MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المسؤولية والتعويض عن حوادث السير بين حماية المضرور والمصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني

     



المسؤولية والتعويض عن حوادث السير بين حماية المضرور والمصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني
أولا:التعريف بموضوع البحث

يتمحور عملي، كما يتضح ذلك من خلال العنوان، حول موضوع "المسؤولية والتعويض عن حوادث السير بين حماية المضرور والمصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين"
 
مما لا شك فيه أن ما يصطلح عليه ب''حرب الطرق''  أصبح يشكل آفة لا تقل خطورة عن الحروب التي شهدتها البشرية عبر العصور، وترتد هذه الخطورة، بالأساس، إلى تجدد هذه الحرب الضروس وتفاقمها يوما بعد يوم، فهي تتسبب في نشوء أزمات اجتماعية تحتاج إلى حلول ناجعة وفعالة.
وهكذا فإن الأضرار التي تنتج عن حوادث السير، سواء المادية منها والجسمانية، لا تنحصر نتائجها في الحياة الاجتماعية فحسب، بل تمتد إلى ميادين أخرى اقتصادية بل وسياسية.
    ومن هذا المنطلق بدأ التفكير في ايجاد ترسانة قانونية قمينة بحماية أرواح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة عبرها، وكذا توفير حماية حقيقية لضحايا حوادث السير بدءا بالاهتمام بقوانين السير والجولان عبر الطرق، وقوانين المسؤولية والتعويض، ثم قوانين إلزامية التأمين على السيارات...
   أما دواعي اختيارنا البحث في المسؤولية والتعويض عن حوادث السير،  فنرجعه إلى الأسباب التالية:

1- صدور تشريعات وقوانين جديدة، وأخص بالذكر هنا القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وكذا قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 26 مايو 2006، المتعلق بالشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك.
2-          المشاكل التي أفرزها التطبيق القضائي لمختلف النصوص القانونية المؤطرة للموضوع محل الدراسة.
3- قلة الدراسات المتخصصة في مادة قوانيين المسؤولية وتعويض ضحايا حوادث السير.
4-          كثرة حوادث السير ببلادنا وما تخلفه من آفات اجتماعية واقتصادية، وما يترتب عن ذلك من تزايد للقضايا المعروضة على أنظار المحاكم.

ثالثـا : إشكالية الموضوع

إن اختلاف مصالح الأطراف المعنية بالمسؤولية والتعويض والتأمين عن حوادث السير، أقصد المضرور وشركات التأمين والدولة بوصفها الضامن لسلامة الأفراد، يفرض إيجاد نصوص قانونية قمينة بالتوفيق بين تلك المصالح. وعليه، فإننا نعتبر أطروحتنا هذه إسهاما في حل ملابسات الإشكالية التالية، والتي يمكن صياغتها في شكل التساؤل التالي:
هل تمكن البنيان التشريعي المنظم للمسؤولية والتعويض عن حوادث السير من أن يوفر الحماية اللازمة لجمهور المضرورين وضحايا حوادث السير، بشكل لا يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين؟ على أساس أن مقاولات التأمين هي التي تتولى دفع التعويضات المحكوم بها، في إطار اعتماد سياسة إجبارية التأمين على العربات البرية ذات محرك.
 وارتباطا بهذه الإشكالية تتسلسل مجموعة من الإشكاليات الأخرى، يمكن صياغتها في شكل أسئلة على النحو التالي:
1- ما هو نطاق المسؤولية المدنية عن حوادث السير في شقيها العقدي والتقصيري؟ وما هي شروط إعمال كل من المسؤوليتين في مادة حوادث السير؟ وما مدى كفاية استغلال نظام المسؤولية المدنية الحالي لتحقيق حماية أوسع للمصابين ضحايا حوادث السير؟
2- ما هي مختلف الأضرار القابلة للتعويض عن حوادث السير؟ وما هي مختلف الإجراءات القانونية لاستحقاق التعويض في إطار ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن الأضرار البدنية التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك؟
3 - ما هي علاقة نظام التعويض عن حوادث السير وبعض القوانين الخاصة، خصوصا المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعويض التكميلي ونظام الخبرة في مادة حوادث السير، وكذا إجبارية تأمين المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السير؟
 4 - ما مدى ارتباط دعوى الإيراد التكميلي بحادثة الشغل وحادثة الطريق؟
        5- ما هو نطاق إجبارية التأمين على العربات؟ وما هو مجال تدخل صندوق ضمان حوادث السير؟

ثالثا: تصميم البحث

وللإجابة عن الإشكاليات التي تقدمت قسمت البحث إلى بابيـن اثنين، وقسمت كل باب إلى فصلين كما يلي:
الباب الأول : المسؤولية المدنية عن حوادث السير بين حماية المضرور والمصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين
الفصل الأول: المسؤولية التقصيرية في مجال حوادث السير.
الفصل الثاني: المسؤولية العقدية في إطار حوادث السير.
الباب الثاني: الضمانات الإجرائية في تعويض ضحايا حوادث السير بين حماية المضرور والمصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين
الفصل الأول: الأضرار القابلة للتعويض والأشخاص المستفيدون من التعويض عن حوادث السير.
                  الفصل الثاني: علاقة نظام التعويض عن حوادث السير ببعض القوانين الخاصة.

-بسط موجز للمحاور الأساسية:

والآن سأتولى إيضاح-بشكل موجز- مختلف المحاور الأساسية التي تناولتها بالدرس والتحليل:

الشق الأول من الدراسة ويهم موضوع المسؤولية المدنية في مجال حوادث السير وأقصد هنا المسؤولية التقصيرية(حراسة الأشياء) والمسؤولية العقدية(عقد النقل).

أولا: المسؤولية التقصيرية في شقها المتعلق بالمسؤولية عن حراسة الأشياء في إطار الفصل 88 من ق.ل.ع، على أساس أن قواعد هذه  المسؤولية هي التي تؤسس مبدئيا لتعويض المصابين وذوي الحقوق المدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك  خصوصا عند غياب أي التزام تعاقدي/عقد النقل بين أطراف العلاقة القانونية وقع الإخلال به. على اعتبار أن حوادث السير تعتبر المجال الخصب لتطبيق وتجسيد قواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء، في ظل غياب مقتضيات خاصة للمسؤولية المدنية عن حوادث السير مستقلة عن قواعد المسؤولية المدنية الكلاسيكية.
ففي هذا الإطار تناولت أساس وشروط قيام مسؤولية حارس الشيء، باستعراض مختلف النظريات الفقهية، بعدها عرضت لوسائل دفع مسؤولية حارس الشيء. وفي نهاية هذه النقطة خرجت بمجموعة من الاستنتاجات أجملها في النقط الآتية:
1-أساس مسؤولية  حارس الشيء في التشريع المغربي قوامها الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو الخطأ في الرقابة وعدم  العناية الخاصة التي تتطلبها حراسة الأشياء.
2- نظام المسؤولية التقصرية عن حوادث السيارات في القانون المغربي لازال يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية وبالخصوص الفصل 88 من ق.ل.ع، على خلاف  بعض التشريعات المقارنة المتقدمة التي فضلت تنظيم المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات بقوانين خاصة،كما هو الشأن بالنسبة للقانون النمساوي و القانون الألماني. ونفس المنحى سار عليه المشرع الفرنسي من خلال قانون بادنتار الصادر بتاريخ 05 يوليوز 1985.
3-لاحظنا أن بعض القضاء المغربي لازال يعتمد على مفهوم الحراسة القانونية في ما يخص المسؤولية الشيئية، هذه النظرية التي هجرها الإجتهاد القضائي الفرنسي من زمن بعيد أي من تاريخ صدور قرار فرانك الشهير عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2 دجنبر 1941، ليتحول للأخذ بنظرية الحراسة الفعلية.
4- المشرع المغربي جعل من خلال الفصل 88 من ق.ل.ع المسؤولية الشيئية مبنية على قرينة قاطعة لا يمكن دفعها ودحضها إلا بإثبات الحارس لأمرين اثنين متلازمين:
أ- أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛
ب- وأن الضرر يرجع لسبب أجنبي؛ إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو لخطأ المضرور.

ثانيا: المسؤولية العقدية في إطار حوادث السير

تطرقت في هذا الخصوص إلى النقط التالية:
1-ضوابط المسؤولية العقدية للنقل العوضي في إطار حوادث السير.من خلال:
          - شروط قيام المسؤولية العقدية لناقل الأشخاص بعوض وركزت كثيرا على طبيعة مبدأ الالتزام بضمان سلامة الراكب هل هو التزام بنتيجة أم بوسيلة؟
           -بعدها، عرضت لوسائل دفع المسؤولية العقدية في إطار عقد النقل.
2- المسؤولية المدنية في النقل بالمجان، وبينت بأ، الاجتهاد القضائي المغربي و الفرنسي مستقر، على أن مسؤولية الناقل بالمجان تقوم على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية في شقها المتعلق بالخطأ المفترض لحارس الشيء المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل.ع. (المقابل للمادة 1384/1 مدني فرنسي). صحيح أن هذا الاتجاه يؤدي إلى عدم إنصاف الناقل بالمجان الذي قدم خدمة للراكب المضرور، لكن يجب أن نشير بهذا الصدد أن مسؤولية الناقل بالمجان تكون مغطاة بمظلة التأمين الإجباري على العربات البرية ذات محرك، حيث ستحل شركة التأمين محل المتسبب في الضرر/الناقل في أداء التعويضات المحكوم بها. وهذا التوجه فيه حماية فعالة لطبقة المضرورين من حوادث السير في إطار عملية النقل المجاني التي تضطر إليها فئات اجتماعية عديدة نظرا لضعف أوضاعهم المادية التي فيضطرون إلى التنقل مجانا في إطار ما يعروف بالأطوسطوب.
 
في الباب الثاني من هذه الدراسة تطرقت للضمانات الإجرائية في تعويض ضحايا حوادث السير 
وذلك في فصلين:
الفصل الأول عرضت فيه للأضرار القابلة للتعويض وفقا لظهير 1984، وكذا للأشخاص المستفيدين من التعويضات التي يضمنها هذا الظهير، وختمت بالحديث عن المساطر الإدارية والقضائية الواجب الاحتكام إليها للحصول على التعويض.
وعلى سبيل الإشارة:
فإنني ركزت الحديث على مختلف الإشكاليات التي تثار بخصوص تطبيق ظهير 02/10/1984، المتعلق بتعويض الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث السير. أما ما يتعلق بتعويض الأضرار المادية فهو خارج اهتمامنا في هذه الأطروحة، ولم أعرض له، واكتفيت بالإحالة على مراجع القواعد العامة لتحديد وتقدير التعويض عن الضرر، الواردة في قانون الالتزامات والعقود، والتي تُبقي تقدير تلك الأضرار للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
  ولابد، هنا، من التنبيه إلى أن سلطة القاضي في إطار ظهير 1984، أصبحت مقيدة بخصوص تقدير الضرر وتقدير درجة خطورة الإصابات والأضرار التي تتعرض لها الضحية أو ذوو الحقوق المدنية، ذلك أن ظهير 1984 أقر وسائل تقدير التعويضات وفق الجداول الملحقة به، أضف إلى مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بتحديد نسب العجز.
وتناولت بالدرس والتحليل إشكالية مدى إلزامية سلوك مسطرة الصلح قبل المطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها عربة برية خاضعة للتأمين الإجباري المؤطرة بالفصل 18 من ظ 2 أكتوبر 1984.
وعلى العموم، فقد حللت ودرست جميع مواد ظهير 2 أكتوبر 1984 مادة مادة وفقرة فقرة؛ وحاولت إدراج أمثلة واقعية لإبراز الطرق الحسابية لتقدير التعويضات المستحقة.
بعد ذلك خصصت الفصل الثاني لمعالجة علاقة نظام التعويض عن حوادث السير ببعض القوانين الخاصة ، ومنها:
الخبرة في مجال التعويض عن حوادث السير
 ودعوى الإيراد التكميلي. 
إلزامية تأمين المسؤولية المدنية في حوادث السير 
و صندوق ضمان حوادث السير .
وختاما لهذا العرض الموجز أقول: إن المشرع المغربي توفق، إلى حد ما، في توفير بعض المظاهر الحمائية لفئة المصابين من حوادث السير، وإن كانت غير كافية، يمكن حصرها في المجالات الآتية:
1- صعوبة نفي المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل.ع، حيث إن المشرع المغربي يشترط لدفعها أمرين متلازمين:
        الأول: أن يثبت المسؤول عن الضرر أنه فعل ما كان ضروريا لمنع وقوع الضرر؛
        الثاني: وأنّ الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.
2- صعوبة نفي مسؤولية الناقل العقدية مع إقرار مبدأ الالتزام بضمان السلامة، والذي تم تكييفه على أساس أنه التزام بتحقيق نتيجة.
3-إقرار مبدأ إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية الناتجة الأضرار التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك.
- تدخل المشرع وأحداثه لصندوق ضمان حوادث السير حتى يتحمل التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية –على الأقل- التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك، و ذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن الحادثة، مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.هذا من جهة.
من جهة أخرى، لابد من إبداء بعض المقترحات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية لجمهور ضحايا حوادث السير. فإذا كان التأمين عن المسؤولية المدنية يسهم، من حيث المبدأ، في تقوية وتفعيل الوظيفة التعويضية لتلك المسؤولية، من خلال العمل على تعويض الضرر بكامله، وجعل الضحية في الوضعية التي كانت ستكون عليها لولا وقوع الحادثة، فإن هذا لا يتطابق وواقع الحال في بلادنا، ذلك أن التأمين من المسؤولية المدنية أدى إلى نتيجة معاكسة، لكون المشرع المغربي تبنى مبدأ التعامل الحسابي والآلي في تقدير التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير ، وقد وضع سقفا لا ينبغي تجاوزه في تحديد التعويض والمستفيدين منه، مشكلا بذلك استثناء صريحا من مبدأ ''التعويض الكامل للضرر'' .
     وإضافة إلى هذا التحديد الجزافي للتعويض بواسطة الجداول المعدة بشكل مسبق، فالمشرع لم يمنح لجمهور الضحايا أي امتياز، بحيث أبقى على قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية التقليدية كما هي، و نص صراحة على مبدأ تشطير المسؤولية، باعتباره مظهرا للتشديد السافر على مصالح المضرور.
وتعتبر شركات التأمين المستفيد الأول من المقتضيات الواردة في ظهير 1984، علما أن المدونة الجديدة للسير عبر الطرق، بدورها، جاءت بقواعد قانونية كفيلة بالتقليل من حوادث السير، مما سيؤثر إيجابا كذلك على الوضع المالي لتلك الشركات.
 الأمر الذي يدفعنا-على سبيل الاستشراف- إلى اقتراح ضرورة  إعادة النظر في نظام المسؤولية المدنية التقليدي-على الأقل في مادة حوادث السير-، بحيث يجب الإقتداء ببعض التشريعات المقارنة المتقدمة، بإقرار ما يسمى بالمسؤولية القانونية، لتعويض جميع الضحايا والمصابين في الحوادث التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك، بمجرد ثبوت تدخل العربة في الحادث، وبغض النظر عن قيام المسؤولية أصلا، وإن كان هذا سيؤدي بنا إلى ما يسمى بأزمة المسؤولية . فعلى المدى الطويل، يمكن التنبؤ بانقراض المسؤولية التقليدية الفردية ليتم استبدالها بشكل جديد من أجل تحقيق إمكانية "تعويض جماعي" عن الأضرار الناتجة عن العلاقات بين الأفراد، وذلك من منطلق فكرة "الضمان" التي نادى بها منذ وقت مبكر الأستاذ Boris starck، حيث يكون لازما في ضوئها أن يتم تعويض كل شخص لحقه ضرر، وستتحمل الجماعة بكاملها عبء أداء التعويض. وهذا ما ينبئ بما يسمى "أزمة المسؤولية".
 أضف إلى ذلك ضرورة إقرار مبدأ "التعويض الكامل للضرر" عوضا عن التعويض الجزافي المعمول به حاليا.
وهذا المسلك، هو الذي تبناه المشرع الفرنسي من خلال قانون بادنتار، بحيث أصبح بمجرد تدخل العربة( الايجابي والسلبي) في وقوع الحادثة يترتب عليها التزام المؤمن بتعويض المضرور، ولو لم توجد علاقة سببية بين فعل السيارة والضرر ولم يعد من الممكن التخلص من المسؤولية بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير، بل حتى خطا المضرور لا يعتد به إلاّ إذا كان غير مغتفر.
وتبعا لذلك، نقترح استبدال نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السير بنظام التأمين المباشر عن حوادث السير، مع إعطائه الطابع التعويضي، ليضمن تعويض جميع الأضرار التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك.
وقبل أن أختم كلمتي هذه، اسمحوا لي أن أجدد شكري وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور الحسين بلحساني، ولكافة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة.  

                   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الباحث محمد العلمي

المسؤولية والتعويض عن حوادث السير بين حماية المضرور والمصالح الاقتصادية لمقاولات التأمين تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني



الثلاثاء 15 ماي 2012


1.أرسلت من قبل سميرة في 25/01/2015 13:14
السلام عليكم موضوع البحث كان مميزا م تناول جميع ما يمكن التطرق له اﻻ اني لم اجد ما كنت ابحث عنه.انا كنت ضحية سير سنة 2010 و حكمت المحكمة بتعويض سنة 2013 و نفد الملف سنة 2014 و استلمت التعويض مؤخرا السؤال المطروح و الدي لم تتطرقوا له في بحثكم هو هل ما يزال يحق لي تقديم دعوى اخرى للمطالبةبتعويض ايضافي بتفاقم الضررام فاتني اﻻجال يهمني ان اعرف فالموضوع مستعجل و شكرا لكم

2.أرسلت من قبل اميمة في 27/01/2015 21:06
السلام عليكم انا وعائلتي ضحايا حادث سير على متن حافلة سنة 2007 ولحد الساعة لم تحكم لنا المحكمة باي تعويض رغم ان ابي توفي في هده الحادثة وليس انا اي دخل مادي مستقر لان ابي كان مجرد بائع متجول مما صعب الحياة علينا ارجو منكم المساعدة و شكرا لكم

3.أرسلت من قبل عزيز في 18/03/2015 17:03
السلام عليكم
أريد أن أستفسرعن موضع حادثة سير طفيفة ألحقة سيارتي مرقمة بالخارج(إيطاليا) حيث صدمة من الخلف بسيارة اخرى حيث ألحقة بخسائر مادية التي حددها الخبير في مبلغ 2000 درهم فقبلة وعند مطالبتي (بالشيك) قلوا لي أن أدهب لأصلا حها من مالي الخاص وأن اتيهم (بالفاتورة) بعد ذلك فهل من
قانون ينص على دالك مع العلم ان السيارات المرقمة بالخارج تؤدي للتأمين ضعفي السيارة المرقمة بالمغرب المرجو إفادتي في الموضع لأنهم أحسوني بالحكرة
وشكرا

تعليق جديد
Twitter