MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


تـأملات في مدونة الشغل

     

الأستاذ يوسف مرصود
محامي
بهيئة الدار البيضاء



تـأملات في مدونة الشغل
تنص المادة 63 من مدونة الشغل على مايلي:

"يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.

يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأخير لشغله".

تحدثت الفقرة الأولى من هذه المادة على كيفية تبليغ مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل وآجال تسليمه.

والملاحظ أن المشرع حدد اجل 48 ساعة لتبليغ المقرر المذكور تبتدئ منذ اتخاذ القرار من طرف المشغل.

وبالتالي وجب على المشغل الذي يتخذ قرارا بفصل الأخير (بعد أن يكون قد سلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62)أن يلتزم بتبليغ مقرر الفصل للأجير داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه للقرار.


تاريخ التوصل:14غشت 2012
تاريخ النشر: 14 غشت 2012
والجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد تاريخا معينا لاتخاذ مقرر الفصل التأديبي،وذلك على عكس مانص عليه بخصوص اجل الاستماع إلى الأجير إذ نص في المادة 62 على انه يجب أن يستمع إلى الأجير داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

ومن شأن عدم تحديد المشرع لتاريخ معين من أجل اتخاذ مقرر الفصل،أن يطرح عدة إشكالات عند تطبيق مسطرة الفصل التأديبي.

فأمام عدم تحديد تاريخ معين لاتخاذ مقرر الفصل،يبقى الأمر موكولا إلى إرادة المشغل أمام غياب مقتضى قانوني يلزمه.

فممكن مثلا أن يتم الاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه طبق المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وداخل الأجل المحدد قانونا وهو ثمانية أيام كأقصى اجل يفصل بين التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وتاريخ الاستماع إلى الأجير.

وقد يستمر هذا الأجير في أداء عمله بعد الاستماع إليه لمدة طويلة قد تبلغ أشهرا ليفاجأ بعدها بتبليغه مقرر الفصل من جانب المشغل.

وذلك على اعتبار أن المشرع لم يقيد المشغل بأجل لاتخاذ مقرر الفصل بعد الاستماع إلى الأجير وإنما أوجب عليه فقط أن يبلغه بالمقرر داخل اجل 48 ساعة منذ اتخاذه.

وحيث من شان ذلك أن يضر بمصالح الأجير خصوصا إذا استمر هذا الأخير في العمل بعد الاستماع إليه لمدة طويلة، أو يمكن أن يطمأن بان المشغل لم يتخذ قرارا بفصله أو اتخاذ أي عقوبة تأديبية ضده ، ليفاجأ بعدها بمقرر الفصل.

وأمام هذا القصور التشريعي، تدخل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)من خلال قراره عدد 353 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 من الملف عدد: 681/5/2008 والذي جاء فيه:

"مقرر الفصل التأديبي حتى وان لم يحدد المشرع تاريخا معينا لاتخاذه فان المفروض صدوره فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره ويعلم ما إذا تم فصله أم تقرر الاحتفاظ به أو اتخاذ عقوبات اخف في حقه مما يجعل الثمانية أيام هي من اجل الاستماع واتخاذ المقرر."

وبهذا يكون اجتهاد المجلس الأعلى قد سد الفراغ الذي يعتري المادة 63 بخصوص أجل اتخاذ مقرر الفصل في حق الأجير.

ويكون أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 62 هو الأجل المحدد للاستماع للأجير،وفي نفس الوقت الأجل المحدد لاتخاذ مقرر الفصل.

ويكون بذلك عدم احترام هذا الأجل بخصوص اتخاذ مقررالفصل، بمثابة فصل تعسفي للأجير.

إلا أنه وجب على المشرع المغربي التدخل لملء هذا الفراغ التشريعي والتنصيص على اجل اتخاذ مقرر الفصل لتفادي أي إشكال عند تطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.






الثلاثاء 14 أغسطس 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026