نص البيان
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المجتمع في ضيافة هيئة المحامين بالقنيطرة يوم 10/08/2012.
وبعد أن استعرض مواد المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 بشان تنظيم مهنة المحاماة يسجل ويقرر ما يلي:
أولا: المس الصريح للمرسوم بمبادئ الحرية والاستقلال، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية.
ثانيا : المس بصلاحيات المؤسسات المهنية خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية .
ثالثا: تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي وهي بذلك مسطرة غير مقبولة.
رابعا : حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، ما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم، وبالتالي إخلال بمبدأ المساواة والعدالة في المعاملة.
خامسا : هزالة المبالغ المحددة واعتماد مقاييس غير موضوعية في التقدير، وذلك باعتماد معيار الجهة القضائية الباتة في الملف كمعيار وحيد للتقدير.
وانطلاقا من كل ذلك ولغيره مما ساد المناقشات التي تمت داخل المكتب، عدا عن الاكراهات والمشاكل التي سيطرحها التطبيق من الناحية العملية للمرسوم .
فان مكتب الجمعية يقرر وبإجماع أعضائه ما يلي:
رفض المرسوم في صيغته الحالية، مع تأجيل النظر في إجراءات التعامل معه حال صدوره، إلى الاجتماع المقبل للمكتب.
عن مكتب الجمعية
الرئيس: النقيب ذ. حسن وهبي
وبعد أن استعرض مواد المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 بشان تنظيم مهنة المحاماة يسجل ويقرر ما يلي:
أولا: المس الصريح للمرسوم بمبادئ الحرية والاستقلال، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية.
ثانيا : المس بصلاحيات المؤسسات المهنية خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية .
ثالثا: تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي وهي بذلك مسطرة غير مقبولة.
رابعا : حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، ما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم، وبالتالي إخلال بمبدأ المساواة والعدالة في المعاملة.
خامسا : هزالة المبالغ المحددة واعتماد مقاييس غير موضوعية في التقدير، وذلك باعتماد معيار الجهة القضائية الباتة في الملف كمعيار وحيد للتقدير.
وانطلاقا من كل ذلك ولغيره مما ساد المناقشات التي تمت داخل المكتب، عدا عن الاكراهات والمشاكل التي سيطرحها التطبيق من الناحية العملية للمرسوم .
فان مكتب الجمعية يقرر وبإجماع أعضائه ما يلي:
رفض المرسوم في صيغته الحالية، مع تأجيل النظر في إجراءات التعامل معه حال صدوره، إلى الاجتماع المقبل للمكتب.
عن مكتب الجمعية
الرئيس: النقيب ذ. حسن وهبي
