي، والتعويض عن الضرر البيئي هو ايضا امر جيد في اطار المسؤوية المدنية،

 وان القضاء على العموم يشكل محور اساسي في القضايا البيئية و التي تعاني من اشكالية التخصص في قضاياها و اذا كان المشروع قد اجتهد في تحقيق حماية لهذه البيئة فأنه لم يضع الآليات الكفيلة بها،

وفي نقاش حول المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في مسودة مشروع القانون الجنائي والذي يعتبر من المواضيع التي كانت تثير كثيرا من النقاش على مستوى الفقه والقضاء،

 فإنه إن كان قد تم تناول هذا المقتضى في المشروع، فإنه بالرغم من ذلك لم يتطرق له بشكل دقيق و لم يقم بتنظيمه تنظيما تاما و هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي تناوله الموضوع بدقة عالية، و طرح المتدخلون الفصل 127 من المشروع، فتم إبراز دوره الهام في تقديم مجموعة من الحلول للإشكالات التي كانت مطروحة أمام القضاء و أيضا هذا الفصل يحدد العقوبات بشكل مفصل، لكن لا يحدد أنواع الجرائم،

 و أيضا ابرز المتدخلين على أن المشروع اكتفى بسرد العقوبات على الشخص المعنوي دون إمكانية استبدال هاته العقوبات، وأيضا لم يحدد الشروط الضرورية لقيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ولم يجب على إشكال مهم وهو هل تعفي مسؤولية الشخص المعنوي عن الشخص الطبيعي و العكس، وهل يمكن مساءلة الدولة جنائيا كشخص معنوي؟ 

كل هذه التساؤلات استطاعت المسودة ان تجيب عن بعضها وأعطت بعض الحلول، كما هو حال المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي التي لا تنفي بتاتا مسؤولية الشخص الطبيعي، وكذلك عدم امكانية مساءلة الدولة جنائية، ودعى المتدخلون الى ضرورة إدخال الجماعات المحلية في إطار المساءلة الجنائية،

وتناول النقاش موضوع السياسة الجنائية ومكافحة الفساد على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي حيث وجود نوع من التضخم التشريعي، الناتج عن كثرة القوانين وقلة التطبيقات، وعليه من اللازم تدقيق مسودة مشروع القانون للجنائي والمسطرة الجنائية، حتى نكون أمام أفضل صيغة للقانون الذي من شانه أن يكون كفيل بمكافحة الجريمة،

 فجريمة الفساد لم تعد قضية وطنية وإنما أضحت التزام دولي والمجهود الوطني لم يتأتى بمجرد الانخراط الدولي، و انما هو مسلسل منذ سنة 1962 وفيما يخص السياسة الجنائية هي بوابة ومدخل لمحاربة الفساد كما تم النويه بمجهود وزارة العدل والحريات، على التفاعل مع العديد من التوصيات المقدمة إليها وتمت الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي في عدد من جزئياته جد متقدم، ومن الناحية النظرية التشريعية هناك ملاءمة في جانب أخر مع القوانين الدولية، وحتى نظام العقوبات في عدد من تفاصيله عرف تجاوب مع كل هذه التطورات،

وفي نقاش حول   الحماية الجنائية للمستهلك تم التأكيد على ان هذه المسؤولية يتم استحضارها بمجرد اكتشاف افعال من شأنها ان تلحق ضررا و تحتاج للتدخل من اجل حمايتها و هذا ما أكده الفصل 59 من قانون 08-13 المتعلق بحماية المستهلك كما اشار االمشرع في المادة 184 الى " يعرض كل مخالف لمقتضيات المادة 59 ... الى العقوبات الحبسية " و بخصوص الفصلين المذكورين نجد الجدوى منهما هي توفير الحماية الجنائية للشخص الذي يحتمل ان يتم الاضرار به او القيام بفعل ما من شأنه الحاق الضرر به كما وقف المتدخل عند بعض المقتضيات التي توفر هذه الحماية التي اصبحت ضرورية في وقتنا الحاضر

كما طرح نقاش حول مدى توفق هذه المسودة في وضع إطار قانوني تجريمي فعال لمكافحة الفساد،
وعلى مستوى تجريم الاثراء غير المشروع فإنه تم تداول عدة أفكار يمكن حصرها في العناوين التالية:

ـ العقوبة تجعلها جنحة ضبطية مثل جنح السير وأقل؛ في حين أن جرام المال العام هي جنايات؛
ـ وعلى مستوى المخاطبين تمت معاقبة كل موظف عمومي ثبت بعد توليه للوظيفة أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة وغيرمبررة؛ في حين أنه يتعين أن يتم التجريم بالنسبة للجميع؛
ـ المكافحة الاجرائية غائبة؛ إذ لا وجود لنص يتعلق بالمصادرة؛
ـ كما لم يتم احداث جهاز إدارة الأموال الكسب غير المشروع؛ يمكنه أن يتصالح (تفعيلا للمقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقط)؛
يجب وضعه تحت يد جهة محايدة: بالعديد من الدول المتقدمة ومصر مؤخرا أصبح تابعا للسلطة القضائية؛
يمكنه إدارة الاموال الموضوعة تحت يده واستثمارها؛
ـ خلاصة: كنا ننتظر قانونا متكاملا؛ ونراه الحل .

وتم الوقوف على مستوى الاختصاص الحصري لمحاكم الرباط أنه يشكل تهديدا لمبدأ "عدم الإفلات من العقاب" إذ يؤثر على معدل اكتشاف هذه الجريمة؛ ويثير موقف واضعي  هذا القانون استغرابا بخصوص منح محاكم الرباط اختصاصا وطنيا ــ حصرياــ للبت في جرائم غسـل الأمـوال ــ وهو استغراب ليس فقط في شقه المتعلق بمدى جواز القول بكون قضاة محاكم الرباط هم وحدهم المؤهلون للبت في جرائم غسل الأموال، بل هو استغراب قانوني إذ حصر الاختصاص لمحاكم الرباط يجعل المسطرة بطيئة وتعتريها صعوبات ، خاصة وأن جريمة غسل الأموال بطبيعتها الواقعية والقانونية تقتضي وجود جريمة أصلية، وهو ما يستدعي فصل مسطرة غسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة بالرباط حال ارتباطها بجريمة لم تقترف بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط، بل وأحيانا ولو ارتكبت بإحدى محاكم الدائرة الاستئنافية غير دائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، كسلا أوالرماني أو  تمارة أو الخميسات؛ فإنه يتعين فصل نسخة  من المسطرة وإحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط؛ إذا  كان الأمر يتعلق بجنحة غسل الأموال .

من جانب آخر تم التطرق لايجابيات تعاطي المسودة مع الضحية من ناحية تقوية طابع الزجر مقاربة النوع الاجتماعي، حماية الأسرة، حماية المرأة، حماية الطفل، 

وتم التطرق لمفهوم الرد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، إذ أن الرد يشمل:

•    إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة بين يدي العدالة إلى أصحاب الحق فيها
•    المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا 
•    الأشياء أو الامتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج من الجريمة 
•    المادة 107-1:تحكم المحكمة بناء على طلب الضحية في جرائم انتزاع العقار من حيازة الغير بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ”
•    هذه المادة تصحح الخلل الذي كان يعتري المادة 107 من القانون الجنائي بشأن ماهية الرد وهل يشمل العقار ،وهو ما كان الاجتهاد القضائي سباقا إلى تبنيه
•    إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يدخل في إطار التدابير الاحتياطية ويكون مرتبطا بالجريمة المدان بها الطاعن وليس له علاقة بالدعوى المدنية التابعة،

وقد تم الوقوف على عدة نقاط يمكن أن تدعم مسودة المشروع كــ:
•    وضع تدابير لتأهيل وعلاج الضحايا على نفقة الدولة إسوة  بالفاعلين
•    تخصيص صندوق لتعويض ضحايا الجريمة يمول من الغرامات المالية طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني كالتزام دستوري وقانوني 
•    منح تعويضات مسبقة لضحايا الجرائم الإرهابية ومختلف الجرائم الخطرة 
•    تمكين الضحايا من اقتضاء حقوقهم من المبالغ الناتجة عن تدابير المصادرة والكفالات.
•    جعل أداء التعويضات المدنية أو جزء منها شرطا أساسيا للاستفادة من العقوبات البديلة ورد الاعتبار إيقاف التنفيذ والعفو والإفراج الشرطي 
•    إلغاء الأعذار المعفية أو المخففة من العقوبة لتناقضها مع مبدأ سيادة القانون وعدم جواز إقامة عدالة خاصة لأن حق التقاضي مضمون دستوريا 







تقرير حول أشغال ورشات اليوم الثاني من ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
















الاربعاء 17 يونيو 2015