MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





- تأملات حول مستجدات نظام المجلس الأعلى للسلطة الفضائية و دورها في تطبيق مبدأ الإستقلالية .

     

عمر بنسعيد :- من إعداد الطالب الباحث



- تأملات حول مستجدات نظام المجلس الأعلى للسلطة الفضائية و دورها في تطبيق مبدأ الإستقلالية .
 
- تشكل الضمانات المؤسساتية و القانونية حماية للحقوق و الحريات و الإلتزامات المنظمة بين المجتمع و الدولة و بين الأفراد و السلطة ، و برجوعنا للبنية التاريخية للسلطة القضائية نجد أن المغفور له الملك محمد الخامس قد عمل على تكريس أولي لمبدأ استقلال السلطة القضائية ، بحيث كانت لا تمضي أي مناسبة إلا و كان التأكيد المولوي ينصب في هذا الشأن و نحو هذا المبدأ باعتباره خيارا استراتيجيا لبناء الدولة المستقلة .
- و حرصا من جلالته على ترسيخ هذا المبدأ أصدر أمره ببناء أعلى مؤسسة قضائية ترعى شؤون القضاة ، بمقتضى ظهير 30 دجنبر 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، حيث أنه جاء لأول مرة بتسمية هذه المؤسسة بالمجلس الأعلى للقضاة ، إسوة بالمصطلح المستعمل آنذاك لدستور الجمهورية الفرسية الرابعة لسنة 1946 .(1)
- و برجوعنا لمضمون الفصل 3 من هذا الظهير فإة الملك هو رئيس هذا المجلس ، بحيث أنه يعهد برئاسة هذا المجلس لوزير العدل .
و كدراسة عامة للمقتضيات الخاصة بظهير 1958 نستنتج أنها تمتاز بالهشاشة الوظيفية لمهنة القضاة و الأخص في ذلك استقلالية طبيعة الأحكام موضوع المتابعة .
- و كنقد عرضي على مستوى الصياغة الشكلية للفصول عموما ، فهي تشكل ذلك الإمتياز الأدبي الذي يستمده وزير العدل من موقعه القانوني الوازن في دواليب مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء .
- و قد استتبعت هذه المعيقات القانونية مجموعة من التضلمات من طرف القضاة و التي رفعت إلى المغفور له الملك الحسن الثاني ، مما أدى إلى استدراك دسترة هذه المؤسسة وفق دستور 1962 ، مع تعزيز الضمانات المقررة للقضاة لا سيما فيما يخص استقلالهم ، ترقيتهم و تأديبهم ، و تمكينهم من الضمانات المتعلقة بعدم قابلية القضاة للتنقل و العزل .
- و كقراءة شمولية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لدستور سنة 2011 ، ارتأينا تناول هذه المستجدات عبر مناقشة التميز التشريعي الةارد بالنظام الأساسي للسلطة القضائية و المقاربة الحقوقية الدامجة لتحقيق النموذج المؤسساتي المعاصر للسلطة القضائية .
- فما هي المستجدات التي ساهمت في تعديل و تعزيز منظومة العدالة و ترسيخ المفهوم الجديد لمبدأ الإستقلالية ؟
- و ما هي الإضافات النوعية التي ساهمت في بلورة النظام المؤسساتي لضمان الجودة في التقاضي السليم و المستقل ؟
 
:- و لمناقشة هذه الإشكاليات ارتأينا مناقشة هذا الطرح عبر التقسيم التالي 
 - أولا /  - الجانب  البنيوي و الوظيفي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
 - ثانيا /  - الجانب المؤسساتي و الرقابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
 
 
- من المؤكد أن المغرب خطى خطوة نوعية بوضع خطة لإصلاح منظومة العدالة ، و يعتبر السياق المؤسساتي من أهم التوجهات التي خاضها المشرع المغرب في هذا الجانب آخذا بعين الإعتبار السياق الاجتماعي و الظواهر الاجتماعية المنبثقة في هذا النطاق .
- و استتباعا للتوجهات الملكية السامية في هذا النطاق ، طور المجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانياته في تعزيز التشريع الذي يتماشى مع مضمون دستور 2011 في بابه السابع من الفصلين 107 و 113 ، و الذي المفهوم الشمولي المستحدث لموضع مبدأ الإستقلالية في السلطة القضائية .
- و لا يمكننا الحديث عن سلطة قضائية ضامنة لمبدأ الإستقلالية دون أن نرجع لدور و عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية و كيف ساهم في التنزيل المعياري لهذا المبدأ .
 
:- أولا / الجانب البنيوي و الوظيفي للمجلس و مساهمته في ترسيخ مبدأ الإستقلالية 
- انطلاقا مما رأيناه من حتمية النقاش الخاص بهذا المبدأ ، و سياقه الدستوري الذي اعتبره كمكسب لا محيد عنه على السياق التاريخي القضائي للمملكة فقد جاء دستور 2011 ليطور من مضمون مفهوم الإستقلالية على اعتبار أن الفصول 113 ، 114 ، 115 و 116 هي فصول تؤرجح تطوير المفهوم الخاص باستقلالية القضاء نحو السياق المؤسساتي له ، على اعتبار أن المؤسسة الدستورية التي تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، فيما يخص استقلالهم الوظيفي ، تعيينهم ، ترقيتهم ، تقاعدهم و تأديبهم ، و ذلك عبر محاولة تجاوز جميع الإختلالات التي كانت تشوب هذه المؤسسة الدستورية في ظل دستور 1996 ، لا سيما على مستوى تشكيلة هذا المجلس .(2)
- و برجوعنا لمضمون نص الفصل 56 من دستور المملكة المغربية ، و المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية :و الذي ينص على ما يلي  
- ' يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ' ، و بالتالي فحسب المادتين أعلاه ، فإن جلالة الملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و ليكون دستور فاتح يوليوز قد وضع حدا للنقاش الدائر كون وزير العدل يعتبر نائبا للرئيس في الدساتير السابقة مع التأكيد على مخالفة المقتضى الذي كان يترأس بشكل فعلي دورات المجلس الأعلى للقضاء ، بحيث يمزج بين عضويته في الحكومة ' كسلطة تنفيذية 'و رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء ' كسلطة قضائية '(3) .
- و هكذا فإن الفصل 56 من دستور 2011 و الذي اعتبر دلالته بصفته رئيسا للدولة و أميرا للمؤمنين ، هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون أن يحدد نائبا له ، الأمر الذي يجعل من رئيس الدولة هو الرئيس الفعلي لهذا
المجلس .
 
 
- و تطبيقا لنص الفصل 115 من الدستور ، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتألف من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض ، بصفته رئيسا منتدبا .
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
- رئيس الغرفة الأولى لمحكمة النقض
- 4 ممثلين لقضاة محاكم الإستئناف ، ينتخبهم هؤلاء القضاة .
- 6 ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ، ينتخبهم هؤلاء القضاة .
- و بخلاف ظهير 1958 و دسترة المؤسسات لسنة 1996 ، نجد دستور 2011 عزز من ضمان تمثيلية النساء القاضيات بصفتهم عشرة أعضاء منتخبين ، مع تقدير ما يتناسب و حضورهن داخل السلك القضائي ، و ذلك وفق المادتين 23 و 45 من هذا القانون التنظيمي المحدث .
- وسيط المملكة
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
- 5 شخصيات يعينها الملك ، مشهود لها بالكفاءة و التجرد و النزاهة و العطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء و سيادة القانون ، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى .(4)
- و تزكية لمضمون المادة 115 ، و طبقا للمقتضيات الدستورية نجد أن المادة 116 كانت صريحة المضمون ، و ذلك في ما يشمل ضمان الإستقلال الإداري و المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فجميع القرارات التفصيلية و الضمنية الخاصة بمباشرة قضايا السير المهني للقضاة لا تتم إلا وفق هذا الإستقلال ، كما تم تعزيزه وفق مقتضيات هذه المادة بالتشاور بصفة محايدة مع القضاة المفتشين حين يشمل الوضع المادة التأديبية للقضاة ، و هذا المظر يظيف اجتهادا نوعيا للمشرع في هذا المقتضى .(5)
- و و برجعونا دائما لمبدأ الإسقلال على المستوى الوظيفي و دوره في استقلال القضاء نجد أن الفصل 115 من الدستور يصنف الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى 3 أنواع من بينهم :
- العضوية القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الرئيس الأول لمحكمة النقض :
- و هم الأعضاء الحاملين للصفة القضائية و من ضمنهم الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا .
- و حسب مقتضيات المادة 115 لنص الدستور و التي تؤكد التعديل البنيوي و البشري للمجلس و هو تعويض منصب نائب الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و تم إحداث منصب الرئيس المنتدب كبديل .
- و من هذا المنطلق فإن المشرع المغربي قد أحسن صنعا باعتبار أن الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه يرتكز على ما يلي :
- وضع حد للسلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل الذي كان في إطار الدساتير السابقة في عمق دواليب المجلس الأعلى للقضاء ، بما يرافق ذلك من نفود أدبي يستمده من موقع النيابة عن الملك في رئاسة المؤسسة الدستورية ، و اختيار بديل قضائي صرف طوقه الدستور بأمانة الانتداب التي تعلو في حمولتها عن النيابة عن الملك و التي كانت مقررة لوزير العدل .(6)
- و استنادا للقوة الثبوتية للقانون التنظيمي رقم 106.13 الخاص بإحداث النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نجد أن إسناد الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأعلى قاض في درجة السلم و هو الرئيس الأول لمحكمة النقض ، و ذلك طبقا لما ورد في الفصل 115 من دستور 2011 ، و دلك عبر الإرتقاء به من مجرد عضو دائم إلى رئيس منتدب دائم دوام الصفة .
- إن مفهوم الإنتداب هنا لا يحمل إلا تفويض دستوري مرن للسلطة من الرئيس إلى الرئيس المنتدب في تدبير أغال هذه المؤسسة .
- بعد أن كانت نيابة وزير العدل لا تحمل إلا على أنها مجرد تفويض في إدارة أشغال المجلس ، و مساعدة جلالة الملك في هذا المجال ، و التي بموجبها يتم رفع المجلس عن طريق الوزير بمجرد اقتراحات للمجلس إلى أنظار الملك للبث فيها . (7)  
- الوكيل العام لدى محكمة النقض :
- يتكون هذا المجلس أيضا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات المادة 115 من دستور سنة 2011 ، و ذلك بسبب مركزه القانوني المهم ، إذ يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات طبقا للفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي.
- و تشكل صفته القانونية القمة على مستوى الهرم القضائي للمملكة ، ألا و هي محكمة النقض .
- و برجوعنا لميثاق إصلاح منظومة العدالة في بابه الفرعي الثالث من هدفه الرئيسي الأول و المتعلق باستقلالية السلطة القضائية و المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من طرف جلالة الملك بصفته رئيس دولة ، و ذلك من أجل ضمان التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة .(8)
 
- رئيس الغرفة الأولى لمحكمة النقض :
- لم يأتي دستور 2011 بجديد يذكر على هذا المستوى ، بحيث أبقى على رئيس الغرفة المدنية بمحكمة النقض أو ما يسمى بالغرفة الأولى ، على عضو يتصف به المجلس .
- و بخلاف ما يعتبره الفقه المعارض في هذا المجال ، يرى الدكتور محمد بوفقير أن لا مبرر للإبقاء على عضوية رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ، طالما أن الدساتير الغربية أو العالمية لا تعتبر هذا المنصب القضائي من مكونات المؤسسات الدستورية .
 
 
- و برجوعنا للفقرة الأخيرة من الفصل 115 نجد أن الشق الثاني المتعلق بالعضوية يعتمد على الصفة المؤسساتية لا القضائية ، و هذا ما تميز به المفهوم الجديد لمبدأ الإستقلالية في السلطة القضائية ، و هو ذلك التمازج في عضوية الصفات المتعلقة بالمجلس ، و لعل المشرع المغربي قد أحسن صنعا حينما أشار في المادة 5 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة الرجوع للمادة 113 من نفس المقتضى و الذي ينص على وجوب إقامة التعاون و الشراكات مع المؤسسات الأجنبية المماثلة و الهيئات المستقلة و المهتمة بقضايا العدالة  .
و ما سنتحدث عنه هو الدور الحمائي ، الرقابي و الإقتراحي الذي يلعبه مجموع هذه المؤسسات المستقلة و قيمتها في تدعيم الإستقلالية للسلطة القضائية سواء من ناحية شرعيتها الدستورية ، و ناحية أخرى من حيث صفتها و قيمتها التشريعية في خدمة الأدوار المنوطة بها في خدمة العدالة عموما و المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل خاص .
- ثانيا : الجانب المؤسساتي و الرقابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
 
- تشكل المؤسسات الوطنية المستقلة عنصرا مهما في الدفاع على الحقوق و الحريات بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر الإمساك بالتوازن التشريعي الطبيعي بين الحقوق و الواجبات و الدفاع عن القضايا الحقوقية و متابعة الخروقات المتعلقة بها، كما يشكل العنصر المالي و الإداري و البشري و اللوجيستيكي محورا للتحكم في ترسيخ مبدأ الإستقلالية .
- و اعتمادا منا على الهرم التشريعي من فصله 161 إلى الفصل 172 نجد أن ترسيخ فكرة دسترة المؤسسات هو خيار استراتيجي تحول إلى مكسب لا محيد عنه ، بحيث لم يكتفي المشرع فقط بالإشارة العرضية لمؤسسة مركزية بل و حتى أن توجه لمبدأ الإستقلال في التفريع المؤسساتي ، و الذي يشكل رهان تشريعي مستقبلي .
- و برجوعنا للمؤسسات المستقلة ، نجد أن مصطلح ' الإستقلال ' هو أول قاسم مشترك يجمع بين السلطة القضائية و هذه المؤسسات ، لننطلق بعد ذلك في تفكيك العلاقة التشريعية التعاقدية بين المؤسستين .
- و حسب الفصل 161 و 162 الذي صنف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و هيئة الوسيط كأول المؤسسات الدستورية المستقلة ، نظرا لما لها من قيمة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و حمايتها و السهر على ضمان ممارستها الكاملة ، و لم يكتفي المشرع فقط بتحديد اختصاصات هذه المؤسسة  بل و ذهب لتمديد إختصاصاتها الحمائية ، الإقتراحية ،و الرقابية  لتطال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و هذا ما سنشير له بالتفصيل في تناولنا للصفة الغير القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .(9)
 
- العضوية المؤسساتية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية :
 
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
- تحيلنا هذه الصفة بالرجوع مباشرة لظهير 5 جمادى الثانية 1439/22فبراير 2018 و المتعلق بتنفيذ مضامين قانون 76.15 الخاص بإعادة التنظيم البنيوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و استنادا منا لهذا القانون التنظيمي و الذي يعزز مكانة صفة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى القضائي بعضويته في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و السبب في ذلك الطابع الحمائي الذي يناط بمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حيث الدفاع على المساواة و تحقيق التوازن بين الحق و الواجب و بين الحرية و الجزاء .
- و يعين السيد الرئيس بهذا المجلس بظهير لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
- و السؤال هنا هوقيمة الشرعية القانونية لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و قوته التشريعية في حماية و رقابة مدى إستقلالية السلطة القضائية .
- فالأكيد أن اختيار صفة رئيس المجلس الوطني كعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يتم إلا بعناية فائقة من طرف الملك بصفته رئيس دولة و وفق ما يتسم به العضو من مسؤولية ، استقلال ، حياد و دفاع عن القضايا الحقوقية اعتمادا على  المعايير الدولية ، مع احترام المرجعيات الوطنية و الكونية في هذا المجال .
- و من جهة أخرى تشكل التقارير الدورية الشاملة ، السنوية و العرضية وفق اختصاص الهيئة كهيئة اقتراحية ، وقائية و رقابية معطى أساسي للتطوير التفاعلي للخطة الإصلاحية لمنظومة العدالة .(10)
 
- وسيط المملكة المغربية :
- يتم تعيين السيد وسيط المملكة بظهير شريف لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كوسيط توكل له المهام بموجب النظام الأساسي لمؤسسة الوسيط ، و المتعلقة بالدفاع عن الحقوق و الحريات الخاصة في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين مع الإسهام كقوة اقتراحية في ترسيخ تطبيق سيادة القانون ، و التمكين من إرساء مبادئ التخليق و الشفافية في التدبير الإداري و المالي للإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس السلطات العمومية .
- و يعرف وسيط المملكة بتوفره على معايير النزاهة ، المسؤولية ، الكفاءة و التجرد و التشبت بسيادة القانون و بمبادئ العدل و الإنصاف ، الشيء الذي يؤهله و بقوة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ذلك طبقا للمادتين 39 و 40 و التي تنص على الدور التنسيقي ، التواصلي و الإقتراحي للجن المجلس .(11)
 
 
 
 
 
- الخاتمة :
 
- استنادا منا لهذه المعطيات نكون قد وضعنا بصفة عرضية المعطى التركيبي المزدوج الذي أضاف رؤية إصلاحية جديدة لمفهوم إستقلالية القضاء عبر دستور 2011 .
- و قد أحسن المشرع المغربي صنعا حينما عمل على الجمع بين العضوية ذات الصفة القضائية من جهة ، و الصفة المؤسساتية من جهة أخرى ، على اعتبار أن كل من وسيط المملكة و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفترض فيهما التحلي بالحياد و التجرد و النزاهة على مستوى الرقابة القضائية ، إنتاج التقارير و صياغة المقترحات التشريعية لضمان سلطة قضائية ذات جودة و ضامنة للحقوق و الحريات.
 
 
 
 
- المراجع :
 
- 1/ ظهير 30 دجنبر 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
 
- 2/ المقتضيات القانونية للدستور المغربي لسنة 2011 – الفصول : 107 – 113 – 114 – 115 – 116 .
 
-3/ الفصل 56 من الدستور المغربي لسنة 2011 .
 
-4/ د. زكرياء العماري ، إصلاح منظومة العدالة ( توصيات الهيئة العليا للخوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ) ، سلسلة نصوص ووثائق قانونية .
 
-5/ كريم لحرش ، الدستور الجديد للمملكة المغربية ، شرح و تحليل لسلسلة العمل التشريعي و الإجتهاد القضائي .
 
-6/ د. هاشم العلوي ، الإصلاحات القضائية 1956 – 2014 ، اختباراتها المرجعية و مقاربات تنزيلها ، ص : 90 .
 
-7/ مداخلة السيد النقيب حسن وهبي في الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ' تعزيز استقلال السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد ' ، يومي 11 و 12 لسنة 2013 .
 
-8/ عبد الرحمان الشرقاوي ، التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية و العدالة المكملة أو البديلة ، مطبعة الأمنية – الرباط – الطبعة الأولى لسنة 2013 – ص: 135 .
 
-9/ السلطة القضائية ' الحصيلة و الآفاق ' ، مطبعة الأمنية – الرباط ، طبعة 2015 ، ص : 192 و 193 .
 
-10/ قانون 76.15 المتعلق بإعادة التنظيم البنيوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
 
-11/ المادة 2 من القانون المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الثاني 1432 / 17 مارس 2011 ، و المتعلق بإحداث مؤسسة الوسيط ، الجريدة الرسمية عدد 5926 ، ص : 802 .
 
 
 



الاثنين 13 أبريل 2020

تعليق جديد
Twitter