MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



ترقبوا المقررات القضائية الحاملة للقواعد القضائية أدناه

     




القاعدة:
قرار رفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة –اختصاص المحكمة الإدارية –نعم-المحكمة الابتدائية -لا
-إن تعلق القرار المطعون فيه  برفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة الغير المندرج في ماهية وحالات رفض التحفيظ-لأن المحافظ في النازلة قام بتسجيل التحفيظ دون أن يستكمل إجراءاته اللاحقة المؤدية لإحالة الملف على السلطة القضائية للفصل في التعرضات المسجلة - يجعل الطعن  من اختصاص المحكمة الإدارية باعتبارها المختصة في كل النزاعات العقارية المتصلة بالعمل الإداري  للمحافظ الغير المخول الاختصاص فيها صراحة للمحاكم العادية ،فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص .



                                        القاعدة:
         قرينة السلامة القانونية للقرار الإداري كأصل عام –نعم–قرينة عدم السلامة القانونية–عند المنازعة القضائية -حماية المشروعية  –نعم
-إن المقرر الإداري المطعون فيه هو كل تصرف يصدر بشكل  انفرادي  عن الإدارة ويؤثر في مراكز الأطراف بغض النظر عن شكله بحيث يمكن أنه يكون صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا
-حماية المشروعية كمرتكز دستوري  يستلزم إثبات مشروعية القرار من طرف الإدارة المصدرة له ،مادام أن قرينة السلامة القانونية  للقرار الإداري كأصل عام تصير عند المنازعة القضائية غير مفترضة لصالح الطاعن الذي يكفيه الدفع بعدم مشروعيته لينتقل عبء الإثبات للإدارة طبقا لمبدأ خصوصية الإثبات في المادة الإدارية .
  - مرور مدة طويلة على عملية التحديد وعدم إحالة المحافظ الملف  على  المحكمة الابتدائية للبت في التعرضات رغم تظلم الطاعن من ذلك ،يجعل المقرر الضمني السلبي  غير مؤسس ومخالف للقانون من جهة المساس  بالحق الطبيعي في الحماية القضائية طالما أن حق التقاضي مضمون ،ومن جهة أخرى  للمساس بحسن سير العدالة والبت في الطلب داخل الأجل المعقول تحقيقا للأمن القانوني بما يتطلبه من جودة وشفافية ومسؤولية ومحاسبة باعتبارها من مقومات حكامة المرفق العمومي المنصوص عليها في الفصل  154 من الدستور.



   القاعدة:
-جواز أمر الإدارة وإجبارها على تتنفيذ التزامها الإداري  -على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض -نعم-تنفيذ الالتزام بالتوظيف ضمن  إجراءات تسوية الوضعية –-نعم.
-" الإخلال بهذا الالتزام الإداري يمكن المدعي من سلوك الدعوى الرامية إلى تنفيذ الالتزام"قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 185 صادر بتاريخ 8-3-2012 في الملف عدد 561-4-1- 2011بصرف النظر عن تسمية الدعوى  وتكييفها أكانت تسوية وضعية أو تنفيذ التزام إداري .






القاعدة
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
إن الظروف الطارئة كما استقر  على تعريفها القضاء الإداري المغربي أو المقارن  هي تلك الظروف الخارجية التي لا يمكن  توقعها من جانب منجز الصفقة (المقاولة) وتؤدي إلى حدوث تغييرات غير عادية في الصفقة  لا يمكن تداركها ودفعها ينتج عنها اختلال فادح  وجدي في التوازن المالي  والاقتصادي لعقد الصفقة  يختل معها اختلالا جسيما.
-  الظروف الطارئة التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد كزيادة الأعباء المتمثلة في النفقات الإضافية والاستثنائية  والضرورية للتمكن من إنهاء المشروع،وتقدير مدى الجسامة يتولاه القاضي الإداري نفسه،لأن أي انقلاب في اقتصاديات العقد أمر لا يمكن التحقق من وجوده إلا بعد إنجاز جميع الأعمال المتعلقة به.



القاعدة
-لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن  الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى
أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون
أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .

- عدم تنفيذ المقاولة المدعية لالتزامها بموجب عقد الصفقة يجعل طلبها بتنفيذ الالتزام المقابل  من طرف صاحب المشروع غير مؤسس وحليفه عدم القبول .



لقاعدة
لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها-تجميع عدة صفقات في طلب واحد-لا-عدم القبول-نعم
إن تعلق طلب  أداء مستحقات مالية برسم صفقات مختلفة زمانيا ومكانيا وموضوعيا من حيث الأشغال  محلها وإجرائيا من حيث مسطرة إبرامها وطريقة تنفيذها ،واختلاف الدفوع  المثارة بشأنها والتي تستلزم من المحكمة بحثها والفصل فيها  باستقلال  بينها ، على اعتبار أن لكل  صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها يجعل استجماعها في دعوى واحدة رغم قابليتها للتجزئة  وغياب السند المشترك مخالفا لمقتضيات الفصل  14 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.




                                     القاعدة:
- تؤسس الجمعيات دستوريا بمقتضى التصريح طبقا للفصل 12 من الدستور ،وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها بقوة القانون حينئذ أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها.
- لا يجوز قانونا المطالبة بإلغاء القرار  الإداري بتأسيس الجمعية إلا في إطار دعوى موازية تهدف إلى بطلانها أوحلها أمام القضاء العادي ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن رفض  التمكين من الوصل كقرار إداري تأسيسي  لا يقبل الطعن لانعدام المصلحة لصيرورة الجمعية قائمة بالتصريح،ولا يمكن الطعن إلا في الاجراءات اللاحقة للتأسيس كالمنع من مباشرة نشاطها .



القاعدة
المغادرة الطوعية بسبب التقاعد المبكر-ضريبة على الدخل -لا-تعويض في مواجهة إدارة الضرائب عن الخطأ في التحصيل بناء على الفرض الخاطئ –لا-الجهة المشغلة-نعم
-موضوع الدعوى يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن التقاعد المبكر مبلغ الضريبة العامة على الدخل ،وهو بالتالي  نزاع لا يتعلق بعقد الشغل ،بل هو نزاع نتج عن الحجز في المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ،وهو بذلك نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب ،ولا صلة لمقتضيات عقد الشغل به من قبيل أجل رفع الدعوى وغير ذلك من مقتضيات خاصة لا تندرج في إطاره.
-الدولة  بمقتضى  القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها ،ويدخل في نطاقها التقاعد المبكر ، من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للمدعى عليها للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها.
-إن اقتطاع الضريبة على الدخل  من تعويضات المغادرة الطوعية مصدره الجهة المشغلة وليس إدارة الضرائب التي لا يمكن أن يعزى إليها أي خطأ بهذا الخصوص طالما أنها فقط جهة محصل لفائدتها  مما يكون معه طلب التعويض المقدم في مواجهتها غير مؤسس وحليفه الرفض.




القاعدة
حجية الحكم الاستعجالي بإيقاف التنفيذ كأساس لدعوى التعويض
-صدور حكم موضوعي عن هذه المحكمة قضى برفض طلب إلغاء القرار الإداري  بالإعفاء عن المهام لمشروعيته يجعل الحكم الاستعجالي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور المتمسك به كأساس للتعويض  عن الامتناع عن تنفيذه كأن لم يكن لارتباطه وتبعيته للحكم الموضوعي وجودا وعدما لكون حجيته المؤقتة زالت بعدم تأييد موضوعه ،مما يكون معه طلب التعويض غير مؤسس لانعدام محله وهو الخطأ الموجب للمسؤولية .



القاعدة:
-عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل  بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية -أي لمدة ست سنوات - بوسيلة قانونية ،وكذا لمبرره، يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية والإرادية عن العمل  التي لا تستحق عنها أي تعويض مادام أن الأجر مقابل العمل





 




الجمعة 24 يناير 2014

تعليق جديد
Twitter