MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائـر المندمجة، قراءة في قانون الملكية الصناعية

     

الخاميس فاضلي
محامي متمرن بهيئة المحامين بالدار البيضاء
باحث في قانون الأعمال



 تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائـر المندمجة، قراءة في  قانون الملكية الصناعية
مقدمـة:

أمام التطورات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم، ومواكبة للتكتلات الثنائية والجهوية والدولية، التي فرضت على الدول النامية، ومن بينها المغرب، الدخول في علاقات غير متكافئة مع الدول الكبرى في شكل اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف وجهوية وأخرى ثنائية، كإنضمامه إلى إتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تم التوقيع عليها بمراكش في 15 أبريل 1994، وما جاءت به هذه الاتفاقية من اتفاقات تتعلق بمجالات عديدة، كالتجارة في البضائع؛ والخدمات؛ وحقوق الملكية الفكرية؛ وجهاز تسوية وفض النزاعات وغيرها.
وإلى جانب توقيعه -المغرب- على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كأول بلد من البلدان النامية ، نجده قد وقع مجموعة من الإتفاقيات للتبادل الحر، مع كل من الإتحاد الأروبي حيث أصبح شريكاً ويحضى بوضع متقدم في المبادلات التجارية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي جعلت المغرب يعدل وينسخ العديد من النصوص والقوانين، إلى جانب بعض الإتفاقيات الجهوية كتلك المتعلقة بإحداث منطقة متوسطية للتبادل الحر بين الدول العربية ونذكر منها على الخصوص إعلان أكادير .
إن كل ما تقدم هو عبارة عن إرهصات وتحـديات في نفس الوقت إرهصات وإكراهات لها طابع سلبي وتحديات لها طابع إيجابي، أما الطابع السلبي فهو التخوف الكبير من الذوبان في هذه التكتلات الإقتصادية القوية، وعدم القدرة على المنافسة، وبالتالي تضرر المنتجات المحلية والمقاولات الوطنية، وازدياد عتبات الفقر وإنتشار البطالة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالطابع الإيجابي يتمظهر في فتح الأسواق الدولية، وإزالة كل القيود والمعيقات المفروضة على تدفق التجارة، مما يمسح لإقتصاديات الدول النامية من الإنتعاش ومسايرة الدول المتقدمة، وذلك عن طريق نهج سياسات إقتصادية؛ وإجتماعية؛ وتشريعية فعالة .
والمغرب، ومنذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين نهج سياسة تشريعية تروم تطوير كل مجالات الإقتصاد مواكبة للتطورات الناجمة عن تدويل المبادلات التجارية العالمية، فأصدر ترسانة تشريعية كبرى، منها إصداره لقانون الخوصصة من أجل إعادة هيكلة القطاعات العمومية؛ وقوانين السوق المالية من بهدف تنظيم البورصة؛ وقانون البنكي من أجل تنظيم السوق النقدية، وأصدر كذلك مدونةً للتجارة وأحدث محاكم تجارية، وأصدر قوانين لشركات، وقوانين للملكية الأدبية والفنية و قانوناً للملكية الصناعية الذي أعاد تنظيم وتبويب عناصر الملكية الصناعية القديمة وأحدث تنظيما لما استجد منها.
وقد صدر القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك بمقتضى ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 15 فبراير 2000 الذي ألغى ظهير 23 يونيو 1916 المنظم للملكية الصناعية.
وقد جاء هذا القانون بمجموعة من المستجدات من بينها تسميات المنشأ وإلغاءه لنماذج المنفعة، والأهم من كل هذا تنظيمه لعنصر جديد من عناصر الملكية الصناعية، وهو موضوع قد نقول عنه أنه قديم جديد، قديم لأنه معروف من قبل، وجديد لكونه تم إدخاله ضمن قانون الملكية الصناعية، والأمر يتعلق بـ"تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة".
وارتأينا، قبل أن ندخل في صلب الموضوع أن نتطرق ولو بصفة مختصرة عن تاريخ القوانين المنظمة للملكية الصناعية في المغرب حتى تتكون لدى الدارس الأصول التاريخية للموضوع محل البحث
.
أولا - لمحة تاريخية عن قوانين الملكية الصناعية:


عرف المغرب قبل صدور قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وتحديداً منذ سنة 1912 تاريخ دخول سلطات الحماية ثلاث قوانين للملكية الصناعية، وذلك حسب التقسيم الذي فرضه المستعمر، فنجد قانون منطقة الحماية الفرنسية ( الوسط)، وقانون منطقة النفوذ الإسباني في الشمال، وقانون في منطقة طنجة الدولية .

أ- قانون منطقة الحماية الفرنسية:

- فيعد ظهير 23 يونيو 1916، المأخوذ من القانون الفرنسي سنة 1857 هو القانون المنظم لحماية الملكية الصناعية، وقد طرأت على هذا القانون تعديلات عديدة بمقتضى ظهائر ومراسيم وقررات وزارية.
- وقد صدر قرار وزيري خاص بالمحــافظة المؤقتة على الإختراعات
المستحقة لفائدة المعارض المؤقتة 12 غشت 1918، وقد تم إلغاءه بمقتضى ظهير 1 أكتوبر 1920، بالإضافة إلى صدور الظهير الشريف لسابع أكتوبر 1918 بعدم إجراء العمل مؤقتاً ببعض مقتضيات ظهير الملكية الصناعية بسسب الحرب العالمية الأولى.
- وقد صدر كذلك ظهير شريف مـؤرخ في 14 مـارس 1940 المتعلق
بتمليك الإختراعات.

ب- قانون المنطقة الشمالية النفوذ الإسباني:

فقد صدر ظهير خليفي بتاريخ 19 فبراير 1919 متعلق بالمكلية الصناعية ينص على إجراء العمل وتطبيق القانون الأسباني الصادر في 16 ماي 1902، والملاحظ أن تسجيل الحقوق كان يتم بمدريد عبر المحاكم التي كانت بالمنطقة الشمالية.

ج- قانون منطقة طنجة الدولية:

كانت تخضع لقانون 4 أكتوبر 1938، حيث أن هذا القانون أخذ بمبادئ اتفاقية باريس لسنة 1883، كمبدأ المساواة؛ وآجال الأولوية، وخصص هذا القانون لكل حق من حقوق الملكية الصناعية باباً، ونظم اختصاصات مكتب طنجة، وكذا التصرفات المنصبة على حقوق الملكية الصناعية.

ثانيا - الإطار المنظم للموضوع:


نظم المشرع المغربي عنصر "تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" ضمن المواد من المادة 90 إلى 103، بالإضافة إلى الإحالة إلى المقتضيات المنظمة لبراءات الإختراع فيما يخص إيداع وتسليم البراءة وكذا الحقـوق المرتبطة ببراءة الإختراع (الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني) ، بإعتبارها- براءة الإختراع - العنصر الأساسي في قانون الملكية الصناعية وأحكامه في غالبها تبقى كشريعة عامة لمختلف العناصر الأخرى، وتنطبق عليها إلا فيما يتعلق بالخصائص التي ينفرد بها كل عنصر من العناصر، وفي هذا ينهج المشرع ما يسمى بتقنية الإحالة كمزية يتفادى بها التكرار والاطناب.
ونحن بهذا الصدد نطرح بعض التساؤلات منها، لماذا أفرد المشرع لهذا العنصر تنظيماً خاصاً مادام يحمل في طياته المبادئ التي تنبني عليها براءة الإختراع ؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما الذي دفع المشرع إلى تنظيم هذا العنصر مادام الأمر يتعلق بتكنولوجية متقدمة، ليست نتيجة لتطور المجتمع المغربي بل هي مظهر من مظاهر العولمة يسبق فيه المغرب الأحداث، وتبقى وراءه خلفيات وضغوطات دولية. ؟

ثالثا : خطة البحث:


سنحاول تبعا لهذه الخطة فهم هذا العنصر القانوني التقني، ثم معرفة الجوانب المحيطة به، وكذا معرفة الخلفيات التي أدت إلى إقحامه في قانون الملكية الصناعية.
وللإحاطة بموضوع " تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" بإعتباره من المواضيع القانونية الصعبة المنال لتداخل ماهو قانوني وتقني محض، ارتأينا تقسيمه إلى فصلين، نتعرض في (الفصل الأول) لماهية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وشروط تسجيلها وفي (الفصل الثاني) لآثار تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والحماية القضائية لها.

الفصل الأول : ماهية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وشروط تسجيلها
الفصل الثاني : الآثار المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والحماية القضائية لها

الفصل الأول: ماهية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وشروط تسجيلها


يشكل عنصر تصاميم تشكل (طبوغرافية ) الدوائر المندمجة أهمية كبرى في المجال الإقتصادي، حيث أن كل تطور تقني وتقدم تكنولوجي مرتبط وينبني على تصاميم الدوائر المندمجة. وفي مقابل الأهمية التي تحضى بها تصاميم تشكل (طبوغرافية ) الدوائر المندمجة في الميدان الصناعي، فإنها تطرح مجموعة من الإشكالات القانونية منها بالخصوص تحديد مفهومها، والشروط المتطلبة لتسجيلها.
وتأسيسا على ماسبق، سنحاول التعرض، لمفهوم تصاميم الدوائر المندمجة (المبحث الأول) ثم لشروط تسجيل تصاميم الدوائر المندمجة (المبحث الثاني).

المبحث الأول : مفهوم تصاميم الدوائر المندمجة


إذا كانت كل من براءات الإختراع والرسم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وبيانات المصدر ، حقوقاً منظمة بمقتضى ظهير 1916 الملغى، فإن قانون الملكية الصناعية الجديد 17.97 قد نظم عنصراً جديداً من عناصر الملكية الصناعية أطلق عليه اسم "تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، فما المقصود بهذا المفهوم الجديد؟
لبيان وتوضيح مفهوم تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، سنتطرق في هذا المبحث إلى التعاريف التشريعية (المطلب الأول) ثم للتعاريف الفقهية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : التعاريف التشريعية


يعتبر موضوع تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من المواضيع التي
تدخل المشرع لوضع تعريف لها وحسنا فعل ، وبالرجوع إلى المادة 90 القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بحيث نصت على أنه :«يراد في هذا القانون :
بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع.
وبمصطلح " الدائرة المندمجة " كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية».
وعرف المشرع المصري تصاميم تشكل (طبوغرافية ) الدوائر المندمجة في المادة 45 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي نصت على مايلي: « يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسطية، يتضمن مكونات أحدهما على الأقل يكون عنصرا نشطا مثبة على قطعة من مادة عازلة (سيليكون) وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كينا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية.
كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع».
وقد عرفت اتفاقية واشنطن المتعلقة بالدوائر المتكاملة الصادرة بتاريخ 26 ماي 1989 في المادة الثانية المقصود بتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة :
((1)) يقصد بعبارة «الدائرة المندمجة» كل منج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصراً نشطاً وبعض الوصلات أو كلها جزءاً لا يتجزء من قطعة من المادة و/ أو عليها، في شكله النهائي أو شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية،
((2)) ويقصد بمصطلح « التصميم (الطوبوغرافية)» أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل نشطاً، ولبعض الوصلات أو كلها دائرة متكاملة، أو الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع ".
ومن خلال تعريف الاتفاقية المذكور يظهر أن كلاً من التشريعين المغربي والمصري قد نهجا نفس مسار الإتفاقية، ووضعا تعريفا مشبها لها، وهذا لاضير فيه لأنها - الاتفاقية - سابقة عليهما في الوجود.
وإذا كان المشرع المغربي والمصري وكذا المشرع الكندي قد وضعوا تعريفاً لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، فإن بعض التشريعات قد تفادت هذا الأمر، كما هو الحال بالنسبة للتشريع الألماني ؛ والفرنسي ؛ وكذا الاتفاق الخاص ببعض جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الصادر عن منظمة التجارة العالمية .

المطلب الثاني : التعاريف الفقهية


نظراً للطابع التقني المعقد الذي يغلب على عنصر تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة فقد تباينت التعاريف الفقهية حول هذا المصطلح، ونورد بهذا الصدد بعض منها.
عرف فؤاد معلال :" التصاميم ( الطبوغرافية ) بأنها:" هي مخترعات كذلك، إلا أنها تتعلق بالميدان الإلكتروني وهي تقوم على إدماج عدد كبير من الوظائف الكهربائية في مكون صغير عن طريق ترتيب ثلاثي الأبعاد العناصر، أحدها على الأقل نشط، ولبعض أو كل وصلات دائرة مندمجة.
والدائرة المندمجة هي منتج يتكون من عناصر، أحدها على الأقل نشط ومن وصلات كلها أو بعضها يشكل جزءا لا يتجزأ من المادة يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية.
وعرفها A. chavanne et j.j. burst بأن « الطبوغرافيا ليست سوى تصميما لمجموعة من الـدوائر المدرجة في المساحـة الصغيرة لشبه الموصل
المتضمنة للدوائر المندمجة » .
وعرفها Vincent Blanc بما يلي: «طبوغرافية المواد شبه وصلات أو المساحة الصغيرة المخصصة لشبه الموصل المتضمنة للمجال النشيط وللدوائر المندمجة هي عبارة عن مجموعة الدوائر مرتبة بطريقة معينة تحتوي على طبقات مختلفة لمواد الشبه الموصلة أهميتها الأساسية تتجلى في الهندسة، وتركيب أجهزة معينة كالكمبيوتر والهواتف المحمولة والبطاقات البنكية والبطاقات الهاتفية».
من خلال ماسبق، يمكن القول بأن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة هي عبارة عن مجموعة من الأجزاء المترابطة يسري من خلال تياري كهربائي، وتنقل الإشارات والأوامر عبر الأسلاك إلى مختلف الدوائر المترابطة.
وقد نجد في الجهاز الوحيد مجموعة من الدوائر كل له وظيفته، حيث أن كل دائرة لها وظيفة خاصة بها، فالبعض منها يختزن الإشارات مؤقتاً في إنتظار تعليمات للقيام بوظيفتها المرجوة.
أما اصطلاح مندمجة فالمقصود به ذاكرة للقراءة او دائرة رقاقة الذاكرة التي تحتوي على بيانات التكوين المبرمجة بالكامل في الرقاقة المندمجة على هذا النحو، والتي لا يمكن محوها أو إستبدالها، وهذا يعني أنها دائمة وآمنة.
والواقع أن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة هي عباراة عن إبداعات لكنها في نفس الوقت لها ذاتية خاصة بها، ذلك أن كلاً من الدوائر المندمجة والتصاميم الداخلة في تكوين هذه الدوائر لا يمكن فصلها عن الوظيفة الإبداعية التي تؤديها، ورغم أنها تنطوي على مجهود فكري ينتج عنه إبداع، فإنها لا تتطابق مع مفهوم النشاط الإبداعي المرتبط ببراء الإختراع .

المبحث الثاني : شروط تسجيل تصاميم الدوائر المندمجة


تنقسم شروط تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة إلى شروط موضوعية (المطلب الأول) وأخرى شكلية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : الشروط الموضوعية


الشروط الموضوعية المتعلقة بتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لا تختلف عن تللك المتعقة ببراءات الإختراع، حيث نجد شرط الإبداع وشرط الجدة ؛ وشرط القابلية للاستغلال والتطبيق الصناعي؛ وكذا شرط عدم مخالفة النظام العام، وعليه سنعمل على تفصيل الحديث فيها، وذلك في أربع فقرات.

الفقرة الأولى - شرط الإبداع


يعرف الإبداع بأنه كل محاولة من أجل الإسهام في مجال البحث أو العلم عن طريق تصميم أو إنشاء أو تطوير أو تطبيق أو اكتشاف أشياء تخدم الإنسانية .
وفي هذا الإطار انقسم الفقه حول هذا الشرط إلى اتجاهين، اتجاه ذاتي يرى بأن الابنكار موضوع الحماية هو الذي ينطوي على فكرة إبتكارية أصيلة مصدرها مجهود فكري وبحث من طرف المبتكر؛ واتجاه أخر موضوعي يرى بأن الإبداع المستحق للحماية والجدير بها رهين بالنتيجة التي تحقق تقدماً ملحوظاً وملموساً في المجال الصناعي والتقني .
والمشرع المغربي أخذ بالإتجاه الذاتي حيث نص في المادة 91 :«.. التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها... ».
وكذلك نجد اتفاقية واشنطن 1989تنص على نفس الشرط في المادة الثالثة الفقرة الثانية :
«يطبق الإلتزام المشـار إليه في الفقرة (1) (أ) على التصميمات (الطبوغرافيات) الأصلية التي هي ثمرة الجهد الفكري الذي بدله المبتكر بنفسه...».

الفقرة الثانية - شرط الجدة


لا يكفي أن تكون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة موسومة بطابع الإبداع، بل لابد من توفر عنصر الجدة، والمقصود بشرط الجدة هو عدم سبق ابتكار نفس تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، ويفقد هذا العنصر جدته عندما يثبت أن أحد الأشخاص قام بتسجيل نفس التصميم لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية.
وقد نصت المادة 91 على هذا العنصر التي جاء فيها: «... وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل ( الطبوغرافيات ) وصانعي الدوائر المندمجة».
ويأخذ المشرع المغربي بالجدة المطلقة من حيث الزمان والمكان، هو ما تنص عليه المادة 26 من القانون 17.97.

الفقرة الثالثة - شرط القابلية للاستغلال والتطبيق الصناعي


المقصود بشرط القابلية للتطبيق الصناعي هو الوصول إلى نتيجة صناعية يمكن استغلالها وذلك بإبتكار إو إبداع تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة قابلة للتطبيق والإستغلال الصناعي، وقد نصت على هذا الشرط المادة 22 فيما يخص براءات الإختراع، والتي لا ضير من تطبيقها على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة إذ الأمر بينهما سيان بحيث انهما يعتبران من فصيلة الإختراع، فقد نصت المادة المذكورة على أنه : « يعتبر قابلاً لإستصدار براءة كل إختراع جديد
يستلزم نشاطاً إبداعيا، ويكون قابلاً للتطبيق الصناعي».
وبالتالي فلا بد أن تكون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة قابلة للتطبيق الصناعي لكي تحقق لها الحماية.

الفقرة الرابعة - شرط عدم مخالفة النظام العام


يجب أن لا يتضمن طلب تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يننافى استعملها مع النظام العام حيث جاء في المادة 37 التي تطبق بالإحالة من المادة 93 ما يلي: « يجب ألا يتضمن طلب البراءة مايلي:
1- عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الآداب العام...».
و يظهر من خلال هذه الفقرة أن المشرع منع إعطاء الحماية لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يترتب على إستغلالها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة فهو بهذا المقتضى يهدف إلى حماية الأخلاق والآداب المتأصلة في المجتمع.

المطلب الثاني : الشروط الشكلية


لكي يستفيد طالب تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من الحماية القانونية المقررة، لا بد من القيام بإجراءات شكلية منها تقديم طلب التسجيل إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ( الفقرة الأولى ) مع ضرورة أن يتضمن هذا الطلب مجموعة من البيانات والوثائق المرفقة به (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تقديم الطلب


تناول تقدبم الطلب يشمل بالاساس الحديث عن طلب الإيداع ثم مكان الإيداع ومن له الحق في تقديم طلب الإيداع.
طلب الإيداع: طلب الإيداع هو عبارة عن مطبوع أو وثيقة تضم مجموعة من البيانات منها:
- بيانات تتعلق بالمودع:
نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.368 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 على أنه يجب أن تشتمل شهادة
تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة على مجموعة من المعلومات وهي:
1- هوية المودع وهوية وكيله، عند الاقتضاء؛
2- في حالة طلب مشترك في ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويضه، أو يعينوا وكيلا مشتركاً يتوفر وجوبا على تفويضه.
3- عنوان الإبتكار
4- عد الإقتضاء تعيين المبتكرين لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة؛
5- عند الإقتضاء المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح؛
6- الإشارة عند الإقتضاء إلى العقد المؤثر في الإنتفاع بحقوق الأولوية؛
7- عند الإقتضاء، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية، المشار إليها في المادة 186 من القانون 17.97؛
8- الإشارة إلى الوثائق المرفقة؛

الفقرة الثانية: بيانات تتعلق بالمودع والوثائق المرفقة:


نصت المادة 96 من القانون 17.97 على أنه يجب ان يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وإذا كات الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإلكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.
وبالعودة المرسوم رقم 2.00.368 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 السالف الذكر، نجد أن المادة السادسة منه حددت شكليات المطلب الذي يجب ان يتوفر على مجموعة من البيانات الوصفية لتصميم محل الطلب.
حيث أنها نصت على مايلي: يجب أن يحرر كل مطلب :

1- إما في قسمين يتكون الأول من مقدمة تشير إلى وصف موضوع الإبتكار والمميزات التقنية والضرورية لتحديد العناصر المطالب بها، غير أنه بتجميعها تشكل جزءا من حالة التقنية ، ويضمن القسم الثاني ( القسم المميز الذي يكون مسبوقا بعبارات مميزة ب ((أو)) يتميز ب ((أو)) يشتمل التحسين (( أو كل تعبير مماثل، الإشارة إلى المميزات التقنية التي يضمها إلى المميزات المبينة
في القسم الأول، تشكل مجموع المميزات التي تطلب الحماية لأجلها.
2- وإما في قسم واحد تمثل تشكيلة لعدة عناصر أو مراحل، أو عنصر وأحد أو مرحلة واحدة، تحدد موضوع الحماية المطلوبة.
ويمكن كذلك لطالب شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أن يعد موجزا للمحتوى التقني للإبتكار بهذا التعريف به ن الناحية التقنية، ويجب أن يكون هذا الموجز مختصرا وإمكانية إرفاقه برسم تلخيصي .

* الوثائق المرفقة بالطلب :
الوثائق الواجب إرفاقها بطلب شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، هي كالتالي:
ب‌) وصف الإبتكار
ت‌) مطلب واحد أو عدة مطالب؛
ث‌) موجز المضمون التقني للإبتكار؛
ج‌) تفويض الوكيل، إذا ما تم تعيينه؛
ح‌) النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطلبة بالأولوية، مرفقة عند الإقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالأولوية يمنح من طرف مالك الطال السابق؛
خ‌) عند الإقتضاء، شهادة الضمان عندما يكون الإختراع القابل لاستصدار شهادة، أو التحسينات أو الإضافات المرتبطة بإبتكار تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة سبق وأن استصدرت شهادة بشأنه ، سبق عرضها في المعرض المنصوص عليها في المادة 186 من القانون 17.97؛
ويجب أن تكون مختلف وريقات الوصف والمطالب مرقمة وموقعا عليها في الأسفل من طرف المودع او وكيله الحامل لتفويضه وتكون الكلمات عليها
لاغية ويجب ان يوقع عليها المودع أو وكيله الحامل لتفويضه.
ويجوز لجميع الأشخاص المواطنين المقيمين و الأجانب المقيمين بانتظام في المغرب ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا طلب تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة شخصيا او يعينوا وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
أما مكان الإيداع: فهو لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، حيث أن هذا الأخير يمسك سجلا يسمى السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وهذا ما نصت عليه المادة 103 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
*شهادات الإضافة :
تقديم طلب التسجيل من أجلالحصول على شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لا تمنع المبتكر من أن يزيد في أبحاثه وتجاربه لضيف إلى هذا الإبتكار، حيث نص القانون 17.97 على أنه يجوز لصاحب شهادة أن يدخلوا على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تحسينات أو إضافات تثبت بشهادة إضافة مسلمة وفق الإجراءات والشروط التي تسلم بها شهادة الأصلية ويكون لها نفس الأثر شريطة أن تتعلق بذات التصميم وإلا وجب رفضه، ما لم يكن يشكل إبداعا مستحق لشهادة تسجيل مستقلة، ويشترط أن تبلغ درجة من الأهمية بالنسبة للإبداع الأصلي .

الفصل الثاني : الآثار المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والحماية القضائية لها


إن صدور قرار من المكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية بمنح شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ينتج حقوقاً لصاحب الشهادة ويحمله في نفس الوقت التزامات، وقد عمل المشرع على حماية هذه الحقوق بمجموعة من الدعاوى القضائية من شأن هذه الأخيرة أن تمكن أصحاب هذه الإبتكارات من وقف التعدي الواقع عليها وإزالة آثاره والتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب هذا التعدي.
وعليه سنحاول التعرض في هذا المبحث إلى الحقوق والالتزامات المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة (المطلب الأول) ثم إلى الحماية القانونية التي أقرها المشرع المغربي المتمثلة في الدعاوى القضائية (المطلب الثاني).

المبحث الأول: الحقوق والالتزامات المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


تخول ملكية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لأصحابها حق التصرف فيها بجميع الطرق القانونية التي تظهر لهم أنها مناسبة، كما أنها تضع على عاتقهم التزامات لا يمكن التهرب منها.
وعليه سنحاول التطرق إلى الحقوق المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ( المطلب الأول) ثم إلى الالتزامات ( المطلب الثاني).

المطلب الأول : الحقوق المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


تعــتبر تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من حقـوق الملكية
الصناعية التي تمنح لأصحابها طيلة مــدة حمايتها، وتتجلى هذه الحقوق في حق
الاستغلال وحق التصرف بكافة أنواع التصرفات.
وتأسيسا على ماسبق، سنحاول التعرض لكل من الحق في الاستغلال (الفقرة الألى) ثم لحق التصرف في تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الحق في استغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


تخول شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أصحابها حق الاستغلال الاستئثاري طلية المدة التي حددها القانون.
ويقصد بالحق الاستئتاري في استغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة الاستفادة منه ماليا بالطرق التي والوسائل المروعة التي يراها صاحب شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة صالحة لذلك.
وحق الاستغلال له هنا مفهوم واسع حيث أنه يشمل كل مختلف المجالات التي يمكن ان تستغل فيها تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، سواء قام بذلك مبدع الابتكار، أو المستحقين عنه أو المرخص له بالابتكار أو المتنازل له مع احتفاظ المبدع بالحق المعنوي.
وتسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من تاريخ إيداع الطلب، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري لهذا الابتكار .
وقد نصت المادة 101 على أنه لا يمكن أن ينشأ حق استئثاري عن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه.

الفقرة الثانية : حق التصرف في تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


الحق في ملكية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من الحقوق المالية التي تدخل في إطار الذمة المالية لأصحابها، وإذا كان الأصل أن أصحاب شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمارسون حقوقهم الناتجة عن التسجيل بأنفسهم أي شخصياً، فإن لهم الحق في التنازل على هذا الحق لصالح الغير.
واستفادة الغير من هذا الحق، يختلف بحسب طبيعة العملية التي أدت إلةى انتقال الحق في تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، فقد ينتقل هذا الحق حيث يتصرف فيه الشخص في حياته بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الترخيص للغير بإستغلاله، إو بعد وفاته حيث يتنقل إلى الغير عن طريق الميراث أو الوصية.
وعليه سنتعرض للتصرفات الناقلة لملكية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة (أولاً) ثم للتصرفات الغير الناقلة لملكية تصاميم تشكل
(طبوغرافية) الدوائر المندمجة (ثانياً).

أولاً: التصرفات الناقلة لملكية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة

بإعتبار حق مالي معنوي يمكن أن تكون شهاده تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة محط مجموعة من التصرفات الناقلة للملكية، سواء كانت هذه التصرفات بعوض أي بمقابل او بغير عوض أي على سبيل التبرع.
1- تفويت تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة :
هذا التفويت قد يكون بعوض كالبيع أو بدون عوض كالارث أو الوصية أو الهبة.
- البيع: التفويت بعوض هو بيع لشهادة التسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مقابل ثمن يلزم المشتري دفع للبائع، حيث نص المادة 56 من القانون 17.97 السالف الذكرن على أنه " يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب "، فمن خلال هذه الفقرة فعبارة "جميع" يقصد بها التفويت الكلي أما "بعض" فهو في حالة الترخيص.
ويجب أن يخضع عقد بيع تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لمجموعة من الشروط منها شروط موضوعية وأخرى شكلية وإلا اعتبر البيع غير صحيح، والشروط الموضوعية هي معروفة ومتطلبة في جميع العقود من أهلية ورضا ومحل وسبب ، أما الشكلية فهي شرطي الكتابة (أ) والتسجيل (ب):
(أ) الكتابـة: لقد نص المشرع في قانون الملكية الصناعية على أعتبار شرط الكتابة من الشروط الضرورية لانعقاد كافة حقوق الملكية الصناعية ومن بينها تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.، حيث نص المادو 56 في فقرتها الأخيرة تثبت كتابة تحت طائلة البطلان كافة العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين أعلاه.
(ب) التسجيل: إن بيع تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لا يكون نافذا إلا إذا تم تسجيل في السجل الخاص به حيث أنه جاء في المادة 58 من القانون 17.97 المذكور أعلاه أن جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بشهادة تسجيل، يجب أن تضمن في سجل يسمى (( السجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة))، يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
2) تفويت تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بدون عوض:
يجوز تفويت بدون عوض تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وذلك عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة.
أ- الإرث: الإرث سبب من الأسباب التي تكتسب بها الملكية، والملكية فيه إجبارية ولا خيار للوارث في رفضها لأنها قسمة الله، فلا يجوز شرعا توريث من ليس بوارث وليس للوارث أن يرفض الميراث.
وقد نصت المادة 30 من مدونة الأسرة على شروط استحقاق الإرث والتي جاء فيها: يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما
- وجود وارث عند موته حقيقة أو حكما
- العلم بجهة الإرث ".
إذا تحققت الشروط المذكورة في المادة أعلاه، تنتقل ملكية شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة إلى الورثة بإعتبارهم خلف عام، وإذا هلك الموروث ولم يترك إلا وريثاً وحيداً فإن التركة تنتقل إليه وتصبح شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ملكا له، أما إذا ترك الهالك أكثر من وارث فإن الملكية تنتقل إليهم كافة حيث تطبق في هذه الحالة قواعد الملكية المشتركة المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 80 من قانون 17.97 .
ب- الوصية: تعد الوصية سبب من أسباب اكتساب الملكية، والملكية فيها اختيارية بإرادة الموصي قبل الوفاة، وبعد الوفاة موقوفة على قبول الموصى له، ومقدار الوصية محدد في الثلث والغاية - كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس، وعليه فإن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تجوز أن تنتقل عن طريق الوصية.
ج- الهبة: يجوز تفويت شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة عن طريق الهبة، حتى ولوكانت على الشياع حيث أنه يجوز للماع أن يهب نصيبه للغير، ولا بد ليكون ليصبح عقد الهبة ساري المفعول أن يتم عقد الهبة كتابة سواء أكانت رسمية بواسطة الموثقين أو العدول أو عرفية. ويجب تسجيل هذا العقد بالسجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

ثانياً - التصرفات الغير الناقلة لملكية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة

تتجلى التصرفات الغير الناقلة لملكية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة في كل من الترخيص بإستغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، والرهن وكذلك الحجز.
1) الترخيص باستغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
يعتبر الترخيص مفهوما قانونيا حديثة النشأة لم يبرز إلى الوجود إلا بعد الثورة الصناعية وتحديدا مع بداية القرن العشرين، ويعد الترخيص وليد مرحلة إقتصادية اتسمت بالتطور التكنولوجي والتقني الذي عرفه العالم، وهو نتجة للسياسات الاستثمارية التي تسعى إلى تحقيق التوسع الإقتصادي وذلك عن طريق منح تراخيص لاستغلال الإختراعات والمبتكرات.
وقد نصت المادة 56 من القانون 17.97 على إمكانية منح ترخيص بإستغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ويعرف الترخيص بأنه تنازل المرخص للمرخص له عن حق الإستغلال المنصب على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ونورد فيما يلي عناصر عقد الترخيص:
الطابع الشخصي: فعقد الترخيص ليس من العقود التي تنتقل بها الملكية وإنما ينتقل به الإستغلال فقط مع بقاء الملكية في يد المبدع، كما تتجلى أهمية الطابع الشخصي في النص صراحة على أن التنازل عن التــرخيص مشروط
بموافقة طالب الامتياز .
عنصر الثمن: المرخص له يكون ملزما بأداء مبلغ مالي معين في مقابل حصوله على حق الاستغلال إما في صورة مبلغ محدد مسيقا أو نسبة من الأرباح، أو بحسب رقم المعاملات.
عنصر المدة: يجب أن يكون الترخيص محدداً لمدة معينة، حيث ان الزمان يلعب دوراً أساسياً.
2) رهن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة:
تعتبر تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة منقولات معنوية يجوز رهنها، ولكن هذا الرهن ليس رهنا حيازيا، بل يتم فقط تسليم الدائن المرتهن شهادة تثبت حقه في رهن .
ويخضع عقد رهن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لشروط موضوعية وهي نفسها المتطلبة في أي عقد رهــن آخـر وهي الأهلية والرضا
والسبب ثم شروط شكلية وهي الكتابة والتسجيل والنشر.
وتكون مدة الرهن محددة في العقد، ويخول عقد الرهن للدائن المرتهن عدة حقوق تتجلى في استيفاء دينه من قيمته بالأولوية على بقية الدائنين أو تقرير الأفضلية حسب تاريخ تسجيل الرهن بالسجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
3) حجز تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة:
بالعودة إلى المادة 76 من القانون 17.97 التي تطبق بالإحالة من المادة 93 بأنه يتم حجز شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بناءا على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يبلغ إلى المالك وإلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وإلى الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الشهادة.
ويحول الحجز المذكور دون الإحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المتربطة بالشهادة، ويجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الشهادة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلاً.

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة عن تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


إذا كانت شهادة التسجيل الممنوحة من طرف المكتب المغربي للملكة الصناعية والتجارية تخول أصحابها عدة حقوق، فإنها في المقابل تحملهم عدة التزامات، التزامهم بدفع الرسوم المستحقة عند وضع طلب التسجل (الفقرة الأولى)، ثم الإلتزام بإستغلال شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة (الفقرة الثانية)، ثم الحالة يجبرون فيها بإعطاء تراخيص من أجل إستغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة في الحالات التي تقتضها المصلحة العامة (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى : الإلتزام بدفع الرسوم المقررة عند طلب الحصول على شهادة التسجل


إن الإلتزام بدفع الرسوم هو مقابل الخدمة التي يقدمها المكتب المغربي للملكة الصناعية والتجارية، ولهذا فإن أصحاب تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يلزمون بدفع رسوم محددة تشمل رسم الإيداع ورسم التسجيل، وبتاريخ 16 نونبر أصدر المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكة الصناعة والتجارية قرار رقم 2006/3 متعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها المكتب.
وهذا يجرنا إلى القول بأن القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أعطى لهذه الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبالتالي فالرسوم المستحقة على طالبي شهادات تسجيل أي عنصر من عناصر الملكة الصناعية ستساعد المكتب المذكور في في القيام بالمهام المنوطة به ..

الفقرة الثانية : الإلتزام بإستغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


يعتبر استغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تجليا من تجليات الدور الإقتصادي الذي تلعبه هذه الأخيرة في المجال التكنولوجي حيث أن تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لها دور كبير في وجود التكنولوجيا ذات التطور التقني العالي ف جميع الأدوات والآلات والأجهزة التي نراها في حياتنا اليومية، ويعتبر إلتزام أصحاب شهادة تسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مقابل للحق الإستئثاري الذي الممنوح لهم، ومقابلا كذلك للحماية التي يتمتعون بها.

الفقرة الثالثة : الإلتزام بالترخيص للغير بإستغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


إن حصول الأشخاص على شهادات تسجيل دون استغلالها أو السماح للغير بذلك عن طريق منح تراخيص لهم، يبقى عائقا لازدهار المجتمع واستفادته من تجارب الآخرين، وهذا ماجعل المشرع ينص على التراخيص الإجبارية، وكذا التراخيص التلقائية.

1- الترخيص الإجباري

نصت المادة المادة 60 من القانون 17.97 على أنه يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل على ترخيص إجباري لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعد مرور ثلاث سنوات على تسيلم الشهادة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب الشهادة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 60 و61 ، مالم يقم مالك شهادة التسجيل أو خلفه حين تقديم العرضة (مالم تكن هناك أعذار مشروعة) بمايلي:
أ‌) الشروع في استغلال تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة محل الشهادة أو القيام بأعمال تحضرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية.
ب‌) أو تسويق المنتج محل الشهادة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية.
ت‌) أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق الشهادة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويقمد طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة. ويجب ان يشفع بما يثبت أن
الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة ( الشهادة) على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي، ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال الإختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية .
ويمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى (المكافأة) المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الإقتصادية .
وقد نصت المادة 63 في فقرتها الثانية على أنه يجوز لمالك شهادة التسجيل تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أن يحصل من المحكمة على سحب الترخيص الإجباري.

2- الترخيص التلقائي:

جاء في المادة 67 من القانون 17.97 أنه يجوز أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك، البرءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على على هذه الأدوية او عن طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.
أما فيما يخص الترخيص التلقائي المتعلق بتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، فقد نصت المادة 71 على أنه يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى ملاك براءات غير المشار إليها في المادة 67 السالفة الذكر من أجل الشروع في استغلالها بكيفة تخدم مصالح وحاجات الاقتصاد الوطني، حيث يدخل ضمن هذه البراءات شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
أما الترخيص التلقائي ففي الغالب يكون في الحاجات التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، فقد نصت المادة 75 من القانون رقم 17.97 على أنه يمكن للدولة أن تحصل تلقائيا وف أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوكني على ترخيص بإستغلال يتعلق ببطلب براءة أو ببراءة (شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة) سواء كان هذا الاستغلال منجزاً من لدنها أو لحسابها.
ويمنح هذا الترخيص التلقائي بقرار إداري بناءا على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني، وتتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق عليه بالتراضي بين مالك شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة والإدارة المعنية .

المبحث الثاني: الحماية القضائية لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة


من أجل إضفاء حماية قانونية على حقوق الملكية الصناعية، خول المشرع لصاحب الحق حق اللجوء إلى القضاء من أجل إقرار حقوقه والذوذ عنها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون 97-17 أضاف إلى جانب الحماية الجنائية حماية مدنية عن طريق الدعوى المدنية، وهو مالم يكن مقرراً في ظهير 1916 الملغى.
وتأسيساً على ما سبق سندرس الحماية القضائية لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من خلال التطرق للحماية عن طريق الدعوى المدنية
(المطلب الأول) ثم الحماية عن طريق الدعوى الجنائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الحماية عن طريق الدعوى المدنية


تتلخص أحكام الدعوى المدنية لخاصة بتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة في واقعة التزييف المنصوص عليها في المادة 201 من قانون 97-17 حيث جاء فيها مايلي:"يعتبر تزييفاً كل مساس بحقوق مالك... شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 أعلاه.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه او استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها".
من خلال ما سبق، فالتزييف هنا هو المساس بحقوق صاحب تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة دون إشتراط توفر عنصر القصد الجنائي أي
سوء نية الشخص الذي قام بعملية التزييف .
ولممارسة دعوى التزييف لا بد من توافر شرطين إثنين هما:
1- شرط التقييد
2- شرط توافر الفعل المادي للتزييف.
أولا - بالنسبة لشرط التقييد: فقد نص المشرع في قانون 17.97 على العديد من المقتضيات، حيث منع إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون قبل تقييد تسليم شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، بمعنى أن رفع دعوى التزييف مقترن ومرتبط إرتباطاً وثيقاً بعملية التقييد، ذلك أن الإستفادة من أحكام دعوى التزييف عليه ان يوفر شروط قيامها ومنها القيام بعملية التقييد.
وقد نص المشرع في المادة 207 الفقرة الثانية على مقتضى جديد حين أجاز لمرتكبي التزييف بعد التقييد الدفع بحسن نيتهم متى أدلوا بما يثبت ذلك.
ثانيا - شرط الفعل المادي للتزييف : أما بخصوص هذا الشرط فهو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 201 المذكور أعلاه والمتمثل فيما يلي:
1) العرض للتجارة؛ 2) الحيازة ؛ 3) الإستنساخ؛ 4) الإستعمال.
وتعتبر مسألة تقدير التزييف مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، لكن يجب على القضاة أن يسترشدوا في تقديرها بالقواعد التالية:
- العبرة بالمظهر العام لا بالتفاصيل
- يجب الإعتداد بأوجه التشابه لا بأوجه الإختلاف
- الإختلافات البسيطة لا يمكن الإعتداد بها
- يجب على المحكمة ألا تنظر إلى المنتوجين في آن واحد.

المطلب الثاني: الحماية عن طريق الدعوى الجنائية


بالرجوع إلى المادة 205 من قانون 17.97 نجدها تنص على أنه: " لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة للأحكام الواردة في المواد 24 (أ) و113 و135 (أ) و (ب) اعلاه، التي يرجع الحق فيها للنيابة العامة.
ونصت في فقرتها الثانية لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر. ولا يجوز إثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو من المسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية.
وجاء في المادة المذكورة أعلاه تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، ونصت كذلك على أن الدعوى المدنية توقف تقادم الدعوى الجنائية المقامة أمام المحكمة الجنحية.
فمن خلال استقراء المقتضيات السالفة الذكر نجد أن النيابة العامة مقيدة بشكاية المتضرر إستثناءا من حق الملائمة، لأن الدعوى خاصة تمس مصلحة خاصة هي مصلحة المتضرر من الإعتداء على حقه المتعلق بتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ويعاقب المشرع المغربي على التزييف بالعقوبات التالية: الحبس؛ الغرامة؛ الإتلاف.
بالنسبة للحبس فقد نصت 213 على أن يعاقب على التزييف بالحبس من شهرين إلى 6 اشهر، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
أما بخصوص الغرامة فحددتها نفس المادة أعلاه والتي تمتد من 50.000 إلى 500.000 درهم.
أما فيما يتعلق بالإتلاف فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف، وكذا إتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصاً لإنجاز التزييف، وقد نصت كذلك المادة 214 على المعاقبة على المشاركة حيث يتعرض المشارك لنفس العقوبات المطبقة على الأشخاص.

خاتمة:


إن المشرع المغربي قد أقر حماية لتصاميم تشكل طبوغرافية الدوائر المندمجة التي تكون أصيلة إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ويلاحظ كذلك أن المشرع المغربي أخضع حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة لنفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لبراءات الاختراع مع بعض الخصوصيات.
وتنظيم المشرع لهذا العنصر لأول مرة في القانون 17-97 إنما جاء لأهمية هذا العنصر في المجال الصناعي باعتباره حلقة أساسية في أي تطور تكنولوجي أو تقني.
ونحن من خلال هذا البحث حاولنا قدر الإمكان سبر أغوار الموضوع التقنية التي يصعب على رجل القانون–في الغالب- الإحاطة بها.
كذلك فإن المشرع يسعى إلى تشجيع المقاولات الوطنية وتوفير الحماية لها باعتبار ميدان الصناعة والتكنولوجيا الدقيقة لم يعد حكراً على دول المتقدمة.

النسخة الحاملة للهوامش سيتم إدراجها لاحقا




الاربعاء 31 أكتوبر 2012

تعليق جديد
Twitter