MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الملك العمومي

     

الدكتور العربي محمد مياد



الملك العمومي
 
 
 التمييز بين الملك العام والخاص للدولة

الدراسة الكلاسيكية للقانون الاداري تميز عادة بين الملك العمومي والملك الخاص للدولة، حيث يخضع الملك العمومي إلى النظام الخاص الذي ينظم هذا الملك بالإضافة الى قواعد القانون الإداري بينما يخضع الملك الخاص للدولة كقاعدة إلى القواعد العامة للقانون العادي.
والملاحظ ان قانون الالتزامات والعقود المغربي لم يعر أهمية لهذا  التمييز شانه في ذلك شان القانون المدني الفرنسي (راجعوا المادة 538 ويليها الى حدود المادة 541)

مميزات الملك العمومي
 
  • عدم القابلية للتفويت
  •  عدم القابلية للحجز
  •  عدم القابلية للاكتساب بالحيازة
مشتملات الملك العمومي

حدد الفصل الاول  من ظهير فاتح يوليوز 1914 الأملاك التي تعتبر عمومية، وهي على الخصوص :
             -  الشواطئ                    ـ الآبار
            ـ   الخلجان                      ـ البحيرات
            ـ   المنارات                     ـ السدود
            ـ  المراسي                      ـ الطرق والأزقة
            ـ مجاري المياه                 ـ الموانئ والمطارات
وبصفة عامة كل الاملاك التي لا يسوغ لأحد أن ينفرد بتملكها      لأنها مملوكة على الشياع بين الجميع.         

المعايير المعتمدة لاعتبار الملك عموميا
  •   عدم امكانية التملك عن طريق الانفراد
  •    التخصيص للعموم
  •    المنفعة العامة
  •    التملك من طرف شخص من أشخاص القانون العام
وهذا هو المعول عليه كذلك في المادة 2 من مدونة أملاك الدولة الفرنسية التي اعتبرت أملاك الدولة العقارية العامة هي الأملاك المملوكة للدولة والتي تكون بحكم طبيعتها أو تخصيصها غير قابلة لأن تكون مملوكة للخواص ، وما سواها يعتر ملكا خاصا .     

الانتقــــادات
 
  • هناك أملاك خاصة تتحول الى ملك عام كالأزقة والطرق.
  •  الاقتناءات العقارية لأملاك الخواص من أجل تخصيصها للمنفعة العامة (الطرق السيار......)
  •  الملك الغابوي ملك خاص للدولة إلا أنه يخضع لمقتضيات استثنائية عند الرغبة في تفويته وهو كذلك في مجمله ملك من أملاك الأشخاص العامة وغير قابل للاكتساب بالتقادم أو التفويت.
مدى قابلية الملك العمومي للتصرف والاستعمال
  • الاحتلال المؤقت :
الاطار القانوني : ظهير 24 دجنبر 1918 يتعلق باستغلال  الاملاك العمومية مؤقتا.
I ـ 
القاعدة  : أنه ما دام أن الاملاك العمومية غير قابلة للتفويت أو التملك، فانه يمكن الترخيص باستغلالها مؤقتا، اذا كان ذلك لا يضر بالمنفعة العامة .

الاستثناء : والاستغلال المؤقت
II ـ
المسطرة :

ـ تقديم طلب الى وزير التجهيز والنقل ، يتضمن الغرض من  هذا الاستغلال والتغييرات التي يرغب الطالب في ادخالها على الملك العمومي.
ـ التعهد كتابة بدفع الوجيبة  الكرائية في حينها .
 III ـ
توقيع الرخصة وآثارها

ـ لا يوقع الوزير على الرخصة إلا بعد اجراء بحث في الموضوع  واستشارة الإداراة  المعنية.
ـ كل قرار من  هذا القبيل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية .
ـ يذكر في التصريح نوع الأبنية لتي يعلن الطالب القيام بها وشروط انجازها وطرق الاستغلال والمدة .
ـ للإدارة حق المراقبة المستمرة .
المسؤولية :
ـ لا يحق للشاغل احداث ضرر بالأبنية ولا سيما تلك التي لها تأثير على نظام توزيع الماء .
ـ  يشترط في الرخصة الحفاظ  على حقوق الغير ولا مسؤولية            للإدارة عن الضرر الناجم  عن الاستغلال
الإشعار بالقرارات :
ـ يقع الاشعار بالقرارات المتعلقة برخص الاستغلال، بتغير اتاوة الاستغلال  وكذا الغاء الرخصة بواسطة وزير التجهيز والنقل الذي يوجه نظير بذلك إلى مدير املاك الدولة.

ماهي النصوص القانونية لهذه المسطرة ؟
  •  الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 ( فاتح يوليوز 1914) بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره وتتميمه. 
  • قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 69.97.24 بتاريخ 5 دجنبر 1996 المحدد لأسعار الأجرة عن الخدمات.
  •  قرار مشترك لوزير التجهيز رقم 368.02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات.
  •  قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية بتاريخ 12 غشت 1997 بشأن تحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العام.
  •  الدورية المشتركة رقم 84 بتاريخ  8 يونيو 1995 لوزير الدولة ووزير الداخلية ووزير التجهيز حول تدبير الشواطئ والمحافظة من طرف الجماعات المحلية.
الاستخراج من الملك العمومي
إلى
الملك الخاص للدولة

I ـ يتم الاستخراج من الملك العمومي إلى الملك الخاص متى فقد الملك العمومي صبغة المنفعة العامة.
وتجد هذه المسطرة أساسها القانوني في إطار الفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز 1914 الذي ينص على أنه يمكن اخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب وزير التجهيز والنقل وتعتبرعندئد ملكا خاصا  الدولة.
II ـ ماهي الوثائق المطلوبة لإنجاز مسطرة الإخراج ؟.
ـ استصدار مرسوم الاخراج بالنسبة لأجزاء الملك العمومي التي فقدت صبغة المنفعة العامة إما تلقائيا أو بطلب من الإدارات أو المؤسسات العمومية المعنية أو الجماعات المحلية أو الخواص.
III ـ الجهة المختصة لاستقبال الاجزاء المستخرجة.
ـ وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية املاك الدولة) بناء على محضر التسليم.
IIII ـ المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المسطرة.
ـ 5 إلى 6 أشهر.
مدى قانونية ضم الملك الخاص للدولة
 إلى
الملك العمومي

إذا كانت مسطرة استخراج الملك العمومي وضمه إلى الملك الخاص للدولة واضحة وصريحة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز 1914 .
فإن ما يثير التساؤل هو ضم الملك الخاص للدولة الى الملك العمومي، فهل هناك مقتضيات قانونية تسمح بإجراء هذه المسطرة؟
الجاري به العمل هو اعداد مشروع مرسوم من طرف وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة) يوجه إلى الوزارة المكلفة بالملك العمومي قصد التوقيع عليه من طرف الوزير المعني تم يوجه إلى الامانة العامة للحكومة لاستصدار المرسوم.
تصفية الملك العمومي
تتم تصفية الملك العمومي اما عن طريق المسطرة العادية ( ظهير التحفيظ  العقاري) أو المسطرة الخاصة : التحديد الإداري طبقا لظهير 2 يناير 1916 المعدل بظهير 25 ماي 1922.

حماية الملك العمومي

1ـ الهدم التلقائي

نصت المادة 80 من قانون التعمير على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الاجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة ودون الاخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة.

2 ـ عدم اكتساب الملك العمومي بالحيازة.

3 ـ امكانية التشطيب على الرسم العقاري في حالة تحفيظ الملك العمومي لفائدة الغير.

4 ـ الزجر والردع الجنائي في حالة اتلاف الملك العمومي.



الجمعة 7 سبتمبر 2012


1.أرسلت من قبل maram في 31/03/2015 22:25

تعليق جديد
Twitter