MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





تبت المحكمة في حدود ما عابت محكمة النقض (المجلس الأعلى) على القرار الإستئنافي

     






بناء على القرار عدد 404 المؤرخ في 11/02/2004 الصادر في الملف المدني عدد 3221/1/5/2003 عن المجلس الأعلى الطالب...ضد...أصالة عن نفسه ونيابة عن أبناءه القاصرين ... القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب  في مواجهة .... نيابة عن أبناءه والنقض والإبطال في مواجهة ... مع إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة للبت من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميله الصائر .

-  وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف .... والمؤرخ في 11 يوليو 1989 والذي تقدم بموجبه باستئناف الحكم الصادر عن ابتدائية سلا تحت عدد 425 في المسؤولية التقصيرية بتاريخ 30/1/1989 ملف عدد 170/88 والقاضي في مواجهة تحميل ... كامل مسؤولية الحادثة التي تعرض لها الطفل ....في أبريل 1980 والحكم لوالدته وإخوته بتعويض قدره 90.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول هذا الأخير بالنفاد المعجل في حدود الربع .

وفي الشكــــل :  حيث قدم الاستئناف وفق أوضاعه القانونية وشروطه الشكلية ولذلك فهو مقبول .

في الموضوع :  بناء على وثائق الملف الابتدائي منها المقال الافتتاحي المقدم من طرف السيد ... أصالة عن نفسه ونيابة عن أبناءه القاصرين بتاريخ 22/11/1988 بمقال أمام ابتدائية سلا عرض فيه أن ابنه... ذهب ضحية حادثة غرق حينما كان رفقة تلاميذ مدرسة ... وتحت حراسة معلمهم ومديرهم لاستقبال الموكب الملكي وأنه بعد البحث عثر على الطفل وهو غارقا في نهر أبي رقراق وأن وفاته كانت بسبب تقصير المسؤولين عن المدرسة عن رقابة وحراسة التلاميذ من طرف معلميهم ملتمسا تحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية والحكم عليهم بأن يؤدوا له أصالة عن نفسه تعويضا ماديا ومعنويا قدره 60.000 درهم وله نيابة عن أبناءه القاصرين مبلغ 40.000 درهم لكل واحد منهم .

وأنـــه بهد انتهاء المناقشات في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية لسلا بتاريخ 30/01/1989 حكمها القاضي بتحمل ... عن مدرسة... كامل مسؤولية الحادث واعتبار ... في شخص .... مسؤولة مدنيا وأداءها للمدعى والد الضحية أصالة عن نفسه مبلغ 50.000 درهم ونيابة عن أبناءه القاصرين عشرة آلاف درهم لكـــل واحد منهم .

-  وبناء على الاستئناف المقدم من طرف المحكوم عليه .... الحكم المشار إليه أعلاه مستندا في طعنه  على الدفع بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 85 ق ل ع وخرق أحكام الفصل 50 من ق م م لعدم تعليل المحكمة رفضها الدفع بالتقادم كما أن المدعى سبق أن تقدم بنفس الطلب انتهى بعدم قبول الدعوى فيه على الحالة . وفي المسؤولية فليس هناك ما يثبت ارتكاب المسؤولين لأي خطأ أو تقصير في حراسة الطفل كما أنه لا دليل على كون الهالك كــان تحت إشراف ورقابة المشرفيــن أثناء تعرضـه للحادثـة وأخيـــرا



فالمدعي لم يسلك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في ظهير 26/10/42 قبل مقاضاته للدولة أمام المحكمة والتمس التصريح  بسقوط الدعوى بالتقادم أساسا , واحتياطيا اعتبار أن المبلغ المحكوم به شديد المبالغة .

-  وبناء على مذكرة وكيل دفاع المستأنف عليه التي أوضح من خلالها أن موكله سبق أن تقدم أمام وكيل الملك بشكاية في الموضوع وأن شكاياته كانت جلها تهدف إلى إقرار حقه في التعويض عن وفاة ابنه وان مسؤولية الدولة ثابتة بمقتضى جميع وثائق الملف .

وحيث أنه بتاريخ 9/04/1991  صدر القرار الاستئنافي القاضي برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم تقدم الورثة بطلب نقضه أمام المجلس الأعلى فصدر القرار بتاريخ 21/03/2002 القاضي بنقض وإبطال القرار الاستئنافي المذكور وإحالة الملف على نفس المحكمة من جديد .

وأنــه بعد عرض القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف تقدم وكيل دفاع الورثة بمذكرة بعد النقض ضمتها أن المجلس قضى بنقض القرار المطعون فيه اعتبارا بأن التقادم انقطع طبقا لمقتضيات الفصل 381 ق ل ع  وبالتالي فالمدعين محقون في مطالبتهم بالتعويضات المسطرة بالمقال الافتتاحي والتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وبعـــد انتهاء المناقشات في القضية تم حجز الملف للمداولة فصدر القرار يوم 27/02/2003 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
-  وبناء على القرار الاستئنافي الصادر في النازلة والذي تقدم بطلب نقضه المستأنف...... وعليه تم نقض وإبطال القرار المذكور لعلة عدم إحالة الملف على النيابة العامة والإحالة على نفس المحكمة للبث فيه من جديد متركبة من هيئة أخرى .

-  وبناء على القرار بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة مصدرته .

-  وبناء على الاجراء الموجه للطرفين للادلاء بمستنتجاتهما بعد النقض وحيث عقب الوكيل القضائي بمذكرة مستنتجات بعد النقض والإحالة تمسك فيها بالدفع بالتقادم باعتبار أن المدعون يتقدموا بدعوى المطالبة بالتعويض إلا بعد مرور أزيد من 8 سنوات على وقوع الحادثة مع أن مقتضيات الفصل 85 ق ل ع  تسقط هذه الدعوى بعد مضي 3 سنوات من يوم ارتكاب الفعل الضار وأن الشكاية التي تقدم بها الورثة إلى .... خلال سنة 1980 كانت بعد مضي أكثر من ثماني سنوات والتمس اعتبار التقادم المسقط للدعوى وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وبعـــد استنفاد المسطرة في النازلة تقرر وضعها بالمداولة لجلسة 14/06/2004 وتم إخراج القضية من المداولة قصد إحالة الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتهما الرامية إلى تطبيق القانون .

-  وبناء على إدراج القضية من جديد بجلسة 5/07/2004 تبين أن القضية جاهزة فحجزت للمداولة .

 
-  وبعـــد المداولــــة طبقا للقانون -

وبعــد النقض والإحالة :

 في الموضوع : حيث تأسس نقض وإبطال القرار المنقوض على مقتضيات الفصل 9 ق م م , التي توجب إبلاغ النيابة العامة بجميع الدعاوى المتعلقة بالدولة مع الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجاتهما أو تلاوتها في الجلسة .

وحيث أنه انقيادا لقرار المجلس الأعلى المذكور آنفا تم البث في القضية من جديد في حدود ما عابه المجلس على القرار الاستئنافي المنقوض حول خرقه أحكام الفصل 9 من ق م م.

-  وحيث أحيل الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها في شخص النائبة ذة لكليال ثوريا والتي التمست تطبيق القانون في النازلة وهي عله ومناط النقض وتطبيقا لمقتضيات الفصل 369 ق م م , فإن المحكمة تصرح برد أوجه الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
 
 لـهـــذه الأســبـــاب

     إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا (1) بعـــد النقض والإحالة  

     في الشكل : بقبول الاستئناف .

     في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
 

     بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

                                                        إمضاء
    الرئيس                           المستشار المقرر                      كاتب الضبط
 


تبت المحكمة في حدود ما عابت محكمة النقض (المجلس الأعلى) على القرار الإستئنافي



الثلاثاء 20 مارس 2012

تعليق جديد
Twitter